الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مَحَطّاتٌ مِفْصَلية في عِراقِ ما بَعد صَد ّام 2003-2005م في 5 أقسام

ابراهيم عباس نتو

2005 / 10 / 22
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق



1. من بَدءْ الاحتلال إلى يوم مغادرة ?ول بريمر:

إحتلال العراق، حدثُ القرن!. فيما يتصل بأهم حدث وقع في مطلع هذا القرن-في نظري- ألا و هو احتلال أمريكا للعراق بمعاونة عدد من حلفائها بدءاً ببريطانيا، فإن هناك العديد من الأحداث الكثيرة و الكبيرة والمتلاحقة، مما سيصعب --حتى على من كان منا حاضراً شاهداً على مفاصلها الأساسية- أن يتذكرها بحذافيرها؛ فهناك إمكان أن يتبخر العديد من التفاصيل في الذاكرة. و مما لا شك فيه، و كعادة الأحداث التاريخية و التأريخية التي تمر على الناس، فستتقادم مع الأيام، و ما سيؤرخ الآن قد يأتي بعد حين مشوباً بتحويرات مصحوبة بتفسيرات قد تغادر الواقع و تجافي الحقيقة، و بخاصة إذا ما تم الاعتماد حصراً على المسموع منه.. و بالأخص إذا ما أعتمد على مصدر أَحَدِي التواتر أو أُُحادي الجانب؛ ..فذاكرة الناس بعامة غالباً ما يعتريها النسيان حتى في أحسن الأحيان.



فلعل بعضاً من التسجيل هنا ومعه شيئاً من التعليق الأوّلي أقومُ به هنا كواحد ممن عاصروا الأحداث و كانوا شهداء عليها، و ذلك في مسرَد يشتمل على ما يمكن تصنيفه كأهم الأحداث التي جرت منذ 18/ مارس 2003م (اليوم المؤلم لبدء احتلال العراق)، إلى فترة إعداد مسودة الدستور و إيداعها لدى الأمم المتحدة في أواخر شهر آب/ أغسطس 2005م؛ ثم بُعيدها إلى يوم الاستفتاء العام على مسودة الدستور، 15 من أكتوبر؛ ثم نهاية بيوم بدء محاكمة صدام في 19 منه.



قُبيل احتلال العراق: في 18/ مارس 2003م، قامت أمريكا و بريطانيا، و معهما من انضوى تحت راية قيادتهما، بشن حرب على العراق تم الإعداد لها منذ شهور فيما لاحظنا --و منذ سنوات فيما لم نعلم عنه مباشرة رغم أن بعضنا لا بد و أن رأى شفق الشمس قبل الغروب، على الأقل منذ غزو صدام للكويت 2 / أغسطس في بداية تسعينات القرن الماضي، ..إن لم تكن البداية منذ قيامه بغزو إيران في بداية عقد الثمانينات من القرن المنصرم/ العشرين. بدأ غزو و احتلال العراق في 18/ 3، مستبقاً "إنذاراً نهائياً" كان قد أعلنه الرئيس جورج بوش للرئيس صدام حسين، ثم ما لبث أن باغتـَه بشن الحرب في ذلك اليوم، قبل نهاية الإنذار بيومين، ربما جرياً مع فكرة أن "الحرب خدعة". ثم ما لبث أن أعلن في أول ما أعلن عن تقسيمَ البلاد إلى عدة قطاعات، فبينما تمركز الأمريكان في بغداد، و سرعان ما تم توزيع عدد من المناطق في البلاد بين كبار الحلفاء المشاركين في الحرب و الاحتلال، بدءاً ببريطانيا/الشريك الأكبر التي تمركزت في مدينة البصرة، الحاضرة الكبرى في المنطقة الجنوبية.



في غرة مايو، 2003م، قام رئيس الولايات المتحدة، السيد جورج دبليو بوش، الرئيس بوش الصغير، بإعلان الانتهاء الرسمي للحرب على العراق؛ وفي اليوم التالي أعلن عن تشكيل قوة دولية لتنظيم الوضع العام في العراق بقيادة أمريكا، و تم تعيين الجنرال المتقاعد السيد جيه ?ارنرJay Garner ؛ وبعدها بفترة وجيزة إبداله بسفير سابق متقاعد(السيد ?ول بريمر [Paul Bremer]، بمسمى "الحاكم المدني الإداري" فأريد بذلك تحقيق هدفين: 1. إظهار وجه دبلوماسي أمام العالم، و تمييزاً عن القيادة العسكرية التي كان لها الباع الواسع في البلاد نتيجة غزو و احتلال البلاد و صلة تلك القيادة بمنـَفـّذي الاحتلال -الجيش الأمريكي و محالفيه.



فلم ترد أمريكا إعادة تسليط الأضواء و "تأكيد العسكرة" باستمرار جيه ?ارنر (بلقب "جنرال") في أوج بدء تواجد أمريكا في العراق المحتل؛ 2. و ثاني الأسباب وراء التبديل كان حلاً لخلاف "عائلي" بين ركني الحكم الكبيرين في الإدارة الأمريكية:وزارة الدفاع و صقورها، و وزارة الخارجية و حمائمها. و بعدها بأسبوعين، أنشأ السيد بريمر في 16 من مايو سلطة الائتلاف المؤقتة، و أعلن حل "الأجهزة الأمنية"؛ و كذلك حظر مسؤولي العصر السابق (حزب البعث) من تولي "الوظائف العامة".



في 6 من يوليو، وافق السيد بريمر على إنشاء "مجلس الحكم الانتقالي" الذي ضم 25 عضواً ليمارس بعض السلطات التنفيذية مع احتفاظ بريمر بحق النقض/ الفيتو. ثم قام تسعة من أولئك الـ25 بـ"الحكم" -كل منهم لمدة شهر، بناء على الترتيب الألِفبائي لأسمائهم الأولى، فابتُدءَ بالدكتور إبراهيم الجعفري، و تلاه باقي التسعة، بمن فيهم الأستاذ أحمد جلبي؛ و السيد محمد بحر العلوم؛ و الدكتور عدنان باجهجي. شمل التسعة الدكتورَ عزالدين سليم، كرئيس دَوْري إلا أنه لم يكن له أن يتم مدته/ شهره، فلقد اغتيل –في 17 من مايو 2004م، في عملية "انتحارية" في بغداد قام بها بعض فئات "المقاومة".



في 8 من أغسطس، بدأ إنشاء الجيش العراقي الجديد. و في الأسبوع التالي، صدر قرار الأمم المتحدة 1500 في 14 من أغسطس، الذي أشار إلى الموافقة على تشكيل "مجلس الحكم الانتقالي"..(دون أن يعترف به صراحة..كما كان طلب أمريكا.)



و في أول سبتمبر، قام مجلس الحكم الانتقالي بتشكيل أول حكومة في عراق ما بعد سقوط حكم الرئيس صدام حسين (في يوم 9 من شهر أبريل 2003م)؛ ضمت الوزارة، مرة أخرى، 25 وزيراً (كان فيهم أربع سيدات، لكن بدون رئيس وزارة.. فكأن ذلك المنصب قد تم تركه بطريقة مُدْغمة للسيد بريمر..)



بد يومين، قامت ?ولندة، و هي الدولة الثالثة من حيث حجم الكتائب المشاركة في الغزو و الاحتلال (بعد أمريكا و بريطانيا) فتولت في 3 من سبتمبر قيادة منطقة جغرافية عسكرية مكونة من 5 من محافظات جنوب العراق (قامت بتسليم اثنتين منها إلى السلطات العراقية بعد مضي قرابة السَّنة، في شهر أغسطس 2004م).



بعد حوالي 6 أسابيع، ابتدأ تداولُ الدينار العراقي الجديد، في 15 من أكتوبر، 2003م؛ و في اليوم التالي، في 16/ أكتوبر، صدر قرار الأمم المتحدة 1511 و نصَّ على تشكيل قوة متعددة الجنسيات و لكن احتفظت أمريكا بكامل السيطرة على البلاد. في منتصف الشهر التالي، 15/ نوفمبر، أعلن عن اتفاق بريمر مع مجلس الحكم على جدول زمني لنقل السلطات(من الأمريكان إلى العراقيين) ينصُّ على صياغة دستور و تشكيل حكومة مؤقتة قبل يونيو 2004م؛ و تنظيم انتخابات قبل نهاية 2005م.



في الربع الأول من العام التالي، 2004م: تم توقيع "قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية"، صدر في 8 من مارس. واجه ذلك القانون معارضة حادة و خاصة من المرجع الديني الشيعي السيد السيستاني، حيث أن القانون أشار إلى الإسلام بأنه الديانة الرسمية للدولة و لم ينص على أنه المصدر الحَصْري للتشريعات؛ كما أكد هذا القانون على (نظام الحكم الذاتي في كردستان.)

هذا القانون –و هو الذي خرج في فترة قيام "مجلس الحكم الانتقالي"-- تعرض لعدد من الانتقادات، و منها ما حوى عن "الفيدرالية"..و بخاصة الفقرة (ج) من المادة 61. كما و قد نعته المعارضون بـ"قانون بريمر".



و بعد عشرين يوماً، قام ?ول بريمر في 28 من مارس بتسليم وزارة الصحة كأول الوزارات الـ25 "للسيادة" العراقية؛ تم ما لبثت أن تبعتها الوزارات الأخريات، و منها وزارة الدفاع التي تم تسليمها في 4 من أبريل.



في 23 من شهر أبريل، بدأ التخفيف من قرار "اجتثاث" حزب البعث، في برنامج سُمي بـDeBa’thification Program كان وراءَه أ.احمد جلبي، أدى إلى تسريح ما لا يقل عن 30,000 موظفاً حكومياً.



و بعدها بأيام، تم عرض "العَـلَم الجديد" (و كان سيكون الخامس في تاريخ العراق، لولا أن تم رفضه بعد جدلٍ حام بين كافة القطاعات العراقية، العامة والخاصة (مع أن مصممه هو الفنان العراقي الجادرجي –المقيم في بريطانيا. لكن، تصميم العلم الجديد المقترح جاء بكثير من الشبه مع العلم الإسرائيلي، بخطين أفقيين أزرقين في قرب أعلاه و أسفله، مع هلال أزرق يتوسط الخطين على أرضية بيضاء)؛ ..و لكنه تم سريعاً التخلي عنه.



و لقد كان مما ساهم في رفض الناس القاطع للعلم الجديد: 1. تأثير "السابقة" مع قوة الميل إلى الاستقرار زائداً سحر التعود على المألوف. ثم كان العلم السابق يحمل دلالات أخريات، كان منها الحنين إلى الماضي، كما في ألوانه "التاريخية العريقة" فتشمل الأسود و الأخضر و الأحمر إضافة إلى الأبيض،أو كما جاء في الشعر القديم: "سُودٌ وقائعُنا، خُضرٌ مَرابِِعُنا # بِِيضٌ صنائعُنا، حُمرٌ مَواضِينا." 2. ثم أن العَلم لم يحو أي إشارة إلى الأكراد، مما ساهم في رفضهم إياه هم كذلك؛ 3. و أخيراً، و ربما الأهم- فإن العلم تم تصميمه و صدوره بينما البلاد رازحة تحت احتلال أليم.



فتمَّ الإبقاء على علم عهد صدام، رغم دلالة إضافته أيام حربه لثماني سنوات مع إيران عبارة "ألله أكبر" على الأجزاء البيضاء منه (و لم تكن العبارة موجودة قبل تلك الحرب.) و لعل هناك من لاحظ أن تغييراً طفيفاً حدث فقط على نوع الخط، فبدأت تظهر تلك العبارة مكتوبة بالخط الكوفي الآن --بدلاًُ من الخط الفارسي أيامَ صدام..



في غرة يونية 2004م، قام ائتلاف الاحتلال و معه مجلس الحكم بتعيين الشيخ غازي الياور رئيساً للعراق، فكان أول رئيس في عهد عراق ما بعد الاحتلال؛ و تم حلُ مجلس الحكم الانتقالي؛ و تولى د. أياد عَلاّوي رئاسة "الحكومة" الجديدة.



و في الأسبوع التالي، تبنت الأمم المتحدة في 8 من يونية القرار 1546 حول نقل السيادة إلى العراق،..و حدد مراحل الانتقال الديموقراطي. كما نص القرار على "دور محرِّك" للأمم المتحدة في العملية السياسية. كما وقد عينت الأمم المتحدة أحد كبار معاوني أمينها العام السيد سيسيل دي ميلو، برازيلي الجنسية، ممثلاً له. و لكنه، للأسف..و بعد عدة شهور قامت جماعة انتحارية بتدمير مقر الأمم المتحدة بينما كان دي ميلو -و عدد من الموظفين الأمميين العاملون معه فيه. مع حلول العشرين من الشهر، أعلن أياد علاّوي توليه السيطرة على "الأجهزة الأمنية" (البوليسية و الدفاعية..)



و بعد أسبوع، بعد مضي 14 شهراً على بدء الاحتلال، قام الائتلاف المحتل في 28 من يونية 2004م بنقل "السلطة" من السيد بريمر إلى "الحكومة العراقية المؤقتة"/ د. علاوي، قبل يومين من الموعد المحدد (غرة يوليو) احتياطاً ضد احتمال قيام أعمال عدائية. قام بريمر بحل "سلطة الائتلاف المؤقتة"؛ و قام المسؤولون الجدد بأداء "اليمين الدستورية"؛ و غادر بريمر البلاد (..ومعه سيدة عراقية تزوَّجَها.)



مع مغادرة بريمر حل محله مسؤول أمريكي جديد كان يشغل منصب مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. مع بدء الشهر التالي، و بعد مضي عيد أمريكا الوطني (4/ يوليو، 2004م)، قدم "السفير" الأمريكي جون نقرو?ونتي أوراق اعتماده إلى الرئيس الياور، و بذا أعاد العلاقات الدبلوماسية مع العراق. و خلال 2004م قام العراق بتعيين 43 سفيراً و أعاد فتح 53 سفارة و بعثة دبلوماسية في عدة بلدان (كان منها مملكة البحرين، بتعيين أ.غسان محسن حسين، وهو أيضاً فنانٌ تشكيليٌ متمرس.



لقد كان للسيد جون ن?رو?ونتي هذا تاريخ طويل في منطقة الهند الصينية، بما فيها كمبوديا وما جاورها حيث عاصر نشاطات دامية مدمرة أتت على الأخضر و اليابس. في أوائل تعيينه، بدأ ذكر إقامة أكبر سفارة لأمريكا في العالم؛ كما ذكر الإعداد لإقامة ما لا يقل عن خمس قواعد ضخمة في أنحاء العراق.

(و بعد فترة وجيزة، تم تعيين ن?رو?ونتي رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة -سي-آي-ئي C.I.A. في المقر الرئيس في واشنطن، و حل محله السيد ظـَلْماي خليل- زاده، السفير الأمريكي السابق في كابـُل/ أفغانستان)...



2. مرحلة ما بعد مغادرة ?ول بريمر.. في المحطات المفصلية منذ احتلال العراق:

في أواخر يونية 2004م، بعد مغادرة "بريمر" بيومين، و قبل وصول جون ن?رو?ونتي و تسليمه "أوراق الاعتماد" بأسبوع، أعلن الشيخ الياور إعادة العمل بعقوبة الإعدام، قـُبيل نقلِ الرئيس المخلوع صدام حسين إلى المسؤولية القضائية العراقية. وفي هذه الفترة، كانت العدة تعد للهجوم على الفلّوجة التي بقت منذ سقوط بغداد في مقاومة مستمرة. في 5 من يوليو، اليوم التالي للعيد الوطني الأمريكي، قامت القوات الجوية المشتركة العراقية الأمريكية البريطانية بأول غارة على الفـَلّوجة، مركز مناطق المقاومة السُنية في المناطق الواقعة غرب بغداد و غرب العراق.



في أواخر يوليو2004م، قررت أمريكا بدء رفع العقوبات و إجراءات الطوارئ المفروضة على العراق، الحصار المدمر للبنى الأساسية الاقتصادية و الحياتية منذ غزو العراق الكويت في 2 /أغسطس، 1990م. منذ 29 من يوليو، بدأت أمريكا في التوجه إلى عموم الدول الدائنة للعراق(بما فيها السعودية) بطلب حذف الديون. بل وأضافت أمريكا بأنها ترى أن تقوم السعودية بحذف ديونها على العراق، مشيرة إلى أن تلك "الديون" السعودية ما كانت إلاَ بصفة "المساعدات" (أي لا يلزم تسديدها!)



و انعقد "المؤتمر الوطني" في بغداد لإطلاق العملية السياسية الديموقراطية. شكل "المؤتمر" برلماناً محدود الصلاحيات كمجلس وطني مؤقت؛ و تم انتخاب أ.فؤاد معصوم (وهو كردي عراقي) لرئاسة المجلس.



واصل الأمريكان في أكتوبر/ نوفمبر2004م، شن سلسلة من الهجمات بدعم من الحكومة العراقية لاستعادة السيطرة على معاقل المقاومين في منطقة المثلث السُني (الفَلّوجَة-الرَّمادي-بَعقوبة) بعد أكثر من هجوم منذ سقوط بغداد في أبريل. (كان وراء ذلك الاجتياح التمهيدُ للتنظيم للانتخابات المقرر عقدُها في مطلع العام التالي في أواخر يناير،2005م.) و في نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، تم إعلان حالة الطوارئ على كامل الأراضي العراقية..ما عدا "كردستان".



و بعد ذلك بأسبوعين، في 21 من نوفمبر 2004م، تم إعلان تكوين "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"؛ و أعلنت المفوضية عن تحديد يوم الأحد،30 من يناير 2005م/ 20 من ذي الحجة 1425هـ، كيوم إجراء الانتخابات. و في منتصف الشهر التالي، بدأت الحملة الانتخابية (16من ديسمبر) و لو في جو من التحرز و التكتم تحاشياً للتعرض لهجمات من المقاومين.. حتى قد سُمع –أكثر من مرة- عن المطالبة بتأخير الانتخابات لقِصر المدة المتبقية و لتردي الأحوال الأمنية في البلاد، و بخاصة في المنطقة الكبرى للعاصمة ..و بالطبع في منطقة "المثلث السُني" في غرب البلاد.



منذ أول أسبوع من يناير 2005م، بدأ الجيش العراقي الجديد بالتحول إلى قوة قتالية حينما ضُم إليه "الحرسُ الوطني"، بدءاً بـ6 من يناير. في عدد من المواقف الهامة و الحاسمة، كان الأمريكان و مشاركوهم من الفئات العراقية الشيعية في حاجة للرجوع إلى السيد السيستاني، الذي كان موقفه ثابتاً و في نقاط محدودة عامة لكنها إستراتيجية، كان منها: لزوم أخذ رأي الشعب في كل المنعطفات الأساسية إبّان بناء العراق الجديد؛ و أن المفضل عنده أن يكون الإسلام هو المرجع الأساسي للحكم؛ و أن المرجعية الدينية في مدينة النجف (التي استقر هو فيها لأول مرة منذ عشرين عاماً، بعد القضاء على تمركز السيد مقتدى الصدر فيها، و الأخير هو الذي تولى لفترة دور المعارضة الواضحة لتواجد القوات الأمريكية و بقية القوات الأجنبية المؤتلفة معها؛ و كوّن جهازاً مسلحاً/ فيلقاً اسماه "جيش المهدي"). ثم عاد و كرّر(السيستاني) بأنه لا يود التدخل في الأمور الحياتية السياسية المباشرة في البلاد (في مفارقة مع الأسلوب الخميني الذي أرسى "ولاية الفقيه" في إيران، حين نَصّ على تولّي -أو توجيه- رجال الدين و كبيرهم، مقاليد الحكم.)



في 30 من يناير2005م، تم فعلاً إجراء الانتخابات، فكان الاقتراع التعددي الأول منذ نصف قرن، و قاطعتها الجماعات الأساسية للعرب السنة. و كما كان متوقعاً، فلقد فازت القوائم الانتخابية التابعة لـ"الائتلاف العراقي الموحد" التي يتزعمه السيد عبدالعزيز الحكيم بمباركة السيد السيستاني. حازت هذه المجموعة الأغلبية المطلقة/ "البسيطة"(=50%+إنسان واحد)؛ و جاءت اللائحة الكردية بعدها في المرتبة الثانية في مراتب الأغلبية. في وسط مارس2005م، انعقدت "الجمعية الوطنية الانتقالية" -البرلمان- لأول مرة؛ ثم عقدت جلسة في 3 من أبريل و انتخبت أ.حاجم الحَسَني (سني) ليكون رئيساً للبرلمان. بعد ذلك بثلاثة أيام، في يوم الأربعاء، 6 من أبريل، تم انتخاب أ.جلال طلباني (كردي) رئيساً للجمهورية كأول كردي يتسنم أعلى منصب في البلاد. و في اليوم التالي، أنتخب د. إبراهيم الجعفري (كان خلال الانتخابات من مترشحي حزب الدعوة) لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء ..رئيساً للحكومة.



و في الأثناء، تزوج الرئيس الشيخ الياور إحدى وزيراته الأربع (السيدة نرمين عثمان، وزيرة البيئة و وزيرة حقوق الإنسان بالنيابة،..كردية)، فكانت الزوجة الجديدة بعد أم عياله التي سكنت معه الرياض إبّان فترة معيشتهما هناك كسعوديين..و حيث أعماله التجارية منذ السنين الأخيرة من حكم صدام حسين.



بعد 3 أسابيع من بدء انعقاد جلسات البرلمان المنتخب، تم في 28 من أبريل 2005م، منح "الثقة" لحكومة د. الجعفري، غير مكتملة، و كانت طيلة الفترة السابقة في حيز عمليات المفاوضات لتكوينها. إلا أنه تم اكتمال تشكيل كامل الوزارة في 8 من مايو. و بعدها بأسبوع مباشرة، تقرر، في 15 من مايو، تكوين "اللجنة البرلمانية لصياغة الدستور"، من أ.هَمّام حَمّودي (عربي شيعي)، رئيساً؛ و أ. فؤاد معصوم (كردي) نائباً للرئيس، مع تحديد 15 من أغسطس/آب كموعد إنهاء إعداد مسودة الدستور. قبل حلول ذلك الموعد بأسبوع، اضطر الرئيس طلباني إلى عقد اجتماع مع القادة السياسيين للتوصل إلى توافق حول قرابة العشرين (18) مسألة/ موضع خلاف.. ظهرت أثناء اجتماعات لجنة الصياغة.



و مع أن الخلافات (الأساسية و العملية)، كانت و لا زالت متمركزة على النفط و الفيدرالية -وهما النقطتان اللتان شعر معها العرب السنة بالخُسران الأوضح- إلا أن مجمل نقاط الخلاف الدستوري "الأساسية"، كانت:-

أ) دور الإسلام في التشريع؛ هل هو المصدر الوحيد أو حتى "المصدر الأساسي"، أم أنه فقط "مصدر أساسي"، بدون أل التعريف؟ أَم: لا يتم ذكر الدين أصلاً؟ كان السيد السيستاني قد دفع إلى ما وراء مجرد الذكر، مع أمل أن يذكر بأنه الإسلام هو "مصدر أساسي" على الأقل. في هذا توصل المفاوضون إلى صيغة تشير إلى أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي. و لعل المقصود هنا هو ما يتصل بالعبادة الأساسية، و بذلك تم تحاشي موضوع التشريع و سن القوانين بالكامل بما يخدم غرضين:- أ) تحاشي الخلاف مستقبلاً حول أي الحكم "إسلامي" فيما يتصل بالاختلافات المذهبية السنية-الشيعية، من جهة؛ ب) و في هذا أيضاً تحاشي لموقف الأكراد الذي يميل عموماً إلى العلمانية كمبدأ أصلاً. و من نافلة القول، فلقد برز لتلك الصيغة (الدينية) اعتراضٌ منتظر قوي من مختلف الفئات الدينية في البلاد، كالمسيحية و غيرها.



تم تداول فكرة طرح اسم السيد السيستاني مرشحاً لجائزة نوبل للسلام، و عبَّر عن ذلك أ.جمال خاشُقجي، رئيس التحرير السابق لجريدة "الوطن" السعودية/ المستشار الإعلامي لسمو السفير السعودي في بريطانيا (..و كذلك عبّرَ كاتبُ هذا المقال).



ب) الهوية الوطنية: لقد تم تداول عبارة أثارت ثائرة "العرب السنة" داخل العراق، بل و بقية العرب عن بكرة أبيهم خارجه و على رأسهم أمين عام جامعة الدول العربية د. عمرو موسى؛ فقد كانت هناك عبارة تبدو كأنها ستسلخ العراق من عروبته، مثل: "..و عرب العراق جزء من جامعة الدول العربية" [على اعتبار أن الأكراد ليسوا عرباً]. من هذا المأزق خرج المتفاوضون بالاتفاق على: العراق بلد متعدد القوميات و الأديان و المذاهب، و عضو في منظمة العالم الإسلامي و عضو مؤسس و فاعل في جامعة الدول العربية و ملتزم بمواثيقها و اتفاقاتها. (في صيغة من الصيغ الأولية السابقة للاتفاق، كانت العبارة تشير إلى "العراق عضو مؤسس في جامعة العربية" و كأنها حيلة تملـّصية، و كأنها عبارة شبه تقريرية ..لحقيقة تاريخية مجردة)، فلذا أصر العروبيون على إضافة لفظة "فاعل" إلى لفظة "عضو" .. بل و أردفوا لها أيضاً سريان "الالتزام" بـ"مواثيق" و "اتفاقيات" الجامعة.)



ج) النظام الفيدرالي/ الاتحادي للتعامل بين المناطق الرئيسة و مركز الدولة في بغداد. مع أن العرب السنة بخاصة قاوموا مسألة "الفيدرالية" و رأوا في أفقها إمكان تقسيم العراق إلى ولايات، بل إلى دويلات، إلا أنهم لم يتمكنوا من مقاومة القبول بـ"فيدرالية" المنطقة الكردية، "كردستان" العراق، حيث صارت أمراً واقعاً على كل حال منذ العقد الأخير من القرن الماضي، بل و خلال حكم صدام. (للمعلومية، فإن في العالم الآن ما لا يقل عن 77 دولة تتبنى النظام الفيدرالي، منها مملكة ماليزيا.. التي فيها 14 ولاية فيدرالية (و لو في شكل "سَلطنات")،..زائداً منطقة كوالا لـُم?ور، العاصمة القومية.)



3. الفيدرالية-الاتحادية-الحكم المحلي..في المحطات المفصلية لما بعد صدّام:

هنا أخذت كلمة "فيدرالية" منعطفاُ يغاير قليلاً معناها الأصلي التاريخي؛ فبدل أن تعني كلمة: "اتحاد بين وحدات سياسية تتنازل عن سيادتها الفردية لسلطة مركزية و لكنها تحتفظ بسلطات حكومية [محلية] محدودة" (معجم المورد)، إذا بالكلمة تطبّق في مفاوضات وضع مسودة الدستور العراقي في اتجاه آخر، كأن تتنازل السلطة المركزية للمنطقة المعينة [مثل كردستان] بالحكم المحلي و حرية الإدارة و التصرف في داخل الإقليم المعين. بل و ذهب الأكراد إلى طلب حرية التصرف حتى خارج العراق، مثل فتح مكتب مصالح للأكراد في كل من السفارات العراقية في الخارج. بل و قد صرّح الزعيم الكردي أ.مسعود برزاني،و هو الذي انتخبه البرلمان الكردستاني في أواسط 2005م "رئيساً")، قائلاً، و بكثير من الثقة بالنفس، إن الأكراد تنازلوا و قبلوا بالفيدرالية و بالبقاء تحت مظلة الكيان العراقي، وإلا فقد كان من حق الأكراد الاستقلال بالكامل.



لقد تم إقرار و تثبيت النظام الفيدرالي/ الاتحادي للتعامل بين المناطق الرئيسة و مركز الدولة في بغداد، فيما بعد عهد الرئيس السابق صدّام. مع أن العرب السنة بخاصة قاوموا مسألة "الفيدرالية" و رأوا في أفقها إمكان تقسيم العراق إلى ولايات، بل إلى دويلات، إلا أنهم لم يتمكنوا من مقاومة القبول بـ"فيدرالية" المنطقة الكردية، "كردستان" العراق، حيث صارت أمراً واقعاً على كل حال منذ العقد الأخير من القرن الماضي، بل و خلال حكم صدام. (للمعلومية، فإن في العالم الآن ما لا يقل عن 77 دولة تتبنى النظام الفيدرالي، منها مملكة ماليزيا.. التي فيها 14 ولاية فيدرالية (و لو في شكل "سَلطنات")،..زائداً منطقة كوالا لـُم?ور، العاصمة القومية.)



و كان من المكاسب التي حصل عليها الأكراد: 1. تثبيت مبدأ الحكم الذاتي في مناطقهم.. و نظر إلى إرساء عمد الفيدرالية/ الاتحادية.. تثبيتاً لذلك؛ 2. القبول بفتح "ممثلية" كردية في السفارات العراقية في الخارج؛ 3. إقرار أولوية "لدستور كردستان"..في حال بروز تعارض أو خلاف مع الدستور العراقي؛ 4. إقرار هيكلية و دور "ال?شمر?ة" كقوة أمنية عسكرية في المنطقة الكردية؛ 5. إقرار اللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد جنباً إلى جنب مع العربية؛ 6. تقاسم الثروات العامة بنص القانون؛ 7. كما و كان اختيار جلال طلباني -كردي- رئيساً لعموم العراق..



وأتوقعُ، مما هو موجود فعلاً في مؤشرات الأفق- بأن استقلالاً من نوع ما سيحدث، و لربما حوى بقية الأجزاء التاريخية من "كردستان" الكبرى في خارج العراق، و لو بعد حين .. إلا إذا أعْطيَ الأكرادُ ما يطمئنهم من ناحية، و ما يجعلهم يحسون بالخسران العظيم إن هم فعلاً أقدموا على الانفصال. أما عن التخوف الآخر (من قِبل العرب السنة بخاصة) فهو أن قيام منطقة "فيدرالية" في الجنوب و الوسط الجنوبي سيأتي مساهماً في تفتيت العراق، و موالياً أيضاً لإيران.



كما نوقشت مسألة تقاسم الثروات العامة: رغم أن المقصود هنا هو النفط أساساً، وأن المراكز الأساسية لإنتاجه تتمركز في الشمال حول كركوك، و في الجنوب، حقول الرميلة و ما حولها؛ ..إلا أن في الثروات ربما ما هو أخطر، و هو الماء مثلاً. فمصادر نهر دجلة تأتي من جهة المناطق الكردية (كما تأتي مصادر الفرات أصلاً من تركيا التي دأبت منذ زمن في "التحكم" في تدفقه إلى الجنوب..إلى سوريا و بالتالي إلى العراق). فبالنسبة لدجلة، فلقد حدث، من باب التفاوض و ربما على أمل التقايض أن ذُكرتْ –ذات مرة- مصدريةُ (تبعية) المياه للأكراد!



و حدث اختلاف حول صلاحيات رئيس الوزراء: تجاذب أطراف النقاش هذه المسألة، أخذاً في الاعتبار أنه، وعلى النمط البريطاني مثلاً، فإن من قوانين اللعبة السياسية أن "الفئة الغالبة"..يقوم مرشحها برئاسة "الحكومة"، مجلس الوزراء، و قد يكون أصلاً أكبر المرشحين وفرة في عدد الأصوات المكتسبة، و قد لا يكون، فيستعاض عن ذلك بسابق خبرته و سمعته في الداخل، (و ما يتصل بمستقبل التعامل الدولي)آو أن يكون ذا شخصية لامعة جذابة مؤثرة (يونانيتها:"خاريزما"، ثم بالان?ليزية: كاريزما). لكن الخلاف هنا كان وراءه تخوف العرب السنة من سيطرة الأغلبية الشيعية على مجلس الوزراء و قراراته. هنا أيضاً قام المتفاوضون بالتوصل إلى حل، دعا إلى تكوين "هيئة رئاسية مشتركة" تضم إلى رئيس الوزراء نائبيه ..في الدورة الانتخابية الأولى".



و احتدم جدل حول الرغبة في تأكيد نفاد حزب البعث المنحل..و تحريم عودة أعضائه و منتسبيه إلى أي منصبٍ تنفذي أو حتى تنفيذي. كان هذا أحد أهم "البطاقات الرابحة" في جعبة أحمد جلبي لدى الأمريكان منذ عودته إلى العراق بعد الإطاحة بصدام؛ فلقد أخذ يستعمل عبارات مثل "إزالة آثار البعث"، و وجد لذلك أذنا صاغية لدى الأمريكان..فلقد ذكّرَهم هذا بعبارة شهيرة تغنّوا هم بها أثناء حربهم في فيتنام..حين استعملت ضد الشيوعيين المناهضين للعدوان الأمريكي الذي دام هناك سنين عدداً.



أما عن مسودة الدستور، فلقد ارتفعت حدة و شدة الخلاف، و حل الموعد المنشود (الموعد النهائي!)، الاثنين 15/ أغسطس، 2005م، ولم تتوصل اللجنة إلى حلٍ مُرضٍ للجميع. لقد كان ذلك "الاثنين" يوماً حافلاً بالإثارة و "الترقب"، أضيف فيه إلى القاموس معنى آخر تماماً لعبارة "الموعد النهائي"! فظلت العبارة بين عدد من الإعلانات و التصريحات المتناقضة؛ فمرة أعلن (الشيعة) بأن قد تم التوصل إلى إعداد "مسودة الدستور النهائية" ثم ما لبث أن أنكر الأكراد ذلك، رغم توافر زخم التوافق الظاهر جلياً بينهما؛ و أبدى العرب السُنة ذروة امتعاضهم لاستبعادهم الكامل من المفاوضات الأخيرة، و لقلة الالتفات لمقترحاتهم حيال مواد المسودة، ..بل و أنهم لم يُمكّنوا من حتى الاطلاع على المسودة النهائية.



قرر البرلمان إرجاء الموعد لمدة أسبوع، إلى الاثنين، 22 من أغسطس، كموعد جديد لتقديم مسودة الدستور إلى البرلمان، و لكن حتى مع ذلك التأجيل لم يتم التوصل إلى اتفاق، بل قام رئيس المجلس أ.حاجم الحَسَني قبل موعد انتهاء الموعد النهائي ب10 دقائق بالإعلان بأن لا تزال ثمة عدة نقاط اختلاف، ..وأن ستتم تسويتها في "مهلة" مدة 3 أيام، يوم الخميس 25 منه. و لكن ذلك لم يكن.



4. بعض المستجدات الدستورية المعقدة في العراق الجديد:

بعد أكثر من "تأجيل"، عادت قيادات البرلمان و لجنة الصياغة فأعلنت "تأجيلاً" جديداً إلى يوم الأحد 28 من أغسطس(2005م). عندها تقرر تقديم المسودة من لجنة الدستور إلى كامل مجلس البرلمان، بدون إحراز موافقة الجانب المعارض، "العرب السنة"،..على أن يقدم للشعب في استفتاء عام في 15 من أكتوبر للحصول على الإقرار النهائي (إلا إذا لم يتم الحصول على موافقة 3/2 السكان الناخبين المقترعين في أيِّ 3 محافظات من مجموع المحافظات العراقية الـ18. و كان في 14/9/2005م أن أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان د.حسين شهرستاني بأن قد تم تسليم نسخة مسودة الدستور إلى منظمة الأمم المتحدة بعد إتمام التعديلات "النهائية" على الخَمْسِ بنود الخلافية؛ و أن سيتم --بدءاً من يوم الاثنين، 19 من سبتمبر، و "خلال عشرة أيام"،إعداد 5 ملايين نسخة (بالعربية و الكردية) لتوزيعها في مختلف المحافظات.. بمعرفة الأمم المتحدة.



لقد صاحب مسألة "الثلثين" الكثير من الجدلٌ و اللغط، و ذلك فيما يخص الفقرة "ج" من المادة (61) "قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية"، الذي نعته بعضهم بـ"قانون بريمر"؛ و هم الذين أيضاً نعتوا الفقرة (ج) بـ"الفقرة الكردية"؛ فكل جهة غنّت على ليلاها.



أما موضوع الـ3/2 هذا فله تعقيداته، و التي ينبغي التعامل معها بناء على قوانين و مضامين اللعبة السياسية الجديدة. فليست هذه المسألة مطـْلقة. فهناك سؤال دقيق هو: هل المقصود بالثلثين ثلثا "الناخبين" الذين سيقفون –بالفعل-- في الطابور للإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع؟ أم هل المقصود: ثلثا الأشخاص الذين كان قد تم تسجيل أسماؤهم في "قوائم" المؤهلين نظرياً للتصويت (من يحق لهم التصويت -إن هم قرروا فعلاً الخروج من مساكنهم في يوم الاقتراع و الذهاب للإدلاء فعلاً بأصواتهم). فـ"الثلثان" هذان لا يستويان..بل بينهما شـَتـّان! فبواحدهما قد تحظى المسودة بالفوز،..و بالأخرى قد يُصيبها البُطلان!



و لقد تبين أن البرلمان العراقي قد حاد عن الجادة حينما أصدر يوم الأحد 2 من أكتوبر2005م تفسيراً للفقرة (ج) من المادة (61) في نصوص القوانين الحالية المنظمة للائحة الانتخابية.. حيث نَصّ قرار يوم الأحد على تفسير "الناخب" بالإشارة إلى "المسجلين في قوائم التصويت" (في سياق الإشارة إلى تصويت 3/2 "الناخبين" بـ"لا" في 3 محافظات على الأقل و إلا سقط مشروع الدستور المقترح). فصدر تعبير بالاستياء من الأمم المتحدة (و من بعض الجهات في الولايات المتحدة) بأن تفسيراً كهذا يخالف الأعراف و "المعايير الدولية".



و كان صدور انتقادٌ الأمم المتحدة في يوم الأربعاء 5 /أكتوبر 2005م (قبل 9 أيام من موعد إجراء الاستفتاء)..مفاده أن "ليس من المنصف" للأقلية السُنية (أن يؤخذ بتفسير "الثلثين" ليعني "ثلثي" حاضري التصويت الفعليين المدلين بأصواتهم يوم الاستفتاء (كانت لجنة إعداد الدستور العراقية –البرلمانية- قد أعلنتْ ذلك "التفسير" -مؤخراً). فتمّ -في نفس اليوم- 5 من أكتوبر- عقدُ جلسةٍ للبرلمان،و قرر أعضاؤه التراجع..و العدول عن "التعديل" الذي تبنوه في يوم الأحد. كان التصويت الجديد 119 صوتاً (مع)؛ و 28 (ضد)، فكان مجموع الحاضرين المصوتين 147 (من أصل 275 -العضوية الإجمالية للبرلمان). و الخلاصة، فإن مسودة الدستور ستحظى بالقبول إن حصلت على الأغلبية البسيطة من عموم من حضر للتصويت..(وإذا لم يصوت 3/2 الناخبين في 3 محافظات بـ"لا".)



أما بالنسبة للمفاوضات و المحاولات حيال إقرار مسودة الدستور..و كسب تأييد (أو عدم معارضة) العرب السنة، فقد قام سفير أمريكا (ظَـَلْماي خليل-زاده) ، مع مطلع شهر أكتوبر، و في خطوة "أخيرة" سماها بـ"محاولة الدقيقة الأخيرة"، حين سعى السفير للاجتماع مع مندوبي العرب السنة، و كذلك مع مندوبي الأكراد، و حصل على ثلاثة مقترحات لتعالج نقاط الخلاف العالقة:1. أن يُنصَ في المسودة على أن "العراق دولة واحدة"؛ 2. أن تستعمل اللغة العربية في كردستان؛ 3. أن تتم تعديلات الدستور المستقبلية بناء على استفتاء(و ليس بتصويت 3/2 البرلمان --كما كان في النص الحالي)، فأجابه رئيس اللجنة الدستورية همام حَمّودي بإمكان مناقشة المقترحين الأولين..و اعتذر عن الثالث. (كما و عبر أ.الحَمُّودي عن عتابه للعرب السُنة أنهم أتوا بهذه المقترحات من خلال السفارة الأمريكية،.. وليس بطريقة مباشرة.)



في الأيام القليلة الباقية قبيل الاستفتاء على مسودة الدستور، و خاصة في الأيام الخمسة الأخيرة، 10-14 من أكتوبر، عقدت عدة مشاورات و مفاوضات، في سباق حامٍ مع الزمن..فيما يمكن نعته بفترة اللحظات الأخيرة من "الساعة 23"...نتيجةً لعدد من تلك المداولات بين "لجنة إعداد الدستور"..و غيرها، بما فيها (لمسات) و ضغوطات السفارة الأمريكية المباشرة و غير المباشرة، فلقد قام البرلمان في جلسة مخصصة و أقرَّ –دون أخذ أو تدوين "الأصوات"-- بنوداً تتصل بطلبات كانت قد جاءت بعامة من "العرب السنة"؛ و الموجز أن تم التوافق على (تأجيل) الموضوعات المختلف عليها.. مع الوعد بإعادة النظر فيها في الدورة القادمة للبرلمان، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية (في 15 من ديسمبر) و تكوين "لجنة دستورية" جديدة للنظر في تعديل الدستور – (لكن بدون العمل بالقاعدة السابقة التي كانت قد دعت إلى (شرط موافقة "ثلثي" 3 محافظات --أو عدم تصويتهم بـ"لا")..لإقرار "التعديلات"، و في روايةٍ "الإضافات" ..بهدف أن ترضي المعارضين لمسودة الدستور الحالية.



و تم فعلاً في يوم الأربعاء، 12 من أكتوبر، الحصول على توافق مرموق بعد الحصول على "موافقة" و "تأييد" عدد من زعماء السنة، على "التعديلات" التي شملت 8 نقاط خلافية (كان بينها: وحدة العراق؛ و مسألة استخدام اللغة العربية؛ و التعامل مع منسوبي حزب البعث المنصرم. و بذا أعلن الرئيس جلال طلباني: "...قبلنا كل طلباتهم (العرب السنة) و كل مقترحاتهم و لم نحرف أي شيء". و أشار رئيس البرلمان حاجم الحَسَني (سُني) إلى الاتفاق بأنه "يوم مبارك"؛ كما شمل الموافقين "الحزب الإسلامي العراقي" و أ.محسن عبدالحميد الذي أيد الاتفاق بحماسة..و بدا لذلك عُرضة لتهديد من إحدى فصائل المناوئين "جيش الطائفة المنصورة" بالقتل.



و كان الشيخ غازي الياور قد أبدى تأييده للاتفاقية بأنها: "عادلة و تفتح الطرق لكل من يريد أن يشارك في العملية السياسية في البلاد"؛ و "لا أعتقد أن هناك أية سلبية على مسودة الدستور بعد الاتفاق على إجراءات التعديلات و هذا محفز للجميع للمشاركة في الانتخابات العامة المقبلة لتشكيل برلمان متوازن لتعديل الدستور."



في المقابل، استمر عدد من المناوئين لمسودة الدستور الجديد --بغض النظر عن "التعديلات"، ومنهم: مقاومو الفلوجة و ما حولها؛ بل و هددّ بعضُهم بتصفية من يؤيد! في نفس الأثناء، الأربعاء، 12 من أكتوبر، عقد د.صالح المطلق (الناطق باسم "مجلس الحوار الوطني"(سُنّي) مؤتمراً صحفياً صاحبه على المنصة خمسة من القادة المعارضين "السنة" (الآخرين)..كان ملخصه رفض "التسوية" التي تبناها البرلمان، و وصف "التعديلات" بأنها "غير كافية"، و "أن من الناحية العملية لا يمكن تغيير مسودة الدستور من قبل الجمعية الوطنية المقبلة (البرلمان)". أما د.عدنان الدليمي، و هو ناطقٌ باسم جهة معارضة سُنية أخرى، "المؤتمر العام لأهل السنة"، فوصف التعديلات بأنها "مائعة و غير دقيقة، و صياغتها ليست قانونية."



و بعد، فالمخططُ، بعد إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم في 15-10-2005م، هو إجراء الانتخابات التشريعية في 15 من شهر ديسمبر2005م؛ ليتلوها اختيار رئيس جديد للجمهورية (من قبل البرلمان) في 15 من يناير، 2006م. و في مقالة خامسة سنختم بتسليط الضوء على بعض سمات و منجزات العهد العراقي الجديد.



5. من سمات و مُنجزات العهد العراقي الجديد:

لقد كان من طريف التعليق على الجدال و المناظرات و المناقشات والمفاوضات التي جرت و تجري في العراق الجديد، ما أشار إليه المتنفذ أ.برهام صالح (كردي)، قولاً جاء له ذكر في مجلة تايم الأسبوعية[29-9-2005م، ص15]: "تجدنا نختلف؛ بل قد نفشل في الوصول إلى تسوية هنا و تسوية هناك، ..و لكنك لا تجِدُنا نتذابح!"



فكان من أمثلة المفاوضات و المحاولات من جانب الغالبية الشيعية و معها الأكراد لكسب تأييد (أو عدم معارضة) العرب السنة، ما كان منها بمساهمة سفير أمريكا (ظَـَلْماي خليل-زاده) ، مع مطلع شهر أكتوبر، و ذلك حول موضوع مسودة متأخرة من الدستور؛ ففي خطوة "أخيرة" سَمّاها "محاولة الدقيقة الأخيرة"، حين سعى للاجتماع مع مندوبي العرب السنة، و كذلك مع مندوبي الأكراد، و تم الحصول على ثلاثة مقترحات لتعالج نقاط الخلاف العالقة:1. أن يُنصَ في المسودة على أن "العراق دولة واحدة"؛ 2. أن تستعمل اللغة العربية في كردستان؛ 3. أن تتم تعديلات الدستور المستقبلية بناء على استفتاء (و ليس بتصويت 3/2 البرلمان --كما كان في النص قبل الأخير)، فأجابه رئيس اللجنة الدستورية أ.همام حَمّودي بإمكان مناقشة المقترحَين الأوليْن..و اعتذر عن الثالث. (كما و عبر أ.الحَمُّودي عن عتابه للعرب السُنة أنهم أتوا بهذه المقترحات من خلال السفارة الأمريكية،.. وليس بطريقة مباشرة.)



هذا و كان من المنجزات المميزة في العراق الجديد: 1. تعريف "العراقي": كل من ولد من أب عراقي أو أم عراقية، أي أن أبناء العرب و الأجانب المتزوجين من عراقيات سيحصلون على الجنسية العراقية تلقائياً (و لقد فسر ذلك على أنه نصر للمرأة) 2. الضمان الاجتماعي ضد البطالة؛ 3. التعليم المجاني لجميع الفئات من مختلف الأعراق و الخلفيات. 4. التأسيس لمجتمع مدني تذوب فيه العشائرية؛ 5. جواز الازدواجية الجنسية (إلا أنه في حالة تولي منصب عراقي سيادي/ أمني رفيع، فإن على ذلك الشخص التنازل عن الجنسية غير العراقية؛ 6. إعلان الحرب و حالات الطوارئ هي من شان البرلمان، و بأغلبية 3/2 الأعضاء (وليس فقط "الأعضاء الحضور")، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء؛ 7. يمكن لخمسة من أعضاء البرلمان تقديمَ اقتراح بتعديل الدستور. كما يحق تقديم مثل هذا الطلب من قِبل رئيس الجمهورية مزدوجاً برئيس الوزراء؛ 8. قرارات البرلمان نافذة؛ و في حالة اعتراض مجلس الرئاسة (من الرئيس و نائبيه) فإن القرار يعاد إلى البرلمان خلال 10 أيام لينظر في إمكان إجراء التغيير المطلوب، و حينها يكون بإمكان البرلمان -إن أراد- أن يصر على تثبيت موقفه السابق، بالتصويت على ذلك القرار لكن بنسبة 5/3 من "مجموع أعضائه".



و فيما وراء التفاعل الفكري حول النواحي القانونية الدستورية، فقد كانت هناك عدة محطات أخرى مفصلية متواصلة، طلع بها الشعب بمختلف أطيافه و المؤسسات العراقية بمختلف مستوياتها، في عدة أنواع من مناحِ الحياة، رغم مختلف الصعوبات و رغم الدمار الذي عم البلاد، و رغم الحالة الأمنية الصعبة. و من ذلك كان: 1) إعادة افتتاح المتحف العراقي؛ 2) إعادة تجمع أعضاء الفرقة الموسيقية العراقية و إقامة الأوركسترا عدة حفلات؛ 4) إقامة المباريات الرياضية و المشاركة في المسابقات (حتى) العالمية؛ 5) إضافة إلى قيام ما لا يقل عن 40 محطة إذاعية –أغلبها الغالب من القطاع الخاص؛ و 15 محطة تلفازيّة فضائية دون قيود؛ 6) مختلف الأحزاب و الطوائف و الكيانات السياسية بمختلف الأطياف..تعدى تعدادها 111 كياناً؛ 7) و الحرص –أيضاً- على تنظيم و إقامة مهرجان للسينما، جرى في نهاية سبتمبر 2005م، حوى 140 فيلماً خارجياً و داخلياً، و عدداً من الأفلام القصيرة التجريبية،إحدى أعمدة مستقبل صناعة السينما). و المهم الأهم هنا أن العمل كان من مجهودات و مبادرات مؤسسات "المجتمع المدني" (كالمنظمات غير الحكومية)؛ 8) ثم انتشار الترخيص باستعمال الهاتف "الجوال"..(الذي كان –مثلـُه مثل استخدام "فضائيات التلفاز"- من مُحرَّمات عهد صدام، في بلد ذي 27 مليون نسمةً..و لم يتعدى توصيل الهاتف "الثابت" نسبة 3 %). (و غيرها كثير).



و لقد كانت الرسالة في هذا و مثله واضحة جلية، و هي الحرص على الوقوف بثبات في مقابلة التحديات، و في الرغبة الأكيدة في الحياة. و لقد صاحبَ ذلك: إطلاقُ صيحة مدوية بأن مستقبل الأوطان ليس في الكُره و الإكراه، و ليس في الرصاص في أزقة الترويع و طرقات الإرهاب، بل أن الوسيلة الدائمة المثرية و المستقبلية هي في العطاءات الإنسانية في جادات الإبداع. و كان مما لاحظنا، شيء من الحذق في اختيار الكفاءات المميزة ممزوجة بالخلفيات المتميزة في تولي دفة المسؤوليات الحساسة.



الوزير د. سعدون دليمي.. نموذجاً: قد نجد في تكوين وزارة حكومة ما قبل إقرار الدستور الدائم ما هو مثير للانتباه، الملاحظة، و الاهتمام. يحضرني هنا مثل اختيار سعدون الدليمي هذا وزيراً للدفاع. ففي نبذة عنه، نجد كبسولة مختصرة جديرة بالملاحظة: فالدكتور سعدون الدليمي هو من فصائل "العرب السنة"؛ و في اسمه و خلفيته ملخصٌ لافت للنظر، فهو: عربيٌ سني (لعل من أقاربه د.عدنان الدليمي -أحد قادة المعارضة للحكومة، و من المناوئين الناشطين ضد تبني مسودة الدستور المقترحة). وُلِد د.سعدون في الأنبار (جزء أساسي من "المثلث السني")؛ حاصل على الماجستير (بغداد) و الدكتوراه (بريطانيا)؛ انضم إلى معارضة حكم صدام (في أوائل عقد التسعينات بُعيد غزو الكويت)؛ و كان ضابطاً برتبة "مقدم" في قوات أمن صدام؛ و كان قد صدر بحقه غيابياً حكم بالإعدام "لمشاركته في محاولة انقلابية"؛ ثم شارك في مؤتمرات المعارضة في الخارج و اختير في لجنة التنسيق والمتابعة في مؤتمر لندن 2002م.



موجزُ "المحطات" الأساسية: في نهاية المطاف، تتضح عدة محطات و انجازات في تاريخ العراق الجديد، منها: 1. غياب صدام؛ 2. فتح الحدود مع سوريا (بعد قرابة عَقدين من العداوة!)؛ 3. ابتداء المشاركة الشعبية الديموقراطية؛ 4. إعداد وثيقة مسودة الدستور.



لقد جاءت هذه المقالة لتسهم في سردٍ لوقائعٍ حصلتْ منذ بدايات احتلال العراق (منذ 18-3-2003م)، إلى فترة إعداد مسودة الدستور الدائم و الاستفتاء العام عليه(15-10-2005م/ 12-رمضان-1426هـ)، و محاكمة الرئيس السابق/صدام حسين التكريتي (19-10-2005م/ 16-9-1426هـ).

و مع سرد الأحداث، فلقد أبديتُ هنا بعض تعليقاتي. و مع أن القارئ سيجدُ الأحداثَ متسلسلة تباعاًً، إلا أنه لا بد أن قد فاتني ما فاتني؛ بل و لربما بعضاً مما أوردتـُه هنا قد حاد عن الدقة؛ فرجائي الخالص أن يتكرم القارئ الذي لديه ما يُصوِّب أو يعدِّل.. فيَبعث إليّ رسالةً بريدونية على عنواني الإنترنيتي.



و نرجو التوفيق و السداد للإخوة في العراق --بكافة أطيافهم- في أن يرسخوا تقليداً ديموقراطياً يصبح نبراساً لكل المنطقة، و أن تألفَ شعوبُ كل منها العيشَ الكريم في إخاء و توافق و سلام.



________

د. إبراهيم عباس نـَـتــُّـو

Dr. Ibraheem A. NATTO

[email protected]





ملحق

بسم الله الرحمن الرحيم

النص الكامل والأخير المسودة الدستور العراقي

الجمعة، 14-10-2005م

كان هذا هو النص للمسودة التاسعة قبل الاستفتاء 15-10-2005م.

الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة (1): جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ اتحاديٌ.
المادة (2)

أولا :ـ الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والأيزديين، والصابئة المندائيين.
المادة (3)
العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزءٌ من العالم الإسلامي، وعضوٌ مؤسسٌ وفعالٌ في جامعة الدول العربية، وملتزمٌ بميثاقها.
المادة (4)
أولا :ـ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمينية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. ثانياً :ـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانونٍ يشمل:
أ ـ إصدار الجريدة الرسمية باللغتين .
ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغتين.
ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.
د ـ فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية.
هـ - أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً: ـ تستعمل المؤسسات والأجهزة الاتحادية في إقليم كردستان اللغتين.
رابعاً: ـ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية.
خامساً: ـ لكل إقليم أو محافظةٍ اتخاذ أية لغة محلية أخرى، لغةً رسمية إضافية، إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
المادة (5

السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (6(:
يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة (7):
أولا :ـ يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع إشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.
المادة (8)

يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.
المادة (9(
أولا :ـ أـ تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
ج ـ لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون إن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
هـ - تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال.
ثانياً :ـ تنظم خدمة العلم بقانون.
المادة (10(
العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة (11(
بغداد عاصمة جمهورية العراق.
المادة (12):

أولاً :ـ ينظم بقانونٍ، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
المادة (13(
أولا :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
الباب الثاني
الحقوق والحريات
الفصل الأول
الحقوق
أولا :ـ الحقوق المدنية والسياسية
المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15)
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16)

تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17):

أولا :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة .
ثانياً :ـ حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون.
المادة (18):
أولا :ـ العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية.
ثانياً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن آية جنسيةٍ أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
خامساًً :ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
المادة (19)

أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.
سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.
سابعاً :ـ جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً.
ثامناً :ـ العقوبة شخصيةٌ.
تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً :ـ لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.
حادي عشر :ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر :ـ أ ـ يحظر الحجز.
ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر :ـ تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة (20):
للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (21):

أولاً :ـ يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية.
ثانياً :ـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.
ثالثاً :ـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحقَ ضرراً بالعراق.
ثانياً :ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (22)
أولا :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (23)

أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون.
ب ـ يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.
المادة (24)
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة (25)
تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26)
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (27)
أولا :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الأموال.
المادة (28)
أولا :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .
ثانياً :ـ يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (29)
أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (30)
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (31)
أولا :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32)

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة (33)
أولاً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما.
المادة (33)

أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً :ـ التعليم الخاص والأهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.
الفصل الثاني
الحريات
المادة (35(
أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.
المادة (36)
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولا :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
المادة (37)
أولا :ـ حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ لا يجوز إجبار أحدٍ على الانضمام إلى أي حزبٍ آو جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، آو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة (38(
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
المادة (39)
العراقيون احرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (40(
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة (41(
أولا :ـ إتباع كل دينٍ أو مذهبٍ احرارٌ في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.
المادة (42(
أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .
ثانياً :ـ لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
المادة (43(
أولا :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان.
المادة (44(
لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
الباب الثالث
السلطات الاتحادية
المادة (45(
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الأول
السلطة التشريعية
المادة (46(
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
أولا :ـ مجلس النواب
المادة (47(
اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية.
ثالثاً :ـ تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
رابعاً :ـ يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.
سادساً :ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر.
المادة (48)
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وان أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد
المادة (49)
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (50)

اولاً :ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه.
ثانياً :ـ يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (51)
اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً إلا إذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة (52)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً.
المادة (53)
ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
المادة (54)
اولاً :ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً :ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
المادة (55)
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.

المادة (56)
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوته إلى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه.
ثانياً :ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.
المادة (57)
اولاً:
أ ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ب ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
ثانياً :
أ ـ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ب ـ مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.
المادة (58)
يختص مجلس النواب بما يأتي:
اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً :ـ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً :ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ الموافقة على تعيين كلٍ من:
أـ رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الأعلى. ب ـ السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.
سادساً :
أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
ب ـ إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية:
1ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2ـ انتهاك الدستور.
3ـ الخيانة العظمى.
سابعاً :ـ أـ لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.
ب ـ يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
ثامناً :ـ
أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء، بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه.
ب ـ
1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجوابٍ موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (73) من هذا الدستور.
هـ ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
تاسعاً :
أ ـ الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
المادة (59)
اولاً :ـ يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.
ثانياً :ـ لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
المادة (60)
اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون.
ثانياً :ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ب ـ لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة (61)
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.
ثانياً:ـ مجلس الاتحاد
المادة (62(
يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المادة (63)
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
اولاً :ـ رئيس الجمهورية
المادة (64)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.
المادة (65)
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:
اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
ثانياً :ـ كامل الأهلية وأتم الأربعين سنةً من عمره .
ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.
رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
المادة (66)
أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، أحكام اختيار نائبٍ أو أكثر لرئيس الجمهورية.
المادة (67)
اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانياً :ـ إذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
المادة (68)
يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
المادة (69(
اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمرةٍ ثانيةٍ فحسب.
ثانياً :ـ أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ له.
ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الأسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
المادة (70(
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ إصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. ثانياً :ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً :ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً :ـ منح الأوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً :ـ قبول السفراء.
سابعاً :ـ إصدار المراسيم الجمهورية .
ثامناً :ـ المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً :ـ ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
المادة (71(
يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة (72(
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب.
ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.
رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على أن يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
ثانياً :ـ مجلس الوزراء
المادة (73(
اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة.
رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة (74(
اولاً :ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره.
ثانياً :ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
المادة (75(
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة(76(
يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
المادة (77):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً :ـ إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً :ـ إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً :ـ التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤوساء الأجهزة الأمنية.
سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، أو من يخوله.
المادة (78(
اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان.
ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة (73) من هذا الدستور.
المادة (79(
ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة (80(
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية.
الماد (81)
اولاً :ـ ينظم بقانونٍ، عمل الأجهزة الأمنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً :ـ يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة (82)
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (83)
ينظم بقانونٍ، تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث
(السلطة القضائية)
المادة (84(
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.
المادة (85(
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
المادة (86)
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون.
اولاً :ـ مجلس القضاء الأعلى
المادة (87 (
يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.
المادة (88(
يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً :ـ ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
ثانياً :ـ المحكمة الاتحادية العليا
المادة (89(
اولاً :ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
ثانياً :ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة (90(
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.
سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً :
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة (91(
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
ثالثاً :ـ أحكام عامة
المادة (92):
يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المادة (93(
ينظم القانون، تكوين المحاكم، وأنواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.
المادة (94):
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الأحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً.
المادة (95(
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
اولاً :ـ الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عملٍ آخر.
ثانياً :ـ الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.
المادة (96(
ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
المادة (97)

يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.
المادة (98(
يجوز بقانونٍ، إنشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما استثني منها بقانون.
الفصل الرابع
الهيئات المستقلة
المادة (99(
تُعد المفوضة العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.
المادة (100)
اولاً :ـ يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها.
ثانياً :ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب.
ثالثاً :ـ ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء .
المادة (101)
تؤسس هيئةٌ تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
المادة (102)
تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون.
المادة (103)
تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:
اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقاً للنسب المقررة.
المادة (104)
يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
المادة (105)
يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة (106)
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
المادة (107)
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانياً :ـ وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته.
رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.
خامساً :ـ تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.
تاسعاً :ـ الإحصاء والتعداد العام للسكان.
المادة (108)
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
المادة (109)
اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
المادة (110)
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم:
اولاً :ـ إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (111):

لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما.

الباب الخامس
سلطات الأقاليم
الفصل الأول
الأقاليم
المادة (112)

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ وأقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ وإدارات محلية.
المادة (113)

أولاً :ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لإحكامه.
المادة (114)
يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
المادة (115)
يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين إقليم بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:
اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
المادة (116)
يقوم الإقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.
المادة ( 117)
اولاً :ـ لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.
خامسا:ـ تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجهٍ خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.
الفصل الثاني
(المحافظات التي لم تتنظم في إقليم)
المادة (118)
اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.
خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.
المادة ( 119)
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.
الفصل الثالث
العاصمة
المادة (120)
اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الإدارية محافظة بغداد.
ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.
ثالثاً :ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم.
الفصل الرابع
الإدارات المحلية
المادة (121)
يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون.
الباب السادس
الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول
الأحكام الختامية
المادة ( 122)
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة أيام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة أيام.
رابعاً :ـ لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً :
أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانياً و ثالثاً من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (123)
لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضائه، وأعضاء السلطة القضائية، وأصحاب الدرجات الخاصة، أن يستغلوا نفوذهم في أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من أموالهم، أو أن يقاضوها عليها أو أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.
المادة (124)
تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب.
المادة (125)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
المادة (126)
تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة (127)
كل استفتاءٍ واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.
الفصل الثاني
(الأحكام الانتقالية(
المادة (128)
اولاً :ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.
ثانياً :ـ تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية .
ثالثاً :ـ ينظم ما ورد في البندين اولاً و ثانياً من هذه المادة، بقانون.
المادة (129)
يعتمد مجلس النواب في جلسته الأولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين إقرار نظامٍ داخليٍ له.
المادة (130)
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها.
المادة (131)
اولاً :ـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة.
ثالثاً :ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس ا لجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الأقاليم، وأعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، أن يكون غير مشمولٍ بأحكام اجتثاث البعث.
رابعاً :ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثاً من هذه المادة، ما لم تُحل الهيئة المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة.
المادة (132)
اولاً :ـ تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية، وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـ لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (133)
يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
المادة (134)
اولاً :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور.
ثانياً :ـ أـ ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وبأغلبية الثلثين.
ب ـ تسري الأحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة.
ج ـ لمجلس النواب إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه، بسبب عدم الكفاءة أو النـزاهة.
د ـ في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي أعضائه بديلاً عنه.
ثالثاً :ـ يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على أن يكون:
أـ أتم الأربعين سنةً من عمره.
ب ـ متمتعاً بالسمعة الحسنة والنـزاهة والاستقامة.
ج ـ قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، إذا كان عضواً فيه.
د ـ أن لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، أو الأنفال، ولم يقترف جريمةً بحق الشعب العراقي.
رابعاً :ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب احد العضوين الآخرين مكانه.
خامساً :ـ
أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (114) و(115) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.
ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانيةً إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، تعاد إلى مجلس النواب، الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، ويُعد مصادقاً عليها.
سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة (135)
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.
المادة (136)
اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.
المادة (137)
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كوردستان منذ عام 1992، وتُعدُ القرارات المتخذة من حكومة إقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسب قوانين إقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفةً لهذا الدستور.
المادة (138)
يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه.
المادة (139)
يُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.

http://www.pukmedia.com






الدستور العراقي الحالي الذي استفتي عليه أمس هو السابع في العراق، إذ إن الأول الذي سمي القانون الأساسي صدر عام 1925 والثاني في 27 يوليو (تموز) 1958 والثالث في 20 أبريل (نيسان) 1963 والرابع في 29 أبريل (نيسان) 1964 والخامس في 1968 والسادس في يوليو (تموز) 1970، واللافت أن هذا الدستور والدستور الأول لعام 1925 هما أكثر الدساتير التي خضعت للمناقشة، والوحيدان اللذان وضعا من قبل جمعية منتخبة، في حين أن الدساتير الخمسة الأخرى فيما بينها أتت كمنحة من الحاكم، والمفارقة أن هذين الدستورين اللذين حظيا بأكبر مناقشة وعبر هيئة منتخبة كما في ظل الاحتلال، فالأول في ظل الاحتلال البريطاني والحالي في ظل الاحتلال الأمريكي...أما الأخرى.. في عهد غير المحتلين.. فلا نقاش. (جابر حبيب جابر)








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ما الهدف وراء الضربة الإسرائيلية المحدودة في إيران؟|#عاجل


.. مصادر: إسرائيل أخطرت أميركا بالرد على إيران قبلها بثلاثة أيا




.. قبيل الضربة على إيران إسرائيل تستهدف كتيبة الرادارات بجنوب س


.. لماذا أعلنت قطر إعادة -تقييم- وساطتها بين إسرائيل وحماس؟




.. هل وصلت رسالة إسرائيل بأنها قادرة على استهداف الداخل الإيران