الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصور المستحدثة لإتفاق التحكيم في تسوية المنازعات الاستثمار الأجنبية أمام المركز الدولي CRID

جمال الصغير

2017 / 11 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


الطالب شعبان سفيان _ أستاذ مؤقت _
المركز الجامعي – عين تموشنت _
باحث في طور دكتوراه كلاسيك
ملخص :
تمت صياغة اتفاقية واشنطن لسنة 1965 المبرمة تحت رعاية البنك الدولي، والمنشأة للمركز الدولي لتسوية نزاعات المتعلقة بالاستثمار بين دول ورعايا دول أخرى أجنبية قصد تحسين وتلطيف ظروف ومناخ الاستثمار الأجنبي الخاص ، ذلك من حلال ما يقدمه هذا المركز CRID من وسائل بديلة التحكم الذي يتميز بطابعه الإداري و الإتفاقي في اختياره وفي جميع إجراءاته كأصل عام ن غير أن الاجتهاد التحكيمي لهذا المركز تجاوز هذا المبدأ العام وافرز صور جديدة غير تلك التقليدية المعروفة في اتفاقية التحكيم وهو ما أثار إشكالات قانونية بليغة الأثر خاصة على الدول النامية المضيفة للاستثمار الأجنبي .

المقدمة
مما لا شك فيه أن التطور الهائل الحاصل في حجم المبادلات التجارية الدولية في الآونة الأخيرة والتي تظهر في الغالب بشكل عقود استثمار أجنبية مبرمة بين الدولة أو إحدى وكالاتها التابعة لها مع طرف أجنبي خاص ، عرفت معه انتشارا واسعا لتحكيم التجاري الدولي كوسيلة ودية سليمة لحسم ما يمكن أن ينشأ من نزاعات بين أطراف هذا العقد الاستثماري و ذلك راجع لما يوفره هذا النظام القضائي [ التحكيم ] من مزايا عديدة تتلائم و خصوصية هذه العقود خاصة من ناحية عدم تكافؤ المراكز القانونية لأطراف هذا العقد [ الدولة مع مستثمر أجنبي ] وكذا المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها هاته العقود لتنفيذها كلها تغراث تجعلها من حين لأخرى عرضة لوقوع خلافات بين أطرافه . وإن كان من الممكن كحتمية أولوية اللجوء للقضاء الوطني لدولة المضيفة للاستثمار كل هذا الخلاف غير أن هذا الطريق غير مرغوب فيه ولا يلقى ارتياحا خصوصا من الطرف الأجنبي الذي يخشى ميوله [ القضاء الوطني ] لمصلحة دولية،وهو نفس إشكال لو عرض لو عرض نفس النزاع على الجهات القضائية لدولة جنسية المستثمر الأجنبي فلا ترضى بذلك الدولة المضيفة له باعتبار أن ذلك إنقاصا وحساسا لسيادتها الوطنية .
في ظل عجز القضاء الوطني على مثل هذه النزاعات الحساسة وغياب الجهة القضائية المتخصصة في هذا المجال كلها نقاط دفعت البنك الدولي بصفته إحدى مؤسسات دولية المعنية بالتنمية الاقتصادية الدولية ،لأخذ المبادرة قصد إيجاد جو من الأعمال يقوم على الثقة المتبادلة بين الدولة و المستثمر الأجنبي هذا بهدف تسهيل تسوية نزاعاتهم الناتجة عن هذا العقد الاستثماري وهو ما حققته بصياغاتها لاتفاقية واشنطن المبرمة 18 مارس 1965 ، والتي دخلت حيز التنفيذ قي 14 أكتوبر 1966 إذ بموجبها ثم إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين دول الأعضاء و مواطني دول أخرى متعاقدة CRID
الحقيقة أن هذا الإطار ألمؤسستي الدولي مند نشأته إلى يومنا هذا حقق نجاحات متزايدة ما تترجمه حجم الإقبال لتسوية خلافاتهم عن طريق تحكم تجاري دولي تحت إداراته ، غير أن المتتبع لمعمية التحكيم تحت مظلة هذا المركز يلاحظ تطورات التي توصل إليها الاجتهاد التحكيمي لهذا المركز بوجه الخصوص في مجال تراضي الأطراف في اختيار بإراداتهم الكاملة والصحيحة لعرض نزاعاتهم على هذا المركز في إطار صور اتفاق التحكيم التقليدية المعروفة من شرطة و مشارطة أين تجاوز محكمي هذا المركز CRID الطابع الإتفاقي للتحكيم كقاعدة جوهرية و ابانو على صور مستحدثة وجديدة وهو ما خلق أثارا قانونية تحدد مصالح الدول النامية المضيفة للاستثمار الأجنبي ، لذلك سنحاول من خلال خذه الدراسة المتواضعة التركيز على ركن الرضا كجوهرة عملية التحكيم عامة وفي ظل المركز الدولي خصوصا بإظهار صور التقليدية المعروفة في اتفاق التحكيم [ المبحث الأول ] ثم نعرج إلى ما أفرزه اجتهاد التحكيمي من صور جديدة في هذا الشأن مع تبيان أثارها القانونية [ المبحث الثاني ]

المبحث الأول : الصور التقليدية للاتفاق التحكيم شرط ومشارطتة
إن اللجوء لعملية التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبية تتمتع بطابع إيرادي أي ضرورة إبداء الأطراف المتخاصمة لرضاهم بهذا النظام القضائي الودي ويكون ذلك كأصل عام في تشكيل بند يتضمن عقد الاستثمار الأصلي ويسمى بشرط التحكيم أو يكون بعد أو بصدد وقوع نزاع معين وهو ما يسمى بمشارطة التحكيم [ مطلب الأول ] كلاها صور معروفة في اتفاق التحكيم وهو تبنته اتفاقية واشنطن المنشأة للمركز الدولي CRID كشرط لتراضي الأطراف لانعقاد اختصاص مركزها [ مطلب ثاني ] وهو ما تفضل فيه فيما يلحق .
المطلب الأول : شرط ومشارطة في اتفاق التحكيم
في البداية تبدأ بشرط التحكيم compromissoires clause الذي يقصد به ذلك البند الذي يرد ضمن عقد الاستثمار الأصلي المبروم بين الدولة والطرف الأجنبي ، بمقتضاه يتعهد الأطراف قبل نشوء النزاع على عرضه أمام جهات تحكيمي لتسوية ما يثور بينه من خلافات مستقبلا في نطاق العقد الاستثماري بهذا الاتفاق المسبق بين أطراف الخلاف يكونون قد أقصوا واستبعدوا فكرة اللجوء للقضاء الوطني في مثل هذه المسائل الاقتصادية والدولية بهذا يكون شرط التحكيم هو بمثابة إعلان صريح للإدارة الأطراف المتنازعة على إحالة ما قد يحدث من خلافات بينهم مستقبلا إلى التحكيم ، وهو ما يسمى بشرط التحكيم وبدوره هذا الأخير يأخذ صورتي فإما يكون في شكل شرط التحكيم عام الذي مفاده بالشرط أو البند أو النص القانوني الذي يعهد بمقتضاه الأطراف على إحالة ما يحتمل أن يقع بينهما من خلافات في كل مضمونه والمسائل التي تتضمنها المعاهدة المبرمة بينهما دون استثناء على حلها عن طريق ألية التحكيم التجاري الدولي المختارة .
بينما شرط التحكيم الخاص فهو بخلاف سابقه إذ هو دائما ذلك البند الذي يقضي بتعهد الأطراف المتعاقدة على إحالة نزاعاتهم المستقبلية لتسوية عن طريق التحكيم لكن هنا يقتصر فقط الحل على مسائل معينة ومحددة بدقة ضمن دلك العقد أي أن اختصاص التحكيم هنا لا يشمل كل مضمون الاتفاقية المبرمة بين الأطراف عقد الاستثمار [ الدولة والمستثمر الأجنبي ] .
بناء على ما سبق نستخلص بشكل عام سوءا كان شرط التحكيم عاما أو خاص فالظاهر هو إنبثاقه من إرادة والحرية الكاملة للأطراف المتعاقدة سواء في اختيار التحكيم كأسلوب لفظ بنزاعاتهم أو في المسائل التي يحوز التحكيم فيها بينهما ومن جهة أخرى فإن شرط التحكيم [خاص أو عام]ففي كلتا صورتين يكون سابقا لوقوع النزاع وهو ما يفتح الباب لتساؤل على حالة عدم وجود شرط التحكيم أساسا في عقد الاستثمار المبرم بين الدولة والطرف الأجنبي ، أما مشارطة التحكيم فهي عكس شرط التحكيم والمقصود بها هو اتفاق خاص يعقد بين الأطراف المتنازعة بعد قيام النزاع أي بعد معرفة طبيعة الخلاف بينهما حيث بمقتضاه يحدد المتخاصمين كل جوانب المتعلقة بإجراءات تسوية خلافهم بدءا باختيار المحكمين ،مكانه وحتى يمكنهم الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على دلك الخلاف بمعني أخر أن مشارطة التحكيم هي اتفاقية لا حقة على نشوء النزاع بينما شرط التحكيم يتعلق بنزاع محتمل لا يعلم المتنازعين بطبيعته دائما بشأن مشارطة التحكيم فهي تعتبر بالوثيقة الأساسية للتحكيم التجاري الدولي.
والتي تضع قاعدة سلوك إلزامية بالنسبة الأطراف الموافقين عليها ما يرتب أثارا قانونية تتمثل في تنفيذها بحسن النية وضرورة الالتزام بما يصدر من حكمها وعليه تبقى سلطة الإدارة للأطراف طاغية حتى في مشارطة التحكيم إلا أن الممارسة العملية والمدنية لهذا القضاء التحكيمي على وجه الخصوص في مجال الاستثمارات الأجنبية التي تتم بين دولة و الطرف الأجنبي في أغلبيتها تتضمن بشرط التحكيم أكثر في الساحة التجارية الدولية و ذلك راجع لما له من قوة إلزامية على أطرافه و كذا ما يتميز به من استقلالية ضمن نصوص العقد ما يقضي عليه إمكانية وسرعة تحريك الدعوة أمام المحاكم التحكمية لأي طرف هذا بخلاق مشارطة التحكيم التي تكون بعد نشوء النزاع مما يؤدي إلى طول الوقت وبطئ إجراءاتها مما يعرضها لإهدار حقوق المستثمر الأجنبي خاصة عندما يكون الطرق الثاني في العقد المتنازع معه يتمثل في الشخص الدولة التي تتمتع بامتياز السيادة
المطلب الثاني : التراضي في ظل اتفاقية واشنطن وأثاره
برجوع للأحكام اتفاقية واشنطن سنة 1965 ، المنشأة للمركز الدولي CRID في شأن التراضي نجدها أن لا تخرج عن أصل العام والجوهري المعروف في التحكيم التجاري الدولي من طابع اتفاقي في اللجوء لخدمات هذا المركز الدولي لتسوية منازعاته للاستثمار الأجنبية وما يبين اهتماما الكبير الذي لقبه ركن التراضي من طرق واضعي هذه الاتفاقية نرجع إلى ما جاء في أحكامها بموجب نص المادة 25/2 منها التي نصت : ضرورة موافقة الأطراف على طرح النزاع على المركز الدولي كتابيا .. من خلال هذا الشرط يظهر أن ركن الرضا هو بمثابة عمود فقري للاختصاص هذا المركز الدولي ومحركه الأساسي خاصة أن هذه الاتفاقية أعدت على أن بمجرد تصديق الدولة على اتفاقية واشنطن لسنة 1965 لا يعني سوى استعدادها بقبول خدمة المركز حيث جاء في الفقرة السابقة من ديباجة هذه الاتفاقية أن تحريك إ اختصاص هذا المركز CRID متوقف على توافق وتراضي ثنائي الأطراف المتنازعة طبقا لنص المادة 25 السالفة الذكر أي أن تصدير موافقة من الدولة المضيفة للاستثمار على اختصاص هذا المركز وأن يلقى قبول من طرف المستثمر الأجنبي ما يكون تراضي مشترك بين المتعاقدين بمعني المخالف أن اختصاص المركز الدولي CRID لا يلزم أي طرف لللجوء لتحكيم تحت مظلته إلى حين إبداء هءلا المتنازعين لرضاهم المشترك بهذا الجهاز سوءا كان ذلك في صورة شرط أو مشارطة التحكيم .
بناء على ما تقدم فإن تحريك اختصاص هذا المركز وفقا للصور اتفاق التحكيم التقليدية المشار إليها أعلاه فهو يمثل الطريق العادي ولا يثير أي إشكالات بين الأطراف المتنازعة كونه مستمد من إرادتهم الصريحة ، غير أن الممارسة التحكمية الواقعية لهذا المركز قد خرجت على المبدأ العام الإتفاقي التحكيم و أوجدت صور جديدة مستحدثة للتراضي يمكن من خلالها انعقاد اختصاص لهذا المركز CRID



