الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


محاكمة العقل السياسي الأمريكي

سعد سلوم

2005 / 10 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


الصراع بين هوبز وكانت

في مجال العلاقات الدولية يبرز اتجاهان يعكسان رؤيتين متميزتين إلى الطبيعة البشرية، اولهما هو الاتجاه الواقعي (الميكافيلي- الهوبزي) ويذهب هذا الاتجاه إلى أن العلاقات بين الأمم والشعوب منتظمة في نوع من العداء المستحكم بين امم وشعوب تحتمي وراء تواريخها الثقافية والجغرافية وتحكمها حتمية النظرمن خلال عدسات الصراع الذي يمثل اللقاء الوحيد الممكن بين المجموعات البشرية المختلفة وهو ما يعكس الإيمان بوحشية الإنسان الذي يكون استعداده السيكولوجي مجبولا بالشك في الأخر ويحدد ذلك الأخر في صورة التهديد للمصالح الذاتية للانا، مما يحتم امتلاك الوسائل اللازمة للدفاع عن النفس، بل إن الشك في الأخر قد يوجب الإسراع بمحق ذلك ( الأخر- العدو ) قبل أن يتمكن من الاعتداء كإجراء احترازي (وقائي) من اجل دفع خطره،ذلك إن( الإنسان ذئب أخيه الإنسان) حسب تعبير الفيلسوف البريطاني (هوبز).
في المقابل هناك اتجاه مثالي (الاتجاه الكانتي) نسبة إلى الفيلسوف الألماني (عمانوئيل كانت) ويتأسس هذا الاتجاه على نزعة تفاؤلية في الطبيعة البشرية كما يراهن هذا الاتجاه على إمكانية تغيير مسار البشرية من التوحش إلى المدنية كما يتوافر على قدر كبير من الإيمان بقدرة الإنسان على وضع حد للحروب والصراعات والتطاحن الذي شغل البشرية طوال تاريخها عن حلم تحقيق سلام أبدي شامل.
وقبل ان نعقد محاكمة للعقل السياسي الأمريكي علينا أن نقدم بعض الإيضاحات اللازمة حول منهجنا ومرجعيتنا القيمية لإجراء مثل هذه المحاكمة:
1- من الناحية المنهجية :يقوم منهجنا على أساس من تبني الاتجاه المثالي (الكانتي) الذي يمثل جهود الكثير من الفلاسفة العظام من الذي حاولوا أن يرسموا نوعا من خارطة الطريق لمسيرة البشرية نحو السلام الأبدي، وهو ما سبق لنا أن طبقناه في مقالنا:(حين تموت احلام الفيلسوف على ارض بابل)المنشور في موقع الحوار المتمدن
2- من ناحية المرجعية القيمية: كان(هوبز) قد ميز منذ القرن السابع عشر بين حالة المجتمع وحالة الطبيعة واعتبر إن الأفراد في النظام الداخلي يعيشون حالة المجتمع، بينما تعيش الدول حالة الطبيعة في العلاقات الدولية، والبحث عن الأمن هو الذي دفع البشر إلى الانخراط في مجتمعات من خلال (عقد اجتماعي) تتخلى بموجبه عن حريتها لصالح سلطة مركزية مشتركة، وفي عصرنا الحالي وعلى الرغم من مرور ثلاثة قرون على اطروحات هوبز يذهب البعض إلى أن مظاهر الفوضى ما تزال تميز طابع العلاقات الدولية بسبب غياب (عقد اجتماعي) تتنازل فيه الدول عن سيادتها واستقلالها لصالح سلطة مركزية مشتركة في مقابل تمتعها بالحماية والأمن في كنف هذه السلطة . ولكننا لا نتفق مع هذه الرؤية، ونرى أن عدم وجود ( عقد اجتماعي) على مستوى دولي لا يعفي الدول من تحمل عواقب ممارستها العدوانية لا سيما وإننا ننظر إلى وجود هذا العقد الذي توافقت أرادات الدول مجتمعة على وضعه ،ممثلا في ميثاق الامم المتحدة حيث تنازلت طبقا له الدول التي تكون المجتمع الدولي المعاصر عن بعض مقومات سيادتها واستقلالها لصالح سلطة مركزية مشتركة ممثلة بالأمم المتحدة في مقابل تمتعها بالحماية والأمن الذي يوفره نظام الأمن الجماعي الدولي ( الفصل السابع من الميثاق)و الذي يقوم مجلس الأمن نيابة عن الجماعة الدولية- (المادة 24/1) من الميثاق- بتنفيذه للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وطبقا لذلك فان ميثاق الأمم المتحدة الذي يمثل دستور الجماعة الدولية المعاصرة سيشكل مرجعيتنا القيمية لإجراء المحاكمة ، وهو ما يتطلب نقل الخطاب من المستوى الفلسفي إلى المستوى القانوني، كما يتطلب الاحاطة بما يجري داخل العقل الأمريكي من جدل فقهي يعكس جوهر رؤية هذا العقل لمفهوم القوة واستخدامها.

