الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحق في رعاية الامومة والطفولة

محمد ثامر

2015 / 9 / 28
مواضيع وابحاث سياسية



في المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جاء تفصيل هذا الحق بعد أن نصت المادة 23 على الحق بالزواج وتكوين الأسرة وعلى الرغم من الأسهاب الذي لم يكن له مبرر في الأشارة الى ضرورة عدم التمييز الى أن المادة أشارت الى حق الإنسان (( الأم )) في رعاية أمومتها لطفلها وحق الإنسان (( الطفل )) في أن ينال رعاية تراعي ضعف حاله وخوار قواه فنصت في فقراتها الثلاث : ـ
(( 1 ـ يكون لكل ولد ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الاصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب . حق على اسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في أتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا .
2 ـ يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطي اسما يعرف به .
3 ـ لكل طفل حق في اكتساب جنسية )) .
وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرون من الأعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصت على حق الإنسان في رعاية أمومته وطفولته إذ جاء في تلك الفقرة :
2 ـ للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين ولجميع الاطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدو في أطار الزواج أو خارج هذا الاطار وعلى الرغم من أن الفقرة الأولى من هذه المادة تحدثت عن مستوى المعيشة الأمر الذي يمكن معه القول أنها تتدرج في أطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ولكنها في فقر تها الثانية المشار أليها أنفا تحدثت عن حقين معا هما حق الإنسان في أن يحصل على رعاية خاصة في مرحلتي الأمومة والطفولة وكذلك وفقا للفقرة أعلاه توفير الحماية الاجتماعية للاطفال الذين يولدون بصورة شرعية كثمرة لعقد الزواج أو أنهم يولدون بصورة غير شرعية خارج أطار عقد الزواج ووفقا لهذه الفلسفة فقد ساوى البعض في حقوق هولاء الاطفال رغم اختلاف مركزهم القانوني في أن يحصلوا على رعاية متساوية والعلة في ذلك أن هولاء الاطفال كانوا ضحية نزوة وطيش وأطلاق العنان لهوى النفس من قبل رجل وامرأة في لحظة ضعف أو انتهاك للقانون فليس من العدل في شيء أن يدفعواهم ثمن ذلك .
كذلك اوجبت المواثيق الدولية وتشريعات العمل على الجهات التي تستخدم نساء في العمل ضرورة القيام بتوفير وسائل راحة خاصة بها خلال ساعات العمل ممثلة بالجوانب التالية : ـ
1 ـ مقاعد لجلوسهن خلال فترات العمل ويتوقف ذلك على طبيعة العمل وظروفه .
2 ـ اعداد غرف للطعام والاستراحة تحتوي على الادوات الضرورية والشروط الصحية .
3 ـ توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب .
4 ـ توفير محافظ صغيرة لكل عاملة ، ومخصص لا يداع ملا بسهن وامتعتهن فيه .
5 ـ تخصيص مرافق صحية للعاملات .
توفير وسائل نقل للعاملات التي تقتضي طبيعة عملهن التنقل .
وجاء في المادة الأولى من الاتفاقية الأوربية بشأن ممارسة الاطفال لسنة 1996 أن الإجراءات أمام السلطات القضائية التي تؤثر على الاطفال يجب أن تكون إجراءات اسرية وعلى وجه الخصوص تلك التي تستلزم ممارسة المسئوليات الأبوية مثل السكن وتربية الاطفال حيث أن الهدف من هذه الاتفاقية هو ضمان المصالح المثلى للأطفال وتشجيع حقوقهم ومنحهم الحقوق الإجرائية وتسهيل ممارسة هذه الحقوق عن طريق ضمان توفير المعلومات لدى الاطفال أنفسهم أو من خلال أشخاص أو هيئات أخرى والسماح لهم بالمشاركة في المسائل التي تؤثر عليهم قبل اللجوء الى السلطة القضائية كما أعترفت الاتفاقية في المادة الثالثة منها للطفل الذي يرى القانون المحلي أن لدية ادراكا كافيا أن يطلب الحقوق التالية في حالة استكمال الإجراءات أمام السلطات القضائية التي تؤثر عليه ما يلي :ـ
ـ أن يتلقى المعلومات المناسبة .
ـ أن تتم مشاورته وأن يعبر عن آرادته .
وتناولت المادة 17 من ميثاق الاجتماعي الأوربي المعدل لسنة 1996 حق الأطفال والشباب في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية فألزمت الدول الاطراف بأتخاذ كافة الإجراءات المناسبة واللازمة لضمان أن الاطفال والشباب ـ مع وضع الاعتبار لحقوق وواجبات الأباء ـ يتمتعون بالرعاية والمساعدة والتعليم والتدريب الذين يحتاجونه وعلى وجه الخصوص بالنص على أنشاء وصيانة المؤسسات والخدمات الكافية واللازمة لهذا الغرض لحماية الأطفال والشباب ضد الأهمال أو العنف أو الاستغلال ولتوفير الحماية والمعونة الخاصة من الدولة للأطفال والشباب المحرومين مؤقتا ، أو بشكل نهائي من أعالة عائلاتهم ولتوفير التعليم الأساسي والثانوي المجاني للأطفال والشباب وكذلك تشجيع الحضور المدرسي المنتظم .
