الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


1-الحقوق المكتسبة لاتتم حمايتها مالم تكتسب وفقاً للقانون .

محمد صبيح البلادي

2017 / 9 / 27
دراسات وابحاث قانونية


1-الحقوق المكتسبة لاتتم حمايتها مالم تكتسب وفقاً للقانون . سلطة التنفيذ تتعامل مع قرارات القضاء والاحكام بتمويه
محمد صبيح البلادي
من أعراف التشريع والقضاء عدم المساس بالحقوق المكتسبة عدم المساس بالمركز القانوني الوظيفي المكتسب وفق الاحكام قرار رقم 32/2014 20/3/2014
ـــــ القــــــرار ــــ
تطلب وزارة التخطيط بكتابيها المرقمين بـــ(4/3/15008) و(4/5/22481) في 6/8/ و11/11/2012 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تسكين بعض الموظفين من حملة شهادة الدراسة المتوسطة الذين منحوا عنوان معاون مدير وحملة شهادة الدراسة الاعدادية الذين منحوا عنوان مدير نتيجة لخدماتهم الطويلة وتدرجهم الوظيفي حيث ان البعض منح تلك العناوين نتيجة لتطبيق قوانين سابقة . ترى الدائرة القانونية في وزارة التخطيط بكتابيها المرقمين بــــ(4/5/22481) في 11/11/2012 و(4/5/381) في 9/1/2013 , بعدم جواز اعادة التسكين للموظفين اصحاب الشهادات المتوسطة والاعدادية في درجات ادنى من درجاتهم لكون ذلك يتعارض مع مبدأ استقرار المعاملات بالاضافة الى ان منحهم تلك الدرجات والعناوين الوظيفية كانت بتواريخ سابقة لصدور قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2010 , وان الوزارة لم تعتمد دليل الوصف الوظيفي حيث لم يكن هنالك وصف وظيفي ثابت وان الدرجات الممنوحة لاغلبهم قد منحت ضمن صلاحية الوزير استناداً لاحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 لوجود غبن في منحهم العناوين والدرجات الوظيفية ضمن قانون الرواتب رقم (30) لسنة 2003 وقانون رقم (31) لسنة 2007 ولخدمتهم الطويلة . وترى الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـــــ(ق/2/5/6/44632) في 22/12/2011 بان الدرجات الوظيفية الممنوحة بحكم الحق المكتسب ولايجوز المساس بها , والقول بخلاف ذلك يتعارض مع مبدأ استقرار المعاملات خصوصاً وان القرارات الادارية تكتسب الحصانة بعد مضي الفترة القانونية للطعن فيها . وترى الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـــــ(ق/2/5/6/44632) في 22/12/2011 بان الدرجات الوظيفية الممنوحة بحكم الحق المكتسب ولايجوز المساس بها , والقول بخلاف ذلك يتعارض مع مبدأ استقرار المعاملات خصوصاً وان القرارات الادارية تكتسب الحصانة بعد مضي الفترة القانونية للطعن فيها .
وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـــ(802/58/51368) في 28/8/2011 ان ترفيع الموظف المحكوم بالمادتين (6و7) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وان خريجي الدراسة الاعدادية يشغلون الوظائف التي تتناسب ومؤهلهم الدراسي وصولاً الى الوظيفة المناسبة لاختصاصهم التي تقع بالدرجة الرابعة كحد اعلى وهذا ما تم التأكيد عليه باعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المــــــرقم بـــ(4890) في 23/2/2009 وقــــــرار مجلس الوزراء رقـــــم (94) لسنة 2010 اما بالنسبة لخريجي الدراسة المتوسطة فــــــانه يتم تعيينهم بالوظــــــــائف الــــــواردة بالقــــــرار رقم (311) لسنة 1978 (كاتب طابعة , رزام ....) وقد جرت التطبيقات على تسكينهم في 1/1/2004 بالوظائف الحرفية ووظائف كاتب طابعة الذي يقف تدرجها في الدرجة الخامسة , وان الحقوق المكتسبة لاتتم حمايتها مالم تكتسب وفقاً للقانون .

بعد إطلاعنا على هذا القرار قريبا نؤكد تعليمات السلم لسنة 2004 وجداول المتقاعدين لنفس السنة ؛ جاء فيها تمويها ؛ كما وجاء فيها تمييزا في التطبيق ؛ وهذا المنحى أصبح منهجاً
لذا سنوضحه ضمن هذا العنوان (سلطة التنفيذ تتعامل مع قرارات القضاء والاحكام بتمويه ) ننطلق من هذا القرار ( الحقوق المكتسبة لاتتم حمايتها مالم تكتسب وفقاً للقانون .) ونبدأ بتعليمات الوظيفة في 1/4/ 2004 وجداول المتقاعدين موضحين التجاوز الاداري لحقوقهم المكتسبة وفق أحكام القانون وقياسها يعتمد على الشهادة ومدة الخدمة ولاعلاقة بالعنوان الوظيفي ؛ العنوان الوظيفي جاء بتعليمات2004 وجانب الحق المكتسب وفقا للقانون وخلاصة الحقوق المكتسبة قبل التعليمات وفقا لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 وقرارت تموز 1980 بالرقم 1118 وما يتبعها ووفقا لقياساتها جاء إحتساب قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وتعديلات 1980 ومن بعده القرار 334 وتعليماته لسنة 1991 / 1-2 حسب تدرج الشهادات درجات التعيين ونهاية إستحقاق كل شهادة وفق المدد معتمدين الشهادات [تعين شهادة المتوسطة بالدرجة الثامنة ونهاية إستحقاقها ......... نهاية الدرجة بمدة 28 سنة ] [تعين شهادة الاعدادية بالدرجة السابعة ونهاية إستحقاقها .. وسط الدرجة الاولى بمدة 31 سنة ] [ تعين شهادة الدبلوم الدرجة السابعة مرحلتين /1-2 الاستحقاق ..كما اعلاه بمدد 29-30 سنة ] [ تعين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة .....وصولا للدرجة الاولى – أ – بمدة 27 سنة ] [تعين الماجستير بالدرجة الخامسة .....والاستحقاق أيضا الدرجة الاولى – أ – بمدة 24 سنة ] [ تعين الدكتوراه بالدرجة الرابعة ونهاية الاستحقاق أيضا الدرجة الاولى –أ – بمدة 19 سنة ]
المدراء العامون وفقا [ مدير مؤسسة ومدير عام ومدير ] زيادة نسب لهم 33- 25 – 17 %
درجات التعيين ونهاية الاستحقاق متجاوزين على المراكزالقانونية المكتسبة وفق الاحكام وهذا التجاوز وكما تابعنا مخالفة لهذا القرار نعود في الحلقة القادمة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بينهم نتنياهو و غالانت هاليفي.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة


.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا




.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د


.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي




.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا