الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماهي الجرائم التي يتعرض لها المال العام؟

علاء هادي الحطاب

2019 / 1 / 6
الادارة و الاقتصاد


ماهي الجرائم التي يتعرض لها المال العام؟
علاء هادي الحطاب

توطئة
قبل الحديث عن طبيعة وانواع الجرائم التي يتعرض لها المال العام نجد ان من الضروري التعرف على مفهوم المال العام، وطبيعته وانواعه، ومن ثم تعريف مصطلح الجريمة وبيان الجرائم التي يتعرض لها المال العام واثر ذلك على اقتصاد البلد، ونود الاشارة في هذه التوطئة ان المشرع العراقي في الدستور اورد مادتين في هذا المضمار، فقد اشار في الباب الثاني – الفرع الثاني – المادة 27 اولا :- للاموال العامة حرمة وحمايتها وتجب على كل مواطن.
ثانيا :- تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .
وهذا الحال في جميع البلدان الاخرى في انها توجد تشريعات ورقابة تنفيذية في سبيل الحفاظ على المال العام وتختلف مستويات تلك التشريعات والاجهزة الرقابية وفعاليتها في الحفاظ على المال العام من بلد الى اخر بحسب معايير كثيرة لسنا في صدد الولوج اليها، فقد شددت " الدولة " منذ ان تم وضع الهيكل الإداري لها على توافر الهيئات الرقابية التي تحرص من خلالها على حماية الأموال العامة من سوء الاستغلال أو الاعتداء من قبل الغير، وذلك تأكيدا على المصلحة العامة وتحقيقا لهذا المنهج الذي تحرص من خلاله الدولة على شفافية قيامها بإدارة الأموال العامة التي هي في الأساس تهدف إلى خدمة المصلحة العامة لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والتوفير للأجيال القادمة تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة وسنبحث في ورقة العمل هذه تعريف المال العام وانواعه وطبيعته ومجمل الجرائم التي يتعرض لها، وهنا لابد من التأكيد على أن حماية المال العام لا تقتصر مسؤوليته على الدولة وحدها، بل هي مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع، ذلك أن هذا المال إنما جُعِل لخدمة المجتمع وتنميته وتوفير الحياة الكريمة لكل فرد من أفراده، ولا يحق لأي فرد مهما كانت وظيفته، أن تمتد يده إلى هذه المرافق تحت أي مبرر بغير سند قانوني، حيث يحدد القانون أسلوب استخدامها وكيفية التعامل معها والجهات المنوط بها إدارة مثل هذه المرافق والخدمات، ومن الذي له حق استغلالها، كما أن الدولة هي المسؤولة عن سن القوانين والتشريعات التي بموجبها يعاقب كل من يعتدي على المال العام سواء بالسرقة أو النهب أو وضع اليد أو ما شابه ذلك.
اولا/ المال العام – التعريف :-
المال العام هو كل ما تؤول ملكيته إلى الدولة سواء في الداخل أو في الخارج، وهو مخصص في مجموعه للمنفعة العامة، أي لكل فرد من أفراد الدولة، كما عرفه اخرون بشكل مبسط بانه "جميع الأموال التي تعود للسلطة العامة"، ويشمل كافة المرافق العامة والمؤسسات الخدمية والأموال والاستثمارات والثروات الطبيعية والثروة الحيوانية والأراضي ومصادر الطاقة وموارد المياه والصرف الصحي والشركات والمؤسسات العامة والبنوك والمستشفيات والمباني الحكومية بمختلف أنواعها ووسائل المواصلات وحتى الشوارع والحدائق والمتنزهات العامة وإجمالاً فإن المال العام هو "كل مرفق تتولى الدولة إدارته لخدمة المجتمع".
أ‌- عناصر المال العام :-
وفي نظرة على العديد من القوانين الوضعية نجد انها تركز في تعريفها للمال العام على عناصر اهمها:
1- كون المال عائدا للدولة او للأشخاص المعنوية العامة التابعة للدولة لكي يعد مالا عاما
2-إضافة الى اشتراط ان يخصص ذلك المال للمنفعة العامة كقاعدة عامة
3 -ويضيف البعض ضرورة ان يكون المال ماديا واستبعاد كل ما هو معنوي لصعوبة تخصيصه.
ب‌- انواع المال العام :-
1 – المال العام الثابت :- وهو كل مال او مرفق ثابت تابع للدولة كـ( المباني الحكومية – الطرق والجسور – الانهار والشواطئ والبحار ).
2 – المال العام المنقول :- كل مال ينقل وليس ثابت كـ( السيارات الحكومية والطائرات – والاثاث المكتبي – والاجهزة الالكترونية والمختبرات وكل ما يمكن نقله وتعود ملكيته للدولة )