وكشف ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي لسنة 2000 عن صيغ متقدمة لحماية حقوق الطفل وعلى وجه يكفل مراعاة التقدم العلمي والتقني الذي بدأ يطرأ على حياة الطفل فقد نص في المادة 24 على أن الأطفال ينبغي أن يحظوا بحماية ورعاية تتلائم مع مصالحهم مع ضمان احترام وجهات نظرهم وتؤخذ وجهات النظر هذه في الحسبان إذا كانت تلك الإجراءات تتعلق بمسائل تهمهم ووفقا لأعمارهم ونضجهم وأن على السلطات العامة أو المؤسسات الخاصة وهي تتخذ مثل هذه الإجراءات أن تضع مصلحة الطفل أولا ويكون لكل طفل الحق في الحفاظ على علاقة شخصية وأتصال مباشر مع والديه على نحو منتظم ما لم يكن ذلك يخالف مصلحته وحظرت المادة 32 عمل الأطفال وأوجبت لهم الحماية أثناء العمل بحيث لايجوز أن يكون الحد الأدنى لسن الألتحاق بالعمل أقل من الحد الأدنى لسن التخرج في المدرسة ويجب أن يتمتع الشباب الذين يلتحقون بالعمل بظروف عمل مناسبة لأعمارهم ، ويجب حمايتهم ضد الاستغلال الاقتصادي وأي عمل من المحتمل أن يضر بسلامتهم أو صحتهم أو نموهم البدني أو العقلي أو الاخلاقي أو الأجتماعي أو يتعارض مع تعليمهم .
وأنشاء الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل لسنة 1990 والذي دخل حيز النفاذ في 29 نوفمبر 1999 لجنة خاصة بحقوق ورفاهية الطفل من أجل تشجيع وحماية حقوق الطفل بعد ما كان هذا الميثاق قد أعترف للأطفال بأكثر من خمس وثلاثين حقا بما في ذلك حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة والأطفال اللاجئون وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي وتعاطي المخدرات وتوفير الرعاية لاطفال الأمهات السجينات ورعاية الأسرة وحماية الأباء ومسؤولياتهم والقواعد الخاصة بتطبيق العدالة على الأحداث وإجراءات تشغيل الأطفال .
وتناول الأعلان الأمريكي وبشكل مقتطب جدا حقوق الطفل فنص في المادة السابعة منه على (( لكل النساء ـ أثناء الحمل وفترة الرضاعة ـ ولكل الاطفال الحق في الحماية الخاصة والرعاية والمساعدة ) . ولم تزد على هذا الاقتضاب شيئا يذكر المادة 19 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969 فقد نصت على أن (( لكل قاصر الحق في تدابير الرعاية التي يتطلبها وضعه كقاصر ، من قبل عائلته والمجتمع والدولة . ولكن المادة 15 من البروتوكول الاضافي الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمعروف ببروتوكول (( سان سلفادور )) مثلت تقدما ملحوظا في المعالجة الأمريكية لحق الإنسان في الامومة والطفولة إذ أوضحت هذه المادة في الفقرة الثالثة منها أن الدولة ملزمة بتوفير الضمانات التالية : ـ
1 ـ توفير الرعاية الخاصة للأمهات أثناء فترة معقولة قبل وبعد الولادة .
2 ـ توفير التغذية الملائمة للطفل في مرحلة الحضانة وأثناء سنوات المدرسة .
3 ـ أتخاذ الإجراءات الخاصة لحماية المراهقين لضمان النمو الكامل لقدراتهم البدنية والذهنية والاخلاقية .
4 ـ تبني برامج خاصة لتدريب الاسرة من أجل المساعدة على تكوين بيئة مستقرة وأيجابية يلتقى فيها الاطفال ويقومون بتنمية قيم التفاهم والتضامن والاحترام والمسؤولية.
وجاءت المادة 16 من عين البروتوكول لتكمل هذه الحقوق وتعلن أن لكل طفل بغض النظر عن نسبه أي سواء أكان شرعيا أم غير شرعي الحق في الحماية من اسرته والمجتمع والدولة والتي يتطلبها وضعه كقاصر ولكل طفل الحق في النمو تحت حماية ومسؤولية أبويه ـ إلا في الظروف الاستثنائية المعترف بها قضائيا .
ولا ينبغي فصل الصغير عن أمة ولكل طفل الحق في التعليم المجاني والالزامي ـ على الاقل في المرحلة الاولية ـ وفي مواصلة تدريبه في المستويات الأعلى من النظام التربوي .
ولم يتناول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 حقوق الامومة والطفولة بمادة مستقلة بل جاءت الفقرة الثالثة ضمن المادة الثامنة لتعلن أن الدولة تكفل حقوق الطفل عن نحو ما هو منصوص عليه في الأعلانات والاتفاقيات الدولية .
ويذكر أن الفقرة الثالثة من المادة العاشرة العهد الدولي الخامس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تناولت هي الأخرى حقوق الإنسان في الامومة والطفولة وبتفصيل واضح ألزم الدول الأطراف بأتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين ودون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف كما أن على الدول الأطراف أيضا حماية الاطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي كما ـ يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه أفساد أخلاقهم أو الاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم للخطر أو الحاق الأذى بنموهم الطبيعي وعلى الدول أيضا أن تفرض حدود دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه .
ان الحق الأساسي للطفل هو أن يحمى كشخص لا يستطيع حماية نفسه وحده في المجتمع . ويجب أن تقدم الحماية له من العائلة أو أعضاء اخرون في المجتمع دون تمييز مهما كان بحيث يأخذ الأطفال حقهم الأساسي في أن يكونوا أحرارا من الحاجة والخوف .
ويصرح ميثاق الحقوق حول الطفل في أن ( الطفل يعني أي إنسان تحت الثامنة عشرة من عمره إلا ، بموجب القانون الذي ينطبق على الطفل ، إذا بلغ سن الرشد مبكرا ) . وحقوق الطفل واسعة كما هي في افتتاحية ومواد ميثاق حقوق الطفل .
