الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكومة العبادي في أواخر ايامها ... تصدر ضوابط جاهلة وباطلة وظالمة ضد الموظفين / إبطال ضوابط الحكومة

عبد الستار الكعبي

2018 / 7 / 31
مواضيع وابحاث سياسية


حكومة العبادي في أواخر ايامها ... تصدر ضوابط جاهلة وباطلة وظالمة ضد الموظفين / إبطال ضوابط الحكومة
تعد المادة (36 / ثانيا) من القانون رقم (9) قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 الأكثر مساسا وتاثيرا واهمية بالنسبة للموظفين الحاصلين على شهادة (أعلى او مماثلة) اثناء الخدمة الراغبين باحتساب شهادتهم وتغيير عناوينهم الوظيفية بموجبها.
وفي ذات الوقت اثارت هذه المادة لغطا كبيرا بين الاداريين والقانونيين في مختلف دوائر الدولة ومنها وزارة المالية التي أصدرت مؤخرا اعماما بكتابها المرقم (16666) في 25/7/2018 تضمن ضوابط خاصة بتنفيذ المادة المذكورة آنفا ، وذلك بعد انتظار طويل دام عدة اشهر على اقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب حيث صوت عليه بتاريخ (3/3/2018) وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ (2/4/2018) ، هذا التأخير الذي أدى الى كثرة الاستفسارات التي وردت الى وزارة المالية ويطلب بها بيان الرأي في كيفية تنفيذ المادة .
ولكن الجمل الذي تمخض طويلا لم يلد الا فأرا مشوَّها صُدِمَ الموظفون به حيث جاءت هذه التعليمات جاهلة ظالمة باطلة جائرة بحق الموظفين وتدل على الجهل الكبير باللغة العربية والقانون لدى الاطراف التي اعدتها من لجان خبراء واختصاصيين في الامور المالية والادارية والقانونية .
ونتناول في ما ياتي أهم الفقرات التي نعتقد انها غير صحيحة وركيكة ومخالفة للقانون وظالمة وحسب ارقامها التي وردت في اعمام المالية المذكور ونترك الفقرات المتبقية الى مناسبة أخرى.
3- في حالة (توفر الشروط أعلاه يبقى الموظف محتفظا براتبه عدا المخصصات بنفس الدرجة والمرتبة التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب عدا المخصصات حيث يتم احتسابها وفق العنوان الوظيفي الذي سيمنح للموظف على اساس الشهادة الدراسية الحاصل عليها ووفقا للتفاسير الصادرة بهذا الصدد) انتهت الفقرة .
ان مضمون هذه الفقرة هو ان يبقى الموظف الحاصل على شهادة (أعلى او مماثلة) اثناء الخدمة ، الراغب باحتسابها وتغيير عنوانه الوظيفي بموجبها ، محتفظا براتبه الاسمي ودرجته ومرتبته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب ، اما مخصصاته فانها تحتسب على الراتب الاسمي المحدد للمرتبة الاولى من الدرجة الجديدة التي سيسكن فيها الموظف على اساس شهادته المحتسبة . ومثاله موظف بالدرجة (4) / المرتبة (5) راتبه الاسمي هو (541000) دينار وتحتسب مخصصاته بنسبها المئوية من مقدار هذ الراتب ، فاذا رغب هذا الموظف احتساب شهادته البكلوريوس فانه يمنح عنوانا وظيفيا بالدرجة السابعة / المرتبة الاولى حسب التدرج الخاص بتخصص شهادته ويبقى راتبه الاسمي بنفس الدرجة والمرتبة التي هو عليها (الدرجة 4 / المرتبة 5) ولكن مخصصاته تحتسب بنسبها المئوية من الراتب الاسمي للدرجة السابعة / المرتبة الاولى والذي مقداره (296000) مما يعني ان الموظف سيخسر جزءا مؤثرا من راتبه . ان مضمون هذه المادة قد فصل بين المخصصات والراتب الاسمي اي انه اجاز ان تكون المخصصات محتسبة على الراتب الاسمي لدرجة ويكون الراتب الاسمي الذي يستلمه الموظف في درجة اخرى . ولنا على هذه الفقرة الملاحظات التالية :
