الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


احتجاز الرهائن والتفاوض بشأنهم مع الارهاب

خالد الخالدي

2018 / 10 / 14
الارهاب, الحرب والسلام


ان جريمة احتجاز الرهائن لا يمكن وصفها الا بانها جريمة تعبر عن الانحطاط الاخلاقي للمجرم من خلال تهديده انهاء حياة انسان غالبا للضغط على انسان اخر او جهة اخرى لتحقيق مكتسب او غاية او الحصول على امتياز حيث أثارت الجرائم التي أرتكبها ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي المتطرف-داعش- بخطف واحتجاز رهائن مدنيين عراقيين طيلة فترات النزاع المسلح الذي دار على الساحة العراقية وخصوصا خطف 6850 مواطن عراقي ايزيدي دفعة واحدة في 3 . 8 . 2014 وما تلاها او خطف 1890 جندي من قاعدة سبايكر او 365 جندي من ذراع دجلة او 110 مواطن من الانبار وقتل غالبهم جدلاً واسعاً في الشارع العراقي خصوصا ان التنظيم الإرهابي يعمد الى اطلاق مطالب تعجيزية بعد كل عملية خطف يقوم بها على سبيل المثال حين خطف مواطنين من كربلاء والانبار حيث هدد بقتلهم خلال 72 ساعة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه التي لخصها بإطلاق سراح من تم اعتقالهن من المتهمات بالانتماء لتنظيمه الإرهابي لينتهي المشهد بقتلهم والتمثيل بجثثهم هنا تبرز جدلية قائمة بمسألة الاستجابة من عدمها لمطالب التنظيم الإرهابي عبر التفاوض اذ تعد مسألة جدلية صرفة أرهقت المشرع الدولي بشكل كبير لتداخل الكثير من المحددات سنقدمها تقديم قدر الامكان يهدف الى رسم صورة عامة ليست تفصيلية وبشكل محايد.

■ تعريف القانون الدولي لجريمة أخذ الرهائن:
تعرف المادة الاولى من اتفاقية مناهضة اخذ الرهائن (اتفاقية دولية اعتمدت عام 1979 ودخلت حيز النفاذ 1983) ب "أي شخص يقبض على شخص آخر أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار إحتجازه من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو مجموعة من الأشخاص، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عـن الرهينـة فأنه يرتكب جريمة أخذ الرهائن". وفي الحالة التي نواجها في اغلب حالات المختطفين في العراق يمكن القول ان الشخص هم الارهابيين والرهينة المختطفين والطرف الثالث هي الحكومة وطلب القيام بفعل هو مثلا إطلاق سراح موقوفين /ات او محتجزين/ات او سجناء عليه فأن التعريف اعلاه ينطبق على الحالة بصورة أكثر وضوحاً فأن المختطفين العراقيين كرهائن هم وسيلة لدى الخاطف لإطلاق سراح محتجزين عند الحكومة. تجدر الاشارة ان هناك 15 قرار دولي عبر مجلس الامن حول حالات اخذ الرهائن.
نعود الى جدلية التفاوض مع الارهابيين ودفع فدية او الاستجابة لمطالب الخاطفين بطبيعة الحال هناك طرفين اساسيين وهناك من امتنع عن تزويد جهات تحقيقية مثل افرقة عمل للأمم المتحدة بموقف محدد هنا سننظر الى طرف يؤيد التفاوض ودفع الفدية وطرف لا يؤيد
■ الطرف الاول يمتنع عن التفاوض مثل كندا بحجة ان اي تفاوض مبني على مطالب او فدية هو تمويل للإرهاب ويسترشد بالجماعات الارهابية في امريكا الجنوبية انها حصلت على أكثر من مليار ونصف المليار دولار بين 2003 الى 2006 نتيجة احتجاز الرهائن كما تجدر الاشارة ان جامعة الدول العربية تتبنى هذا الرأي بعدم دفع الفدية والتفاوض (مع العلم ان قطر والسعودية كسروا هذا القرار بأكثر من مناسبة في العراق وسوريا)
■ الطرف الثاني بشكل عام يرى ان لا فائدة من منع التفاوض مع الارهابيين ودفع الفدية لان الحكومة إذا لم تقم بذلك فسيقوم بها حتماً أحد افراد اسرته او جماعته او مجموعته او محيطه. ودوليا فأن المانيا ايطاليا فرنسا أعلنوا علناً انهم لا يستطيعون دعم اي قرار او توصية تجرم دفع الفدية او التفاوض مع الارهابيين.

■ المنظور القانوني للطرفين
اعتمد المجتمع الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة ١٤ صكاً قانونياً وأربعة تعديلات وقد ركزت معظم الاتفاقيات الدولية التي أبرمت على هدف محدد هو منع الأعمال الإرهابية وبالتالي فأن اخذ الرهائن جزء منها يقابلها ذات الوقت 250 تعريف دولي للإرهاب بين اعوام 1962 الى 2013 اذ اعطى ما يسمى داعش ابعادا اخرى لمفهوم الارهاب. من هنا نحن نقف امام كم هائل من المواد القانونية التي تدعم كل طرف لذا من الصعوبة ان يتم التطرق لها بالكامل وقد يكون من المجحف ذكر البعض منها وترك اخرى والذي يؤدي الى المساس بحيادية الطرح لذا سأكتفي بذكر موضعين لكل طرف انتخبتهم مما ذكر اعلاه
فالطرف الممانع يستشهد بالمادة 2 من اتفاقية قمع تمويل الارهاب التي تجرم "سلوك أي شخص يقوم بتقديم أو جمع أمـوال بنيـة استخدامها أو هو يعلم أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً، للقيام بعمل يـشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات"
اما الطرف الذي يؤيد التفاوض فيستشهد ب
المادة الثالثة الفقرة 1 من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن والتي تضع واجباً على الدولة الطرف التي يحتجز الرهينة فيها الى " اتخاذ جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة، ولاسيما لتأمين الإفراج عنه"
ان التفاوض مع الارهاب ودفع الفدية لإنقاذ رهائن يخضع الى كثير من المسائل الاخلاقية والقانونية اما المدافعين عن حقوق الانسان فأنهم يجدون ان الحق بالحياة هو أسمى الحقوق التي يجب ان ينظر اليها بطليعة الحقوق الملاصقة الاخرى.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا، أي تداعيات لها؟| المسائية


.. الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات جديدة على إيران




.. لماذا أجلت إسرائيل ردها على الهجوم الإيراني؟ • فرانس 24


.. مواطن يهاجم رئيسة المفوضية الأوروبية: دماء أطفال غزة على يدك




.. الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية أغارت على بنى تحتية ومبان