واذا كان الطفل هو الشخص تحت سن الثامنة عشرة ؛ فان هناك سؤالا في القوانين الدولية والوطنية وهو متى تبدأ حياة الطفل حقيقة ؟ وتعلن المادة 4- 1 من الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان أن حق الحياة ( يجب أن يحميه القانون ، وبشكل عام ، من لحظة الحمل ) .اما ميثاق حقوق الانسان في الإسلام ( 1990 ) في المادة 7 يورد أن حقوق الطفل تبدأ ( منذ لحظة الولادة . . . ) أما ميثاق حقوق الطفل فهو صامت عن الحد الأدنى ، مع أن جدالا طويلا حول هذه النقطة موجود في التاريخ التفاوضي لميثاق حقوق الطفل . ويحدد ميثاق السن الأدنى لمنظمة العمل الدولية لعام 1973 العمر الأدنى طبقا لأنماط العمل التي تتطلبها أصناف الاستخدام المختلفة من المستخدم .
وفي قوانين الدول الأطراف ، يعتمد ( القانون المطبق على الأطفال ) ، فيما يتعلق بالوقت الذي تبدأ فيه حياة الطفل ، على القانون الوطني أو حتى شبه الوطني ، مثل قانون الولاية في الولايات المتحدة . لكن كل قانون وطني تقريبا ، يحمي ، على الأقل ، حقوق النساء اللاتي تحملن أطفالا ، كما يحمي حقوق النساء نفسها أصلا . وسيتفاوت تعريف حقوق الطفل بالنسبة لقوانين الدول الأطراف وتحفظاتها حول ميثاق حقوق الطفل عند التصديق عليه . فمثلا ، قد لا يكون حق الطفل في أن يستمع إليه وحرية التعبير (المادة 12 ، 13 من ميثاق حقوق الطفل ) وحقوق مشابهة ، مقبولة في دول تميل إلى وضع قيود علي أنواع كثيرة من حقوق الطفل أو حرياته . إن الحقوق القانونية والحماية ضد التمييز والاستغلال ، إضافة إلى إجراءات القانون المناسبة في المادة40 من اتفاقية حقوق الطفل هي أهم حقوق الطفل .
لقد كانت للطفل ، عبر التاريخ وفي معظم الثقافات ، حقوق قليلة ، هذا إن كان له أي حقوق . وكان لدى الاباء وأولياء أمور الأطفال عموما حقوق واسعة ومسؤوليات قليلة في التعامل مع أطفالهم . وكان لمعظم الدول الغربية ، قبل القرن التاسع عشر ، بعض قوانين تتعامل مع قضايا الأطفال ، بمن فيهم أولئك الأطفال الذين تحت الرعاية والوصاية ، وبعض الحماية للأيتام وغير المرغوب فيهم والأطفال غير الشرعيين وحالات القصر . لكن ، وفي أوائل القرن التاسع عشر فقط ومع نشوء المد في الحرية اللبيرالية والتصنيع ، بدأت بعض الدول في التشريع لفرض حماية متواضعة للطفل . وقد ذكر الأدب الإنجليزي في القرن التاسع عشر ، وخاصة رواية تشارلز ديكننز ( البيت الكئيب ) وقائع محنة الأطفال وحرمانهم القانوني ، خاصة أولئك الذين يقيمون في بيئات مدنية مكتظة .
وقد أصبح عمل الطفل محل اهتمام مبكر مع ظهور التعليم العام . وفي وقت مبكر يعود إلى عام 1802 في إنجلترا ، وضع قانون صحة وأخلاق المتدربين حدا ليوم عمل الطفل في مصانع القطن ليصبح 12 ساعة عمل كما قيد العمل الليلي . وقد وسع قانون المصانع لعام 1833 لائحة عمل الطفل ، وتبعت بعض الولايات الشرقية في الولايات المتحدة ذلك .
وبدأت قوانين الدوام المدرسي في إنجلترا بتشريع صدر في عام 1834 ثم بقانون تشريع التعليم الابتدائي الشامل لعام 1870 . وكان التعليم في الولايات المتحدة مسؤولية دستورية على الولاية ، لكن قوانين التعليم العام نمت بسرعة في القرن التاسع عشر . وكانت حقوق الطفل التي تحميه من الاستغلال وأن يتلقى تعليما حرا وعاما مصحوبة بتشريع يحمي الطفل من المعاملة القاسية والمهينة ، سواء في البيت أم لا . وقد أكد قانون الإساءات الإنجليزية ضد الأشخاص لعام 1861 والتشريعات اللاحقة في كثير من الدول الغربية الاهتمام والالتزامات الحكومية فيما يتعلق بالمواطنين الأصغر سنا .
وعلى المستوى الدولي ، عبر مؤتمر العمال الدولي الأول المجتمع في برلين عام 1890 ، عن اهتمامات بسن المزيد من التشريع الذي ينظم عمل الطفل . وقد ضغط الاتحاد الدولي لتشريعات العمل في بازل لعام 1900 من أجل تلك التشريعات عندما حازت منظمة العمل الدولية على الاعتراف والنفوذ . وأدى هذا إلى خلق منظمة العمل الدولية في مؤتمر باريس للسلام عام 1919 وإلى خطوات مهمة في حقوق الطفل من قبل منظمة العمل الدولية . وقد سعى دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919 ، في الافتتاحية ، إلى تحسين ( حماية الأطفال والشباب والنساء ) عن طريق مواثيق دولية وإجراءات قانونية مناسبة لادعاءات انتهاكات هذه المواثيق .
أما المادة 23 (ج) من ميثاق عصبة الأمم ف( قد عهدت إلى العصبة بالإشراف العام على تنفيذ الاتفاقيات فيما يتعلق بالمتاجرة بالنساء والأطفال . وقد أطلقت معاهدة العصبة عام 1921 ، التي تمنع المتاجرة بالمرأة والطفل ، الحماية القانونية الدولية للطفل إلى مدى محدود . وأسست جمعية العصبة لجنة شؤون الطفل التي رفعت من وعي الاهتمام الدولي القانوني للأطفال .
لقد جاء في تقرير عن (( نشاط الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان )) تحت عنوان (( حماية الطفولة )) أن هذه الحماية قد بدأت في الأصل بواسطة عصبة الأمم التي اعترفت بأن حماية الطفولة كانت موضوعا لدراسات دولية في غاية الأهمية . ففي سنة 1924 ، واستجابة لنداء (( منظمة انقاذ الطفولة )) ، أصدرت الجمعية الاعلان المعروف باسم (( اعلان جنيف )) .
وبعد قليل من الوقت ، وبدافع من احساس الحكومة البلجيكية قررت عصبة الأمم أن تأخذ عمل الجماعة الدولية لحماية الطفولة التي أنشئت في بروكسل ، والذي وجد تأييد بعض البلاد .
ونتيجة لذلك قرر مجلس عصبة الأمم انشاء لجنة استشارية لحماية الطفولة ، وكانت تابعة ، في البداية للجنة الاستشارية للاتجار في النساء والأطفال وبالرغم من انفصالهما . وبعد مدة من الزمن حلت اللجنة الاستشارية للمسائل الاجتماعية محل هاتين اللجنتين .
وعند انشاء اللجنة الاستشارية لحماية الطفولة أعلنت جمعية عصبة الأمم ، بالنسبة لموضوع حماية الطفولة أن (( عصبة الأمم يجب أن تعمل بعناية على دراسة المشاكل بطريقة تؤدي الى المقارنة بين الطرق والتجارب المستفادة للبلاد المختلفة . كما أن الاستشارات وتبادل وجهات النظر بين الموظفين أو الخبراء في البلاد المختلفة ، والتعاون الدولي يجب أن تؤدي الى مساعدة الحكومات )) . ومن هذا المنطلق قامت اللجنة الاستشارية لعصبة الأمم بتقسيم مهامها الى ثلاث فئات رئيسية : ( أ ) التوثيق ، ( ب ) البحث ، ( ج ) المناقشة .
( أ ) فمن حيث التوثيق ، قررت اللجنة انشاء مركز للتوثيق الخاص بحماية الطفولة ، بحيث تصبح عصبة الأمم مركزا للمعلومات الخاصة بجميع مشاكل حماية الطفولة ، التي لها علاقة بالقانون أو الادارة في جميع الدول الأعضاء في عصبة الأمم ،و الدول الأخرى التي ترغب في التعاون في هذه الأعمال . ولم تثر الحكومات أية صعوبة في تقديم المعلومات بواسطة تقارير سنوية . ولذلك فقد تجمعت كمية ضخمة من الوثائق الهامة في جنيف .
وقد نشرت تقارير دورية لتلخيص هذه الوثائق .
(ب ) ـ ومن حيث البحث ، فقد قامت اللجنة الاستشارية ببحث بعض الموضوعات المختلفة ونشرت عنها التقارير ومنها :
1 ـ تحديد سن الزواج وسن القبول سنة 1927 .
2 ـ حماية الأطفال المكفوفين ، سنة 1928 م .
3 ـ مركز الأطفال غير الشرعيين ، سنة 1929 م .
4 ـ الخدمات الاضافية لمحاكم الأطفال ، سنة 1931 م .
5 ـ مؤسسات القاصرين المنحرفين سنة 1934 م .
6 ـ تنظيم محاكم الأطفال سنة 1931 ، والمعدل سنة 1935 م .
7 ـ تحديد سن المسئولية الجنائية سنة 1935 م .
8 ـ السينما الترويجية والشباب سنة 1938 م .
9 ـ الوضع العائلي للأطفال سنة 1938 م .
وفي جميع هذه الأعمال أقامت اللجنة الاستشارية علاقة دائمة مع المكتب الدولي للعمل ومنظمة الصحة التابعة لعصبة الأمم .
وقد قادت هذه البحوث اللجنة الاستشارية في سنة 1937 الى اعداد ( نظرية عامة بالمشاكل المتعلقة بحماية الطفولة ) ، لتسهل لها اختيار المشاكل المراد بحثها ، واختيار الأهم منها .
وقد قاد هذا الأعلان ، والأعمال والبحوث ، التي قامت بها عصبة الأمم ولجانها ، السابق ذكرها الى أن قامت الأمم المتحدة بتعديل اعلان حقوق الطفل لسنة 1924 . وقد تم ذلك في سنة 1948 .
وطبقا لاعلان الطفل المسمى (( أعلان جنيف )) ، يعترف الرجال والنساء في جميع البلاد ، بأن على الانسانية أن تقدم للطفل خير ما عندها ، ويؤكدون التزامهم بالواجابات الآتية :
1 ـ يجب حماية الطفل بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنس ، أو الجنسية ، أو الدين .
2 ـ يجب مساعدة الطفل مع احترام وحدة الأسرة .
3 ـ يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والمعنوية والروحية .
4 ـ الطفل الجائع يجب أن يطعم ، والطفل المريض يجب أن يعالج ، والطفل المعوق يجب أن يساعد ، والطفل غير المتكيف يجب اعادة تكييفه ، واليتيم والمهجور يجب ايواؤهما .
5 ـ يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة .
6 ـ يجب أن يستفيد الطفل استفادة تامة من وسائل الوقاية والأمن الاجتماعي . كما يجب أن يهيأ بحيث يمكنه كسب عيشه عندما يحين الوقت المناسب لذلك ، وأن يحمى من كل استغلال .
7 ـ يجب أن يربى الطفل في جو يجعله يحس بأنه يجب عليه أن يجعل أحسن صفاته في خدمة اخوته .
لقد ورد في الاعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1959 بالقرار رقم 1386 ( د – 14 ) مجموعة من القواعد من أجل حماية الطفل بدون أي تمييز بين الطفل وأخر بسبب الجنس أو النوع أو اللغة أو الدين أو غيرها من الآراء أو الاصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر سواء تعلق به أو باسرته ، كما ورد في الاعلان مجموعة من المبادئ أهمها :
ـ يتمتع الطفل بحماية خاصة ، ويمنح فرصا وتسهيلات بالقانون أو بغيره من الوسائل لتمكينه من أن يشب وينمو بدنيا وذهنيا وأخلاقيا وروحيا واجتماعيا بطريقة صحية وعادية وفي ظروف من الحرية والكرامة ، وعند اصدار قوانين لهذا الغرض يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأسمى .
ـ يكون لكل طفل منذ ولادته الحق في اسم وجنسية .
ـ يتمتع الطفل بمزايا الضمان الاجتماعي ويهيأ له أن يكبر وينمو في صحة وعافية ولتحقيق هذه الغاية ، تقدم له ولأمه رعاية وحماية خاصة بما في ذلك الرعاية الكافية قبل مولده وبعده ، ويكون للطفل الحق في الغذاء الكافي والسكن والترفيه والخدمات الطبية .
ـ يعامل الطفل المعوق بدنيا أو عقليا أو إجتماعيا معاملة خاصة ويمنح التعليم والرعاية اللذين تتطلبها حالته الخاصة .
ـ ان الطفل يحتاج الى الحب والتفاهم من أجل نمو شخصيته نموا كاملا ومتناسقا وينشأ الطفل حينما يكون ذلك ممكنا في رعاية والديه وتحت مسئوليتهما ، وعلى أي الحالات ينشأ في جو من المحبة والأمان الأخلاقي والمادي ، ولا يفصل الطفل في سنوات عمره الباكرة عن حضانة امه ، اللهم الا في الظروف الاستثنائية ، ويلتزم المجتمع كما تلتزم السلطات العامة بتوفير رعاية خاصة للأطفال ، الذين لا عائلة لهم ، وللاطفال الذين لا يقوون على أسباب الحياة ، ومن الأمور المرغوب فيها قيام الدولة بدفع اعانات نقدية وغير ذلك من صور المساعدات للحفاظ على الاطفال في العائلات الكبيرة العدد .
ـ للطفل الحق في تلقي التعليم الاجباري والمجاني في مراحل الدراسة الأولى على الأقل ، ويعطي نوعا من التعليم الذي ينمي ثقافته العامة ويمكنه على أساس مبدأ تكافؤ الفرص من تنمية قدراته وحاسة التمييز والتبصير لديه والأحساس بالمسئولية الخلقية والاجتماعية وبحيث يصبح عضوا نافعا في المجتمع .
ـ تكون مصالح الطفل الحقيقية هي المبدأ الموجه لأولئك المسئولين عن تعليم الطفل وتوجيهه وتقع هذه المسئولية في المقام الأول على والديه ويكون للطفل الفرصة الكاملة للعب والترفيه الذي يجب أن يوجه نحو نفس الأهداف شأن التعليم وعلى المجتمع والسلطات العامة أن تسعى للعمل على التمتع بهذا الحق .
ـ يكون الطفل في جميع الظروف بين أول من يتلقى الحماية والغوث .
ـ حماية الطفل من كافة أشكال الاهمال والقسوة والاستغلال ، ولا يكون موضع اتجار بأي شكل من الأشكال ولا يسمح لقبول الطفل في العمل قبل الحد الأدنى المناسب من العمر ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحمل على العمل ، أو يسمح له بالإشتغال بأي حرفة أو عمل يضر بصحته أو تعليمه أو يعوق نموه الجسماني أو العقلي أو الاخلاقي .
ـ حماية الطفل من التقاليد والعادات التي قد تشجع على التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل من أشكال التمييز وتربية الطفل وتنشئته على روح التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والسلام والاخاء الانساني وتربيته على وعي كامل وادراك تام ، بأن طاقته ومواهبه يجب أن تكرس لخدمة أخيه الانسان .
وبالاضافة لذلك فان منظمة العمل الدولية وضعت مجموعة من الاتفاقيات والتوصيات لجميع المواضيع المذكورة في المادة العاشرة من الاتفاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ـ الاتفاقية رقم 103 لسنة 1952 المعدلة والمتعلقة بحماية الأمومة حيث قررت منح المرأة اجازة امومة لمدة 12 أسبوعا للأمهات العاملات موزعة قبل وبعد الولادة ، وكذلك حق العلاج المجاني والتعويضات خلال هذه الفترة ومنعت الاتفاقية منعا باتا طرد الأمهات العاملات اثناء الحمل أو اجازة الأمومة ، وتطبق الاتفاقية على جميع العاملات في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية .
وتتعهد الدول بموجب المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 لحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي ، ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف ، بوجه خاص جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع :
1 ـ حمل وإكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع .
2 ـ الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة ، أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة .
3 ـ الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة .
كما تلتزم الدول بأتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تتكفل وفق المادة الثالثة من البروتوكول الاختياري لسنة 2000 الملحق باتفاقية حقوق الطفل بمنع ما يلي :
1 ـ بيع الأطفال والاستغلال الجنسي للطفل ؛ ونقل أعضاء من جسم الطفل بهدف الربح ؛ وتسخير الطفل لعمل قسري ؛ والقيام كوسيط بالحفز غير اللائق على إقرار تبني الطفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقا للقانون الدولي ؛ وعرض ، أو تأمين ، أو تدبير ، أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء .
2 ـ إنتاج ، أو توزيع ، أو نشر ، أو استيراد ، أو تصدير ، أو عرض ، أو بيع ، أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل . وأية محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال ، أو التواطؤ ، أو المشاركة في أي منها .
3 ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها . واتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة . ورهنا بالمبادئ القانونية لتلك الدولة قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية ، أو مدنية ، أو إدارية . وتتخذ الدول كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفا يتمشى مع القواعد القانونية الواجبة التطبيق . وجميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال ، أو بيعهم ، أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض ، أو بأي شكل من الأشكال .
ونصت العديد من الاتفاقيات الدولية على منع الدول من تجنيد الأطفال في القوات المسلحة.
غير أن هذه الاتفاقيات وضعت سنا للطفل يختلف عن مرحلة الطفولة .
فاتفاقية حقوق الطفل المعقودة عام 1989 نصت على أن الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه .
غير أن الدول تتخذ جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب .وتمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سنة خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة ، وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة ، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا .
وهذا يعني أن عمر الطفل يعد أقل من ثمانية عشر سنة ، بالنسبة لتمتعه بالحقوق والحماية. أما بالنسبة للخدمة العسكرية فإن عمر الطفل هو من خمس عشر سنة ، فلا يجوز تجنيد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمس عشر سنة . وهذا يعني أنه يجوز تجنيد الأطفال الأكثر من خمس عشر سنة . وهذا هو الاتجاه البريطاني الذي يجيز قانونه تجنيد الأطفال الأقل من 18 سنة .
ويقسم جانب من الفقه حقوق الطفل إلى : ـ
1 ـ حقوق دولية : وهي الحقوق المقررة بموجب المواثيق الدولية لاعضاء المجتمع الدولي في السلم والحرب .
2 ـ حقوق داخلية : وهي حقوق تكون داخل الدولة الواحدة فتنظم العلاقة بين الافراد فيما بينهم أو مع السلطات العامة للدولة وتنقسم هذه الحقوق إلى : ـ
أ ـ حقوق سياسية : وهي حقوق تقرر للطفل استنادا إلى انتمائه للدولة .
ب ـ حقوق غير سياسية ( مدنية ) وهي حقوق تهدف إلى حماية الطفل ومصالحه وتنقسم هذه الحقوق إلى : ـ
1 ـ حقوق عامة : وهي الحقوق الطبيعية وتثبت للطفل بمجرد ولادته حيا وهي لصيقة بشخصه كحقه في الحياة والسلامة والسمعة والشرف .
2 ـ حقوق خاصة . وهي حقوق تثبت للطفل منذ خلقه جنينا وحتى بعد ولادته حيا وهي حقوق يتمتع بها دون أن يصدر منه قبول وهي على نوعين : ـ
أ ـ حقوق اسرية ( غير عقديه ) كحق الرضاعة والحضانه .
ب ـ حقوق غير اسرية ( عقديه ) وهي حقوق تستند في اثباتها إلى القانون المدني .
والجدير بالذكر أن اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 هي أول اتفاقية تحظى بهذا العدد الهائل من التصديقات إذ أنها حصلت على تصديق 187 دولة في ست سنوات فقط وهذا لم يحصل مع أي اتفاقية أخرى .
ومنع نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء محكمة الجنايات الدولية المعقود عام 1998 تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية ، أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية ، وعد مخالفة ذلك جريمة حرب .
ومنع ( البروتوكول الاختياري ) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو ( أيار ) 2000 أن تقوم الدول الأطراف ( باتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا ) لضمان عدم اشتراك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في القوات المسلحة .
والزمت اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 الدول الأطراف بتقديم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونين للمحافظة على الطفل من التشرد وأستنادا الى المسؤولية التضامنية بين كلا الوالدين وأن يتاح لكلا منهما حق الرعاية والاتصال بالطفل المنفصل عنهما ألا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى . وفي الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء أتخذته دولة من الدول ، مثل تعريض أحد الوالدين ، أو كليهما ، أو الطفل للاحتجاز ، أو الحبس ، أو النفي ، أو الترحيل ، أو الوفاة ( بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص ) ، تقدم تلك الدولة عند الطلب ، للوالدين ، أو الطفل ، أو عند الاقتضاء ، لعضو آخر من الأسرة ، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب ( أو أعضاء الأسرة الغائبين ) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل . وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب ، في حد ذاته ، أية نتائج ضارة للشخص المعنى ( أو الأشخاص المعنيين ) . وتنظر الدول في الطلبات التي يقدمها الطفل ، أو والداه لدخول دولة طرف ، أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة ، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة . وتكفل الدول كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم . وللطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه ، إلا في ظروف استثنائية . وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول بموجب الفقرة 2 من المادة 9 ، تحترم الدول حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلدهم هم ، وفي دخول بلدهم . ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني ، أو النظام العام ، أو الصحة العامة ، أو الآداب العامة ، أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية .
وتبذل الدول قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل بأن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه . وتقع على عاتق الوالدين ، أو الأوصياء القانونيين ، حسب الحالة ، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه . وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي . في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية ، على الدول أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال . وتتخذ الدول كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها .
وعلى الدول أن تتخذ كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين ، أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل ، سواء داخل الدولة ، أو في الخارج ، وبوجه خاص ، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل ، وتشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقيات دولية ، أو إبرام اتفاقيات من هذا القبيل ، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة .
يجب أن يحاط الطفل وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده . للطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية . وفي جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة ، أو المحاكم ، أو السلطات الإدارية ، أو الهيئات التشريعية ، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى . وتتعهد الدول بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين للرفاهة ، مراعية حقوق وواجبات والديه ، أو أوصيائه ، أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه ، وتتخذ ، تحقيقا لهذا الغرض ، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة . وتكفل الدول أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية ، أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل ، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف . وتعترف الدول لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمين الاجتماعي ، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني .
وينبغي منح الإعلانات ، عند الاقتضاء ، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل ، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل ، أو نيابة عنه للحصول على إعانات .
وتلتزم الدول بالاعتراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنمو البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي . يتحمل الوالدان ، أو أحدهما ، أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل المسؤولية الأساسية عن القيام ، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل . تتخذ الدول الأطراف ، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتهم التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل ، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين ، أو من الأشخاص الآخرين المسئولين ماليا عن الطفل ، سواء داخل الدولة الطرف ، أو في الخارج وبوجه خاص ، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل ، وتشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية ، أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة .
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل ، الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال ، أو الاستغلال ، أو الإساءة ، أو التعذيب ، أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة ، أو العقوبة القاسية ، أو اللاإنسانية ، أو المهنية ، أو المنازعات المسلحة . ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل ، واحترامه لذاته ، وكرامته .
ومن أجل إدماج الأطفال تتخذ الدول ما يلي :
1 ـ تعترف الدول بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات ، أو يتهم بذلك ، أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره ، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعى سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع .
2 ـ عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات ، أو اتهامه بذلك ، أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال ، أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني ، أو الدولي عند ارتكابها ، وافتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون ، وإخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه ، عن طريق والديه ، أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء ، والحصول على مساعدة قانونية ، أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه .
3 ـ قيام سلطة ، أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون ، بحضور مستشار قانوني ، أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه ، أو الأوصياء القانونيين عليه ، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى ، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه ، أو حالته .
4 ـ عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة ، أو الاعتراف باذنب ، واستجواب ، أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة ، وإذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات ، تأمين قيام سلطة مختصة ، أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك .
5 ـ على الدول أن تتخذ تدابير وقائية لحماية الأطفال قبل تعرضهم للاضطهاد ومن هذه التدابير أن تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية التي تمنع الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال . وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات . وتقوم الدول بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة ، بما في ذلك الأطفال عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة ، وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية والآثار الضارة الناجمة عن الجرائم المرتكبة ضد الطفل . وتقوم الدول ، في وفائها بالتزاماتها بتشجيع مشاركة المجتمع المحلي ، ولا سيما الأطفال ، في برامج الإعلام والتثقيف تلك ، بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي .
وتجدر الاشارة الى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت القواعد الدنيا التي يتمتع بها الأطفال والنساء .وتم وضع الإعلان طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 . والقواعد الدنيا التي جاء بها الإعلان ما يأتي :
1 ـ المنازعات الداخلية : يطبق الإعلان على المنازعات الداخلية بجميع أنواعها . وهذا يعني إلزام الدول بإصدار قوانين لتطبيق هذا الإعلان .
2 ـ مسؤولية جماعية : تلتزم الأطراف المتنازعة سواء أكانت الدولة أم المليشيات أو الثوار أو المنظمات المتنازعة بتطبيق قواعد القانون الإنساني .
3 ـ نطاق الحماية : تشمل الحماية جميع الأشخاص من المدنيين وغير المدنين بما فيهم الأطفال والنساء ، ولكل فرد في أي مكان الحق في الاعتراف به كشخص أمام القانون . ولجميع الأشخاص ، حتى إذا كانوا مسلوبي الحرية ، الحق في احترام شخصهم ، وشرفهم ، وقناعتهم ، واحترام حريتهم في التفكير والوجدان ، وممارساتهم الدينية . ويجب معاملتهم في جميع الأحوال بإنسانية دون أي تمييز مجحف . وتحظر الأفعال التالية :
أ ـ الاعتداء على الحياة ، أو الصحة ، أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص ، ولا سيما القتل ، والتعذيب ، والتشويه ، والاغتصاب وكذلك العقوبات أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ، وكذلك أي اعتداء آخر على الكرامة الشخصية .
ب ـ العقوبات الجماعية ضد الأشخاص أو ضد ممتلكاتهم .
ت ـ أخذ الرهائن .
ث ـ ممارسة أو إجازة أو تقبل اختفاء الأشخاص القسري ، بما في ذلك خطفهم أو احتجازهم دون إعلان ( السلب ) .
ج ـ الحرمان المتعمد من الوصول إلى الغذاء وماء الشرب والأدوية الضرورية ،
ز ـ التهديد باقتراف أو الحض على اقتراف هذا الفعل أو ذاك من الأفعال المذكور .
4 ـ معاملة المحتجزين : يعامل المحتجزين من الأطفال وغيرهم بما يأتي :
أ ـ يعامل الأطفال المحرومين من حريتهم في مراكز احتجاز معترف بها ، وتبلغ بسرعة إلى أفراد عائلاتهم ، وجهة الدفاع عنهم ، وإلى أي أشخاص آخرين لهم مصلحة مشروعة في ذلك ، وتقدم المعلومات الدقيقة عن احتجازهم ومكان الاحتجاز ، بما في ذلك حالات النقل .
ب ـ يسمح لهولاء الأشخاص الاتصال مع العالم الخارجي ، ولا سيما مع المدافعين عنهم ، بقدر ما تسمح به الأحكام النظامية المعقولة التي تفرضها السلطة المختصة .
ت ـ اللجوء إلى القضاء ، ولا سيما بمقتضى حق الإحضار أمام المحكمة ، بغية تعيين مكان الإقامة أو الحالة الصحية للأشخاص المحرومين من الحرية ، وتعيين السلطة التي تأمر بإجراء سلب الحرية أو تنفيذه . ولكل شخص حرم من حريته بعد اعتقاله أو احتجازه الحق في اتخاذ إجراء يتم خلاله بسرعة فحص مشروعية احتجازه بواسطة محكمة ، الأمر بالإفراج عنه في حالة إثبات عدم مشروعية الاحتجاز . ويعامل جميع الأشخاص الذين سلبت حريتهم بإنسانية ويجب أن يتلقوا غذاء كافيا وماء الشرب ، ومأوى وملابس مناسبة ، ويفيدون من ضمانات الصحة والتصحيح ، وكذلك من ظروف العمل والحياة الاجتماعية .
5 ـ نطاق استخدام القوة : لا يجوز في جميع الأحوال توجيه الهجمات إلى الأشخاص الذين لا يشتركون في أعمال العنف . ويجب أن يكون اللجوء إلى استخدام القوة حتميا متناسبا مع خطورة الفعل المقترف أو مع الهدف المقصود . وعند استخدام الأسلحة أو الوسائل الأخرى أو الطرق الأخرى المحظورة في المنازعات المسلحة الدولية .
أ ـ الامتناع عن استخدام العنف ، أو التهديد به ، أو نشر الرعب بين السكان ولا سيما الأطفال والنساء .
ب ـ عدم ترحيل الأطفال والنساء ، إلا في الحالات التي يتطلبها أمن الأشخاص المعنيين أو لأسباب أمنية قهرية . وإذا كان لابد من عمليات الترحيل هذه ، وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقل السكان واستقبالهم في ظروف مرضية من حيث المأوى ، والصحة والأمن والتغذية ويرخص للأشخاص أو مجموعات الأشخاص المرحلين على هذا النحو بالعودة إلى مواطنهم بمجرد انتفاء الأسباب التي اقتضت ترحيلهم . ويبذل كل جهد مستطاع لتحقيق رغبة الأشخاص الذين يريدون البقاء معا . ويتعين تمكين أفراد العائلات من البقاء معا إذا رغبوا في ذلك . ويكون الأشخاص المرحلون على هذا النحو أحرارا في تحركاتهم في الإقليم ما لم يتطلب أمن الأشخاص المعنيين أو أسباب أمنية قهرية غير ذلك . ولا يجبر أي شخص على مغادرة وطنه .
وتمنح بعض الدول جنسيتها للطفل على أساس حق الاقليم أو على أساس حق الدم وهو ما يدعى بجنسية الدم ويجب أن يتمتع كل طفل بأن يكون له اسم يميزه عن غيره وجنسية تحدد تبعيته لدولة معينة . وقد أوجبت اتفاقية حقوق الطفل أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ، وأن يكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما .
وتكفل الدول إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك . وتتعهد الدول باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته ، واسمه ، وصلاته العائلية ، على النحو ، الذي يقره القانون ، وذلك دون تدخل غير شرعي . وإذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض ، أو كل عناصر هويته ، تقدم الدول المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته ، ومنحه الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك . فلا يجوز حرمان الطفل من جنسية دولته .
وقد أنشأت اللجنة المعنية بحقوق الطفل تنفيذا للمادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989 ودخلت دور النفاذ في 2 سبتمبر 1990 ، وتتكون اللجنة من عشرة خبراء تنتخبهم الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات ، وتختص اللجنة بالنظر في التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء من التدابير التي اتخذتها تنفيذا للاتفاقية ، ويجوز للجنة أن تطلب من الدول معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية .
وتجتمع اللجنة مرة كل سنة وتقدم تقاريرها للجمعية العامة كل سنتين عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي . وتضمن اللجنة تقاريرها ما تراه من مقترحات وتوصيات تنفيذا للاتفاقية .
لقد جعل التشريع الاسلامي نفقة الطفل الفقير اذا لم يكن له اب او قريب موسر واجبة في بيت مال المسلمين . استنادا لقوله ( ص ) ( الغرم بالغنم ) وأن بيت المال كما يرث من تركه من لا وارث له وتؤول إليه الأموال التي لا مالك لها فإنه يلتزم كذلك بالانفاق على كل فقير عاجز ليس له مال ، أو من يجب عليه نفقته ، وهذا الحكم يشمل جميع الفقراء العاجزين دون النظر إلى اعتبار آخر كالسن أو الاختلاف بالدين .
والحقيقة أن شمول نظام النفقة لكافة الاطفال يؤكد لنا أمرين : الأول مدى حرص الاسلام على الطفولة خاصة والإنسان بوجه عام . والثاني أن القوانين الوضعية حتى في الدول المتمدنة لم تصل إلى هذه الشمولة التي وصل إليها الاسلام منذ أربعة عشر قرنا مضت لذلك يجب على المنظمات الدولية أو المجتمعات المختلفة أن ترجع إلى أحكام الشريعة الاسلامية عند وضعها القوانين المتعلقة بالطفل حتى تزيد من دائرة رعايتها للطفل وتكون احكامها شاملة ومنظمة لهذه الرعاية .
وتناول الدستور العراقي حق الإنسان في الأمومة والطفولة في المادة 29 منه على نحو يوضح ألتزام الدولة برعاية الأسرة ورعاية الأمومة للأطفال وبفقرات خمس كشفت عن صياغة قانونية متقنة ومواكية لما ورد من تطورات في الاتفاقيات والمواثيق الدولية حيث جاء فيها : (
أولا : ـ
أ ـ الأسرة أساس المجتمع ، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والاخلاقية والوطنية .
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ، وترعى اللنشئ والشباب وتوفرلهم الظروف المناسبة لتنمية مكناتهم وقدراتهم .
ثانيا : ـ للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم ، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .
ثالثا : ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافية وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة لحما يتهم .
رابعا : ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع .
كما أن الفقرة الأولى من المادة 20 من الدستور أعطت خصوصية للأطفال والنساء في التمتع بحق الضمان الاجتماعي .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هل بدأ العد العكسي لعملية رفح؟ | #التاسعة


.. إيران وإسرائيل .. روسيا تدخل على خط التهدئة | #غرفة_الأخبار




.. فيتو أميركي .. وتنديد وخيبة أمل فلسطينية | #غرفة_الأخبار


.. بعد غلقه بسبب الحرب الإسرائيلية.. مخبز العجور إلى العمل في غ




.. تعرف على أصفهان الإيرانية وأهم مواقعها النووية والعسكرية