الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الضمان الاجتماعي في فلسطين العمال يمولون وراس المال يقرر

محمد جوابره

2016 / 3 / 28
الحركة العمالية والنقابية


الضمان الاجتماعي في فلسطين
العمال يمولون وراس المال يقرر
محمد جوابره
سكرتير جبهة العمل النقابي التقدمية
28/3/2016
يمثل الضمان الاجتماعي واحدا من اهم مكونات الحماية الاجتماعية باعتبارها حقا اساسيا من حقوق الانسان , وهو وسيلة توفر الامان والاستقرار للفرد وأسرته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه سواءا اثناء وجوده على راس عمله او بعيد وصوله الى سن التقاعد .
وقد احتل الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية حيزا واسعا لدى العديد من الاوساط الرسمية والنقابية منذ نشأة السلطة الفلسطينية عام 1993 والذي كانت دوافعه الحاجة الملحة لتوفير حياة كريمة للعاملين والعاطلين عن العمل اضافة الى الحاجة الملحة لإيجاد الية للمطالبة بالأموال المترصدة للعمال الفلسطينيين الذين عملوا في فلسطيني المحتلة عام 48"اسرائيل "والتي تقدر بمليارات الشواقل.
ورغم اصدار قانون للتأمينات الاجتماعية رقم 3 لعام 2003 والذي اقره المجلس التسريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2001 ومصادقة رئيس اللجنة التنفيذيه الشهيد ياسر عرفات عليه بتاريخ 19/10/2003 ... فلم يتم التعاطي معه على نحو عملي بسبب الظروف التي عاشها الشعب الفلسطيني انذاك جراء الممارسات القمعية والعنصرية الصهيونية في مواجهة انتفاضة الاقصى الباسلة .
بتاريخ 23/8/2007 اصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرار بقانون الغى بموجبه قانون التأمينات الاجتماعية وقد تضمن القرار " بناءا على الصلاحيات المخولة لنا , وتحقيقا للمصلحة العامة اصدرنا القرار بقانون حسب التالي .... 1- الغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3)لسنة 2003 "
وقد تم الغاء هذا القانون بعد ان قطع شوطا في مجال التطبيق من حيث اعداد اللوائح والشروع في تشكيل صندوق التأمينات , وفي عام 2007 جرى تعديل قانون التقاعد العام ( قرار بقانون رقم 5 لعام 2007 ) بحيث اصبح يشمل العاملين في القطاع العام والخاص ويجري ذلك من خلال الهيئة العامة للتقاعد "حسب ما ورد في احد دراسات ماس "
وبتاريخ 18/4/2015 اثار قرار الحكومة الفلسطينية المتعلق بنظام التقاعد الغير حكومي نقاشا واسعا بين كافة الاطراف ذات العلاقة ما بين مؤيد ومعارض وقد رفضته النقابات العمالية والمنظمات الحقوقية وهيئة التقاعد العام بينما دافع عنه القطاع الخاص .
بتاريخ 2/12/2013 اطلقت منظومة الضمان الاجتماعي في فلسطين التي اعدها الفريق الوطني الفلسطيني لإعداد النظام بالتعاون مع منظمة العمل الدوليه . احتفلت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالشراكة مع اصحاب العمل . وقد جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي والحفل الذي اقامه مكتب منظمة العمل الدوليه في فلسطين ، بحضور وزير العمل الفلسطيني د احمد مجدلاني بالانابه وممثلا عن رئيس الوزراء الفلسطيني د.رامي الحمد الله، وعدد من طاقم الوزارة ، وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد وأعضاء اللجنة التنفيذيه للإتحاد وأمين عام اتحاد الغرف التجاريه والصناعية والزراعية الفلسطينيه جمال جوابرة وعدد من اعضاء الاتحاد وممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينيه ، وخبراء دوليين ومحليين في قوانين وتشريعات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ، ومراسلي وسائل الاعلام .
وبعد ما يقارب العامين من عمل الفريق الوطني وبناء على دراسة للتصميم والتقييم الاكتواري لنظام ضمان اجتماعي مقترح اعدت من قبل منظمة العمل الدولية , تم تقديم مشروع قانون الضمان الاجتماعي رقم ( ) لعام 2015 والتي تم عنونتها ب ( نسخة يمنع تداولها تحت طائلة القانون )
بتاريخ 16/2/ 2016 وفي جلسته رقم (90) لاجتماع مجلس الوزراء جاء فيها ...
"وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي كأحد مكونات منظومة الضمان ألاجتماعي الذي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، ووفقاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة ألاجتماعية بهدف تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات في القطاع ألخاص وتوفير منافع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون للمؤمن عليهم بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والشفافية والكفاءة، وتأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد أسرته من خلال توفير دخل منتظم ومستمر له ولأسرته، والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان العامل كحافز للعمل، وتوطيد علاقة العامل بصاحب العمل، وتعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وتوزيع الدخل بين الأجيال، والإسهام في تقليص جيوب الفقر في المجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" .
بتاريخ 7/3/2016 وقع الرئيس محمود عباس قرار بقانون بشان الضمان الاجتماعي بتوصية من مجلس الوزراء الفلسطيني الذي صادق على مشروع القانون قبل اسابيع قليله من توقيع الرئيس . وبعد ذلك بأيام معدودة تم نشر القانون في جريدة الوقائع الرسمية .
