الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الطعن القضائي بقانون شركة النفط الوطنية بالدعوى 71/اتحادية/2018 -2

ماجد علاوي

2018 / 6 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


موجز مخافة مواد قانون شركة النفط الوطنية للدستور في االدعوى 71/اتحادية/2018
أ. حصرت الفقرتين (أولاً) (ثانياً) في المادة المذكورة جميع الإيرادات والأرباح المتحققة عن بيع النفط والغاز بشركة النفط الوطنية (وهي شركة عامة) خلافاً لنص المادة (111) من الدستور) :النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات)، متناسياً أن الشركة هي مجرد (شركة عامة) في حين أن النص الدستوري أعلاه المادة (111) جعل عوائد النفط سيادياً لكل العراقيين بدون استثناء
ب. تضمنت الفقرة (ثالثاً) من المادة (12) من قانون شركة النفط الوطنية نسب توزيع الأرباح التي تحققها الشركة من خلال إيرادات النفط والغاز، وبذلك وضعت نفسها محل الدولة متمثلة بوزارة المالية وهي وزارة، مما يتعارض مع نص المادة (110) من الدستور التي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية برسم السياسات الاقتصادية والمالية السيادية.
ﭵ. أن نص نسبة من الأرباح توزع على أسهم متساوية للمواطنين المقيمين في العراق فقط يتعارض مع أكثر من مادة دستورية بحرمانه للعراقيين المقيمين في الخارج من حقهم المناظر للعراقيين المقيمين داخل العراق خلافاً لنص المادة (14) من الدستور التي تنص على أن العراقيين متساوون ونص المادة (16) من الدستور التي تنص على تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين والمادة (18 / ثانياً) من الدستور التي نصت على (يعدُ عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون.)
د. أما الفقرة (ج) من البند (2) في (ثالثاً) من المادة (12) فهي تشكل خطراً حقيقي يحدق بوحدة العراق واقتصاد العراق حيث نصت على خصم اسهم العراقيين المقيميين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج إلى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها إلى باقي المساهمين).
إن هذا النص يوفر للمحافظات المنتجة الغطاء القانوني ببيع نفطها وغازها خارج إطار شركة النفط الوطنية وهذا يتعارض مع المادة (111) من الدستور، مما قد يتسبب بتفتت العراق خلافاً لنص المادة (109) من الدستور التي توجب على السلطة الاتحادية المحافظة على وحدة العراق.
ﮬ. إن استقطاع نسبة من الأرباح بموجب المادة (11) من القانون وعدم تحديد أوجه صرف هذه النسبة المستقطعة من الأرباح، وأن مشروعية صرفها تستمد فقط من قرارات مجلس الإدارة فإن ذلك يعني أن هذه المبالغ الهائلة ستكون عرضة للهدر والفساد والإفساد، وهو ما يتعارض مع المادة (27) من الدستور أولاً: للأموال العامة حُرمة.
و.
1- إن القانون يسري على المحافظات المنتجة خارج الإقليم، ولا ولاية له على نفط الإقليم، مما يعني عدم سريان قانون اتحادي مشرع على كافة أراضي الدولة العراقية. وهذا تفريط بوحدة الأراضي، مما يخالف المادة (109) من الدستور: تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته..
2- إن هذه الصيغة التي تستهدف مراجعة عقود الخدمة بدون الإشارة إلى مراجعة مماثلة لعقود المشاركة غير الشرعية التي أبرمتها حكومة الإقليم، وهذا يفتح الباب لمنح الشرعية لعقود المشاركة في العمليات النفطية، والتي تتعارض مع نص المادة (111) من الدستور، أذ أن هذه العقود تجعل الشركات المتعاقدة شريكة في ملكية النفط.
ز. إن ربط شركة تسويق النفط سومو بالشركة (المادة 7 – ثانيا -ح)، وهي شركة عامة، هو مخالف للمادة (110- أولا) من الدستور التي جعلت التجارة الخارجية السيادية حصرا من اختصاص الحكومة الاتحادية
ح. استثنت المادة (13): ثانيا حوافز العاملين في الشركة من أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، وهذا فيه تمييز واضح بين العراقيين ومخالف لنص ورح المواد (14) من الدستور والتي تنص أن العراقيين متساوون أمام القانون، والمادة (16) التي تنص على تكافؤ الفرص.
ط. تضمنت المادة (16) من القانون استثناء الشركة من عدد من القوانين مما يشكل خرقاً للمادة (5) من الدستور
ي. نصت المادة (17) من القانون على حق الشركة بتملك ما تحتاجه من العقارات ، وهذا النص سيتيح (لشركة عامة) الاستيلاء على أراضي الدولة بدون بدل مما يتعارض مع الفقرة (ثانياً) من المادة (23) من الدستور التي تنص على عدم جواز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجز اللائحة الجوابية للمدعين، و في ضمنها مواد رد المدعى عليه
- الفقرة 1 استيفاء المدعيان في الدعوى اعلاه للشروط المطلوبة في المادة (6) من النظام الداخلي لمحكمتكم المحترمة فهما عراقيان ووفقاً لنص المادة (111) من الدستور التي تنص على ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي وبالتالي فأن اي خلل ينجم عن ادارة هذه الثروة ينعكس سلباً على جميع العراقيين ويلحق بهم الضرر.
- الفقرة 2 (الرد على طعن المدعين بالمادة 12 من قانون شركة النفط الوطنية، وأن المادة 112/ أولا من الدستور أوجبت أن ينظم توزيع الواردات النفطية بقانون، والمادة ثانيا من المادة ذاتها بينت سبل تحقيق اعلى منفعة..).
1- إن المادة 12 من قانون شركة النفط بكاملها غير دستورية لمخالفتها الطريق الدستوري في التشريع. فالمادة 12 نزعت الإيرادات المالية النفطية من وزارة المالية وأعطتها إلى شركة عامة تشغيلية يقرر مجلس إدارتها النسبة التي يحولها من هذه الإيرادات إلى خزينة الدولة وهذه المادة لم تكن في مشروع قانون شركة النفط الوطنية المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وتمت إضافتها بدون الرجوع إلى مجلس الوزراء، مما يخالف المادة 47 من الدستور (مبدأ الفصل بين السلطات)، ويخالف للمادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي أوجبت استحصال موافقة الحكومة عند تعلق الأمر بالأعباء المالية وكذلك عدم ترتيب التزامات مالية على السلطة التنفيذية لم تكن مدرجة في خططها أو موازناتها المالية دون التشاور معها وأخذ الموافقة بذلك (قرارات المحكمة الاتحادية 21/اتحادية/ 2015 و19/34/اتحادية/ 2015 و59 /اتحادية/ 2015).
2- إن اعتبار اللائحة الجوابية شركة النفط الوطنية كيان قانوني "يتولى التعامل مع ثروة البلاد وتحديد وجهة استخدامها" ليس له أي سند دستوري على الإطلاق ولا توجد سابقة مماثلة يسترشد بها؛ إذ لا توجد أية دولة في العالم تترك ثروة البلاد وتحديد وجهة استخدامها إلى شركة إنتاج النفط.
- الفقرة 3 (أ- اختصاصات شركة النفط لا تجعل منها بديلة عن وزارة المالية ولكل من الجهتين عملا متميزا، ب- القول بان الشركة فوق الدولة قول غير منتج، ج- ما نصت عليه المادة 110 / أولا لا يتقاطع مع مهام الشركة أو يتداخل معها، المادة 110/ثانيا تخص سياسة الأمن الوطني).
إن مجلس النواب قام بتغيير مهام تخص السلطة التنفيذية بإيداع مهمة توزيع الواردات النفطية إلى شركة النفط الوطنية بدلا من وزارة المالية وبدون الرجوع إلى الحكومة، وبذلك فأن التشريع خالف المادة 47 من الدستور (مبدأ الفصل بين السلطات) وخالف للمادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي أوجبت استحصال موافقة الحكومة عند تعلق الأمر بالأعباء المالية وكذلك عدم ترتيب التزامات مالية على السلطة التنفيذية لم تكن مدرجة في خططها أو موازناتها المالية دون التشاور معها وأخذ الموافقة بذلك.
- الفقرة 4 (المادة 13 لا تتضمن بند ثالثا/2/ج)
خطأ مطبعي في عريضة
- الفقرة 5 (المادة تنص على آلية توزيع الأرباح والنص ليس لشرعنة عدم التسليم وإنما تحديد الجزاء القانوني).
1- كيف لا يشجع القانون على التصدير المستقل للمحافظات حين يفرض "جزاء قانوني" على مواطني المحافظة المنتجة، البصرة مثلا، مقداره 2٪ من أرباح نفط المحافظات المنتجة الأخرى في حين في حين يسكت عن استحواذ نفس المحافظة على100٪ من النفط المنتج فيها، أي كارثة ستصيب العراق.
2- تلك المادة من القانون لم تتضمن أي جزاء قانوني على الجهات الرسمية التي تمتنع عن "تسلم بدل مبيعات النفط والغاز"
3- اعتبرت اللائحة الجوابية أن تفرد الجهات الرسمية التي تمتنع عن "تسلم بدل مبيعات النفط والغاز" هو مجرد "تدبير مالي صرف". وهذا أمر في منتهى الغرابة حيث يبدو ان اللائحة الجوابية لا تدرك خطورة وعدم دستورية تفرد أية محافظة منتجة للنفط بعدم تسليم العوائد إلى الحكومة الاتحادية.
- الفقرة 6 (الاستقطاع مرصود لتغطية جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية)
واضح كل الوضوح أن تغطية الكلف الاستثمارية والتشغيلية ليست هي موضوع الطعن وإنما "استقطاع نسبة من الأرباح" هي موضوع الطعن في عريضة الدعوىوهذا يخالف المادة 47 من الدستور (مبدأ الفصل بين السلطات)، ويخالف للمادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي أوجبت استحصال موافقة الحكومة عند تعلق الأمر بالأعباء المالية وكذلك عدم ترتيب التزامات مالية على السلطة التنفيذية لم تكن مدرجة في خططها أو موازناتها المالية دون التشاور معها وأخذ الموافقة بذلك.
- الفقرة 7 (ا- المادة 4/رابعا لم تنص على استثناء أي من عقود الخدمة، ب- تمثيل إقليم كردستان في مجلس الإدارة متوافق مع المادة 112 من الدستور).
1- المادة (4/رابعا) من القانون تشير حصرا إلى "عقود الخدمة التي تم إبرامها في جولات التراخيص"؛ أي عقود وزارة النفط الاتحادية لأن عقود الإقليم ليست عقود خدمة ولم تبرم من خلال جولات تراخيص، وإنما هي عقود مشاركة بالإنتاج وغير دستورية.
2- الإقليم خارج ولاية الحكومة الاتحادية في السياسة النفطية، والقانون لم يربط أي كيان نفطي للإقليم بالشركة، تمثيله في مجلس إدارة الشركة وهو خارج عن تلك الولاية إمكانية شرعنة عقود المشاركة في الإنتاج التي أبرمتها حكومة الإقليم(والتي تعتبر مخالفة للدستور وللسياسة المعلنة للحكومة الاتحادية).
- الفقرة 8 (المادة 110 نصت على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وليس الحكومة الاتحادية والقانون أصدرته احدى السلطات الاتحادية...ودواعيه تنظيمية)
1- هذا تفسير غريب ومقلق للدستور؛ فاذا كانت "الحكومة الاتحادية" (وهي السلطة التنفيذية) ليست من "السلطات الاتحادية" فمن يقوم بتنفيذ الاختصاصات والمهام المذكورة بتلك المادة الدستورية.
2- التجارة الخارجية هي رسم السياسة تنفيذيها وبالتالي هي من مهام السلطة التنفيذية.
3- إن شركة النفط شركة عامة، وبما ان النفط هو المورد شبه المطلق لموارد الدولة فلا يجوز أن تربط شركة تسويقه، شركة سومو، بشركة عامة عرضة للبيع والخصخصة والتصفية والمقاضاة والمصادرة جزئيا أو كليا وعرضة لمخاطر السوق، بل يجب أن تربط بجهة سيادية تؤمن لها اكثر ما يمكن من الحماية بحكم صفتها السيادية.
- الفقرة 9 (لا يقدح في المساواة أن تكون لبعض المواطنين أحكام خاصة إذا كانوا في أوضاع قانونية تميزهم عن سواهم).
إن مخالفة "استثناء حوافز العاملين في الشركة من أحكام قانون رواتب موظفي الدولة" لنص وروح المواد (14) من الدستور والتي تنص أن العراقيين متساوون أمام القانون، والمادة (16) التي تنص على تكافؤ الفرص، هو في شمول كافة منتسبي هذه الشركة مهما كانت أعمالهم بهذا الاستثناء، مع أن ظروف عمل أغلبيتهم الساحقة مشابهة لظروف عمل بقية العاملين في الدولة، ما عدا فئات قليلة حقلية أو تواجه مخاطر عمل أو ظروف خاصة ويمكن معالجة ذلك بتشريعات خاصة بتلك الظروف بدون اللجوء إلى هذا الإطلاق.
- الفقرة 10 (الاستثناء من بعض القوانين تم بموجب القانون...والمشرع يلجأ إلى الاستثناء لمصالح يراها).
إن استثناء الشركة من القوانين يمكن أن يتخذ غطاء لاستثناء مماثل لأي من مؤسسات الدولة الأخرى مثل الموانئ أو السكك أو الصحة أو الدوائر الأمنية وغيرها.
- الفقرة 11 (العقارات التي تتملكها الشركة.. هي عقارات تحتاجها الشركة للقيام بأعمالها).
هذه العقارات والأراضي الحكومية داخل أو خارج العراق وقد تكون استثنائية في قيمتها وموقعها، وهي (واي من الشركات التابعة لها) عرضة للبيع كلا أو جزءا والخصخصة والتصفية والمصادرة واحتمال بيع بعض منشآتها المقامة على الأراضي المملكة لها، لذا فإن تمليكها للشركة بدون بدل سيكون تبديد للملكية العامة في حالة حدوث أي من الاحتمالات أعلاه، وهذا يخالف المادة 47 من الدستور (مبدأ الفصل بين السلطات)، ويخالف للمادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي أوجبت استحصال موافقة الحكومة عند تعلق الأمر بالأعباء المالية وكذلك عدم ترتيب التزامات مالية على السلطة التنفيذية لم تكن مدرجة في خططها أو موازناتها المالية دون التشاور معها وأخذ الموافقة بذلك.
المرفقات:
مشروع قانون شركة النفط الوطنية المرسل من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي
صور من قراري المحكمة الاتحادية 21/اتحادية اعلام /2015 و 59/اتحادية اعلام / 2015








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. لماذا خصّ الرئيس السنغالي موريتانيا بأول زيارة خارجية له؟


.. الجزائر تقدم 15 مليون دولار مساهمة استثنائية للأونروا




.. تونس: كيف كان رد فعل الصحفي محمد بوغلاّب على الحكم بسجنه ؟


.. تونس: إفراج وشيك عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة؟




.. ما هي العقوبات الأميركية المفروضة على إيران؟ وكيف يمكن فرض ا