الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


3- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية أيها المشرعون شرعوا وفق أحكام القياس والدستور

محمد صبيح البلادي

2017 / 7 / 12
حقوق الانسان


3- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية أيها المشرعون شرعوا وفق أحكام القياس والدستور
الأسس والقياسات واضحة جلية منذ قانوني الخدمة لسنتي 1931 و1939 وتبلورت لافضل ما تكون بعد ثورة 14 تموز حيث أصبح الراتب الاسمي يفوق الراتب الحقيقي ويغطي الحاجة ووفرة كبيرة للزواج وبناء بيت شراء سيارة وسفر للخارج والدولار= 295 فلسا ؛ وجاءت تعديلات 1980 وتبعها القرار334 وتعليمات 1991 / 1 وما معه ليترتب لراتب التقاعدي 100 % من آخر راتب وظيفي ولا يتقادم مع الحياة بالقرار158 لسنة 2001 وما مثبت بمواد القوانين جميعها لغاية قانون تقاعد 27 النافذ في 17 / 1/2006 وتم تثبيت المادة 19 منه ؛ بسببها تم تعديل قانون التقاعد ؛ وإعادة التجاوز على الحق المكتسب لأقل من 33 % والأسباب التشريعات غير القياسية حيث القياس لايتعدى أي تقاعد سقف الجدول الوظيفي ؛ وإن تعداه في النسبة المقررة تمييزا للمدراء [ 33-25-17 بالمئة ] والوزير 50 % لخدمة 10 سنوات . محمد صبيح البلادي
واليكم الرابط الاتي ؛ لنرى التمويه ؛ والتجاوز على صندوق المتقاعدين وثروة المواطن
معاناة معيشة المتقاعد بتمويه حقوقه لفرض الواقع على المشروعية منذ 2004 وللآن مستمر ولم ينته
http://www.akhbaar.org/home/2016/5/211200.html
إن أزمة الميزانية وتراكم الديون الخارجية ؛ أحد أهم اسبابها إلى جانب الاسباب الأخرى تشريعات الرواتب والتباين سببها تجاوز المشروعية ؛ وتتمثل المشروعية بمواد القانون المدني 1– تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. المشرع لايلتزم بالقياسات عند تشريعه ؛ ولا بالملكية الخاصة ؛ وتشريعه ليس عاما ومطلقا ؛ تتجاوز لتشريعات الخاصة على أهم الاسس وهي التعين وفق الشهادة والمدة ؛ وعدم تجاوز السقف الزمني لكل شهادة وصولا لنهاية السلم ؛ والتقاعد للخاصة وفق المادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ ولايجوز تجاوز 100 % من أعلى السلم و50 % للوزير ؛ فكيف وأصبحت الرواتب الوظيفية للبعض خلافا لأحام القانون الوظيفي واسسها الشهادة والمدة والتقاعد على حساب صندوق تقاعد الموظفين وهو شخصية حكمية ولا علاقة له بالميزانية ؛ أمنه الموظف لتقاعده ؛ ولا يجوز الصرف منه لاي تشريع بما فيه الشهداء والحشد الشعبي ؛ فإن القوانين الأممية جاء بالمادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الضمان ملزم على الدولة من الوارد العام أي من الثروة وقد حددها الدستور العراقي بالمادة 111 للمواطن ؛فكل تشريع ؛ لايجوز التبرع به من قبل المشرع ؛ وهو ملزم التقييد بالملكية ومنافعها للمالك ؛ والميزانية يجب مراعاتها ؛ ولايجوز تحميلها تجاوزا على الاحكام تقاعد 40-60 مليونا ؛ على حساب عجز الميزانية ؛ والتجاوز على الحق المكتسب الوظيفي والتقاعدي ؛ والاهم المواطن المالك للثروة ؛ أين تشريعاته وتخصيصاته بالميزانية ؛ وأين حق الاجيال أين هي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا


.. عائلة فلسطينية تقطن في حمام مدرسة تؤوي النازحين




.. الفايننشال تايمز: الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإج


.. رئيس مجلس النواب الأمريكي: هناك تنام لمشاعر معاداة السامية ب




.. الوضع الإنساني في غزة.. تحذيرات من قرب الكارثة وسط استمرار ا