المبحث الثاني : تأثير الاجتهاد التحكيمي للمركز الدولي على تراضي الأطراف
أثر الاجتهاد ألتحكيمي للمركز الدولي لتسوية منازعات المتعلقة بالاستثمار على ركن التراضي المعروف [ العادية ] يتجاوزه لتلك الصور التقليدية من شرط ومشارطة في اتفاق والتحكيم واستحدث صور جديدة لهذا الركن يمكن من خلالها اللجوء لاختصاص هذا المركز وذلك إما بموجب نص تشريعي داخلي [ مطلب الأول ] أو بناء على نص إتفاقي [ مطلب الثاني ] كلها تطورات يشهدها هذا المركز مما يدفعنا للتعرض لها وللآثار المترتبة عليها.
المطلب الأول : تطور صور التراضي في ظل التحكيم العام للمركز الدولي CRID
ففي هذا النوع من التراضي تغير الدولة على موافقتها وإقراراها لاختصاص المركز الدولي للنظر في المنازعات الاستثمارية التي قد تنشأ بينها وبين المستثمر الأجنبي مستقبلا استنادا للنص التشريعي الداخلي المتعلق بالإستثمار، فبعد إبداء الدولة لإيجابها المسبق وحتى يكون هذا الرضا صحيحا ومنتجا لأثره ، يجب أن يلقى قبولا من طرف المستثمر الأجنبي ولو في وقت لاحق وأن يكون دلك كتابيا .
ما يلاحظ على هذه الصورة غير العادية للتراضي أنه يصدر بشكل إنفرادي وانفصالي بين الطرفين فهو غير مشترك بينهما من حيث الزمان والتعبير عنه ولا من حيث الوثيقة المتضمنة لإقرار الطرفين لاختصاص المركز الدولي هذا من جهة، من جهة أخرى فإن الدولة بعد إبدائها لرضاها المسبق حول اختصاص المركز فـإنها قيدت ورتبت إلتزامات على نفسها دون أن تعلم بالطرف الأجنبي المستثمر المتخاصم معه لا بموضوع النزاع بنفسه .
إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن مثل هذا الإقرار الدولة باختصاص المركز الدولي استنادا لنص تشريعي داخلي فهو يساهم بشكل فعال في جلب الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية كون أن هذه تقدم صورة واضحة وصريحة عن نية الدولة المضيفة للاستثمار في مجال الضمان وحماية المصالح الطرف الأجنبي ، وهو ما يتلقاه هذا الأخير بارتياح و يزيد من ثقته حول إمكانية ضمان مصالحه وأمواله ، ومن بين القضايا التي عرضت على المحكمين حول هذه المسألة قضية sppcieegypt المشهورة بقضية هضبة الأهرام .


المطلب الثاني : لللجوء للمركز الدولي بناءا غلى نص إتفاقي
إلى جانب استناد الدولة في التعبير عن رضاها عن نص قانوني داخلي فإنها قد تبدي أيضا قبولها اللجوء للتحكيم تحت إشراف المركز الدولي CRID من خلال اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار فهذا التوجه الشائع حاليا أكدت عليه دراسات إحصائية لهذا المركز الدولي ، التي اشارت إلى أن لغاية تاريخ 05/04/2004 ثم إحصاء حوالي 20000 اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية أخذت معظمها بنظام تسوية لدى خذا المركز الدولي ويعود سبب الأخذ بهذه الأداة القانونية وتزايدها الهائل في الآونة الأخيرة بسبب المتعاملين على الساحة التجارية الدولية لما تقدمه من حماية وضمانات قانونية للطرف الأجنبي من قبل الدولة المضيفة له التي تسعى بكل تنافسية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من رؤوس أموال أجنبية انطلاقا من هذه الاتفاقيات الثانية لا لشيء واحد إلا للدفع بعجلة التنمية لهذه الدول ومفاد هذه الضرورة الجديدة التراضي هو أن هذه الاتفاقيات الثنائية تتضمن بنود تقضي بتعهد إحدى الدولتين المتعاقدتين بطرح ما يثور من منازعات مستقبلية بينها وبين مستثمر أجنبي على نيئة التحكيم لهذا المركز الدولي ، وما يلفت النظر في هذه الصورة للتراضي هو أن مثل هذا التعهد والإيجاب الصريح الصادر من الدولة المضيفة للاستثمار والموجه لرعايا دولة أجنبية لا يكون ملزما لها و منتج لأثره القانوني التعاقدي إلا بعد إعلان هذا الطرف الأجنبي عن موافقته باختصاص هذا المركز الدولي منا يعني أن مسألة اكتمال وصحة الرضا في هذه الحالة معلقة على اختيار الطرف الأجنبي.
ويمكن أن نذكر في هذا الشأن عدة أمثلة ثم من خلالها التعبير عن رصا الدولة بناءا على اتفاقية ثنائية فمنها المادة 8 الفقرة 02 من الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية وحكومة مملكة السويد ، حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات التي تنص : إذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة 06 أشهر اعتبارا من تاريخ رفعه من قبل المستثمر بإشعار كتابي إلى طرف المتعاقدين يوافق على كل طرف متعاقد على رفع هذا النزاع وفقا لخيار المستثمر إلى التحكيم الدولي لتسوية أمام أحد الهيئات التالية :
أ‌. المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات للتسوية بالتحكيم بموجب اتفاقية واشنطن المؤرخة في 18 مارس سنة 1965 والخاصة بتسوية نزاعات متعلقة بالاستثمارات ما بين الدولة و رعايا دول أخرى على أن يكون قد انضم إليها الطرفان المتعاقدان .
ب‌. تسهيلات المركز الإضافية إذا لم تتضمن اتفاقية هذا المركز .
ت‌. محكمة خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، يشمل سلطة التعيين وفق هذه القواعد لدى الأمين العام للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار. أيضا نص م 218 من الإتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائر والحكومة الإيطالية حول تشجيع وحماية الاستثمارات أين نصت على أنه : إذا لم تكن تسوية الخلاف بتراضي الطرفين ممكنة في مدة ستة أشهر من تاريخ رفع طلب كتابي بهذا الصدد فيمكن للمستثمر المعنى رفع الخلاف لأحدى الهيئات المشار إليها فيما يلي دون سواه
أ‌. الهيئة القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي ثم الاستثمار على إقليمها
ب‌. المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار قصد تطبيق إجراء التوفيق أو التحكيم المشار إليه في اتفاقية واشنطن المؤرخ في 18 مارس 1965 الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات ما بين الدول و رعايا دولة أخرى ، وهذا مباشرة بعد الانضمام الكامل لدولتين المتعاقدتين لهذه الاتفاقية
ت‌. محكمة تحكمية أنشأت لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 09 من هذا الاتفاق.
بناءا على ما تقدم من أمثلة يظهر جليا كيف تفضح الدولة عن رضاها الموجه للطرف الأجنبي بشأن عرض منازعتهم على المركز الدولي بشكل قاطع وصريح انطلاقا من الاتفاقيات الثنائية دون أي تحفظ أو حيطة لما قد ينجز من أثار خطيرة وسلبية جراء هذه الخطوة في المقابل فإن هذا الإجراء جعل المستثمر الأجنبي في مركز الأفضلية كون أن عملية اللجوء لخدمات هذا المركز الدولي تبقى معلقة على اختيار وقت ما يشاء حرى بالدولة المضيفة له لمنصة التحكيم الدولي بدون حاجة منه لإنفاق مسبق على التحكيم ، مادام أن الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بين دولة تنفيذ الاستثمار ودولة جنسية المستثمر الأجنبي تضمنت بنود تحيل النزاع مباشرة لهيئة التحكيم لدى المركز CRID
وترتيب لذلك ما يمكن أن نستخلصه حول خذا التوجيه الجديد للتراضي استنادا لنص تشريعي أو بناءا على نص اتفاقي التي أفرزها الاجتهاد ألتحكيمي وأصبح يعتد بها بشكل واسع في عملية اللجوء لاختصاص المركز الدولي خصوصا في مطلع التسعينيات لدرجة وكأنها عرفا متداولا على الساحة التجارية الدولية هو أن خصوصية هذا التراضي الجديد لا تظهر إلا بعد نشوء النزاع أين تجد الدولة مدعى عليها من طرف المستثمر الأجنبي دون أدنى فرصة للدفع بعدم وجود مثل هذا الاتفاق الأمر الذي يؤكد أن مسألة اللجوء لاختصاص هذا المركز الدولي بناءا على الصور التراضي الجديد انتقلت من مبدأ التحكيم الإتفاقي إلى التحكيم غير اتفاقية خارقا بدلك روح اتفاقية واشنطن سنة 1965 التي أكدت على ضرورة توافر تراضي مشترك بين الأطراف المتنازعة حتى يتم انعقاد الاختصاص للمركز الدولي انعقادا صحيحا من جهة ، كما التوجه الجديد للتراضي يلقى بظلاله بدرجة أولى على الدول المضيفة للاستثمار حيث أن توسيع من اختصاص هذا المركز لإمكانية اللجوء لخدماته بشكل إنفرادي سواء على أساس نص تشريعي أو نص اتفاقي يهدد مصالح هذه الدول و يزيد من قلقها كونها أضحت في غالب الحالات مدعية عليها أمام هذه المؤسسة التحكمية الدولية كلها مآثر وبفائض تحد من نجاحة هذا المركز في ضمان الحيادية بين أطراف العلاقة الاستثمارية في شقها المتعلق بتسوية خلافتها .


الخاتمة :
صحيح أن ما جاءت به أحكام اتفاقية البند الدولي لسنة 1965 المنشأ لهذا المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين دول ورعايا دول أجنبية أخرى تعتبر من بين أهم الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشأن _ الاستثمار الأجنبي _ من خلال سعيها لتشجيع و توطيد علاقات التعاون بين أطرافه عن طريق توفير لهم وسائل ودية بديلة _ التحكيم _ لتسوية لخلافاتهم بناءا على ثقة متبادلة بينهما وحماية متساوية لمصالحهم كون أن هذا النظام و بدرجة أولى يقوم على اختيارهم الإرادي الإتفاقي للجوء لهذا الميكانيزم الدولي .
إلا أن هذا التوجه الجديد الذي أقره الاجتهاد التحكيمي بهذا الإطار المؤسستي الدولي من استحداث وتطوير لصور جديدة لتراضي الأطراف استخلصها إما من نصي تشريعي داخلي أو اتفاقية ثنائية حدث عن فعاليته وسمعته كون ذلك توسيعا لنطاق الاختصاص هذا المركز خارج أحكام اتفاقية واشنطن ما يجعل الدول النامية تشكك في نزاهة ونية إدارة هذا المركز عملية التحكيم لصالح دول الشمال على حسب دول الجنوب








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هل ينهي الرد المنسوب لإسرائيل في إيران خطر المواجهة الشاملة؟


.. ما الرسائل التي أرادت إسرائيل توجيهها من خلال هجومها على إير




.. بين -الصبر الإستراتيجي- و-الردع المباشر-.. هل ترد إيران على


.. دائرة التصعيد تتسع.. ضربة إسرائيلية داخل إيران -رداً على الر




.. مراسل الجزيرة: الشرطة الفرنسية تفرض طوقا أمنيا في محيط القنص