الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعديلات قانون الاحوال الشخصية قراءة قانونية دستورية .........

احمد سامي داخل

2017 / 11 / 14
دراسات وابحاث قانونية



مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية و ماجاء بة من تعديلات  تستحق القراءة المعمقة لعقد مقارنة بين ماهو نافذ من احكام وبين مايراد لة ان يكون من تعديلات وما ستؤدي لة من كوارث منتظرة في حال انفاذ هذة التعديلات المنطلقة من عقلية دينية مذهبية قبلية تنتمي بكليتها لفتوى صدرت قبل مئات السنين وتم اعادة انتاجها على مر العصور على اعتبارها مقدس 
لقد اشار التعديل الى (يضاف الى المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون  تقديم طلب الى محكمة الاحوال الشخصية المختصة لتطبيق الاحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونة ) لقد تم ذكر هذا ليتم اضافتة الى احكام المادة الثانية من قانون الاحوال النافذ وهذة المادة كما هو معروف تحدد الاختصاص الوظيفي والنوعي للقانون اي ولايتة وانطباق احكامة على الاشخاص والوقائع المعروضة التي يراد تطبيقه عليها وبهذا تم افراغ القانون من محتواة حيث ان المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية اشارت الى ((1-تسري احكام هذا القانون على العراقيين   الامن استثنى منهم بقانون خاص ))اي الزامية تطبيقة على كل العراقين كقانون ملزم وان المستثنين بقانون خاص حاليآ من العراقين حيث يشمل كل العراقين باستثناء المسيحين والموسوين حيث قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية لسنة 1947 وطائفة الارمن الارثذوكس تخضع لقانون رقم 70لسنة 1931 والطائفة الاسرائيلية لها قانون خاص رقم 77لسنة 1931 هذا بالنسبة للعراقين اما لغير العراقين فأن كانوا من دول تطبق الشريعه الاسلامية    فيطبق عليهم قانون الاحوال اما الذين لا تطبق دولهم الشريعة وان كانوا مسلمين مثل المسلم التركي او المسلم الفرنسي فلايطبق عليهم القانون .اما في حالة تطبيق التعديل المقترح فأن الزامية القانون سوف تنتهي ولايعود قانون ملزم من حيث احكامة يضمن وحدة التشريع حيث بأمكان اي مسلم خاضع الى احكام هذا القانون تقديم طلب الى محكمة الاحوال الشخصية يطلب فيها عدم الخضوع الى احكام قانون الاحوال رقم 188لسنة 59 من خلال طلبة الخضوع الى احكام مذهبة الديني الجعفري او السني فلاتعود للقانون الحالي اي قيمة تذكر .وهذا ماسيحدث اذا اقرت التعديلات لأن القوى الدينية الطائفية هي من تمسك زمام السلطة  وتستطيع بفتاواها ان تجبر الناس وبما لها من سلطة في مؤسسات الدولة وهذة الفقرة وضعت بهذا الشكل ليتم الغاء القانون النافذ عمليآ دون التصريح بذالك عمليآ .ولعل هذ مااشارت الية الفقرة ب من التعديل المقترحيث الزمت المحاكم في حال تقدم هكذا طلب وفي جميع المسائل التي تناولها قانون الاحوال وغيرها من المسائل بأخذ رأي المجلس  العلمي  في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني  ووفق مذهب الزوج وجعلت ذالك سببا للحكم .اي ان بمجرد تقديم طلب الى المحكمة بتطبيق احكام مذهب الزوج فأن كل ماموجود من نصوص مواد في قانون الاحوال الشخصية النافذ سوف تتعطل عن التطبيق وتجمد وتلغى ليحل محلها ااااا حكام المذاهب وفق المذهبين الشيعي او السني حسب اجابة دوائر الاوقاف وسوف تصلح هذة الاجابة لتكون سببآ للحكم . 
أن هذا الطرح يعد مخالفة دستورية لنص المادة 19 من الدستور النافذ حيث المادة 19 اولآ اشارت (القضاء مستقل لاسلطان علية لغير القانون )اي القانون المكتوب النافذ نحن في هذا التعديل امام رأي يصدر من سلطة تنفيذية دوائر الاوقاف وهو ليس قانون مكتوب وانما احكام فقهاء موجودة في كتب الفقة ستكون المحاكم ملزمة بمعرفتها لتكون وتصلح سببآ للحكم في الدعاوى المعروضة امامها والمحكمة ملزمة بهذة الخطوة ان ماتقدم يتناقض مع مبداء فصل السلطات الذي اخذ بة الدستور العراقي هذا الدستور الذي خرق في الممارسة السياسية من النخب السياسية في البرلمان والحكومة العديد من المرات على اية حال فأن المادة (47)من الدستور(تتكون السلطة الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصها ومهمتها على اساس مبداء الفصل بين السلطات ) ومعروف ان مبداء فصل السلطات يخص السلطة القضائية بصلاحية البت في النزاعات المعروضة امامها وفق القوانين النافذة التي تصدرها السلطة التشريعية اما السلطة التنفيذية فواجبها تنفيذ القوانين ولايجوز الركون الى السلطة التنفيذية واعطائها صلاحية السلطة القضائية والتشريعية .وهذا ما اشارت الية المادتين (87و88) من الدستور جاء في المادة 88(لايجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة ) وهنا مخالفة الدستور الذي اجاز جريمة تدخل دوائر الاوقاف في شؤون العدالة وهذة مخالفة تشريعية وشرعن هذة الجريمة . اما الخرق الدستوري الاهم في مشروع التعديل (تعد عقود الزواج السابقة على نفاذ هذا القانون قد تم ابرامها وفق المذهب الشيعي اذا تضمنت حجة الزواج عبارة (عند المطالبة والميسرة )بشأن استحقاق المهر المؤجل مالم يثبت العكس ((وهذة مخالف دستورية للمادة 19 الفقرة تاسعآ ليس للقوانين اثر رجعي مالم ينص  على خلاف ذالك .. وهذة العبارة الاخيرة يراد بها القوانين الاجرائية لا الموضوعية والقانون الاصلح للمتهم وليس قانون موضوعي مثل الاحوال )) ...
من التعديلات المقترحة ايضآ ذكرت (يلغى نص البند 5 من المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية ويحل محلها مايلي يجوز ابرام عقد الزواج لأتباع المذهبين الشيعي والسني كل وفق مذهبة من قبل من يجيز من فقهاء ذالك المذهب ابرامة للعقد بعد التأكد من توافر اركان العقد وشروطة وانعدام الموانع بين الزوجين على ان يجري تصديق العقد خلال ستين يوم )اما المادة التي يراد الغاءها ف 5 هي مادة تعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة او بالغرامة كل رجل عقد زواجة خارج المحكمة وتكون العقوبة من 3-5 سنوات اذا تم العقد للرجل مع قيام الزوجية لا حظ ان القانون النافذ اخذ بعين الاعتبار حالة المجتمع وخصوصآ في الريف حيث تتم العديد من الزيجات خارج المحكمة بدون تسجيل وينجم عنها ضياع حقوق الزوجة واولادها ولأننا مجتمع غير متقدم ويعاني التخلف في  العديد من مظاهر الحياة قام القانون بدور تقدمي في هذا الجانب حيث عاقب على الزيجات التي تقع خارج المحكمة وهنا دور تنموي للقانون حيث يسجل الجميع عقود الزواج في المحاكم القانون الجديد يلغي العقوبة ويجيز الزواج خارج المحكمة ويطلب تصديقة خلال ستين يوم دون اي عقوبة حال عدم التسجيل .اما المادة الرابعة من التعديل المقترح فتقترح اضافة بند الى المادة السادسة وجعلها خمسة فقرات بدل 4 وتقترح للزوجة ان تشترط على الزوج في عقد الزواج ان تكون وكيلة عنة في طلاق نفسها متى اخل في حقوقها الزوجية من نفقة وحسن معاشرة ..هذة المادة لم تأتي بأي جديد من الحقوق الموجودة في القانون الحالي وتدل على عدم قراءة القانون الحالي بتمعن حيث الفقرتين 3و4 من المادة السادسة (الشروط المشروعه في عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها ....للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج )اي ان لا مانع يمنع الزوجة من طلب فسخ عقد الزواج عند عدم الايفاء بهذة الشروط كون عقد الزواج عقد رضائي وملزم للجانبين يمكن فسخة عند عدم قيام احد الاطراف بما يجب علية من التزامات ولكن من وضع هذا النص يعرف انة لوطبقت احكام المذهب الجعفري مثلآ فأن الزوجة لا تستطيع ان تطلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية المادة 40 من قانون الاحوال النافذ او التفريق للخلاف وفق احكام المادة 41 اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت المحكمة عن الاصلاح وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما اما  التفريق وفق الفقرات 7و8و9 من المادة 43 اولآ اجازت طلب التفريق اذا امتنع الزوج عن الانفاق عن زوجتة دون عذر مشروع ستين يوم او امتناعه عن تسديد النفقة المتراكمة  لمدة ستين يوم امام دائرة التنفيذ وبكل هذة الحالات يعتبر قرار القاضي طلاق بائن بينونة صغرى .؟؟ المذهب الجعفري لايجيز طلب التفريق للزوجة هذة احكام المذاهب اي ان حقوق الزوجة في المواد 40 و41و43 التي تتيح لها طلب التفريق عن طريق المحكمة سوف تلغي وتفقد الزوجة هذا الحق حتى لو استحال استمرار الحياة الزوجية فوضع هذا النص اما الزوجة التي لا تشترط ذالك فسوف تبقى معلقة على ارادة زوجها حتى اذا استحالت استمرار الحياة معة في الغالب سوف لاتطلب النساء هذا الحق لدواعي اجتماعيه وبالتالي يلغى حق النساء في طلب التفريق كما انة في حال تطبيق احكام المذاهب سوف تلغى حقوق المراءة بطلب التعويض عن الطلاق التعسفي وحق السكنى للزوجة المطلقة في منزل الزوجية قرار رقم 77لسنة 83 حيث على المحكمة ان تسأل الزوجة اذا ماكانت راغبة في البقاء والسكن في دار الزوجية قبل الطلاق والبقاء ثلاث سنوات وسوف يحق للزوج الزواج بأكثر من واحدة دون اذن القاض وله الزواج مايشاء منقطع وسوف تحرم الزوجة من ارث زوجها من الارض واما الغراس فيقيم وتطلع الزوجة من المولد بلا حمص ولسوف يجوز خطبة الطفلة بعمر يوم والدخول بها بعمر 9سنوات ان ماتقدم يناقض حقوق الانسان واتفاقية سيداو ويعد انتهاك خطير لحقوق الانسان والمدنية 








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان


.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ




.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال


.. ماذا ستجني روندا من صفقة استقبال المهاجرين غير الشرعيين في ب




.. سوري ينشئ منصة عربية لخدمة اللاجئين العرب