أ‌- الركاكة في صياغة هذه الفقرة واضحة جدا .
ب‌- لم تبين الوزارة المخصصات المقصودة التي يتم تنزيلها واحتسابها على اساس راتب المرتبة الاولى من الدرجة الجديدة التي سيسكن فيها الموظف على اساس شهادته المحتسبة حيث ان الوزارات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة تختلف من ناحية المخصصات الممنوحة لموظفيها وحسب طبيعة عملها وخطورته وخصوصيته .
ت‌- ان عبارة (ووفقا للتفاسير الصادرة بهذا الصدد) هي الاخرى غامضة وتحتاج الى توضيح وكان الاولى بوزارة المالية اما ان تذكر تفسيرها المقصود او ان تذكر ارقام الكتب التي وردت فيها التفاسير المشار اليها.
ث‌- مخالفة مضمون هذه الفقرة للقوانين النافذة من جهتين :
الاولى : مخالفته للمادة (36 / ثانيا) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (9) لسنة 2018 التي ورد فيها (مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي) التي قصد المشرع فيها احتفاظ الموظف براتبه الكلي ايضا بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي حيث ان هذه المادة جاءت لعلاج الخلل في القانون رقم (103) لسنة 2012 الذي تم تطبيقه بتنزيل راتب الموظف الكلي الى المرتبة الاولى من الدرجة التي تستحقها شهادته الحاصل عليها اثناء الوظيفة . ومن غير السليم قانونا والمخالف لاحكام العقل أن يشرع قانون يعالج خللا في قانون سابق وتصدر المالية تعليمات لتنفيذ القانون الجديد المعالِج (بكسر اللام) بالابقاء على كل أو جزء من الخلل في القانون القديم المفترض انه تمت معالجته بالقانون الجديد لان هذا الفعل يعني الاستمرار بالخلل الذي رافق تطبيق القانون السابق وابطال الغاية من تشريع القانون الجديد .
والجهة الثانية : هي مخالفة مضمون هذه الفقرة للمادة (16) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 التي ورد فيها (تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون) وهي مادة واضحة وصريحة تبين ان المخصصات تحتسب على اساس الراتب الاسمي الذي يستلمه الموظف حسب درجته في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون اي انه يجب في هذا القانون التلازم بين الدرجة والراتب اي ان راتب الوظف يكون حسب درجته الوظيفية .
وحيث ان المادة (36 / ثانيا) فصلت بين الدرجة والعنوان ولم تفصل بين الدرجة والراتب .
وحيث انها ابقت راتب الموظف بدرجته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لاحتساب شهادته وتغيير عنوانه .
وحيث ان المخصصات تحتسب على اساس الراتب الاسمي الذي يستلمه الموظف .
عليه فان المخصصات التي يستلمها الموظف يجب ان تحتسب على اساس راتب درجته وليس راتب عنوانه الوظيفي .
وعليه فان مضمون هذه الفقرة يعد باطلا كونه يخالف القانون رقم (22) لسنة 2008 .
4- يعاد (تسكين الموظف بالوظيفة والدرجة التي يستحقها في ضوء شهادته الأعلى أو المماثلة) و (براتب المرتبة الأولى من الدرجة المقررة للشهادة) .....
وهذه الفقرة عجيبة غريبة ولا اصدق انها موجودة في تعليمات وزارة المالية ؟؟؟!!!
