الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاشكاليات التي تثيرها جريمة الاختلاس فى القانون المغربي

محمود رجب فتح الله

2018 / 10 / 4
دراسات وابحاث قانونية


الاشكاليات التي تثيرها جريمة الاختلاس فى القانون المغربي
د/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات


أضحت الجرائم المرتبطة بالمال العام من بين المعضلات التي يعرفها الوقت الحالي، نظرا للتقدم و التطور التكنولوجي و لارتباطها باهتمامات المواطنين.
و أمام هذه الوضعية أصبح من الضروري البحث عن الوسائل و الآليات القانونية الفعالة لمكافحة هذه الجرائم، و من ثمة استرداد الأموال المختلسة، خاصة إذا علمنا أن هذه الجرائم لا ترتبط بفكر سياسي معين و لا بتوجهات فكرية محددة، إذ تتنوع بين الجرائم المخلة بالثقة العامة و الجرائم الوظيفية، كتلك المرتبطة بالاختلاس و الغدر و التبديد.
و سنحاول من خلال هذه الورقة التركيز على جرائم اختلاس المال العام، نظرا لارتباطها المباشر بمالية الدولة، و التطرق إلى الاشكالات القانونية المرتبطة بتحديد مفهوم جريمة الاختلاس ثم دور الوكالة القضائية للمملكة كمدافع عن أشخاص القانون العام في الشق المتعلق باسترداد الأموال العمومية المختلسة.





المبحث الأول : الإشكاليات المفاهيمية المرتبطة بجريمة الاختلاس :
ينص المشرع المغربي على مجموعة من المقتضيات التي تعاقب على جرائم الفساد المالي ، بل تشدد في زجرها حين أسند اختصاص البت فيها إلى محكمة استثنائية (محكمة العدل الخاصة الملغاة) وبعدها إلى غرف الأموال.
كما سعى المشرع في مقاربته لهذه الجرائم المخلة بالثقة العامة إلى التوسع في مجموعة من المفاهيم المكونة لعناصرها، حيث نص على مفهوم خاص للموظف العمومي مخالف لما هو منصوص عليه في القانون الإداري، كما توسع أيضا في مفهوم المال العام.
لذا فإن التطرق لجريمة الاختلاس يفرض أولا تحديد وضبط المفاهيم، وخصوصا مفهوم الموظف العام و المال العام:
الفرع الأول: الصفة العمومية في الموظف المتهم بجريمة الاختلاس:
ينص المشرع المغربي في مجموعة القانون الجنائي على مجموعة من الجرائم الخاصة بالموظف العمومي، ويطلق عليها بعض الفقه تسمية الجرائم الوظيفية ، فلا يمكن لهذه الجرائم أن تقوم إلا إذا توفرت لدى مرتكبها صفة الموظف العمومي.
غير أن إثبات الصفة العمومية في الموظف في جرائم المال العام ليست بالأمر اليسير، نظرا لاختلاف وتعدد فئات الموظفين وتعدد التسميات التي تطلق عليهم، مع اختلاف مفهومها في كل من القانون الإداري والقانون الجنائي، إذ ينصرف التفكير مباشرة وبمجرد ذكر تسمية (الموظف العمومي) إلى القانون الإداري ، غير أن المشرع في المادة الجنائية يسعى إلى توسيع هذا المفهوم بحيث يشمل المفهوم الإداري للموظف العمومي ويمتد إلى ما أبعد و أعم من ذلك .

وهكذا ينص الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على ما يأتي:
"الموظف العمومي في تطبيق أحكام التشريع الجنائي هو كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام...".
فقد اعتبر المشرع المغربي في هذا المقتضى القانوني بأن طائفة الموظفين في جرائم المال العام تشمل عمال ومستخدمي وموظفي الدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية وبصفة أكثر توسعا كل من يرتبط بمصلحة تقوم بنشاط عمومي على الرغم من خضوعها من حيث النشاط الذي تمارسه أو من حيث علاقتها بمستخدميها لأحكام القانون الخاص .
الفرع الثاني: الصفة العمومية في المال المعتدى عليه
اهتم المشرع المغربي بالمال العام سواء من حيث التحديد أو الحماية، وهكذا نص ظهير فاتح يونيو 1914 المعدل بظهير أكتوبر 1929 على بعض أصناف المال العام ، كما خصها المشرع المدني والإداري بنصوص قانونية تضمن لها الحماية اللازمة كعدم قابليتها للحجز والتملك أو التفويت، وخول للدولة سلطة إزالة الاعتداء عليها عبر التنفيذ المباشر أو الحجز الإداري كما اعتمد المشرع على سلطة الزجر والردع لحماية المال العام.
ويلاحظ من خلال قراءة نصوص القانون الجنائي المغربي المتعلقة بهذه الجرائم والواردة في المواد من 241 إلى 256 ، أن المشرع قد نحا منحى متميزا في تحديد محل هذه الجرائم، حيث لم يشترط توفر عناصر معينة في المال محل الاعتداء، بل سعى إلى التوسيع من مجاله ومن مكوناته.
وفيما يتعلق بجريمة الاختلاس، فقد نص عليها المشرع وعلى عقوبتها في الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على ما يأتي:
"يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون وجه حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسين ألف".
ويمكن القول بأن فكرة التوسع في تحديد عناصر المال العام تضفي نوعا من الحماية على هذا المال، وتحقق فكرة الردع الخاص الذي يحصل من خلال توقيع عقوبات أصلية وتبعية على الجناة، وكذا فكرة الردع العام الذي يتولد لدى كل من تسول له نفسه المساس بهذا المال، مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار، كما يمكن الدولة من تنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية.