عصر اللوياثان الأمريكي

يغلب اليوم على الأدب الأمريكي القانوني والسياسي جدل فقهي تبريري يعكس صراعا داخل العقل الأمريكي حول تنظيم استخدام القوة في العلاقات الدولية وإن محاولة ادراك طبيعة ومديات هذا الصراع ومدلولاته المعبرة عن نمط المصالح الأمريكية يحتم علينا أن ندرك ابتدءا، أن العقل السياسي الأمريكي ينطلق من مفهوم هوبزي للعلاقات الدولية، لاسيما بعد ان اطلق ارهاب الحادي عشر من ايلول 2001 مارد العنف من قمقمه وبات العنف يغطي المشهد ويوحد العالم في جوهر العنف والعنف المضاد ، ومن ثم فان حرب الكل ضد الكل في ظل النظام الدولي الجديد تستوجب تبني نموذج التنين الهوبزي (اللوياثان) لوضع حد لهذه الحرب والاعتداءات المتكررة في الغابة العولمية المعاصرة، ولان الدول ليست وحدها من تقوم باعتداءات وتمارس عدوانيات ، فقد أنضمت إليها منظمات وشبكات إرهابية عابرة للحدود، ضاقت الولايات ذرعا بأية قيود قانونية على تحركاتها العسكرية وردودها الرادعة لأشكال العدوان، وحين نتقدم خطوة في غابة الجدل الفقهي التبريري الانكلوسكسوني، يتبين لنا تياران في الادب القانوني والسياسي الأمريكي ينصرفان إلى تبرير العمليات العسكرية الأمريكية التي أضحت نمطية ومزودة بجهاز مفاهيمي كامل من الحجج والتفسيرات والتنظيرات الاستراتيجية والسياسية والقانونية، وهذان التياران يشكلان نوعا من قرني اللوثايان (هذا الوحش التوراتي الذي يتهيأ لابتلاع العالم) -مما يستلزم التصدي لهما وتعرية حججها بتقديم سجال متواضع في فقه القانون الدولي العام من خلال قراءة نصوص الميثاق واستنطاق مدلولاتها من خلال اتجاهات التفسير السائدة- ونجد إن التيار الأول يذهب إلى الدفاع عن الأعمال العسكرية الأمريكية على إنها نوع من الدفاع الشرعي الوقائي (الإستباقي) الذي يستهدف معالجة وإجهاض الخطر المحتمل(العدوان) قبل وقوعه، في حين يركز التيار الثاني على كون التطورات الدولية الراهنة باتت تفرض وجوب تجاوز بعض القيود الجامدة أو المتصلبة التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة على استخدام القوة في العلاقات الدولية، وبعبارة أخرى فان التيار الأول يتبنى تفسيرا أمريكيا خاصا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة في حين يطالب التيار الثاني بتعديل القيد العام الوارد في المادة (2/4) من الميثاق والقاضي بحظر(منع) استخدام القوة في العلاقات الدولية وهو ما سنعالجه بالقدر الكافي لإنجاز محاكمتنا.

مستويات العقل الأمريكي في النظر إلى حظراستخدام القوة

جاء ميثاق الأمم المتحدة ( 1945 ) ليمثل قمة التطور التشريعي الدولي لتنظيم استخدام القوة في العلاقات الدولية ويعلن حظرا حل محل القاعدة القديمة في القانون الدولي التي كانت معروفة بحق سيادة الدول في اللجوء إلى الحرب حيث نصت المادة (2/4)على أن ( يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة) ويلاحظ بان حظر استخدام القوة الوارد في هذه المادة يمتاز بالعمومية والشمول، لكونه يشمل جميع الدول وفضلا عن أن الحظر لم يشمل الاستخدام الفعلي للقوة فحسب، بل والتهديد باستخدامها أيضا.
ويمكننا تتميز ثلاثة مستويات للعقل السياسي الأمريكي تجاه هذا الحظر العام والشامل:
1- مستوى التفسير(التأويلي)
2- مستوى الانتهاك(التجاوزي)
3- مستوى التسويغ(التبريري)

