الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بأختصار السيستاني ابن تيمية الثاني

كرار عزالدين ثجيل

2017 / 1 / 6
مقابلات و حوارات


بأختصار السيستاني ابن تيمية الثاني

السؤال: ما هو تعريفكم للمرتد بالتفصيل ؟
كان جواب المرجع الديني الشيعي علي الحسيني السيستاني بـ : المرتد وهو من خرج عن الاِسلام واختار الكفر على قسمين: فطري وملّي، والفطري من ولد على اسلام احد ابويه أو كليها ثم كفر، وفي اعتبار اسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان اقربهما الاعتبار.
وحكم الفطري انه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته بمجرد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتد عدة الوفاة ـ على ما تقدم ـ ثم تتزوج ان شاءت، وتُقسّم امواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد اداء ديونه كالميت ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه الى الاسلام في سقوط الاحكام المذكورة مطلقاً على المشهور، ولكنه لا يخلو عن شوب اشكال، نعم لا اشكال في عدم وجوب استتابته. وأما بالنسبة الى ما عدا الاحكام الثلاثة المذكورات فالاقوى قبول توبته باطناً وظاهراً، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة على القول ببينونتها عنه بمجرد الارتداد، والظاهر انه يملك الاموال الجديدة باسبابه الاختيارية كالنجارة والحيازة والقهرية كالارث ولو قبل توبته. واما المرتد الملّي ـ وهو من يقابل الفطري ـ فحكمه انه يستتاب، فان تاب وإلاّ قتل، وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدة، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد، فان رجع عن ارتداده الى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله على الاقرب وإلاّ انكشف انها قد بانت عنه عند الارتداد. ولا تقسم أموال المرتد الملي إلاّ بعد موته بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة اشكال. هذا إذا كان المرتد رجلاً، واما لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل اموالها عنها الى الورثة إلاّ بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونها صغيرة أو يائسة وإلاّ توقف الانفساخ على انقضاء العدة وهي بمقدار عدة الطلاق كما مر في المسألة (٥٦٣). وتحبس المرتدة ويضيّق عليها وتضرب على الصلاة حتى تتوب فان تابت قبلت توبتها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مرتدة عن ملة أو عن فطرة.

كان العصر الاموي و بدايات العصر العباسي وباء على الاسلام لان انتشر بها فقه الحرب او فقه الطوارئ وانتشر فتاوه بوقتهم حديث يقول (من تمنطق فقد تزندق) وتكفير الفرق الكلامية كل معتزله و تكفير حتى المتصوفين مثل الحلاج
و "حد الرده" تم اختراعه على يد الامام الاوزعي احد فقهاء الدولة العباسية وكان يعتبر امام زمانه وفقيه عصره كان يلبي احتياجات النظام الحاكم من الناحية الدينية أي مصالح مشتركه هو يدعم النظام بالفتاوه و التحليل و التحريم و النظام يدعمه في نشر فكره وبعده ابن تيمية الذي افتى بقتل من ابطن الكفر فيقول ابن تيميه اما قتل اظهر الاسلام و ابطن الكفر فهو المنافق الذي يسميه الفقهاء بـ الزنديق والذي يقتل وأن تاب اي لا تجديه التوبه طالما ينظر الفقهاء انه زنديق
بمعنى انه يفتي بقتل الناس جميعاً من باب الاحتياط لاننا بالطبع لا نعلم ما يبطل الناس من الكفر لا يمكن تجنب الشك في بعض ارائهم, كان ربمى نوع من السفسطه العنادية على تلك السلوكيات و الايدلوجيات بأسم الدين او كرهً بالدين نفسه كما هو الحال من الملحدين الجدد
الم تقرأ
(وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)
تفسير هذه الاية حسب الماوردي يقول :
هذا وإن كان خارجا مخرج التخيير فهو على وجه التهديد والوعيد وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنهم لا ينفعون الله بإيمانهم ولا يضرونه بكفرهم.
تفسير الطبري يقول :
يقول : من شاء الله له الإيمان آمن ، ومن شاء الله له الكفر كفر
تفسير البغوي يقول :
( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا )
( وقل الحق من ربكم ) أي ما ذكر من الإيمان والقرآن معناه : قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا : أيها الناس [ قد جاءكم من ربكم الحق ] وإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى والضلال ليس إلي من ذلك شيء .
( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) هذا على طريق التهديد والوعيد كقوله : " اعملوا ما شئتم " ( فصلت - 40 ) .
وقيل معنى الآية : وقل الحق من ربكم ولست بطارد المؤمنين لهواكم فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا فإن كفرتم فقد أعد لكم ربكم نارا أحاط بكم سرادقها وإن آمنتم فلكم ما وصف الله عز وجل لأهل طاعته .
و روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية : من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء له الكفر كفر وهو قوله : " وما تشاءون إلا أن يشاء الله " ( الإنسان - 30 )
تفسير القرطبي في كتاب الجامع يقول :
قوله تعالى : وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الحق رفع على خبر الابتداء المضمر أي قل هو الحق . وقيل : هو رفع على الابتداء ، وخبره في قوله من ربكم . ومعنى الآية : قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا : أيها الناس من ربكم الحق فإليه التوفيق والخذلان ، وبيده الهدى والضلال ، يهدي من يشاء فيؤمن ، ويضل من يشاء فيكفر ليس إلي من ذلك شيء ، فالله يؤتي الحق من يشاء وإن كان ضعيفا ، ويحرمه من يشاء وإن كان قويا غنيا ، ولست بطارد المؤمنين لهواكم فإن شئتم فآمنوا ، وإن شئتم [ ص: 352 ] فاكفروا . وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر ، وإنما هو وعيد وتهديد . أي إن كفرتم فقد أعد لكم النار ، وإن آمنتم فلكم الجنة .
هل هناك تفسير ظاهر و باطن يقول يجب ان يقتل من يرتد ؟؟؟؟؟

و كذلك سؤال اخر حول الحكم الشرعي للعب الشطرنج بدون رهان أو مع الكومبيوتر
كان الجواب : حرم اللعب بالشطرنج "سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال"
سئل الشيخ ابن تيمية :( عن رجلين اختلفا في الشطرنج فقال أحدهما هي حرام وقال الآخر هي ترد عن الغيبة وعن النظر إلى الناس مع إنها حلال فايهما المصيب ..؟؟ ) فأجاب: ( الحمد لله رب العالمين أما إذا كان بعوض أو يتضمن ترك واجب مثل تأخير الصلاة عن وقتها أو تضييع واجباتها أو ترك ما يجب من مصالح العيال وغير ذلك مما أوجب على المسلمين فإنه حرام بإجماع المسلمين وكذلك إذا تضمن كذبا أو ظلما وغير ذلك من المحرمات فإنه حرام بالإجماع

سئل :( عن رجلين اختلفا في الشطرنج فقال أحدهما هي حرام وقال الآخر هي ترد عن الغيبة وعن النظر إلى الناس مع إنها حلال فايهما المصيب ..؟؟ )

فأجاب: ( الحمد لله رب العالمين أما إذا كان بعوض أو يتضمن ترك واجب مثل تأخير الصلاة عن وقتها أو تضييع واجباتها أو ترك ما يجب من مصالح العيال وغير ذلك مما أوجب على المسلمين فإنه حرام بإجماع المسلمين وكذلك إذا تضمن كذبا أو ظلما وغير ذلك من المحرمات فإنه حرام بالإجماع وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء كمالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وكثير من أصحاب الشافعي أنه حرام وقال هؤلاء إن الشافعي لم يقطع بأنه حلال بل كرهه وقيل إنه قال لم يتبين إلي تحريمه والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي ذكر إجماع الصحابة على المنع منه عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعا ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسناد قال البيهقي جعل الشافعي اللعب بالشطرنج من المسائل المختلف فيها في أنه لا يوجب رد الشهادة فأما كراهيته اللعب بها فقد صرح بها فيما قدمنا ذكره وهو الأشبه والأولى بمذهبه فالذين كرهوا أكثر ومعهم من يحتج بقوله وروى بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول الشطرنج ميسر العجم وروى بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها وعن علي رضي الله عنه أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال أما والله لغير هذا خلقتم أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم وعن مالك قال بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فأحرقها وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال هو شر من النرد وعن أبي موسى الأشعري قال لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ وعن عائشة أنها كانت تكره الكيل وإن لم يقامر عليها وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت عن صحابي خلاف ذلك ثم روى البيهقي أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال دعونا من هذه المجوسية قال البيهقي روينا في كراهيةاللعب بها عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد ابن سيرين وإبراهيم ومالك بن أنس قلت والكراهية في كلام السلف كثيرا وغالبا يراد بها التحريم وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم بل صرحوا بأنها شر من النرد والنرد حرام وإن لم يكن فيها عوض وروى بإسناده عن جامع بن وهب عن أبي سلمة قال قلت للقاسم بن محمد ما الميسر قال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر قال يحيى بن أيوب حدثني عبدالله بن عمر أنه سمع عمر بن عبدالله يقول قلت للقاسم بن محمد هذا النرد ميسر أرأيت الشطرنج ميسر هي قال القاسم كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر وقال ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب حدثنا أبو قيس عن عقبة بن عامر قال لأن أعبد صنما يعبد في الجاهلية أحب إلي من أن ألعب بهذا الميسر قال القيسي وهي عيدان كان يلعب بها في الأرض وبإسناده عن فضالة بن عبيد قال ما أبالي ألعبت بالكيل أو توضأت بدم خنزير ثم قمت إلى الصلاة وما ذكر عن علي بن أبي طالب أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ثابت عنه يشبههم بعباد الأصنام وذلك كقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والميسر يدخل فيه النردشير ونحوه وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال من لعب بالنردشير فقد صبغ يده في لحم خنزير ودمه وفي السنن أنه قال من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله ومذهب الأئمة الأربعة أن اللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض وقد قال ابن عمر ومالك بن أنس وغيرهما إن الشطرنج شر من النرد وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم النردشير من الشطرنج وكلا القولين صحيح باعتبار فإن النرد إذا كان بعوض والشطرنج بغير عوض فالنرد شر منه وهو حرام حينئذ بالإجماع وأما إن كان كلاهما بعوض أو كلاهما بلا عوض فالشطرنج شر من النرد لأن الشطرنج يشغل القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة اكثر من النرد ولهذا قيل الشطرنج مبني على مذهب القدر والنرد مبني على مذهب الجبر فإن صاحب النرد يومي ويحسب بعد ذلك وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل النقل فإفساد الشطرنج للقلب أعظم من إفساد النرد ولكن كان معروفا عند العرب والشطرنج لم يعرف إلا بعد أن فتحت البلاد فإن أصله من الهند وانتقل منهم إلى الفرس فلهذا جاء ذكر النرد في الحديث وإلا فالشطرنج شر منه إذا استويا في العوض أو عدمه وقد بسط جواب السؤال في موضع آخر والله أعلم .) أ.هـ &&&

وسئل : ( عن رجل لعب بالشطرنج وقال هو خير من النرد فهل هذا صحيح وهل اللعب بالشطرنج بعوض أو غير عوض حرام وما قول العلماء فيه..؟) فأجاب : ( الحمد لله اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد وقد صح عن النبي أنه قال من لعب بالنرد فكأنما صبغ يد في لحم خنزير ودمه وقال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) وروى أنه قلب الرقعة عليهم

وقالت طائفة من السلف : ( الشطرنج من الميسر) . وهو كما قالوا فإن الله حرم الميسر وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض وهو من القمار والميسر الذي حرمه الله والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض لاعتقاده أنه لا يكون حينئذ من الميسر وأما الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم وتنازعوا أيهما أشد فقال مالك وغيره الشطرنج شر من النرد وقال أحمد وغيره الشطرنج أخف من النرد ولهذا توقف الشافعي في النرد إذا خلا من المحرمات إذ سبب الشبهة في ذلك أن أكثر من يلعب فيها بعوض بخلاف الشطرنج فإنها تلعب بغير عوض غالبا وأيضا فظن بعضهم أن اللعب بالشطرنج يعين على القتال لما فيها من صف الطائفتين والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها لأن الشطرنج حينئذ حرام بإجماع المسلمين وكذلك يحرم بالإجماع إذا اشتملت على محرم من كذب ويمين فاجرة أو ظلم أو جناية أو حديث غير واجب ونحوها وهي حرام عند الجمهور وإن خلت عن هذه المحرمات فإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من النرد إذا كان بعوض وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين وأما إذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل المال بالباطل ما ليس في الآخر والله تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وفيها ايقاع العداوة والبغضاء فإن الشطرنج إذا استكثر منها تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر الخمر وقد شبه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لاعبيها بعباد الأصنام حيث قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي أنه قال شارب الخمر كعابد وثن وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بها فقد بين سبب ذلك أن الحجاج طلبه للقضاء فلعب بها ليكون ذلك قادحا فيه فلا يولي القضاء وذلك أنه رأى ولاية الحجاج أشد ضررا عليه في دينه من ذلك والأعمال بالنيات وقد يباح ما هو أعظم تحريما من ذلك لأجل الحاجة وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات كما نقل عن علي وابن عمر وغيرهما ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج لأنه مظهر للمعصية وقال صاحبا أبي حنيفة يسلم عليه .). أ.هـ مجموع الفتاوي 32 / 240 ـ 24

الفتوى رقم (2342): س: ورد إلينا سؤال عن حكم لعبة: المقطار ـ اللعبة بالحصى ونحوه على الأرض ـ والشطرنج والكيرم وبعض الألعاب الأخرى والتي منها مايكون على رهان أو قد يدفع للفائز فيه جائزة من جهة أخرى، هذا وحيث إنها منتشرة في بعض أندية القوات المسلحة، ورغبة في معرفة الحكم نأمل التكرم بموافاتنا بحكمها جزاكم الله خيرا. ج: اللعب بالشطرنج والمقطار والكيرم ونحو ذلك من الألعاب التي تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ـ من الألعاب التي لايجوز تعاطيها، ويشتد تحريمها إذا ألهت عن واجب أو كانت على عوض من أحد اللاعبين أو من غيرهم؛ لأنها من الميسر الذي أمر الله باجتنابه بقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون َ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان. نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي. الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المرجع: فتاوى اللجنة الدائمة جمع الشيخ أحمد الدويش 15/234-235. ·
********

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3900): س3: ماحكم الشطرنج إذا كان القصد من لعبها التسلية واختبار الذكاء؟ ج3: لايجوز لعب الشطرنج لأي غرض كان، سواء كان بعوض أو بغير عوض؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان. نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي. الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المرجع السابق : 211. ·

********

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4338) : س2: لعب الورقة إذا كان لايلهي عن الصلاة ومن دون فلوس هل هو حرام أم لا؟ ج2: اللعب بالورق لايجوز، ولو كان بدون عوض؛ لأن الشأن فيه أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وإن زُعم أنه لايصد عن ذلك، ثم هو ذريعة إلى الميسر المحرم، وقد نص القرآن على تحريم الميسر، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان. نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي. الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المرجع السابق 235-236
_______

تشاهد مرجع ديني شيعي اخر يحلل اللعب بالشطرنج مثل السيد محمد حسين فضل
سؤال : لعبة الشطرنج لعبة محبّبة عند البعض، إذ يعتبرونها من الألعاب المنشّطة للعقل والفكر، وفي الوقت نفسه، أثارت هذه اللّعبة الكثير من التّساؤلات حول مشروعيّتها الفقهيّة، وهل إنّها داخلة ضمن أدوات القمار المحرّمة أم لا؟ وبالتّالي، ما حكم الشرع تجاهها؟
كان الجواب : أنّه يجوز اللّعب بكلّ آلة بهدف التّسلية والتّرفيه عن النّفس بغير مراهنة

ان السيد محمد حسين فضل و السيد السيستاني من نفس الطائفة ولكن تشاهد الفوارق الكبيره بين المرجعين

في زمن ابن تيمية كانت من اشد الظروف ظلماً مر بها القوم فمن يريد ان يعيش او يتعرف على فترة ابن تيمية و احكامه فاليسكن في العراق تحت عباءة السيستاني
او يطلع على حال المجتمع العراقي و الوضع في العراق








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. «الأيام» تزور المرحلة الأولى من السجون المفتوحة في «سجن جو»


.. الوساطة القطرية في ملف غزة.. هل أصبحت غير مرحب بها؟ | المسائ




.. إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى مدينة رفح لاجتياحها


.. مصر.. شهادات جامعية للبيع عبر منصات التواصل • فرانس 24




.. بعد 200 يوم من الحرب.. إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة وتستعد ل