المبحث الثاني : دور الوكالة القضائية في استرداد الأموال المختلسة:
للوكالة القضائية للمملكة دور مهم في المساهمة في استرجاع الأموال المختلسة من خلال مصلحة القضايا الجنائية، و ذلك عند إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل متابعة تستهدف قــــاضي أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العموميـــــة: استنادا إلى مواد المسطرة الجنائية 3 و37 و 95 و351، سواء من طرف قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو المحكمة.
ويتم هذا الإشعار وجوبا كيفما كان نوع الفعل الجرمي المرتكب من طرف هذه الفئة سواء ارتكب أثناء العمل أو بمناسبته أو خارج نطاقه.
و من أجل الحرص على استرجاع الأموال المختلسة تقوم الوكالة القضائية للمملكة بالانتصاب كمطالب بالحق المدني نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وخاصة في ملفات اختلاس وتبديد المال العام والتعويض عن الأضرار التي يلحقها الفعل الجرمي بشخص القانون العام، و هذا الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات احترازية موازية للمطالبة بالحق المدني من بينها البحث عن الذمة المالية للمتابع بالاختلاس أو التبديد سواء كانت منقولات أو عقارات أو أسهما أو نقودا بالاستعانة بجميع المرافق الإدارية التي بإمكانها ضبط هذه الممتلكات بدءا بالمحافظات العقارية والسلطات المحلية وانتهاء بالأبناك والسجلات التجارية المحلية وأيضا السجل التجاري المركزي.
وإن أثمر البحث يتم الحجــــز على تلك الممتلكات حجزا تحفظيا أو حجز ما للمدين لدى الغير حسب الأحوال ضمانا لاسترجاع المبالغ المختلسة التي قد يحكم بها والحيلولة دون تفويتها من طرف المالك المختلس ويتوخى في ذلك عنصرا المباغثة والمفاجأة.
و عندما يصبح الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به تباشر الوكالة القضائية للمملكة مسطرة التنفيذ في الشق المدني من الحكم بتحويل حجوزات تحفظية إلى حجوزات تنفيذية.
غير أن عمل الوكالة القضائية للمملكة تعتريها مجموعة من الصعوبات، و ذلك كما يلي:
1ـ مسألة إشعار الوكيل القضائي للمملكة بجرائم الاختلاس :
يستفاد من المادة 3 و37 و95و351 من قانون المسطرة الجنائية أن المشرع المغربي عمد إلى توزيع مسؤولية إشعار الوكيل القضائي للمملكة على كافة مؤسسات القضاء (مؤسسة النيابة العامة ومؤسسة التحقيق ومؤسسة كتابة الضبط بالمحكمة) . والغاية التي توخاها المشرع من إشعار هذه المؤسسة هي تمكينها من تقديم طلباتها الهادفة إلى الدفاع عن المصالح المالية للدولة إما بمطالبة مرتكب جريمة الاختلاس باسترداد المبالغ المختلسة أو طلب التعويض في إطار الدعوى المدنية التابعة، أو المطالبة باستبعاد المسؤولية المحتملة للدولة عن أفعال المتهم المتابع جنائيا إن كان لذلك محل .
غير أنه يلاحظ أن المشرع الجنائي في المواد السالفة الذكر لم يرتب أي جزاء عن عدم إشعار الوكيل القضائي خلافا لما كان عليه الأمر في القانون الذي وقع إلغاؤه والذي كان ينص صراحة على عدم قبول الدعوى العمومية في حالة عدم إشعار الوكيل القضائي .
و من هذا المنطلق يمكن طرح السؤال حول مدى إمكانية اعتبار عملية الإشعار قاعدة قانونية وإجرائية واجبة التطبيق أم هي إجراء تنظيمي لا يترتب عنه جزاء خلافا لما رتبه المشرع المدني في المادة 514 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على عدم قبول الطلبات المدنية المقدمة إلى القضاء والتي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية كجزاء لعدم الاشعار .
و هنا تبرز أهمية إشعار الوكيل القضائي للمملكة تحسبا لإدانة المتهم بجريمة الاختلاس دون مطالبة الإدارة باسترداد ما تم اختلاسه أو مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، أو طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عنها مما يفرغ الخطاب الزجري من محتواه العقابي .
2ـ تقديم دعوى مستقلة :
هناك بعض الفئات من الموظفين يتمتعون بالإمتياز القضائي، وبالتالي فإن متابعتهم بتهمة الإختلاس يدخل في اختصاص محكمة النقض، مما يحول دون تدخل الدولة كمطالبة بالحق المدني في هذه المسطرة فتكون مضطرة لإقامة دعوى مستقلة امام المحكمة في مواجهة هذا الموظف لاسترجاع الاموال المختلسة والمطالبة بالتعويض، إلا أن هذه المسطرة تعترضها بعض الإشكاليات التي تتجلى فيما يلي:
- عدم اختصاص المحاكم العادية للبث في طلب التعويض وهو نهج سارت عليه بعلة أن المعني بالأمر كان أثناء ارتكابه للأفعال الجرمية مزاولا لوظيفة عمومية وأن هذه الأفعال عبارة عن قرارات إدارية ، وأن الفصل 8 من القانون رقم 41.90 ينص على أن التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام تكون من ضمن اختصاصات المحاكم الإدارية.