لن اخوض في الجزء الاول من الفقرة ولكني ساتطرق الى الجزء الثاني منها فقط (براتب المرتبة الأولى من الدرجة المقررة للشهادة) فما ورد فيه باطل من جهة ومناقض لما ورد في الفقرة رقم (3) من جهة اخرى . فالبطلان بسبب مخالفة مضمون هذا النص للمادة (16) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 التي ورد فيها (تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون) وكما بيناه في أعلاه . وهو مناقض للفقرة رقم (3) أعلاه التي ورد فيها (يبقى الموظف محتفظا براتبه عدا المخصصات بنفس الدرجة والمرتبة التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب) فكيف يستقيم الجمع في نفس الوقت بين احتفاظ الموظف براتبه بنفس درجته التي هو عليها بتاريخ تقديم الطلب مع راتب المرتبة الاولى من الدرجة المقررة للشهادة الحاصل عليها اثناء الوظيفة ، وبتوضيح حسب المثال الذي ذكرناه في اعلاه كيف يستقيم منح الموظف راتب درجته وقدره (541000) دينار مع راتب المرتبة الاولى من الدرجة الجديدة وقدره (296000) دينار في نفس الوقت ؟! وهل يجوز عندكم منح الموظف راتبين في نفس الوقت ؟! وماذا تقصدون بالضبط يرحمكم الله ؟!.
8- تشمل هذه الضوابط (كافة الموظفين الراغبين باحتساب الشهادة الاعلى او المماثلة الحاصلين عليها اثناء الخدمة) ومن ضمنهم من تم تسكينه وفق القانون رقم (103) لسنة 2012 ... انتهت الفقرة.
9- تلغى (كافة الاوامر الصادرة وفق القانون) رقم (103) لسنة 2012 (للموظفين الراغبين بالاحتساب) وفق المادة (36) من قانون الموازنة ىنف الذكر (من دون ان يترتب على ذلك صرف اية مبالغ مالية) ... انتهت
ولم توضح هاتان الفقرتان كيفية تطبيق المادة (36 / ثانيا) بحق من شمل سابقا بقانون (103) سوى الغاء كافة الاوامر الادارية التي صدرت بحقه سابقا وفق قانون (103) . ومن سياق هاتين الفقرتين والمادة (36) يكون تطبيق المادة على الموظفين المشمولين كالاتي : موظف حصل في عام 2010 على بكلوريوس وكان في وقتها في الدرجة 4/ المرتبة 1 شمل عام 2014 بقانون (103) فتم تنزيله الى الدرجة 7 وحصل على تسريع عنوانه الوظيفي الى ان وصل عام 2017 الى الدرجة الخامسة وفي عام 2018 قدم طلبا لشموله بالمادة (36) في هذه الحالة يتم اتخاذ الاجراءات التالية بحقه :
أ- الغاء كافة الاوامر التي بموجبها تم تعديل وتسريع عنوانه الوظيفي .
ب- اعادة تسكينه مرة اخرى بعنوان الدرجة 7 المرتبة 1 حسب شهادته .
ج- يسرع عنوانه الوظيفي مرة اخرى سنتين لكل درجة اي انه سيمر بالدرجات (7 ، 6 ، 5) للمرة الثالثة ؟! اي انه سيخسر جزءا من راتبه مرتين متتاليتين الاولى بشموله بالقانون (103) والثانية بشموله بالمادة (36) ؟! وسيكون قد خصمت من راتبه التوقيفات التقاعدية لهذه الدرجات ثلاث مرات الاولى بخدمته حسب شهادته السابقة والثانية بعد تطبيق قانون (103) عليه والثالثة بعد شموله بالمادة (36) ؟! فهل هذه امتيازات ام عقوبات متتالية ؟!
افتونا بالصحيح ياخبراء العراق ويا دوائر وزارة المالية والدوائر الاخرى المشاركة في اصدار هذه التعليمات ويا برلمانيين وياموظفين مشاركين ومفاوضين في اصدار هذه التعليمات .
وللعلم هنالك اخطاء واضرار اخرى لم اتطرق اليها لان ما ذكرته يكفي لبيان هشاشة هذه الضوابط ومخالفتها للقوانين النافذة.
عبد الستار الكعبي
باحث قانوني ودستوري
30/7/2018








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا، أي تداعيات لها؟| المسائية


.. الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات جديدة على إيران




.. لماذا أجلت إسرائيل ردها على الهجوم الإيراني؟ • فرانس 24


.. مواطن يهاجم رئيسة المفوضية الأوروبية: دماء أطفال غزة على يدك




.. الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية أغارت على بنى تحتية ومبان