3 – منفعة المال العام :- كل منفعة او خدمة عامة يقدمها المال العام لعامة افراد الشعب.
ثانيا/ الجريمة – التعريف :-
بأنها أي انحراف عن مسار المقاييس الجمعية التي تتميز بدرجة عالية من النوعية والجبرية والكلية، ومعناه أنه لا يُمكن للجريمة أن تكون إلا في حالة وجود قيمة تحترمها الجماعة فيها، كما أنها توجه عدواني من قبل الأشخاص الذين يحترمون القيمة الجمعية، تجاه الأشخاص الذين لا يحترمونها. كما عرفها لخرون بأنها عمل أو امتناع عن عمل شيء ينصُّ القانون عليه، ويُجازي فاعله بعقوبة جنائية. أما تعريف المجرم فهو: الإنسان البالغ الراشد الذي ارتكب فعلاً مؤذياً نص عليه قانون معين، مما تترتب عليه عقوبات جنائية محددة في القانون ذاته، ويختلف مفهوم الجريمة كذلك بحسب المنظور الذي يُنظر له من خلاله، ومنها:-
أ‌- الجريمة في الشريعة الإسلامية: عرف الماوردي* الجريمة بأنها محظور شرعي نهى الله عن فعله إما بحد أو تعزير، والمحظور هو عمل أمر نهى الله عنه، أو عدم عمل أمر أَمر به.
ب‌- الجريمة من الناحية القانونية: هي عمل غير مشروع ناتج عن إرادة جنائية، ويُقرر القانون لها عقوبةً أو تصرفاً احتياطياً.
ت‌- الجريمة من الناحية الاجتماعية والنفسية: هي عمل يخترق الأسس الأخلاقية التي وُضعت من قبل الجماعة، وجعلت الجماعة لاختراقها جزاءً رسمياً.
ثالثا/ انواع الجرائم التي يتعرض لها المال العام:-
ارتفعت جرائم الاعتداء على المال العام في الآونة الأخيرة بصورة مخيفة الأمر الذي عزاه بعض المراقبين لضعف المعايير الخاصة بضبط الأداء المؤسسي والإداري في مؤسسات الدولة الخاصة والعامة، ولقد انتشرت جرائم الاعتداء على المال العام بشكل واسع في بعض مجتمعاتنا، علما ان حرمة المال العام أشدُّ من حرمة المال الخاص، لكثرة الحقوق المتعلقة به، ولتعدد الذمم المالكة له، وجرائم المال العام متعددة اشكالها وصورها ومنها :-
أ‌- جرائم الموظف العمومي الواقعة على المال العام:-
للحديث عن الجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي على المال العام يجب اولا التطرق الى العناصر المتعلقة بتلك الجرائم، فالجريمة يعتبر المجني فيها (( موظف عمومي)) وهنا سنشير الى اغلب هذه الجرائم دون التقيد بقانون معين لدولة معينة لتعميم الفائدة لان الهدف من هذه الورقة هو توضيح صور الجريمة لا اكثر.
1-جريمة جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء على الاموال و الجرائم الملحقة بها وهي :-
تتميز فكرة الاختلاس بمعناها العام ، باستيلاء الجاني على مال مملوك للغير بهدف تملكه سواء كان المال عائداً للدولة او الى احدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ام كان عائداً للأفراد وسواء اختلس من موظف او من في حكمه ، ام حصل في نطاق المعاملات بين الافراد. إن الاختلاس يقوم على عنصرين هما : (العنصر المادي والعنصر النفسي)، بمعنى ان تقوم فكرة الاختلاس على وجود هذين العنصرين فهما يمثلان كل فعل مادي يباشر صورته واشكاله باستهداف الاستيلاء على المال بنية تملكه وهذا يشمل الجرائم التي يرتكبها الموظف او المكلف بخدمة عامة باختلاس الاموال الموجودة تحت حيازته او التي يستولي عليها بحكم وظيفته او بسببها او استغلاله لها .
ويمكن بيان اوجه الشبه والاختلاف بين النوعين :-
اوجه الشبه :- تتشابه جريمة الاستيلاء على الاموال مع جريمة الاختلاس من عدة وجوه، حيث تتطلب الجريمتان بان يكون الفاعل فيهما موظفا او مكلفا بخدمة عامة وان يكون واجبه المحافظة على نزاهة الوظيفة الا انه اساء اليها بفعله، عليه فان كلاً منهما يعد صورة من صور جرائم الانتفاع المادي وردا تحت عنوان الاختلاس وهما من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، كما انهما اذا ماثبتتا تعدان من الجرائم العمدية وتحتاجان الى توافر العلم والارادة لثبوت القصد الجرمي فيهما وتعدان من الجنايات.
اوجه الاختلاف :- وعلى الرغم من وجود اوجه الشبه بين الجريمتين، الا ان جريمة الاختلاس تتطلب ان يكون المال الذي اختلسه الجاني او اخفاه موجود بين يديه بسبب وظيفته، اما في جريمة الاستيلاء على الاموال فلا يشترط ان يكون محلها مالاً موجودا في حيازة الجاني بسبب وظيفته سواء اكان هذا المال عائداً الى الدولة ام لغيرها.
ولهذا فأن صور الاختلاس والاستيلاء هي:-
- جريمة اختلاس موظف عمومي ما يوجد بحوزته من مال
- استيلاء الموظف العمومي على اموال عامة للدولة او قيامه بتسهيل ذلك على غيره.
- اضرار الموظف العمومي بما يعهد اليه من مصلحة تفترض المحافظة عليها بغية الحصول على منفعة ما.
-اركان الجريمة:- وان كانت الجرائم المذكورة سابقا تدخل ضمن عنوان موحد وهو اختلاس المال العام الا انها تختلف في ركنها المادي فلكل منها فعلا يشكل ركنها المادي الخاص بها، ولكنها تتفق جميعا والى حد بعيد في بقية الاركان.
• الركن المادي :- وهو حسب كل جريمة من الجرائم المذكورة فمرة يكون اختلاس وحينا يكون "استيلاء" وتارة "اضرار" وطورا "حصول على ربح او منفعة" حسب كل جريمة.
• الركن المفترض :- تشترك فيه جميع الجرائم المذكورة وهو صفة الجاني بمعنى ان جريمة الاختلاس تفترض ان من يقوم بها تتوفر فيه صفة "موظف عمومي" وتجدر الاشارة ان هذه الصفة تختلف حسب رؤية كل تشريع، ولكن الاكيد ان لاعتبار الجريمة يجب ان تكون هذه الصفة متوفرة في الجاني قبل اقدامه على الفعل والا عد الفعل جريمة اخرى في حالة انتفائها قبل الفعل او اكتسابها بعد الفعل.
• الركن المعنوي :- وقد اختلفت التشريعات في الركن المعنوي لجريمة اختلاس المال العام اذ يرى البعض ان الجريمة تتطلب قصدا جنائيا عاما لقيامها أي يكفي ان يتوفر لدى الجاني عنصري العلم و الارادة لاعتبار الركن مكتملا.
• محل الجريمة :- وهو المال العام فيجب التنويه الى انه لكي تكتمل اركان الجريمة يجب ان يكون محلها (( مالا عاما)) وقد سبق تفصيل ماهية المال العام المعتبر كمحل لجريمة الاختلاس، تعد جريمة اختلاس المال العام من اهم الجرائم الواقعة على المال العام و التي يرتكبها موظف عمومي، والاختلاس والاستيلاء هما من جرائم الموظف العمومي او من هو بصفته الا انهما يختلفان فى ان الاختلاس يكون قاصر على ماهو بحوزة الموظف وتحت يده بحكم وظيفته على سبيل الامانة كامين خزينة يختلس ما بعهدته اما الاستيلاء فهو قيام الموظف باستيلاء على اشياء ليست بعهدته.
2-جريمة اضرار الموظف بالاموال والمصالح العامة :- وهي ان يقوم الموظف العمومي بأستغلال الوظيفة العامة من خلال الحاق الضرر بالمصلحة العامة التي عهدت اليه المحافظة عليها من اجل الحصول على منفعة لنفسه او لغيره، ولهذه الجريمة صورتين "إضرار عمدي بالأموال و أخرى إضرار غير عمدي بها".
•الركن المادي للجريمة :- يتمثل في احداث الضرر بصفة عمدية "بالنسبة للاضرار العمدي" و الاهمال "بالنسبة للاضرار غير العمدي".
•الركن المفترض :- وهو صفة الجاني و الذي يجب ان يكون (موظفا عموميا)
• الركن المعنوي : العلم بالضرر و الإرادة أي توافر القصد الجنائي العام "بالنسبة للاضرار العمدي" و الخطأ "بالنسبة للاضرار غير العمدي".
3- الفساد المالي (الرشوة) وما يلحق بها:- وهي جريمة الانتفاع من الاشغال او المقاولات والتعهدات العامة وتختلف هذه الجريمة عن جريمة الاضرار بقصد الانتفاع انفة الذكر في ان الضرر لا يعد عنصرا من عناصر الركن المادي في هذه الجريمة، اذ تتحقق الجريمة وان لم يلحق بالمصلحة المحمية أي ضرر اذ يكفي مجرد احتمال الضرر، فهي من جرائم الخطر لا الضرر فيكفي لتحققها مجرد السعي للحصول على منفعة من المصلحة المكلف بالمحافظة عليها، في حين ان الجريمة السابقة تتطلب حصول ضرر بالمصلحة محل الحماية، كما ان جريمة الانتفاع تختلف عن الجريمة السابقة في انه لا يشترط لتحقق ركنها المعنوي توافر القصد الخاص اذ يكفي لتحققها القصد الجنائي العام " العلم والارادة" .
4- جريمة تسخير العمال:- وهي قيام كل موظف عمومي مكلف بخدمة عامة له في شان استخدام العمال لخدمة تتعلق بوظيفته الى استخدامهم لنفسه ومنفعته الشخصية وتندرج هذه الجريمة ايضا ضمن الجرائم التي يتعرض لها المال العام وتعود بالنفع على الجاني وتلحق في الوقت ذاته ضررا بالاموال العامة، وتقوم هذه الجريمة على ثلاثة اركان وهي:-
- الركن المفترض:- الذي يتمثل يتمثل في الصفة الخاصة التي يجب توافرها في الجاني وهي كونه موظف عمومي او من في حكمه.
- الركن المادي في هذه الجريمة يتحقق باحدى ثلاث صور هي: -
• احتجاز الموظف كل او بعض ما يستحقه العمال من اجر بدون مبرر قانوني او اداري
• استخدام العمال سخرة ويعني اجبارهم على عمل دون رضاهم او دون مقابل وغير ما متعاقد عليه معهم
• ان يقيد الموظف العمومي في دفاتر الحكومة اسماء لاشخاص وهميين او حقيقيين لم يقوموا باي عمل في الاشغال المذكورة ويستولي على اجورهم لنفسه او يعطيها لهم مع احتسابها على الحكومة او يتقاضى جزءا منها معهم.
- الركن المعنوي :- فهذه الجريمة من الجرائم العمدية التي لابد لقيامها من توافر القصد الجرمي الذي يقوم على عنصري "العلم والارادة" .
ب – الجرائم الواقعة على المال العام من غير الموظف العمومي :-
ويندرج تحت هذا المفهوم كل اضرار بالمال العام يقوم به شخص غير مكلف بخدمة عامة " موظف عمومي" أي من عامة الناس بهدف التخريب او السرقة او الانتفاع من المال العام على حساب الاخرين او الاضرار بالمال العام نتيجة خلافات سياسية مع احزاب او سلطة او يتم من خلال الجهل بطبيعة الاضرار التي يرتكبها الفرد بالمال العام بالمنشأت العامة او الطرق والجسور او تلويث البيئة والحدائق العامة والانهار او تخريب المصالح العامة للمواطنين في الماء والكهرباء ومجاري الصرف الصحي وغيرها، وكل ما تقدم يعد جريمة بحق المال العام يحاسب عليها القانون بحسب القوانين والتشريعات في كل بلد.
ملاحظة :- كفل المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي تحت عنوان الاختلاس والاستيلاء في المواد (315- 321 ) تشريعات عقابية وكذلك في مواطن وتشريعات عقابية لكل الجرائم التي يتعرض لها المال العام بمواد مفصلة وواضحة تستهدف كل جرائم المال العام سواء التي يقوم بها " موظف عمومي".
الخلاصة:-
ان الجرائم التي يتعرض لها المال العام لم تكن وليدة اليوم بل هي ممتدة بأمتداد وجود مال عام وافراد يديرون هذا المال او حتى مستفيدين من خدمات هذا المال العام، لكن جرائم المال العام تطورت بتطور وجود الدولة ورعايتها للاقتصاد وادارتها له، ونمت بسبب تزايد الحاجة الى المال والانتفاع من هذا المال لاسباب متعددة منها ( عدم كفاية التشريعات التي تحد من الجرائم التي يتعرض لها المال العام – ضعف الاجهزة الرقابية لحماية المال العام – استشراء الفساد " الاداري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي والثقافي" وغيرها – ضعف الدولة في ممارسة مهما الوظيفية تجاه حماية المال العام، بالمقابل وهنا لابد من التأكيد على أن حماية المال العام لا تقتصر مسؤوليته على الدولة وحدها، بل هي مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع، ذلك أن هذا المال إنما جُعِل لخدمة المجتمع وتنميته وتوفير الحياة الكريمة لكل فرد من أفراده، ولا يحق لأي فرد مهما كانت وظيفته، أن تمتد يده إلى هذه المرافق تحت أي مبرر بغير سند قانوني، حيث يحدد القانون أسلوب استخدامها وكيفية التعامل معها والجهات المنوط بها إدارة مثل هذه المرافق والخدمات، ومن الذي له حق استغلالها، كما أن الدولة هي المسؤولة عن سن القوانين والتشريعات التي بموجبها يعاقب كل من يعتدي على المال العام سواء بالسرقة أو النهب أو وضع اليد أو ما شابه ذلك.


* هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (364 - 450 هـ / 974 - 1058 م) أكبر قضاة آخر الدولة العباسية، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة، الفقيه الحافظ، من أكبر فقهاء الشافعية والذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم


.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م




.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ


.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة