الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مصالح الطفل الفضلى

محمد ثامر

2015 / 9 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


مصالح الطفل الفضلى
سيبحث التعريف بمصالح الطفل الفضلى التعريف الضيق لتلك المصالح او التعريف الموسع ومحددا مضمونها ثم علاقتها بالاستغلال الجنسي للأطفال ووفق ثلاثة فروع هي :-
الفرع الأول ـ التعريف الضيق لمصالح الطفل الفضلى .
الفرع الثاني ـ التعريف الموسع لمصالح الطفل الفضلى .
الفرع الثالث ـ العلاقة بين الاستغلال الجنسي للأطفال والمصالح الفضلى لهم .

الفرع الأول
التعريف الضيق لمصالح الطفل الفضلى

يقوم هذا الرأي على حصر تعريف مبدأ مصالح الطفل الفضلى بالمبادئ العامة الواردة في المواد ( 2 ، 3 ، 6 ، 12 ) من اتفاقية حقوق الطفل .
و مبدأ مصالح الطفل الفضلى وفق هذا الرأي له ثلاثة أبعاد هي : ـ
أ ـ حق أساسي : وهو حق الطفل ، سواء أكان ذكر أم أنثى ، في تقديم مصالحه الفضلى وايلاء الاعتبار الأول لها عندما تبحث المصالح المختلفة للتواصل الى قرار بشأن المسألة المطروحة ، وضمان أعمال هذا الحق كلما اتخذ قرار بشأن طفل ما أو بشأن مجموعة من الأطفال ألمحددي الهوية أو غير ألمحددي الهوية أو الأطفال بوجه عام . وتفرض الفقرة 1 من المادة 3 التزاما جوهريا على الدول ( التنفيذ الذاتي ) وتنطبق مباشرة ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم الداخلية للدول الأطراف .
ب ـ مبدأ قانوني تفسيري : ويعني عندما يكون هناك أكثر من تفسير للحكم القانوني فينبغي أن يقع الخيار على التفسير الذي يخدم مصالح الطفل الفضلى بشكل أكثر فعالية . وتوفر الحقوق المكرسة في الاتفاقية وفي بروتوكولها الاختياري الإطار اللازم للتفسير .
ج ـ قاعدة إجرائية : كلما اتخذ قرار يكون له تأثير على طفل محدد الهوية أو مجموعة محدد الهوية من الأطفال أو الأطفال بوجه عام , فيجب أن تشمل عملية اتخاذ القرار تقييما للتأثير المحتمل ( الايجابي أو السلبي ) المترتب للقرار على الطفل أو على الأطفال المعنيين
ويقتضي تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها ضمانات اجرائية . واضافة الى ذلك ، فان مبرر اتخاذ القرار يجب أن يثبت أن حق الطفل قد روعي بشكل صحيح . وفي هذا الخصوص ، يجب أن توضح الدول الأطراف كيفية احترام الحق في القرار المتخذ ، أي أن تبين العناصر التي اعتبرت أنها تخدم مصالح الطفل الفضلى ، والمعايير التي استندت اليها في ذلك ، وكيفية ترجيح مصالح الطفل على الاعتبارات الأخرى سواء أكانت قضايا واسعة تخص السياسات العامة أم حالات فردية .
ولا يعد مبدأ مصالح الطفل الفضلى مبدأ جديد والواقع أنه سابق لظهور الاتفاقية وهو مكرس بالفعل في إعلان عام 1959 لحقوق الطفل في المادة 2 وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادتان ( 5 (ب) و16 الفقرة 1 (ء) ) وكذلك في الصكوك الإقليمية وكثير من القوانين الإقليمية والوطنية .
ويتسم مبدأ المصالح الفضلى للطفل وفقا لهذا الرأي بالتعقيد ويجب تحديد مضمونه على أساس كل حالة على حده . وان عملية تفسير الفقرة 1 من المادة 3 وتنفيذها بما يتماشى مع الأحكام الأخرى للاتفاقية ستتيح للمشرع والقاضي والسلطة الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية أمكانية توضيح المفهوم والاستفادة منه بشكل ملموس . ووفقا لذلك ، فأن مفهوم مصالح الطفل الفضلى مرن وقابل للتكييف . وينبغي تعديل هذا المفهوم وتحديده على أساس فردي وفقا للحالة الخاصة للطفل أو للأطفال المعنيين ، بمراعاة أوضاعهم الشخصية وظروفهم واحتياجاتهم . وفيما يخص القرارات الفردية ، يجب تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها في ضوء الظروف الخاصة بطفل معين . أما بالنسبة للقرارات الجماعية ، كالقرارات التي يتخذها المشرع ، فيجب تقييم مصالح الطفل بوجه عام وتحديدها في ضوء ظروف مجموعة معينة أو الأطفال بوجه عام . وفي كلا الحالتين ، ينبغي تقييم هذا المبدأ وتحديده بالمراعاة الكاملة للحقوق الواردة في الاتفاقية وفي بروتوكولاتها الاختيارية .
الفرع الثاني
التعريف الموسع لمبدأ مصالح الطفل الفضلى
يستند أصحاب هذا الرأي الى المبدأ التاسع من الإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة 1959 ,