1- مستوى التفسير: تؤيد الولايات المتحدة التفسير الضيق لاصطلاح (لقوة) الوارد في المادة (2/4)من الميثاق، أي بعبارة أخرى إنها ترى أن المادة المذكورة لا تحرم سوى استخدام القوة المسلحة، وبذلك فان ممارسة الضغوط الاقتصادية لا يدخل في إطار الاستخدام المحرك للقوة أو التهديد بها، بل انه يرى إن ممارسة هذه الضغوط قد يكون أمرا مرغوبا به لاحداث بعض التوازن لصالح العلاقات الدولية ، ولا يخفى الدافع وراء هذا التفسير الضيق والمتحيز لما يشكل الأخذ به من تحقيق للمصالح الأمريكية في عدم إيراد كابح على سياسة الهيمنة التي تنتجها في علاقاتها الدولية والتي تتنوع وسائلها ولا تأخذ الطابع العسكري الصرف فقط.
2- مستوى الانتهاك:- تعد الولايات المتحدة، الدولة الأولى بامتياز من بين جميع دول العالم التي اخترقت وانتهكت المادة ( 2/4 ) من الميثاق لاسيما بان استخدام القوة او التهديد باستخدامها يعد سياسة شائعة تمارسها الدول الكبرى للحفاظ على مصالحها الكونية، فالولايات المتحدة استخدمت قواتها المسلحة أكثرمن (600) مرة لتحقيق أغراض سياسية ولجأت أكثر من (25) مرة إلى التهديد المباشر باستخدام الأسلحة النووية كما إنها انتهكت أراضي دول أخرى أكثر من ( 900 ) مرة.
3- مستوى التسويغ:- لطالما حاولت الولايات المتحدة الالتفاف على الحظر الوارد في المادة ( 2/4 ) من الميثاق وتسويغ تدخلاتها الدولية بدعوى أن تحريم استخدام القوة المنصوص عليه في الميثاق يجب تغييره للعديد من الاعتبارات أهمها اللجوء للقوة من اجل الدفاع عن بعض القيم المنصوص عليها في الميثاق من ديمقراطية وحرية وسلم... الخ، ومن ثم فان استخدام القوة يصبح في نظر الولايات المتحدة مناسبا أخلاقيا! في حالة المحافظة على النظام القيمي للعقل الأمريكي ،ولا يعد ذلك سوى مراوغة على حظر استخدام القوة الوارد في الميثاق، بل أن جانبا من الفقه الدولي الأمريكي يذهب إلى إخفاق النظام القانوني الذي أقامه ميثاق الأمم المتحدة في مجال تحريم استخدام القوة، مدللا على ذلك بعدم كفاية أو فاعلية هذا النظام في التصدي للدول المارقة التي تشجع الإرهاب، وتحمي الجماعات الإرهابية أو ترتكب الفظاعات أو انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعوبها ويرى ضرورة إطلاق يد القوة في التعامل مع هذه الدول من خلال استخدام القوة المسلحة لا تحده القيود التي ينطوي عليها الميثاق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد كشفت مداولات ومناقشات المحافل القانونية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية عن هاجس أمريكي خاص فيما يتعلق بالفاعلين أو اللاعبين على المستوى الدولي من غير الدول ووجوب أن يتضمن القانون الدولي ما يضمن ضبطا لسلوك هؤلاء وضمانا لإيقاع العقاب الرادع بهم .وقد وصلت المطالبة بتعديل القيد العام الوارد في المادة(2/4) من الميثاق إلى ذروتها حاليا في ضوء فتح الجبهة العالمية ضد الإرهاب الدولي محيلة مواد الميثاق ونصوصه إلى مجرد أيقونات في متحف النظام العولمي الجديد.

