الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الميزانية الدستورية حقوق شرائح المجتمع المواطن – الموظف – المتقاعد

محمد صبيح البلادي

2017 / 11 / 17
حقوق الانسان


الميزانية الدستورية حقوق شرائح المجتمع المواطن – الموظف – المتقاعد
تمهيد
المقصود بالميزانية الدستورية وشرائح المجتمع الثلاث : المواطن – الموظف – المتقاعد ؛ ثم العلاقة الدستورية بين العناصر : المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ؛ ومن خلال ما تقدم الاستحقاقات المالية وكيفية كسبها ومتابعة صحة مشروعيتها من خلال الدستور .

محمد صبيح البلادي
نبدأ من العلاقة الدستورية بين العناصر : المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور : السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، بدايةً من شرعية الدستور الشعب منح شرعية الدستور ؛ وبالانتخاب منح النائب شرعيته ؛ ونيابةً عن الشعب إنتخب السلطات ؛ والنائب المٌنْتَخَبْ يقوم مقام الناخب ( المواطن ) تصريف قضاياه الاجتماعية والاقتصادية ويوافق ما رسمته سلطة التنفيذ لميزانية يدرسها وينظر لما جاء به الدستور والأعراف القانونية وما قضت به المحاكم لصحة توافق ما جاء بأحكام القوانين والدستور وقياسا للأسس والقياسات ما تحقق للاجور والأتعاب الوظيفية والتقاعدية للموظف وفق الأحكام والمكلف وكذا المواطن .
إذا للمقارنة ومعرفة العلاقة الدستورية بين العناصر الخمسة : المواطن واهب شرعية الجميع ؛ وجاءت السلطات بمشروعيته وهبها الشرعية ؛ وبدورها تلتزم بقواعد الأحكام والدستور ؛ وتلتزم بالقسم الذي تعهدت حرص الإلتزام بالدستور ؛ والدستور جهة رقابية والمواطن ينظر من خلال آلية الدستور للمواد ( 2-ج ؛ 5 ؛ 46 ) العمل بالمشروعية وفقا لقانون أو بناءً عليه . ويتابع المواد ( 13- 93 – 94 ) ومن المفضل تثبيت المواد للاطلاع عليها ومعرفة الالية :
المادة (13): اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة. ثانيا: تفسير نصوص الدستور. ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. كما يجب ملاحظة المواد ( 50 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 ) نترك البحث فيها ونحتاج حاليا المادتين 50 – 111 ونفضل تثبيتهما : المادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (50): يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية: "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد".
الغاية من هذا الموضوع بيان صورة للمواطن وبشكل كامل وبسيط لحقوقه وكيفية متابعة آلية الدستور للوقوف ومعرفة حقوقه وعلاقته بالسلطة ومعرفة الثروة هو المالك وله حق الانتفاع ؛ والموظف هو عامل لديه والسلطات هو من وهبها الشرعية ؛ وتعمل لخدمته ؛ وتوزيع الثروة نشبهها كشركة مساهمة المساهمون ( المواطنون المالكون للثروة بمثابة المساهمون بالثروة ) جميع العاملون في المؤسسات وفقا لأحكام القونين الوظيفية أو السلطات المكلفة لهم إجورهم ؛تنقطع الاجور بإنقطاع الجهد المقدم من قبلهم ؛ ولا تعد لهم علاقة بالميزانية ؛ والموظف تكون علاقته بصندوق التقاعد الذي إدخر فيه من اجل تقاعده وصندوق التقاعد سيادي ملكيته للمتقاعد ولا علاقة له بالميزانية ؛ ولا يجوز الاستيلاء عليه لمصلحة الميزانية وهو ما حصل خلافا لمشروعية الدستور؛ كما إن الثروة لنطلق عليها مجازا ( صندوق المواطن ) وهو سيادي لجميع المواطنين ؛ لايجوز التجاوز عليه لغير مالكيه ؛ التصرف بالثروة حددها الدستور بالاتي المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال. المادة (23): اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون. ثالثاًـ أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون. ب. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني. ومواد منفعة المالك حددها الدستور بالمواد [ ( 25-26 ) و ( من 29 لغاية 36 ) ] نوصف بعضها بإختزال : الاسرة أساس المجتمع ؛ على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان الإجتماعي والصحي والضمان ومجانية التعليم والصحة وللاجيال .
نعود للميزانية الدستورية حقوق شرائح المجتمع المواطن – الموظف – المتقاعد: بالاتي رواتب العاملون لديه وتماثلا واقعيا تتوافق مع أحكام قوانين الشركات المساهمة كلف المساهمون هيئة لادارة الشركة والمواطن كلف السلطة ومعهم موظفون عاملون لهم إجورهم ونهاية السنة تجتمع الهيئة العامة للشركة وتستمع للحسابات الختامية للارباح والخسائر وكافأ المساهمون الادارة ويقرروا التصرف بالارباح : اما توزيع قسم منها وهنا ما يقابله تشريعات منفعة المواطن لثروته وفي الميزانية يستوجب تشريع نسبة للمالك ؛ وهذا لم يحصل خلال الميزانيات بعد الموافقة على الدستور ؛ ولم يشرع للمادة 27 والعاملون لدى مالك الثروة السلطات وخاصة سلطتي التنفيذ رعداد الميزانية والتشريع الموافقة عليها ؛فبدون تحقيق ما ثبته الدستور لتحقيق ما جاء لهم بالمواد (25-26 )و( 29 لغاية 36 ) فالميزانية غيردستورية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة يتظاهرون بأسلوبهم لدعم غزة


.. إعلام فرنسي: اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس




.. إعلام فرنسي: اعتقال الرجل المتحصن داخل القنصلية الإيرانية في


.. فيتو أميركي ضد مشروع قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في




.. بن غفير: عقوبة الإعدام للمخربين هي الحل الأمثل لمشكلة اكتظاظ