و يظهر أن الحكم بعدم الاختصاص التي قد تصدره المحاكم العادية يتطلب وقتا معينا، علما بأن الوقت مهم جدا في الدعوى الرامية إلى التعويض أو الاسترداد ، فكلما طال أمده استغله المحكوم عليه في تفويت ممتلكاته وإفراغ ذمته المالية.
أما فيما يخص مرحلة التقاضي تجد الادارة نفسها مضطرة إلى إثبات مادية الخطأ من جديد أمام المحاكم العادية، رغم ما يكتسبه الخطأ الجنائي من حجية على الخطأ المدني في مواجهة المختلس الذي يجادل عادة في محاضر هيئات التفتيش و قيمة المبالغ المختلسة وينكر ارتكابه لأي خطأ.
- لجوء المحاكم العادية إلى الاستعانة خبراء في المجال المحاسبي دون التقيد بحجية الخطأ الجنائي لإثبات الخطأ المدني الذي يطغى عليه الطابع التقني و المحاسبي وليس المادي، مما يجعل الإدارة تحت رحمة الخبراء الذين يتفننون في إيجاد التبريرات المحاسبية لأخطاء الجاني بعد إخفائه لآثار جرائمه أو إتلاف كل الوثائق المحاسبية المثبتة لها، مما يدفع بالخبراء إلى التقليص من قيمة المبالغ المختلسة و يتشددون في تقدير قيمة الأضرار التي تحملتها الإدارة، ومن تم قيمة التعويضات المستحقة ويساهم في استبعاد الاحكام الجنائية.
3ـ القيمة القانونية للأحكام الجنائية وقرارات الإحالة وكذا تقارير مختلف الأجهزة الرقابية في دعوى التعويض:
كما سبق ذكره يعمد الخبراء في اغلب الاحيان إلى استبعاد الأحكام الجنائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به رغم ما تكتسيه من حجية في إثبات كل الوقائع بما فيها المبالغ المالية التي تم اختلاسها أو تبديدها، بحجة أنها لا تتضمن وثائق محاسبية، والحال أنها تشكل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على كل ما تضمنته من وقائع ومبالغ مالية كما نص على ذلك الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي جعل من حجية الشيء المقضي به قرينة قانونية .
وقد شمل هذا الإستبعاد أيضا تقارير المفتشية العامة للمالية بحجة أنها لا تتضمن وثائق محاسبية، وغالبا ما تتجاوب معهم المحاكم وتساير الخبراء في تجاوزهم لقيمتها القانونية. علما ان هذه التقارير تعتبر وثائق إدارية رسمية تكتسي حجية الوثائق المحاسبية الرسمية الصادرة عن الإدارات العمومية ولا يمكن إبعادها إلا إذا أدلى المعني بالأمر بوثائق تدحض ما تضمنته هذه التقارير.
الفرع الثاني : المصادرة في جرائم المال العام:
من بين المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي بعد إلغاء المحكمة الخاصة للعدل، هو جواز الحكم بمصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كليا أو جزئيا وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها وذلك بعد صدور حكم بالعقوبة.
وإذا كان المشرع قد نص على المصادرة وعلى تطبيقاتها بقصد تمكين الدولة من استرداد أموالها وتقوية الآلية أو المنظومة الزجرية لحماية المال العام، فإنه لم يعط لها تعريفا، علما بأن الإشكاليات الأولية لتطبيق المصادرة تمر عبر تعريفها من حيث طبيعتها (تدبير وقائي أم عقوبة إضافية، أم هما معا) ومن حيث مداها ونطاق الأموال المتعين مصادرتها.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع من بعض جوانبه سوف نتعرض للطبيعة القانونية للمصادرة وموقف العمل القضائي منها.
أ ـ الطبيعـة القانونيــة للمصادرة:
حسب الفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي فالمصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أموال المحكوم عليه أو بعض أملاك له معنية .
وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فإن المصادرة هي الحرمان الدائم للجاني من الممتلكات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، مستندات أو صكوك قانونية تثبت ملكيته لكل الموجودات أو وجود حق فيها أو تلك الممتلكات مادامت متأتية ومتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وذلك كله بناء على أمر صادر عن المحكمة أو سلطة أخرى مختصة .
وتعتبر المصادرة عقوبة إضافية حسب الفصل 36 من ذات القانون ووجوبية في نفس الوقت مما يطرح إشكاليات قانونية على مستوى نطاق تطبيقها و يستوجب طرح على ثلاث أسئلة جوهرية يتعين الإجابة عنها، ماذا يصادر ـ كيف تتم المصادرة ولفائدة من تتم هذه المصادرة؟
ب . نطاق المصادرة في جرائم المال العام:
لا يشترط أن تكون الممتلكات التي يتعين مصادرتها ملكا للمتهم بل تتخطى ذلك إلى مصادر، ويستوي أن يكون محل مصادرة أملاك أخرى لا يد أي شخص كان المستفيد من الأملاك المختلسة عقارا أو منقولا مملوكا للمتهم في الجريمة أو لغيره موجودا في حيازته أو حيازة غير مادام متحصلا من الجريمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، مما يطرح مجموعة من الملاحظات:
أولا : عدم مراعاة حقوق الغير حسن النية و مساسها باستقلالية الذمة المالية.
ثانيا : عدم مراعاتها لمبدأ الشرعية الذي يقتضي أن يكون محل المصادرة محددا بدقة وأن لا يتم التوسع في نطاقه.
وإذا كانت المصادرة تبعية وجوبية مرتبطة بالعقوبة الأصلية وجودا وعدما فإنه لا بد لها أن ترتبط حتما بخاصية شخصية العقوبة و الاقتصار على مصا درة الممتلكات العائدة للمحكوم عليه وعدم توقيعها ضد شخص غير معني بالحكم.
ثالثا : لم يحدد المشرع على من يقع عبء إثبات أن هذه الأموال متحصلة من الجريمة ، هل على عاتق النيابة العامة أم الجهة المتضررة من جرائم الفساد المالي .
وضمانا لحماية المال العام من التصرفات القانونية التي قد يقوم بها المتهم أثناء مرحلة المحاكمة كبيع الممتلكات فقد نص ظهير 1941 على عقل هذه ممتلكات المتهم ، بناء على أمر من النيابة العامة.
و لإعطاء نظرة على طبيعة القضايا التي تقوم الوكالة القضائية في سعيها للمطالبة باسترداد الأموال العمومية نورد بعض الأمثلة منها:
- المتابعات الناتجة عن جرائم الأموال وخاصة الاختلاس والتبديد؛
- التزوير الذي يطال الشهادات الجبائية للمتعهدين في الصفقات العمومية؛
- التزوير في الوصولات المعلوماتية لإثبات أداء الرسوم أو الضرائب أو الذعائر المالية؛
- التزوير في الوصولات الخاصة بمداخيل الأسواق والمجازر والمركبات الرياضية ودور الخدمات إلخ.
- تسجيل مبالغ بالنظائر أقل بكثير من تلك المسجلة بالوصولات الأصلية وذلك بغية اختلاس الفارق.
- استخلاص معاشات توفي أصحابها.
- تزوير وثائق لإثبات نفقات غير حقيقية للإيهام بأنها صرفت لجهات معينة.
- بيع المنتوجات غير المطابقة للمواصفات المغربية الاجبارية التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.




د/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفونات :
تليفــــــــــــــــــــــــون وفاكــــــس: 3562636/03 - - 01287888882
01200305305
01008432262
البريد الالكترونى [email protected]








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إعلام فرنسي: اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس


.. إعلام فرنسي: اعتقال الرجل المتحصن داخل القنصلية الإيرانية في




.. فيتو أميركي ضد مشروع قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في


.. بن غفير: عقوبة الإعدام للمخربين هي الحل الأمثل لمشكلة اكتظاظ




.. تاريخ من المطالبات بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في ا