ان ما تم استعراضه من معطيات واكبت عملية اصدار قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين تثير الكثير من التساؤلات حول ما واكبها من اجراءات قانونية تحتاج الى من يجب عليها في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الشأن في اصدار القوانين او الغائها او تعديلها . او الاليات التي تم اعتمادها في اصدار قانون الضمان الاجتماعي والذي تم العمل بها في اطار الفريق الوطني للضمان الاجتماعي برعاية منظمة العمل الدولية ومدى ما تم توفيره من مساحة لمشاركة اصحاب الشأن من نقابات وجمهور عاملين ومجتمع مدني على نحو يمكن من تقديم الاراء والملاحظات والاقتراحات وصولا الى قانون عادل ومنصف فعلا من ناحية اولى .
هذا اضافة الى عدم الاخذ بأي من الملاحظات والاعتراضات التي تم تقديمها لمجلس الوزراء او وزارة العمل التي تم تغييب دورها او مطالبة الرئيس بعدم التوقيع وتأجيل اصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية من قبل الكتل البرلمانية الفلسطينية وقوى نقابية عديدة ومؤسسات واسعة من المجتمع المدني بل على العكس من ذلك تم ادخال تعديلات تتعلق بدور وزارة العمل ومكانتها كضامن في موضوع الضمان الاجتماعي من ناحية ثانية .
كل ما تقدم يضعنا امام حالة جديدة من التشريع وإصدار القوانين على نحو يجعلنا نتسائل حول جدوى وجود قانون للضمان الاجتماعي ومن سيخدم هذا القانون وبأي اتجاه سيجري توظيفه بكل ما يمثله من امكانيات مادية ومعنوية لها تأثير واسع على مجمل الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الفلسطيني .
ولا بد من عرض جملة من الملاحظات التي تم تسجيلها على مشروع القانون (قبل توقيعه) والتي تضمنتها مذكرة الكتل النقابية اليسارية المرفوعة الى مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016 والتي جاء فيها ....
دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله المحترم
معالي السادة أعضاء مجلس الوزراء المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
ألموضوع ورقة موقف بشأن مشــروع قانون الضمان الاجتمـاعي لسنة 2015
نحن الموقعين أدتاه ، نتقدم إلى دولتكم ومعالي السادة الوزراء بملاحظاتنا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2015، المعروض حالياً على مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، لما يشكله من أهمية كبرى، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق ألإنسان مرتبطاً بمختلف الحقوق ارتباطاً لا يقبل ألتجزئة ولأنه جوهر الحماية الاجتماعية للأفراد في ألمجتمع ومقياس العدالة ألاجتماعية لدوره الهام في إعادة التوزيع العادل للدخل، وفي الحد من الفقر والبطالة وتخفيف اثارهما ومنع الإقصاء وتعزيز الإدماج ألاجتماعي وضمان الكرامة ألإنسانية والحفاظ بالنتيجة على السلم والأمن المجتمعي.
وحيث أن دولة فلسطين، قد انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق ألإنسان بدون تحفظات، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي دخل حيز النفاذ على الأرض الفلسطينية اعتباراً من تاريخ 2/7/2014، وحيث أن دولة فلسطين قد قطعت على نفسها التزاماً دولياً بإنفاذ الحقوق الواردة في العهد المذكور على المستوى التشريعي والسياساتي وفي التطبيق العملي، بدون تحفظات، وحيث أن دولة فلسطين ينبغي أن تقدم تقريرها الرسمي (التقرير الأولي الشامل) على العهد بتاريخ 2/7/2016 متضمناً مدى إنفاذها للحقوق الواردة فيه؛ ومن بينها المادة (9) التي نصت صراحة على ما يلي : "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية". ولأننا عقدنا العزم على إعداد (التقرير الموازي) الخاص بالعهد الدولي المذكور، بإسناد من خبرات وطنية في المنظمات الأهلية الفلسطينية، فإننا نتقدم بملاحظاتنا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2015 على النحو التالي:
أولاً :- إن مشروع قانون الضمان ألاجتماعي ورغم أهميته الكبرى في تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، إلاّ أنه لم ينل حقه من النقاش المجتمعي، فهو ليس حكراً على الفريق الوطني للضمان الاجتماعي الذي شكل بقرار مجلس الوزراء رقم (01/125/13/م.و/س.ف) لعام 2012، ولم يعقد سوى أربعة اجتماعات على هذا ألصعيد وإنما هو حقٌ للمجتمع ككل، بمختلف شرائحه ومكوناته، بما يتطلب البدء بمشاورات وطنية شفافة وتشاركية تشمل مختلف فصوله وأحكامه ، وهذا ما تؤكده المبادئ التوجيهية الدولية المنُسقة والمتعلقة بتقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتسق مع خطة التنمية الوطنية 2014 - 2016 بكافة قطاعاتها والتي تؤكد على ضرورة العمل التشاركي التكاملي في التشريعات والسياسات ألعامة وقد أكد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في المادة (25) فقرة (2) على أن تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ، وتحري العدالة للجميع ، يحتاج بالضرورة إلى مشاركة مجتمعية ، مؤكدة دستورياً ، وإلى جهود الجميع.
ثانياً :- إننا إذ نستغرب ورود عبارة " نسخة يمنع تداولها تحت طائلة المسؤولية" على مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2015، المعروض على مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار ، لمخالفتها المعايير الدولية وأحكام القانون الأساسي ومقتضيات خطة التنمية الوطنية الفلسطينية ومتطلبات الشفافية والوضوح ، فإننا نطالب بنشر مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2015 بما يتضمن مذكرة السياسات التشريعية والمذكرات ذات الصلة بالمشروع المقدم لمجلس الوزراء على الموقع الإلكتروني للمجلس ، في القريب العاجل ، وفتح المجال لكافة المختصين والمعنيين والمهتمين لإرسال ملاحظاتهم على المشروع والبدء بنقاش مكثف حوله بما يحقق الأهداف والغايات المآمولة منه في توفير الحماية الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل وتحقيق الاستدامة في المنافع التأمينية على قاعدة العدالة ألاجتماعية والإنصاف للفئات ألمستضعفة ومكافحة الفقر والبطالة.
ثالثاً :- إننا نؤكد على تمسكنا الكامل بالمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بالحق في الضمان الاجتماعي فيما يخص "شمولية التغطية ألتأمينية ونود التوضيح هنا بأن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة قد أكدت مراراً في مناقشتها لتقارير الدول الأطراف فيما يخص الحق بالضمان الاجتماعي على "شمولية ألتغطية لهذا الحق الأساسي من حقوق ألإنسان وطالبت الدول الأطراف في العهد (دولة فلسطين) أن تبين في تقاريرها ألرسمية وبشكل واضح كيفية التعامل مع التأمينات أو فروع الضمان الاجتماعي التالية :- التأمين ألصحي تأمين ألمرض تأمين الأمومة ، تأمين الشيخوخة ، تأمين العجز ، تأمين الوفاة ، تأمين إصابات العمل ، تأمين البطالة ، تأمين المخصصات العائلية. وحيث أنه ينبغي على دولة فلسطين ، وقد انضمت للعهد المذكور ، دون تحفظات ، أن تبين في تقريرها الرسمي المقدم للجنة الدولية ؛ السياسة المتبعة والمعالم الرئيسية في كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المبينة أعلاه ، ومدى شمولية التغطية التأمينية ، فيما يتعلق بمختلف الفئات داخل المجتمع ، وطبيعة ومستوى الاستحقاقات والطريقة المتبعة في تمويلها ، والنسبة المئوية التي تنفق على الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي ، ومن الميزانية العامة ، وأية ترتيبات خاصة في مجال الضمان الاجتماعي. كي نكون بالنتيجة ؛ أمام " قانون ضمان اجتماعي " يحقق حماية وعدالة اجتماعية ، وبخاصة للشرائح الفقيرة والمهمشة في المجتمع ، وينسجم بذات الوقت مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ولأننا سنقوم ببناء تقريرنا الموازي ، المتعلق بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، في الجانب الخاص بالحق في الضمان الاجتماعي ، على هذا الأساس ، فإننا نجدد مطالبتنا بنشر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدراسة الاكتوارية بشأنه في القريب العاجل تمهيداً للمناقشة الشاملة.
رابعاً :- إننا نؤكد استعدادنا ، وبالتعاون مع شركائنا في المنظمات الأهلية الفلسطينية ، لنقاش مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، وفقاً للمبادئ التوجيهية "المنقحة " الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة ، وثيقة دولية رقم (E/C.12/1991/1 (، في الجانب المتعلق بالمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الخاصة بالحق في الضمان الاجتماعي ، وعلى قاعدة اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ؛ ولا سيما الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لسنة 1952، والاتفاقية رقم 103 لسنة 1952 بشأن حماية الأمومة (منقحة) ، والاتفاقية رقم 121 لسنة 1964 بشأن إعانات الإصابة ، والاتفاقية رقم 128 لسنة 1967 بشأن إعانات العجز والشيخوخة ، والاتفاقية رقم 130 لسنة 1969 بشأن إعانات الرعاية الطبية وإعانات المرض ، والاتفاقية رقم 157 لسنة 1982 بشأن الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي ، والاتفاقية رقم 168 لسنة 1988 بشان النهوض بالعمالة والحماية من البطالة. وذلك في لقاءات تشمل ثلاثي أطراف الإنتاج وممثلين عن منظمة العمل الدولية وشركائنا في المنظمات الأهلية ؛ بما ينعكس إيجاباً على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم وضمان انسجامه مع المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية للجنة العهد الاقتصادي والاجتماعي.
خامساً :- إننا وإذ نؤكد على أن "الدراسة الإكتوارية" التي أعدتها منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي ، التي لم تنشر لغاية الآن ، لم تأخذ حقها في النقاش بمختلف مراحل إعدادها ؛ وبخاصة في إطار المنهجية المتبعة والأسس والمدخلات والمخرجات التي جرى البناء عليها والاحتكام إليها في الدراسة المذكورة ، وإن لدينا العديد من الأسئلة التي تحتاج توضيحات بشأنها ؛ وبخاصة فيما يتعلق بنسب الاشتراكات الشهرية للعمال وأصحاب العمل ومعامل الاحتساب للراتب التقاعدي والحد الأدنى والأعلى للأجر الخاضع للتأمينات ومبرراته ونسب العجز المتوقع - إنْ وجد - وكيفية تغطيته والجهة التي سيغطيه وكيفية وأسس احتساب استثمار أموال الضمان الاجتماعي وما يتعلق بالاستدامة ، وغيرها من المسائل التي تحتاج إلى نقاش وإجابات واضحة. وإذ نُذكّر في هذا المقام بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003 الصادر عن المجلس التشريعي ، وما تضمنه من نصوص وأحكام على هذا الصعيد ، وقد كنا وما زلنا نعترض على إلغائه ، فإننا نطالب بنشر "الدراسة الاكتوارية" التي أعدتها منظمة العمل الدولية وتعميمها في القريب العاجل ، وباللغة العربية ، باعتبارها اللغة الرسمية في دولة فلسطين ، تأكيداً على أحكام نص المادة (4) فقرة (3) من القانون الأساسي التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ، وبالتالي نقاشها على مستوى القواعد لدينا بإسناد من خبرات وطنية من المنظمات الأهلية أكدت استعدادها للعمل على تعميق النقاش حولها ، ونقاشها بما تستحق في إطار ثلاثي أطراف الإنتاج.
سادساً :- إننا نسجل اعتراضنا ؛ على تركيبة وأسس اختيار مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الواردة في المادة (18) من مشروع القانون ، ونرى أنها لا تحقق الاستقلالية التي يؤكد عليها المشروع ؛ حيث يتكون المجلس بحسب النص المذكور من رئيس وثلاثة عشر عضواً ، وتنفرد السلطة التنفيذية بتعيين الرئيس ودون أسس أو معايير واضحة في الاختيار ، وهنالك أربعة أعضاء في المجلس من السلطة التنفيذية ممثلين عن (وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة المالية ، وزارة الاقتصاد الوطني ، وزارة العمل) إضافة إلى عضو خامس (خبير مالي) يسميه مجلس الوزراء. وذلك في مقابل أربعة ممثلين عن العمال ، وأربعة ممثلين عن أصحاب العمل . وبحسب النص المذكور أيضاً فإن "وزارتي العمل والاقتصاد الوطني" تقومان بتحديد "الجهات الأكثر تمثيلا " لكل من العمال وأصحاب العمل في تركيبة مجلس الإدارة. وبالتالي ، فإن السيطرة شبه المطلقة للسلطة التنفيذية على مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بالتزامن مع ما ورد أيضاً في نص المادة (11) فقرة (3) من المشروع والتي نصت على أن تكون وزارة العمل هي الجهة الحكومية المختصة لضمان قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، كفيلٌ بأن ينزع الاستقلالية عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يتحدث عنها المشروع. وحيث أن هذا التوجه ، لا ينسجم إطلاقاً مع المعايير الدولية سالفة الذكر ، بما يشمل مبادئ ماستريخت ومبادئ ليمبورغ ، فإننا نعترض عليه ، ونطالب ، من جملة أمور أخرى ، بعرضه على النقاش المجتمعي بما يكفل ضمان استقلالية وفعالية مجلس الإدارة وضمان الانسجام مع المعايير الدولية.
سابعاً :- إننا نسجل اعتراضنا على المادة (24) من المشروع الواردة تحت عنوان "تفويض الصلاحيات" والتي تُتيح لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تفويض "بعض من صلاحياته أو كاملها" لرئيس المجلس أو إلى لجنة من أعضائه من خلال وثيقة تفويض موقعة من المجلس ، على حد ما ورد في النص المذكور ، كونها تفتقر إلى أسس ومعايير واضحة ومحددة في التفويض ، وإنْ استثنت في نهاية المطاف بعض المهام من عملية التفويض، حيث نجد مثلاً أن اعتماد الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصف المهام والمسؤوليات في مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وتعيين المدير العام للمؤسسة ، وتشكيل لجان التدقيق والاستثمار والمخاطر والحوكمة ، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي وخبراء الفحص وتحديد المركز المالي للمؤسسة ، وغيرها ، يمكن أن يرد عليها التفويض على النحو الوارد في النص ، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة لضمان شفافية عمل واستدامة المؤسسة.
ثامناً :- لا تبدو معايير وأهداف الحوكمة ، القائمة على الشفافية والمسؤولية والمساءلة والمساواة ، واضحة في نصوص مشروع القانون فيما يتعلق بتعيين ومعايير اختيار الحافظ ؛ والذي يعني البنك أو المؤسسة المالية التي يتم تعيينها من قبل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لحفظ أموال وممتلكات المؤسسة ، وما ورد على هذا الصعيد يحتاج إلى المزيد من نقاش والتوضيح ، حيث نصت المادة (36) على أن يقوم المجلس بتعيين الحافظ من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية وأن لا يكون الحافظ في ذات الوقت مدير الاستثمار الخارجي للمؤسسة. فيما نصت المادة (38) من المشروع على أن تشمل معايير الاختيار أن يكون الحافظ مؤسسة مالية بخبرة لا تقل عن (15) سنة على الأقل في مجال حفظ الأوراق المالية ، وخبرة مناسبة في إدارة المخاطر ، وأن يملك رأس المال والاحتياطات النقدية الكافية بما يتناسب مع أصول المؤسسة المحفوظة لديه ، وأن يكون قادراً على إبرام عقد تأمين المسؤولية المهنية ، و أن لا يكون الحافظ مدير الاستثمار الخارجي للمؤسسة.
تاسعاً :- هنالك إشكالية يعاني منها المشروع في جوانب من بينها المتعلق "بالشفافية" لجهة التقارير ربع السنوية التي يعتمدها مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الواردة ضمن مهامه وصلاحياته المبينة في المادة (23) من مشروع القانون ؛ والتي تتعلق بالأداء الاستثماري ، ومدى تطابق أداء مدراء الاستثمار مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار ، والسياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات. حيث ورد في البند رقم (18) من النص المذكور أن ترفع تلك التقارير ربع السنوية إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي ، وإذا ما استمر غياب أو تغييب المجلس التشريعي الحاصل منذ سنوات ، فإن تلك التقارير سترفع إلى مجلس الوزراء حصراً ، بما يخل بمنظومة الشفافية ، ويقتضي نشر تلك التقارير للعلن ، وسهولة الوصول إليها ، كما واكتفى البندان (10) و (11) من النص المذكور بأن يقوم مجلس الإدارة بإقرار الموازنة السنوية واعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ؛ بما يقتضي ضرورة النص أيضاً على نشرها للعلن تحرياً للشفافية في الأداء.
عاشراً :- في الوقت الذي نُجدد فيه موقفنا الرافض لنظام تقاعد القطاع غير الحكومي الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2014، فإننا نرفض إقحام هذا النظام مجدداً في عدة مواد وردت في مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، ومن بينها المادة (10) تحت عنوان "إنشاء نظام تقاعد شيخوخة تكميلي" والتي تنص على أن ينشأ نظام تقاعد شيخوخة تكميلي بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء ، وقد جرى فصله تماماً عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ، دون أي مبرر ، حيث أكد النص المذكور على أن تحتسب اشتراكات العامل المؤمن عليه على أساس فرق الأجر الشهري للمؤمن عليه الذي يتجاوز الحد الأقصى للأجور الخاضع للتأمينات ، والذي يساوي حسب المادة (43) ثمانية أضعاف الحد الأدنى للأجور ، أي بتعبير أوضح الذي يتجاوز رقابة وإشراف مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وهنا يدار نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي حسب ما ورد حرفياً في البند (6) من المادة (10) من قبل "إدارة مستقلة" و"صندوق منفصل" عن صناديق التأمينات الاجتماعية التي تخضع لإدارة وإشراف مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بما يعني بالمحصلة النهائية إعادة إنتاج نظام تقاعد القطاع غير الحكومي من جديد ، وقد رفضناه في السابق ، ونرفضه مجدداً.

وختاماً ، فإننا نحن الموقعين أدناه، وللأسباب الواردة في ورقة الموقف الصادرة عنا ، وغيرها من الأسباب ، التي تحتاج جميعها إلى نقاش تفصيلي مُعمّق ، نؤكد موقفنا المعارض لإقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2015 بالصيغة المعروضة حالياً على مجلس الوزراء ، ونجدد التأكيد على أهمية وضرورة طرح المشروع للنقاش المجتمعي على قاعدة الشراكة الفعالة في أقرب وقت ممكن.
مع الاحترام
جبهة العمل النقابي التقدمية - كتلة الوحدة العمالية - الكتلة العمالية التقدمية
منظمة التضامن العمالية - النقابة العامة للعاملين في قطاع الخدمات والأعمال الحرة في فلسطين
فلسطين 15/2/2016

هذا اضافة الى جملة الملاحظات التي تم تسجيلها على القانون بعد التوقيع عليه من قبل الرئيس حيث تم ادخال تعديلات عليه ونورد هنا ما كتبه اياد الرياحي الباحث في مرصد للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في آذار 2016م
مقدمة:
في السابع من اّذار الحالي وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله قانون الضمان الاجتماعي ، وذلك بتوصية من مجلس الوزراء الفلسطيني والذي صادق أيضا على القانون قبل ذلك بأسابيع قليلة ، وبالرغم من تقديم العديد من الملاحظات النقدية حول القانون إلا أنه جرى تجاهل معظم الملاحظات التي صدرت عن المؤسسات والأطر النقابية المختلفة.
على العكس من ذلك فقد تم إجراء تعديلات على القانون وإدخال بعض المواد وشطب بعضها الأخر مما جعل من المسودة التي تم التوقيع عليها من أسوأ المسودات التي كانت تطرح للنقاش ، بالرغم من طلب أعضاء المجلس التشريعي من الرئيس الفلسطيني عدم نشر القانون !!!
“أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد الممتاز (11) من الوقائع الفلسطينيّة (الجريدة الرسميّة) ، وقد صرّحت القائم بأعمال رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة إيمان عبد الحميد بأن العدد تضمّن قرارين بقانون ، القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي ، والقرار بقانون رقم (7) لسنة 2016م بشأن هيئة تسوية الأراضي والمياه”.
وفي هذا الإطار يورد المرصد العديد من الملاحظات النقدية على قانون الضمان الاجتماعي، أهمها :-
غياب الضامن لأموال المساهمين
في كل النقاشات السابقة في الفريق الوطني للضمان الاجتماعي ورد وجود الحكومة كضامن للقانون كما تورد المادة رقم (2) في كل المسودات التي سبقت توقيع الرئيس للقانون.
المادة رقم (2) قبل التوقيع
يهدف هذا القرار بقانون إلى توفير منافع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القرار بقانون للمؤمن عليهم وعائلاتهم ، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة ، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
بينما في المسودة النهائية التي تم توقيعها من قل الرئيس وردت المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي هذا النحو:
المادة رقم (2) بعد التوقيع
يهدف هذا القرار بقانون إلى توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم بالإعتماد على مبادئ الإنصاف والإستدامة والشفافية والكفاءة.
*وبذلك أصبحت أموال المساهمين بلا ضامن وتخلّت الحكومة عن دورها في تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي
تغيب دور وزارة العمل
في كل المسودات السابقة التي خضعت للنقاش في الفريق الوطني للضمان الاجتماعي جرى ذكر وزارة العمل الفلسطينية وتحديد دورها على النحو التالي:
إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي
الفقرة (3) من المادة (11)
تكون وزارة العمل الجهة الحكومية المختصة لضمان قيام المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
*هذه المادة تم الاتفاق عليها في الفريق الوطني وتم إلغائها في المسودات اللاحقة ومن ضمنها المسودة التي تم توقيعها من الرئيس يوم 7 آذار 2016.
وبقي دور الوزارة ضمن الوظائف التالية:
يلتزم صاحب العمل بما يلي:
- إبلاغ أقرب مركز شرطة ووزارة العمل عن إصابة العمل خلال ثمان وأربعون ساعة من وقوعها.
التزامات صاحب العمل
الفقرة (3) من المادة (81)
يحق للعامل المؤمن عليه المصاب أو أحد أفراد عائلته إشعار المؤسسة ووزارة العملومركز الشرطة بإصابة العمل خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ وقوعها.
*ولا يعرف من هو المسؤول عن تحجيم دور وزارة العمل للحد الذي جعل دورها مشابه لدور مركز الشرطة استبدال وزير العمل بشخصية عامة.
حيث أوردت المسودات السابقة وزير العمل الفلسطيني على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي لكن جرى إزاحة الوزير واستبداله بشخصية عامة تتسم بالمهنية والإستقلالية، وهذا يأتي في إطار تخلي الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل عن كونها ضامن لتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
نسب الإشتراكات
إقرار نسب الاشتراكات حسب المادة 49 الفقرة (1،2) بمعدل 16% يدفع العامل منها 7.5% بينما يدفع المشغل 8.5% من أجر العامل المؤمن عليه، هي نسب غير عادلة وأحياننا هي أقل مما يدفعه رب العمل حالياً وهي نسب مساهمة تعتبر الأقل مقارنة بالعديد من دول الجوار، حيث تبلغ مساهمة رب العمل على سبيل المثال في الأردن 13.3% وفي لبنان 21.5% وفي تونس 16.6%.
يدرك المرصد أن تعقيدات الحوار بين الأطراف المختلفة كانت معقدة وصعوبة ومع ذلك كان يجب الضغط للوصول إلى نسب إشتراك أكثر عدالة ، وما عقد الحوار أكثر هو تمسك القطاع الخاص بنتائج الدراسة الإكتوارية التي أعدت من قبل منظمة العمل الدولية ، واعتبار تلك النسب هي فقط التي تصلح كمساهمات بين طرفي الإنتاج (العمال واصحاب العمل) .
بالرغم من مرور 3 سنوات على الدراسة ورفض المنظمة المتكرر الإستعانة بخبير آخر لإجراء الدراسة الإكتوارية، علماً أن المقترح الذي تم تقديمه من قبل منظمة العمل الدولية كانت نسبة الإشتراكات للعاملين 6.5% لكن ليس من الواضح كيف جرى تعديل هذه النسبة لتصبح 7.5%.
المادة (49) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية المتعلقة بتمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين مما يلي:
1.الإشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل وبنسبة (8.5%) من أجر المؤمن عليه الخاضع للتأمينات.
2.الإشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل من أجر العامل المؤمن عليه بنسبة (7.5%) من الأجر الخاضع للتأمينات.
3.الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القرار بقانون بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين.
4.المنح والمساعدات والتبرعات والقروض وأية إيرادات أخرى يقرر المجلس قبولها، إضافة إلى إسقاط أي مساهمة حكومية في صندوق الضمان.
التوجه إلى هيئة التقاعد العام
إن منح منافع أقل في الضمان الاجتماعي عن تلك الموجودة في التقاعد الحكومي دفع وسيدفع العديد من العاملين في الشركات الخاصة والجمعيات الخيرية إلى الإلتحاق بنظام التقاعد الحكومي، وهذا ليس افتراضاً، حيث دخلت جمعيات ومؤسسات كالهلال الأحمر الفلسطيني وموظفي مصلحة المياه وبعض الجامعات الفلسطينية في مفاوضات للإندماج في هيئة التقاعد العام، هذا إضافة إلى بعض الجامعات والبلديات، مما سيضعف مستقبلاً صندوق الضمان الاجتماعي ويخفض من أعداد المنتسبين إليه، وستزداد هذه المشكلة اذا ما قرر أيضا 5 آلاف موظفة وموظف من العاملين في قطاع البنوك من الإلتحاق بالتقاعد العام، وهذا يعزز الإعتقاد الذي تحدث عنه الكثيرون أن قانون الضمان الاجتماعي ليس من أجل التطبيق.
معامل احتساب الراتب التقاعدي
يعتبر معامل احتساب الراتب التقاعدي كما تورد المادة (52) أدناه على أن 1.7% هو أقل مما هو موجود في نظام التقاعد العام والذي يعطي المساهمين معامل 2% .
المادة (52) احتساب الراتب التقاعدي
1.يحتسب الراتب التقاعدي الإلزامي للمؤمن عليه الذي استحق الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (51) من هذا القرار بقانون بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الإشتراك مضروباً في المبلغ المساوي للحد الأدنى للأجور و(1.7%) عن كل سنة من سنوات الإشتراك مضروباً في المبلغ المتبقي والذي يزيد عن الحد الأدنى للأجور، وذلك من متوسط الأجر الشهري المرجح لأخر ثلاث سنوات التي تم تسديد فيها الإشتراكات قبل التقاعد الخاضع للحد الأقصى المحدد للأجر المحدد في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون.
2.يحتسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي استحق الراتب وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (51) من هذا القرار بقانون بواقع (2%) عن كل سنة من سنوات الإشتراك مضروباً في المبلغ المساوي للحد الأدنى للأجور و(1.7%) عن كل سنة من سنوات الإشتراك مضروباً في المبلغ المتبقي والذي يزيد عن الحد الأدنى للأجور، وذلك من متوسط الأجر الشهري المرجح لآخر ثلاث سنوات التي تم تسديد فيها الإشتراكات قبل التقاعد الخاضع للحد الأقصى للأجر المحدد في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون، ومخصوماً منه ولمدى الحياة ما نسبته (6%) عن كل سنة من سنوات التقاعد حتى بلوغ سن الستين.


الحد الأدنى لراتب التقاعد
وهو لا يؤمن بأي حال من الأحوال راتباً تقاعدياً لائقاً وكافياً حيث أن الحد الأدنى للأجور (1450 شيقلاً) وبالتالي يدور الحديث هنا عن راتب تقاعدي يبلغ (720شيقلاً) وهو بالكاد يكفي لسداد فواتير الكهرباء والماء والهاتف..الخ، كان على معدي القانون خص هذه الفئة من العاملين والتي لا يتعدى دخلها الحد الأدنى للأجر براتب بنسبة أعلى.
كما أن الرهان على تغيرات جدية في الحد الأدنى للأجر غير واقعي في الظروف الحالية، حيث من الممكن أن يصبح الضغط متزايداً على معدلات الأجور إذا ما تعرض الاقتصاد الفلسطيني لمزيد من التضيق.
في اليونان مثلًا، تمّ تخفيض الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 22% وكان هذا الإجراء أحد الشروط التي فرضتها الجهات الدولية الدائنة على اليونان مقابل صرف الأموال المخصصة لإنقاذ الاقتصاد.
المادة (53) الحد الأدنى لراتب التقاعد
يجب أن لا يقل راتب التقاعد الإلزامي للمؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (51) من هذا القرار بقانون، عن (50%) من الحد الأدنى للأجور، أو قيمة خط الفقر الفردي أيهما أعلى.
توسيع منافع القانون
يشمل هذا القانون التأمينات الاجتماعية التالية:
-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين.
-تأمين إصابات العمل.
-تأمين الأمومة.
ويرجئ العديد من التأمينات إلى مرحلة لاحقة ومع التفهّم أنه لا يمكن البدء بتطبيق كل منافع القانون دفعة واحدة إلا أنه كان بالإمكان إدراج بعض المنافع كالتعطل عن العمل للمساهمين في الضمان، وهي منفعة ممكن أن يستفيد منها المساهم لفترة محدودة تحديداً فئة العاملين الذين يعملون في بيئة عمل غير مستقرة وكان لمؤسسة الضمان أن تفرض رسوماً إضافية لهذا النوع من التأمين.
توسيع شمولية القانون
حق الإنتساب الإختياري
منح قانون الضمان الاجتماعي الأشخاص العاملين لحسابهم من الإلتحاق بقانون الضمان الاجتماعي شريطة أن يغطوا المساهمات الخاصة بهم وبأصحاب العمل، ونظراً لطبيعة الاقتصاد الفلسطيني ذي الطابع غير المهيكل فإن الكثير من العاملين في القطاعات غير المهيكلة لن يتمكنوا بحكم واقع عملهم من الإنضمام إلى القانون.
كان بإمكان الحكومة المساهمة بنسبة قليلة من الإشتراكات المطلوبة من هؤلاء العاملين، وبالتالي سيخفف هذا من الضغط على وزارة الشؤون الاجتماعية مستقبلاً، ومن ناحية ثانية يجب أن يتزامن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مع تطبيق قوانين أخرى كالحد الأدنى للأجور الذي ما زال غير مطبق على عشرات آلاف العاملين والعاملات.
نظام تقاعد شيخوخة تكميلي
بعد أن كان هذا النظام اختيارياُ وحسب المسودات السابقة التي تطرقت إلى إنشاء نظام تقاعد تكميلي اختياري كما ورد في المادة (10) من المسودات السابقة كمان ترد أدناه:
المــادة (10) إنشاء نظام تقاعد شيخوخة تكميلي اختياري
(قبل التوقيع)
للأشخاص المؤمن عليهم بموجب أحكام هذا القانون والذين يتقاضون أجراً أعلى من الأجر الخاضع للتأمين ينشأ نظام تقاعد شيخوخة تكميلي اختياري يعتمد على نظام المساهمات المحددة يدار من قبل مؤسسة مستقلة، بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، مع عدم المساس بالحقوق المقرّة والمكتسبة وفقاً لقانون العمل المعمول به، والمتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة بما يزيد عن الأجر الخاضع للتأمين، تمويل هذا النظام من الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه ومن قبل صاحب العمل وهم من العاملين الذين يتقاضون راتباً أعلى من (8) أضعاف الحد الادنى للأجور.
*جرى تعديل هذه المادة بصورة جديدة وأهمها أنها أصبحت إلزامية بعد أن كانت نظاماً اختيارياً، وإدارتها منفصلة ومستقلة عن الضمان الاجتماعي وطالما لم يرد أي ذكر لأموال العمال الفلسطينيين الذين عملوا في “اسرائيل”فيتوقع أن يطلب تحويل أموال هؤلاء العمال ومستحقاتهم إلى النظام التكميلي بدلاً من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالرغم من تحذير بعض الجهات الدولية أنه من المشكوك فيه أن تقوم حكومة الإحتلال بتحويل أموال العمال الفلسطينيين طبقاً لبرتوكول باريس الاقتصادي إلى نظام تكميلي تديره شركة خاصة.

المادة (10) إنشاء نظام تقاعد شيخوخة تكميلي
(بعد التوقيع)
ينشأ نظام تقاعد شيخوخة تكميلي يعتمد على نظام المساهمات المحددة، ويتم تنظيمه بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء وفقاً للأسس الآتية:
1.تطبيق أحكام نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي على الأشخاص المؤمن عليهم إلزامياً أو إختيارياً وفقاً لأحكام هذا القانون.
2.يمول نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي من خلال الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل والمؤمن عليه اختيارياً دفع كامل للاشتراكات المستحقة على صاحب العمل والمؤمن عليه.
3.تحتسب اشتراكات العامل المؤمن عليه على أساس فرق الأجر الشهري للمؤمن عليه الذي يتجاوز الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات وفقاً لأحكام البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة وبحقوق العمال المؤمن عليهم لمكافأة نهاية الخدمة الذي يتجاوز الأجر الخاضع للتأمينات المحددة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به، وجميع الحقوق المالية المتفق عليها والتي تتجاوز الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل النافذ.
4.تحسب اشتراكات المؤمن عليه وفق أحكام المادة (9) من هذا القرار بقانون على أساس فرق الدخل المصرح عنه رسمياً، والذي يتجاوز الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات وفقاً لأحكام البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (43) من هذا القرار بقانون.
5.في حال كان المؤمن عليه مشمول بنظام تقاعد الشيخوخة التكميلي، يجب على صاحب تحويل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه شهرياً.
6.يدار نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي من قبل إدارة مستقلة وصندوق مستقل، ويجب أن يكون منفصل عن صندوق التأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب المادة (16) من هذا القرار بقانون.
ويوضح القانون أن أتعاب نهاية الخدمة ستحول مباشرة للعاملين لكن يورد القانون مادة حول صناديق الإدخار وتحويلها إلى الإدارة المستقلة للنظام التكميلي.
تقيد شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية
حسب المادة (65) الفقره (1) من هذا القانون لا يحصل العامل المتوفي على راتب وفاة طبيعة إن لم يكن مسدداً لـ(24) اشتراكاً، لكن بمقارنة ذلك مع قانون التقاعد العام لا يوجد شروط لعدد الاشتراكات لحصول الورثة على راتب تقاعدي.
انتهي

ان كل ما تقدم يستدعي من ان نسجل هنا مايلي
1- ان ممثلي العمال في الفريق الوطني (الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ) يتحملون مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا لموافقتهم على المسودة التي تم اعتمادها من قبل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي وان المبرر الذي قدموه بان توقيعهم جاء بسبب ضغط اصحاب العمل لا يمثل الا مخرجا لتبرير خطأهم فقد كان الاجدى بهم التمترس وراء موقف اكثر جذرية وانحيازا للعمال الذين يدعون تمثيلهم .
2- ان وزارة العمل الفلسطينية تتحمل مسؤولية ايضا فيما تم التوصل اليه من حيث تنازلها اولا عن رئاسة الفريق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبارها راعية للحوار الاجتماعي بين اصحاب العمال في كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وثانيا لعدم اعتراضها على شطبها من رئاسة مجلس ادارة الصندوق وقيامها بدور الضامن لهذا الصندوق .
3- لقد تأخرت كثيرا الكتل البرلمانية في اصدار موقف من القانون وكان عليها متابعة الموضوع منذ بداياته فغياب المجلس التشريعي كمؤسسة لم يغيب الكتل البرلمانية او اعضاء التشريعي من القيام بواجبهم .
4- ان مكونات العمل النقابي على اختلاف تكويناتها من اتحادات ونقابات وكتل نقابية عجزت عن القيام بدور فاعل ومؤثر وضاغط على اصحاب القرار لعدم وصوله الى مرحلة اصدار القانون والانتقال الى ما بعده
5- على الرغم من كل ما جرى فان وجود قانون للضمان الاجتماعي يمثل اجازا بحد ذاته رغم كل الملاحظات التي تم تسجيلها ولا زال المجال متاحا للنضال من اجل ادخال التعديلات اللازمة بما يجعله قانونا منصفا وعادلا .
6- ومن اجل ذلك لا بد من انشاء حملة وطنية جامعة لكل اطياف ومكونات العمل النقابي والمجتمعي والسياسي بعيدا عن روحية المنافسة من اجل تسجيل النقاط على بعضهم البعض والانشداد لتصويب المسار وإدخال التعديلات اللازمة على القانون .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. صدامات بين طلبة والشرطة الإيطالية احتجاجا على اتفاقيات تعاون


.. التوحد مش وصمة عاملوا ولادنا بشكل طبيعى وتفهموا حالتهم .. رس




.. الشرطة الأميركية تحتجز عددا من الموظفين بشركة -غوغل- بعد تظا


.. اعتصام موظفين بشركة -غوغل- احتجاجا على دعمها لإسرائيل




.. مظاهرات للأطباء في كينيا بعد إضراب دخل أسبوعه الخامس