الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جريمة الابتزاز فى القانون المصري ..........د/محمود رجب فتح الله

محمود رجب فتح الله

2018 / 10 / 19
دراسات وابحاث قانونية



تعريف الابتزاز

هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية و ذلك بالتهديد بكشف أسرارأو معلومات خاصة. و الابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي و الابتزاز العاطفي و الابتزاز الاليكتروني. الابتزاز الإليكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا.

على الرغم من انه بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصلالإجتماعي و مستخدمي الهواتف الذكية من أن البيانات الشخصية و الصور يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول على صور أو فيديوهات لاستخدامها فيما بعد لابتزاز الضحية إلا انه حتى ألان لم تقم مصر بتشريع يمكن من حماية الضحية من الابتزاز الاليكتروني.

لذا نجد أن الضحية تنصاع في أغلب الأحوال لطلبات المبتز خوفاً من الفضيحة و خاصة أن المحاكمات تكون علنية و أن الأحكام يسهل نقضها و بالتالي نجاة الجاني من العقوبة و ذلك لقيام القاضي بالقياس على مواد أخرى في قانون العقوبات حتى يجد عقوبة مناسبة للجاني و هو الأمر الذي يمنعه القانون " حيث انه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص"



اركان جريمة التهديد
=================================
الطعن رقم 0514 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 702
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن المادة 327 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بإرتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، و إذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم هدد المجنى عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه فى أمنه و معاشه ، فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 514 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم 1232 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 874
بتاريخ 17-11-1959
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
يكفى لتوفر التهديد المنصوص عليه فى المادة 326 من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه مهما كانت وسيلته ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائى فى هذه الجريمة أن يكون الجانى و هو يقارف فعلته - عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم إتصاله بسكرتير عام الشركة تليفونياً و تردده على مكتبه مهدداً بنشر صورة خطاب كتائب التحرير المرسل للشركة متضمناً تحذيرها لتعاونها مع الإنجليز بالقنال بإمدادهم بمشروب البيرة الذى تنتجه و منذراً بما سيلحق الشركة من أضرار من جراء النشر الذى أصر عليه - رغم تكذيب الشركة - ما لم تدفع له مبلغ المائتى جنيه ، و أنه لم يمتنع عن النشر إلا بعد تحرير الشيك الذى ظنه مستوفياً شرائطه القانونية ، و كان لا يؤثر فى قيام الجريمة كون الشيك غير مستوف للشرائط القانونية فإن ذلك كان بفعل محرر الشيك فى غفلة من المتهم - و هو سبب خارج عن إرادته - فيكون صحيحاً ما ذهب إليه الحكم من إعتبار ما وقع من المتهم شروعاً فى الإستيلاء على شيك بمبلغ مائتى جنيه منطبقاً على الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون العقوبات و المادتين 45 و 47 من ذلك القانون .

( الطعن رقم 1232 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/11/17 )


=================================
الطعن رقم 2826 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 521
بتاريخ 11-06-1963
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من من أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب ، و ذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه . و لا يلزم التحدث إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم و صراحة عبارات التهديد و ظروف الواقعة كما أوردها الحكم ، كما لا يعيب الحكم إغفال التحدث عن أثر التهديد فى نفس المجنى عليه و ما يقال من أن المتهم لم يكن جاداً فى تهديده .


=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 495
بتاريخ 24-05-1965
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد
فقرة رقم : 1
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء المستندات يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه . فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد و يدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف .

( الطعن رقم 38 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/24 )








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر حدوث مجاعة شاملة في غزة


.. احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا




.. عائلة فلسطينية تقطن في حمام مدرسة تؤوي النازحين


.. الفايننشال تايمز: الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإج




.. رئيس مجلس النواب الأمريكي: هناك تنام لمشاعر معاداة السامية ب