وبهذا المعنى فان مبدأ مصالح الطفل الفضلى يتضمن عدة معاني أو حقوق أو حريات للطفل يجب إدماجها بطريقة ملائمة وتطبيقها بطريقة منسقة في جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي كافة السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطفولة والتي لها أثر على الأطفال مما يستوجب نشرها بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحاكم والسلطات التنفيذية والهيئات التشريعية كما ينبغي أن يرتكز التعليل القانوني لجميع الأحكام القضائية والإدارية على هذا المبدأ ومنها احترام أراء الطفل خصوصا ما يتعلق منها بسن الاقتراع الذي يجب أن يكون 16 سنة والحقوق والحريات المدنية المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 13 و14 و 15 و 16 و 17 و 19 و37 من اتفاقية حقوق الطفل وحماية خصوصية الطفل دون الإشارة الى أي عبارة يمكن ان تدرج في سجل الطفل المدني أو في هويته تتضمن انتهاكا لحقوقه الواردة في المواد 6 و 7 و 8 و9 والحرص على أن تحمي وسائل الأعلام في تقاريرها الإخبارية المتعلقة بالإجراءات الجنائية التي تشمل ضحايا من الأطفال أو الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنسية وحمايتهم من الأغراء على شبكة الأغراء أو بواسطة الهواتف النقالة وتوعية الأطفال والقائمين على رعايتهم بالمخاطر الناجمة عن إساءة الأطفال استخدام وسائط الأعلام الاليكترونية مع احترام حقهم في الحصول على المعلومة ويشمل المصطلح كذلك العنف ضد الأطفال وأشكال التدريب الايجابية والبديلة من قبل الوالدين وتوعية المدرسين بما للعقوبة من أثر سيء فوري وطويل الأجل بما في ذلك الأثر النفسي والبدني . ويشمل كذلك التدابير الرامية لتشجيع الضحايا من الأطفال على التبليغ عن حالات العنف والإساءة والإهمال ولاسيما في مؤسسات الرعاية البديلة ومؤسسات رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ومراكز احتجاز المهاجرين ومعاقبة ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال وحظر القوانين التي تشوه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتنظيم حالات التبني وفقا لاتفاقية لاهاي 1993 وحماية الأطفال من الإعاقة وتقديم الخدمات الصحية الأساسية والرعاية الاجتماعية المواد 6 و 18 و 23 و 24 و 26 و 27 من الاتفاقية .
ويفسر أصحاب هذا الرأي الفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل تفسيرا موسعا مستندين الى التحليل القانوني الوارد في التعليق رقم 14 فالمقصود (( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالطفل )) ويعني ذلك وجوب ايلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في كل إجراء يتعلق بالطفل أو بالأطفال . ولا يشمل تعبير " الأجراء " القرارات فحسب بل أيضا الأفعال والتصرفات والاقتراحات والخدمات والإجراءات وما الى ذلك من التدابير.
ويشير مصطلح ( التي تتعلق ) الى التدابير والقرارات التي تخص بصورة مباشرة الطفل والأطفال كمجموعة أو الأطفال بوجه عام ، وثانيا الى التدابير الأخرى التي تؤثر على الطفل والأطفال كمجموعة أو الأطفال بوجه عام حتى وان لم يستهدفهم التدبير المتخذ مباشرة .
أن التزام الدول بايلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى هو التزام شامل يضم جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية التي تتعاط مع شؤون الأطفال أو تخصهم . وينبغي عدم حصر ( مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة ) في أطار ضيق أو جعلها مقصورة على المؤسسات الاجتماعية بالمعنى الضيق للكلمة ، بل ينبغي أن تفهم على أنها تعني جميع المؤسسات التي تؤثر أعمالها وقراراتها على الأطفال وعلى اعمال حقوقهم . ولا تشمل هذه المؤسسات تلك التي تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فحسب ( مثل مؤسسات الرعاية والصحة والبيئة والتعليم ودوائر الأعمال والترفيه والتسلية وما الى ذلك ) بل تشمل أيضا المؤسسات التي تتعامل مع الحقوق المدنية والحريات ( مثل تسجيل الولادات والحماية من العنف في جميع الظروف وما الى ذلك ) . وتشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة منظمات القطاع الخاص ، التي تستهدف الربح منها أو التي لا تستهدفه ، والتي تؤدي دورا في توفير خدمات تكون أساسية لكي يتمتع الأطفال بحقوقهم والتي تعمل بالنيابة عن الخدمات الحكومية أو الى جانبها بوصفها مؤسسات بديلة . كما أن عبارة " المحاكم " تشير الى جميع الإجراءات القضائية في جميع الحالات سواء التي يعمل بها قضاة مهنيون أو أشخاص عاديون وجميع الإجراءات ذات الصلة التي تتعلق بالأطفال دون قيد . ويشمل ذلك عمليات التوفيق والوساطة والتحكيم . وفي القضايا الجنائية ، يطبق مبدأ مصالح الطفل الفضلى على الأطفال المخالفين للقانون ( أي الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك ) أو الذين يحتكون بالقانون ( كضحايا أو كشهود ) اضافة الى الأطفال الذين يتأثرون بحالة آبائهم المخالفين للقانون .


الفرع الثالث
العلاقة بين مصالح الطفل الفضلى
واستغلالهم الجنسي
سواء ورد تعريف المصالح الفضلى للطفل بمعناه الواسع أم بمعناه الضيق وفي ضوء مراجعة تقارير الدول حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الاباحية وفي ضوء المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة للأطفال يتضح أن العلاقة بين مبدأ مصالح الطفل الفضلى والاستغلال الجنسي للأطفال لها أكثر من وجه .
فمن جهة هي علاقة الجزء بالكل لأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي تدخل في أطار مصالح الطفل الفضلى التي تعني الحق في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الرئيسي وهذا يشمل حقه في الحماية وفي أن تتوفر له فرصة النمو المتناسق : ـ
1 ـ الحماية . كل طفل له الحق في الحياة والبقاء وفي الوقاية من أي شكل من أشكال المشقة أو سواء المعاملة أو الإهمال ، بما في ذلك سوء المعاملة أو الإهمال البدني والنفسي والذهني والوجداني .
2 ـ النمو المتناسق . كل طفل له الحق في أن تتاح له فرصة النمو على نحو متناسق والحق في مستوى معيشة مناسب لنموه البدني والذهني والروحاني والأخلاقي والاجتماعي . أما الطفل الذي كان قد تعرض لصدمة ، فينبغي اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتمكينه من التمتع بنمو سليم .
ويجب أن تعطي سياسة حماية الأطفال وكحد أدنى وجود : ـ
1 ـ أشارات واضحة الى عدم قبول توظيف الأطفال القصر وتطبيق عمليات الفحص على جميع الأشخاص ( بما في ذلك المتطوعين ) الذين يعملون مع الأطفال .
2 ـ أجراء موثق لإدارة شكاوى حماية الأطفال .
3 ـ توفير التدريب المنتظم على حماية الأطفال .
4 ـ مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال يجب أن يدرسه جميع العاملين .
5 ـ بند في جميع عقود التوظيف ينص على حق المنظمة في فصل أو نقل العاملين الذين ينتهكون مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال الى مهام أخرى .
وينبغي الإشارة الى أن دليل التنفيذ لاتفاقية ( حقوق الطفل ) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يضع مبدأ مصالح الطفل الفضلى ضمن المبادئ العامة للاتفاقية وبروتوكوليها وهذا يؤكد العلاقة الوثيقة والترابط الحتمي بين الاستغلال الجنسي للأطفال بوصفه جزءا من تلك المبادئ .
ومن جهة أخرى فأن العلاقة تتضح من جانب أخر بين الاستغلال الجنسي للأطفال ومبدأ مصالح الطفل الفضلى في تقارير لجنة حقوق الطفل عند مراجعتها للتدابير الوطنية لايلاء المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأول في الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الصادرة من تلك الدول وأن أي مزاعم بالاستغلال الجنسي للأطفال يجب أن تحظى بأهمية تفوق سمعة الدولة أو سمعة هيئاتها لان مصالح الطفل تسمو على مصالح أي هيئة مهما كانت طبيعة ونفوذ وصلاحيات تلك الهيئة او مكانتها في النظام القانوني الداخلي او الدولي خصوصا اذا شكل هذا الانتهاك صورة من صور الاستغلال الجنسي للأطفال وهو ما يظهر العلاقة الوثيقة بين مصالح الطفل الفضلى والاستغلال الجنسي للأطفال .
كما لا تسمح مصالح الطفل الفضلى بأن يكون زواج الطفل بالإكراه , وهذه صورة اخرى من صور العلاقة بين مصالح الطفل الفضلى والاستغلال الجنسي لان زواج القاصرات او الفتيات كما تسميهن الاتفاقيات الدولية هو - كما سيتضح في المبحث الثالث - صورة من صور الاستغلال الجنسي للأطفال.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. السودان الآن مع عماد حسن.. هل سيؤسس -الدعم السريع- دولة في د


.. صحف بريطانية: هل هذه آخر مأساة يتعرض لها المهاجرون غير الشرع




.. البنتاغون: لا تزال لدينا مخاوف بخصوص خطط إسرائيل لتنفيذ اجتي


.. مخاوف من تصعيد كبير في الجنوب اللبناني على وقع ارتفاع حدة ال




.. صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مساعدات بقيمة 95 مليار دولار