ورقة التوت أو نموذج التحصين التبريري؟

تضمن ميثاق الأمم المتحدة استثناءين مهمين على مبدأ حظر استخدام القوة يتمثل اولهما في حق استخدام القوة في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وفقا للفصل السابع من الميثاق من قبل مجلس الأمن ويذهب البعض إلى أن استخدام القوة في هذه الحالة لا يعد استثناءا على حظر استخدام القوة لان هذا الاستخدام لا يقع من جانب الدول، وإنما تباشره الأجهزة المختصة في هيئة الأمم المتحدة بوصفه استخداما للقوة بناء على ما تقتضيه المصلحة الدولية المشتركة.اما الاستثناء الثاني وهو ما يهمنا في هذا المقام فهو حق استخدام القوة للدفاع عن النفس وفقا للمادة ( 51 ) من الميثاق أو ما يعرف بحق الدفاع الشرعي.
ويعد حق الدفاع النفس حقا طبيعيا أزليا ومقدسا لا يقبل التنازل سواء من جانب الفرد أو الجماعات وهو النتيجة الطبيعية لحقهم في البقاء أو المحافظة على النفس، ولكن مكانة وفرادة هذا الحق في بنية العقل السياسي الأمريكي، مرتبطة بطبيعة الإطار الاجتماعي الذي نشا فيه هذا العقل وتحرك،فمنذ أن نزل المهاجرون على ساحل الأرض الجديدة كانت ابادة الشعوب الأصلية دليلا على أن استخدام القوة كان الكلمة الأولى في إنشاء مجد الإمبراطورية الجديدة، فالغازي الأبيض أصبح مواطنا أمريكيا وتشكلت هويته المتميزة بمقدار ما كان يوسع الأرض ويقتل مالكيها الحقيقيين، وفي ظل مثل هذا المناخ نشأ المستوطن يسوقه هدف الاستيطان وتحدوه نزعة السلب والنهب بمعناه القسري الاستعماري، متخذا من القانون سندا للقتل تحت حجة (الدفاع عن النفس) وهو ما بقي ملازما للسلوكيات الأمريكية طوال تاريخها المفعم بالتذرع بحق الدفاع عن النفس الذي أصبح كورقة توت تحجب عورات السياسة.لذا فاننا لن نستغرب اذا ما عرفنا بإن ادراج نص المادة(51)من الميثاق والمتعلقة بحق الدفاع عن النفس –في مؤتمر سان فرانسيسكو 1945-قد جاء بناء على التعديل الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية إلى المؤتمر وأصبح فيما بعد نص المادة ( 51 ) من الميثاق التي جاء فيها:-
( ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو أعادته إلى نصابه
).
مخرجات العقل السياسي الأمريكي
وتحطيم نطاق الحق وحدوده

من قراءة المادة (51) من الميثاق يمكن استخلاص مجموعة من الشروط لاستعمال حق الدفاع عن النفس وهو ما لا يتوفر في الممارسات الأمريكية المعاصرة المستندة لهذا الحق:" 4"
1- ( وقوع هجوم مسلح فعلي):- لا تتم ممارسة حق الدفاع عن النفس إلا في حالة وقوع هجوم مسلح على احد أعضاء الأمم المتحدة وان يكون هذا الهجوم المسلح قد وقع بالفعل، فلا يوجد في الميثاق ما يسمى بالدفاع الشرعي الوقائي أو الإستباقي الذي يتم التذرع به الان من قبل الولايات المتحدة في سبيل توسيع نطاق حق الدفاع الشرعي في مواجهة اعتداء محتمل.
2- ( التأقيت ):- تقتصر ممارسة هذا الحق على المدة الواقعة بين وقوع الهجوم المسلح وحتى اتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لرد العدوان، فحق الدفاع عن النفس حق مؤقت وليس بديلا عن إجراءات مجلي الأمن وينتهي هذا الحق في اللحظة التي يبدأ منها مجلس الأمن بإجراءاته، ولا يستمر إلى مالانهاية كما يحدث اليوم وفق الأفق الزمني غير المنظور لمحاربة الإرهاب الدولي.
3- ( التناسب ):- ينبغي أن لا تتجاوز ممارسة هذا الحق القدر اللازم لرفع الخطر الواقع وألا كان في ذلك استغلالا لحق الدفاع عن النفس لتحقيق أغراض سياسية أو توسعية، ومن ثم الخروج عن نطاق هذا الحق وحدوده والقضاء على جوهره بوصفه حقا له صفات الرد على العدوان وليس مواصلة استخدام القوة وملاحقة الدولة المتعدية، وهذه النقطة لا تحتاج إلى توضيح بصدد تجاوز الولايات المتحدة لهذا الشرط في ممارستها لهذا الحق إلى الحد الذي شكل ردها على العدوان عدوانا جديدا و مواصلتها استخدام القوة إلى درجة الوصول إلى تحطيم خصومها ومحقهم ردا على تحدياتهم غير المتكافئة في ظل نظام حرب جديدة تعرف على صعيد الاستراتيجية الامريكية (بالحرب اللامتماثلة).
4- (رقابة مجلس الأمن):- ينبغي أيضا إبلاغ مجلس الآمن فورا بالتدبير التي تم اتخاذها لممارسة حق الدفاع عن النفس لكي يتمكن المجلس من تحديد مدى التناسب بين أعمال الدفاع والاعتداء، ولكي يقرر بناء على ذلك وقف ممارسة تدابير الدفاع واتخاذ التدابير الضرورية والملائمة لإعادة الأمن والسلم الدوليين إلى نصابهما إذ أن للمجلس وحده سلطة عد ما إذا كان ما قامت به الدولة يدخل في إطار الدفاع عن النفس أم لا، ونجد أن الولايات المتحدة تمارس نشاطاتها العسكرية دون أدنى رقابة ولا تبلغ المجلس بتفاصيل عملياتها، ولكنها تسرع إلى المجلس لاستصدار قرار دولي إذا ما ناسبها الأمر واحتاجت الى غطاء شرعي للتحرك ، وابرز مثال على ذلك هو قرار مجلس الأمن 1483 الذي أضفى الشرعية على احتلالها للعراق!

التجليات العسكرية للعقل السياسي الأمريكي
ومظاهر توظيف حق الدفاع عن النفس

إن الاحاطة بمظاهر توظيف حق الدفاع عن النفس في سبيل تبرير التجليات العسكرية للعقل الأمريكي هي مهمة ليست باليسيرة، لذا سنركز على ابرز مظاهر ومحطات هذا التوظيف منذ النصف الثاني من القرن الماضي وحتى احداث الحادي عشر من ايلول في مطلع القرن الحالي:
1- استندت الولايات المتحدة إلى الحق الوارد في المادة (51) من الميثاق في تأسيس أحلافها العسكرية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع أن الأمم المتحدة قد ظهرت إلى حيز الوجود للقضاء على سياسة الأحلاف المسئولة عن كارثة الحربين العالميتين، مما أدى إلى تفتيت مركزية المجتمع الدولي ممثله بالأمم المتحدة وانتشار حمى إنشاء الأحلاف والأحلاف المضادة، وبذلك وجهت الولايات المتحدة (بذريعة حق الدفاع عن النفس) أقوى ضربة للأمم المتحدة عقب إنشاءها.
2- طوال فترة الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة تحاول تسويغ امتلاكها للأسلحة النووية على أساس من حق الدفاع عن النفس ولكن ما يمكن استخلاصه من خلال استقراء المادة (51) من الميثاق أنها لا تجد في غير العدوان المسلح الفعلي لا المحتمل مبررا لنشوء حق الدفاع الشرعي فهي لم تورد نصا خاصا أو استثنائيا يبرر ما يسمى حق الدفاع الشرعي الوقائي حين يتوافر تهديد باستخدام الأسلحة النووية، وقد دافعت الولايات المتحدة طوال فترة الحرب الباردة عن منطق الردع النووي وهو تعبير مخفف (للإرهاب النووي) على أساس انه سلاح سيكولوجي تكمن أهميته في وجوده وليس في استخدامه، والهدف من امتلاكه ليس كسب حرب إنما ردع أي تفكير في خوض مثل هذه الحرب وإمكانية أن يخرج أي طرف منها منتصرا "5" . وهذه حجة لا تستقيم مع المنطق القانوني الدقيق، كما إنها( فكرة خادعة لان نظرية الردع مبنية على الخوف لكن الخوف قائم على المعرفة، على فهم الحجم الحقيقي للدمار الذي تسببه الحرب النووية وهو ما لم يتوفر بسبب مستويات الجهل والأمية التي تتدلى فوق البلدان - التي انضمت إلى النادي النووي حديثا - كحجب كثيفة غير قابلة للاختراق)."6"
3- على اثر المناقشة التي جرت بعد غزو الولايات المتحدة لـ(بنما) إمام مجلس الأمن 1989 أوضح سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إمام مجلس الأمن بان المادة(51) من الميثاق قد خولت الولايات المتحدة باستخدام القوة المسلحة لحماية مصالحها، كما أوضح السفير بان للولايات المتحدة الحق في الدفاع عن النفس ضد عدوان محتمل وهو ما يتضمن ترويجا مبكرا لمفهوم حق الدفاع الوقائي- ألاستباقي- الذي يطغى اليوم على الخطاب السياسي الأمريكي.
4- نجحت الولايات المتحدة في توسيع حق الدفاع عن النفس ليشمل التدخل لأسباب إنسانية منها حماية مواطنيين يواجهون حالات تكون حياتهم معرضة لخطر ارتكبته إحدى الدول ومن ممارساتها بهذا الصدد نذكر محاولتها إنقاذ الرهائن في إيران 1980 وتدخلها في غزينادا 1983 وبنما 1989.
5- وظفت الولايات المتحدة حق الدفاع عن النفس لتبرير تدابيرها الاقتصادية العسكرية ضد
الدول المناوئة لسياستها او التي لا تستجيب لايديولوجيتها ولعل المثال الاشهر هو تبريرها الحصار البحري على كوبا 1962 على أساس من هذا الحق و ذلك على الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر وحتى يومنا هذا قرارا سنويا تطالب فيه رفع الحصار على كوبا دون أي استجابة امريكية تذكر!.
6- وفي قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية ضد نيكاراغوا1986رفضت محكمة العدل الدولية ادعاء امريكيا بكون افعالها العسكرية كانت تشكل نوعا من الدفاع الشرعي الجماعي والفردي.
7- حاولت الولايات المتحدة تبرير عملية قصف ليبيا في 14 نسيان 1989 استنادا إلى حق الدفاع عن النفس، وذلك ردا على أعمال الإرهاب الليبية كما تم الرجوع للمادة (51) أيضا لتبرير عمل عسكري أخر ضد ليبيا في كانون الثاني 1989.
8- في إعقاب غزو العراق للكويت 1990 كانت الولايات المتحدة وراء إشارة القرار المرقم 661 إلى حق الدفاع عن النفس فرديا وجماعيا ردا على الهجوم المسلح الذي قام به النظام البائد ضد الكويت وفقا للمادة (51 ) من الميثاق"7" وهو ما لا يستقيم مع المنطق القانوني كونه يتضمن تداخلا بين ممارسة حق الدفاع عن النفس الوارد في الفقرة ( 51 ) وإجراءات مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من الميثاق، ولكن من الراجح أن الولايات المتحدة أرادت بذلك ربط المادة (51) من الميثاق بمضمون القرار 661 المتعلق بالمقاطعة الاقتصادية الشاملة للعراق في سبيل تبرير حصارها البحري ضد العراق.
9- في ليلة 26/27 حزيران 1993 أطلقت الولايات المتحدة 23 صاروخا من نوع كروز على بغداد للرد على المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس جورج بوش الأب في الكويت، وذلك على أساس من حق الدفاع عن النفس.
10-كانت هناك بعض التصريحات من قبل المسئولين الأمريكيين توحي بان التزام الولايات المتحدة بإطالة أمد الحصار الاقتصادي ضد العراق خلال سنوات التسعينات إنما يتم على حق الدفاع الشرعي الوقائي! و هو ما يبين مدى التداخل المغلوط بن إجراءات مجلس الأمن وحق الدفاع عن النفس داخل أذهان صانعي القرار الأمريكيين من جهة، وشدة تمسكهم بهذا الحق لتبرير ستراتيجيتم للأمن ألقومي ورفعها إلى مستوى القانون.
11 – صرح الرئيس بوش الابن في أعقاب أحداث 11 أيلول 2001 إلى أن المادة (51) من الميثاق تمنح الولايات المتحدة الحق في مهاجمة شبكات الإرهاب في أي بقعة على كوكب الأرض، وهكذا تصبح حدود الولايات المتحدة هي حدود العالم شرقا وغربا وجنوبا ويتسع النطاق الجغرافي لممارسة حق الدفاع عن النفس ليشمل المعمورة في تصور قريب مما طرحه فيلسوف التاريخ الأمريكي ( جون فايسك ) لرسم حدود الولايات المتحدة ( الولايات المتحدة هي تلك التي يحدها الشفق القطبي شمالا والاعتدالين جنوبا، والعماء البدائي شرقا، ويوم القيامة غربا ).

أفول عصر التنظيم الدولي العالمي

يتضح مما تقدم الكيفية التي يتم فيها تطويع تفسير الميثاق ليلائم مقتضيات العقل السياسي الأمريكي الحاكمة وكيف تحولت على يده قواعد القانون الدولي العام لتصبح فرعا من فروع السياسة الخارجية الأمريكية! وكيف جرى تقنين الرغبات والمصالح الأمريكي وطرحها بصيغة دولية من خلال الأمم المتحدة وهيئتها التنفيذية ( مجلس الأمن ) الذي أصبح ما يعرف بـ( مجلس الأمن الأمريكي ) في تعبير واضح عن مد حدود الأمن القومي الأمريكي كونيا وإعادة تعريف التحديات التي تواجهه على إنها التحديات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين والكيفية التي طوع فيها العقل السياسي الأمريكي منظومة تنظيم استخدام القوة والاستثناءات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتلائم مخرجات العقل السياسي الأمريكي العسكرية والقووية، وذلك بتبني مفهوم واسع فضفاض لحق الدفاع عن النفس على نحو لايتفق مع ما جاء في المادة(51)من الميثاق ، وكما ذكرنا فان هذا الحق هو استثناء على القاعدة العامة الواردة في المادة ( 2/4 ) من الميثاق والقاعدة القانونية تقول ( الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره ) وألا ما كان استثناءا وأصبح قاعدة! كما تريد الولايات المتحدة له أن يكون، كما إنها تتبنى مفهوما خاصا لحق الدفاع عن النفس ازاء خطر محتمل مكنها من الترويج لمفهوم حق الدفاع الوقائي أو الإستباقي وأنتج جهازها المفاهيمي مبدأ موازيا لهذا المفهوم وهو ما عرف بـ( مبدأ الضربة الوقائية) على صعيد استراتيجي، والذي كان مهندسه بول فولفوفيتز-من المحافظين الجدد- وهو المبدأ الذي انطلقت من خلاله قواها العسكرية لمحاربة الإرهاب الدولي، وكان احتلال العراق 2003 التطبيق الأخير لهذا المبدأ ،وليس هذا المبدأ سوى نسخة أخرى للمفهوم الإسرائيلي لحق الدفاع الوقائي عن النفس الذي بررت من خلاله ضرب مفاعل تموز العراقي 1981 ومضت من خلاله إلى تبرير الحق في الاحتلال المستمر لأراض الطرف المعتدي وإمكانية ضم تلك الأراضي ما دامت تمكنها من ضمان الحدود الآمنة وهو الموقف الذي تمسكت به منذ احتلال أراضي عدة دول عربية مجاورة منذ عام 1967، ومن هنا فإننا لا نبالغ إذا ما أعلنا بأننا نشهد أفول عصر التنظيم الدولي العالمي للأمم المتحدة وانحسارا لحلم الفلاسفة الإنسانيين العظام في عالم أفضل يكتنفه سلام ابدي شامل لتطل قضبان عالم معولم مسلح ،كاتم للأنفاس-حسب تصور كافكوي- و يشهد بزوغا للوثايان الدولي في صورته الامريكية المعاصرة،بل إن ما يفعله المحافظون الجدد اليوم ممن يشكلون بطانة الادارة الامريكية الحالية يدفع الى (وضع الدرس الهوبزي،بحسب تأويلات شتراوس –فيلسوف اليمين المحافظ الجديد-موضع التنفيذ على مستوى سياسة الامبراطورية مقابل العالم ثم فوقه...)"8" مما دفع بدول الجنوب قاطبة، بل تحولت معظم وحدات النظام الدولي-مما كان يعرف بالدول القومية!- الى محض وحدات منفعلة داخل نظام دولي معولم يشكلها العقل الأمريكي الفاعل كما يشاء ويقنن لها قواعد السلوك التي تسير عليها من خلال منظور نيتشوي شتراوسي واضح ،مدشنا عصر العودة إلى مبادئ القانون الدولي التقليدي عبر الاستخدام الأوسع للقوة المسلحة التي تمثل التجليات القووية الطبيعية للعقل السياسي الأمريكي.

هل من أفق للانعتاق؟

تعبر سخرية مستشاري الرئيس جورج دبيلو بوش من الأمم المتحدة، ومنهم ريتشاري بوش من المحافظين الجدد وزميله وليم كريستول ( الأمم المتحدة ليست أمرا ذا بال )، عن احتقار للمنظومة القيمية التي يطرحها الميثاق التي يمكن أن يخضع لها السادة، فهل يريد لنا السادة إذن أن ننصاع للمفهوم النيتشوي بان العالم الإنساني- عالم القيم- هو ما يخصنا وحدنا(عالم الجنوب) مفصولا عن عالم الوقائع (الذي هو ملك لأمريكا وحدها تكيفه وتصوغه حسبما تشاء؟)، وان المطالبة بالعودة لما اتفقت عليه إرادة الجماعة الدولية من مبادئ وقواعد اقرها الميثاق هو نوع من غل وحسد الضعفاء أو هو مجرد قناع للانتقام من سيدنا المتسلط؟
ذلك هو نوع المعرفة الذي يقودنا اليه الخطاب الصريح لصانعي القرار وما نستشفه من المسكوت عنه في الخطاب الملتوي (الخط المستقيم أطول الطرق في السياسة!) أو في الصيغ التبريرية التي تمثل أقنعه للوجوه وورقة التوت للعورات.
ولم يبق امامنا والحال هذه سوى التقدم بخطاب قيمي مضاد وإن يكن جوهر ما ندعو له اليوم -بمناسبة محاكمتنا- يبدو في ظاهرة دعوة مثالية قد لا تتفق مع حقيقة وواقع العلاقات الدولية لكنه يمثل في نظرنا ضرورة عملية عاجلة ،وبدون ان نرفع أصواتنا التي يطغى عليها ضجيج القنابل لن يتشكل لحاضرنا ومستقبلنا ،أرضية صلبة لبناء بيئة دولية سليمة ومستقرة يتوافر لها أطار قيمي يتمثل بمبادئ الأمم المتحدة لا سيما بأنها-أي المبادىء- إذا ما تم تطبيقها بإخلاص وموضوعية، تشكل أداة فعالة في إعادة صياغة السياسات الفعلية للقوة والهيمنة بين الدول ذات السيادة إلى سياسات مبنية على الاحترام المتبادل وعلى العكس من ذلك فان تهديد الأمن و السلم الدوليين يكمن في فرض إرادة دولة قوية على العالم بواسطة الهيمنة الاقتصادية والسياسة والثقافية والعسكرية، وان المفتاح لبناء بيئة دولية مستقرة يتمثل في تطوير علاقات بين الأمم مبنية على الاحترام الكامل لحق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى درجة أعظم من المساواة الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الدولي، وهو ما يدعم الأساس الموضوعي لعمل الأمم المتحدة وذلك في وقت دفع فيه العراقيون-أكثر من أي شعب على الكوكب- الثمن جراء سياسات استخدام القوة من قبل الدكتاتوريات المحلية والدولية.
لذا وجب وضع استراتيجية جديدة لنظام دولي جديد يتسم بالعدالة والمشاركة الفعلية لجميع الدول في اتخاذ قرارات ذات الصلة بأمن وسلم البشرية، وقد ظهر اتجاه يرمي إلى أجراء تعديلات حقيقية وأساسية على ميثاق الأمم المتحدة (العقد الاجتماعي على مستوى دولي) لكي يتلاءم مع الأوضاع العالمية المستجدة ويساعد الدول الصغيرة على حل مشاكلها من خلال اشتراك جميع الدول في تطوير معايير جديدة للعلاقات الدولية تستند إلى العدل والمساواة بين جميع الدول، إلا أن هذه الدعوة الإصلاحية تصطدم برفض أمريكي على نحو ينم عن مقاصد وأهداف سياسية تتناقض والقواعد السلوكية التي تضبط وتنظم التفاعلات الدولية الجديدة على قاعدة المساواة في السيادة، هذه الاستراتيجية الجديدة الكفيلة بإعادة التوازن داخل النظام الدولي لا بد وان تمر من خلال اطار مناسب لإصلاح المنظمة الدولية وهو تناولناه من خلال مشروعنا لاصلاح الامم المتحدة الذي نشرناه تباعا في موقع الحوار المتمدن في ثلاثة اجزاء حملت العناوين الاتية:

-برلمان العالم وإصلاح الأمم المتحدة،الجمعية العامة للأمم المتحدة ومتطلبات التوازن والإصلاح
-خارطة طريق لإصلاح الأمم المتحدة بعد ستين عاما على تأسيس المنظمة العالمية لحفظ الأمن والسلم الدوليين
-البرج العاجي للأمانة العامة للامم المتحدة ،مهام الأمين العام للامم المتحدة وتحديات أصلاح المنظمة الدولية

الهوامش
- جميل مطر وعلي الدين هلال( تحرير ):- الأمم المتحدة ضرورات الأصح بعد نصف قرن، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربي،1996،ص97.
-ممدوح شوقي كامل، الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي القاهرة، دار النهضة العربية، 1985، ص419.
- صلاح الدين عامر، القانون الدولي في عالم متغير، مجلة السياسة الدولية، العدد 153 لسنة 2003، ص87.
4-انظر كلا من:احمد موسى،على هامش حق الدفاع عن النفس والاسلحة النووية،المجلة المصرية للقانون الدولي،القاهرة المجلد18 لسنة 1968،ص3وما بعدها.و:ابراهيم العناني،حرب الشرق الاوسط ونظام الامن الجماعي،مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،القاهرة،المجلد 16،لسنة 1974،ص619ومابعدها.
5-عبد الخالق عبد الله،العالم المعاصر والصراعات الدولية،سلسلة عالم المعرفة،الكويت،1989،ص102.
6-آروندهاتي روي،نهاية المخيلة،في كتاب:نهاية البشرية،ترجمة:اسامة إسبر،دار التكوين،دمشق،2003،ص8-9.
7-انظر الفقرة6 من ديباجة القرار 661 الصادر عن مجلس الامن بتاريخ 6 اب 1990
8-مطاع صفدي ،نظرية القطيعة الكارثية،بيروت،مركز الانماء القومي،2005،ص114-115.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تقارير عن ضربة إسرائيلية ضد إيران وغموض حول التفاصيل | الأخب


.. إيران وإسرائيل .. توتر ثم تصعيد-محسوب- • فرانس 24 / FRANCE 2




.. بعد هجوم أصفهان: هل انتهت جولة -المواجهة المباشرة- الحالية ب


.. لحظة الهجوم الإسرائيلي داخل إيران.. فيديو يظهر ما حدث قرب قا




.. نار بين #إيران و #إسرائيل..فهل تزود #واشنطن إسرائيل بالقنبلة