الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


2- أ- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطالة والسكن والثروة والميزانية

محمد صبيح البلادي

2017 / 7 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


2- أ- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطالة والسكن والثروة والميزانية
دراسة ميدانية لأسس وقياسات الرواتب وتشريعاتها منذ 1930 وإشكالاتها ما بعد 2003
1- وظيفيا 2- تقاعديا 3- المواطنون العاطلون عن العمل والميزانية
[ المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ]
محمد صبيح البلادي
[نعيد : قد يرى البعض في مواضيعنا تباينا أو تداخلا ؛ بين موضوع آني نتناوله ] ؛ في الواقع حينما نتناول موضوع عدم قانونية قانوني التقاعد 27 بعد التعديل والقانون 9 والرجوع لقانوني التقاعد 27 قبل التعديل والنافذ في 17 / 1 / 2006 والمعدل بعد تعطيله 22 شهرا مخالفة دستورية ؛ تضاف للاجراءات الادارية التي أوقفت العمل بجميع القوانين النافذة خلافا للمادة 130 ؛ وعطلت الدستور ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ وأضرت بالحقوق والميزانية ؛ ضرر الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛ الغاية تحقيق موازنة دفع مستحقات تشريعات خاصة ؛ ألحقت الضرر بالشريحة الثالثة (المواطن ) وعطلت سير مضمون الدستور ؛ فللمواطن حقوق أعطى مخدوميه الموظف بنوعيه الموظف وفقا لأحكام الوظيفة ؛ وله أستحقاق وفق الأحكم ؛ وللمكلف في السلطتين التشريعية والتنفيذية لرئاسة مجلس النواب الذي إنتخبه ؛ وبدوره ينتخب سلطة التنفيذ رئاسة الحكومة ويكلفها وهو مكلف من قبل الشعب بالانتخاب ؛ ولهم صفتهم وحقوقهم لاول مرة بقانون التقاعد 9 تعطى لهم صفة الموظف خلاف القياس والاعراف !!؟
وبعد 9/4 /2003 وقبل نفاذ الدستور والمواطن وهبه الشرعية كما وهب النواب والقرار القضائي والتشريعات تنطق بأسم الشعب ؛ كما جاء بالمادتين الدستوريتين كونه واهب الشرعية المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب. المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . المادة (50): يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد). المادة (63): اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون. المادة (74): يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة (82): ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم. المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون. الباب الرابع اختصاصات السلطات الاتحادية المادة (109): تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي. المادة (110): تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية: اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. ثانيا: وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه و توزيعها العادل داخل العراق. وفقا للقوانين والاعراف الدولية. تاسعا: الاحصاء والتعداد العام للسكان. المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (112): اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات. سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون. سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامناً : أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم. ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم. المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. المادة (53): اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. المادة (45): أولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون. ثانياً ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة وبما يساهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان. وخلاصة القول هنا ونعود لتفصيلها لأهميتها [ المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ] ونشبهها بمثلين الاول [ إذا أنا مير ؟ وانت مير ؟ فمن يفرش الحصير ؟ دستوريا : الامير يفرش الحصير للمواطن ( الذي يسمونه الفقير ؛ وهو سيدهم وسيد الدستور توافق عليه المجتمع ؛ملزم ثانيا ؛ بتصوير سريع للعلاقة ونفصلها لاحقا : العلاقة بين المواطن المانح شرعية الدستور ومنها بالانتخاب خول النائب إدارة تشريعاته الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية كما جاء بها تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ وهو مالك الثروة وله منافعها والدستور وضح لكلِ ذي علمٍ عليم يجب الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها وللمالك الحق الاول بتشريعات منافعه لم تشرع ولم تعطى له منها بالميزانية لمنافعه نسبة الاكبر ؛ بل توزعتها هيئة إدارة الشركة المساهمة ولم تحقق تنمية الشركة وليس له ارباحا منها؛ وكل سنة يرفد الشركة ( الميزانية )ويخرج صفر اليدين ؛ ونعود لتفصيل أكثر للعلاقة بين الاطراف ؛ والدستور كما ثبتنا مواده اعلاه الحكم










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الضربات بين إيران وإسرائيل أعادت الود المفقود بين بايدن ونتن


.. الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا اقتحم قنصلية إيران بباريس




.. جيش الاحتلال يقصف مربعا سكنيا في منطقة الدعوة شمال مخيم النص


.. مسعف يفاجأ باستشهاد طفله برصاص الاحتلال في طولكرم




.. قوات الاحتلال تعتقل شبانا من مخيم نور شمس شرق طولكرم