الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مجلس التعليم العالي ... ضمان إستقلالية الجامعات

داخل حسن جريو
أكاديمي

(Dakhil Hassan Jerew)

2019 / 1 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


تعود بداية التعليم الجامعي في العراق إلى ما قبل بداية تأسيس دولته الحديثة عام 1921, حيث تأسست أول كلية للحقوق في العام 1908 وتأسست بعدها كليات الطب ودار المعلمين العالية والصيدلة والعلوم والهندسة والعلوم والآداب والزراعة . تأسست جامعة بغداد اقدم واكبر جامعات العراق، بموجب القانون رقم (60) لسنة 1956. كان التعليم االجامعي في معظمه تعليما رسميا وممول حكوميا. صدر في العهد الجمهوري قانون آخر لجامعة بغداد برقم (28) لسنة 1958, وصدر في العام 1968 قانون جامعة بغداد رقم ( 54) الذي حدد بمادته (15) الآتي :
أ – يكون رئيس الجامعة عراقيا بمرتبة استاذ من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية.
ب – يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح من رئيس الوزراء ولا يجوز ان يبقى منصب الرئيس شاغرا مدة تزيد عن ثلاثة اشهر.
ج – يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.
د – للرئيس ان يعود تلقائيا عند تركه الرئاسة الى منصب الاستاذية الذي كان يشغله قبل توليه الرئاسة.
وبعد إستحداث جامعة الموصل بموجب قانون جامعة الموصل رقم (7) لسنة 1967 , وجامعة البصرة بموجب قانون جامعة البصرة رقم (8) لسنة 1967 , إقتضت الضرورة إستحداث مجلس أعلى للجامعات بموجب قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم (73) لسنة 1968 الذي جاء فيه الآتي :

مادة 1
يؤلف مجلس للتعليم الجامعي في العراق يدعى بالمجلس الاعلى للجامعات ويعبر عنه بالمجلس لاغراض هذا القانون ويرتبط برئيس الوزراء.
مادة 2
يتكون المجلس من:
1- رؤساء الجامعات الرسمية في العراق وممثل عن كل منها لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد يرشحه رئيسها ويوافق عليه مجلسه.
2-للمجلس ان يضيف اليه عضوين اخرين من الاساتذة الجامعيين العراقيين المعروفين بمنزلتهم وبحوثهم العلمية ممن لهم خدمات وخبرات جامعية يرى المجلس فائدة من ضمهما اليه لسنة واحدة قابلة للتجديد.
مادة 3
1- ينتخب المجلس رئيسا له من بين رؤساء الجامعات الرسمية الممثلة فيه لمدة سنتين قابلة للتجديد وللرئيس ان يتفرغ لأعمال المجلس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر لكل مرة بطلب منه وبموافقة مجلس جامعته على ان يحتفظ بمنصب رئاسة الجامعة وراتبه ومخصصاته وان ينيب عنه من يدير امور جامعته طيلة مدة تفرغه.
2-رئيس المجلس يراس جلساته ويدير شؤونه العلمية والادارية والمالية وهو الذي يدعوه للاجتماع ويتابع تنفيذ قراراته ويعد ميزانيته ويصدر الاوامر الخاصة بالصرف حسب احكام هذا القانون.
مادة 4
للمجلس كيان مستقل وله شخصية معنوية يمثله رئيسه او من ينيبه وللمجلس ان يباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع اغراضه التي انشيء من اجلها وله حق تملك الاموال المنقولة والعقارات لتحقيق اغراضه.
مادة 5
تتكون مالية المجلس من:
1-منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة.
2-المبالغ التي يقرر المجلس استقطاعها من الميزانيات الخاصة بالجامعات الرسمية الممثلة فيه وفق النسب التي يحددها.
3-ما تخصصه الحكومة من مبالغ للاعمال الانشائية والاجهزة اللازمة لاعماله.
4-الهبات والاعانات والوقف والموارد الاخرى.
مادة 6
1-ميزانية المجلس مستقلة ويدير المجلس امواله بنفسه ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حسابات جامعة بغداد الى ان يتم وضع نظام حسابات خاص به.
2-تخضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان الرقابة المالية
3-يعد االمجلس ميزانيته السنوية وبعد اقرارها من قبله تعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتشريعها وفق الاصول وله ان يعد ميزانية اخرى لعدة سنوات لمشروعات طويلة الاجل.
مادة 7
يختص المجلس بما ياتي:
1-وضع خطة القبول للجامعات وتحديده لكل منها.
2-تخطيط التعليم الجامعي والعالي في العراق.
3-الاشراف على التعليم الجامعي والعالي الاهلي والاجنبي وفق نظام خاص.
4-اقرار انشاء الهيئات والكليات والمعاهد والمؤسسات الجامعية واعادة النظر في تكوينها . 5-وضع خطة البعثات والزمالات للجامعات.
6-تنشيط الدراسات العليا والبحوث.
7-التنسيق بين احتياجات الجامعات فيما يختص باعضاء الهيئة التدريسية.
8-ادارة اموال المجلس والتصرف فيها ومنح المخصصات والمكافات والاعانات المالية وفق نظام منح المساعدات والمكافات المالية من قبل جامعة بغداد الى حين وضع نظام خاص به.
9-انتداب استاذ زائر او اكثر للمساهمة في الدراسات التي يجريها المجلس.
10-اعداد لوائح القوانين والانظمة المشتركة.
11-النظر في الشؤون المشتركة بين الجامعات التي يحيلها اليه رئيس المجلس بطلب من رئيس الجامعة المختص.
مادة 8
قرارات المجلس في الاختصاصات التي نص عليها هذا القانون ملزمة للجهات ذات العلاقة.
أعيد النظر بتشكيلة هذا المجلس بموجب قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم (171) لسنة 1968 بموجب المادة (2) منه وفق الآتي :
مادة 2
يتكون المجلس من: –1
أ – وزير التربية.
ب – رؤساء الجامعات الرسمية.
ج – ممثل عن كل جامعة رسمية كانت او اهلية لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد يرشحه رئيس الجامعة ويوافق عليه مجلسها .
2 - يراس رئيس الوزراء جلسات المجلس وله ان ينيب عنه احد نوابه او احد الاعضاء ليراس جلساته.
3- للمجلس ان يختار مقررا من بين اعضائه .
مادة 3
يختص المجلس بما ياتي:
1- وضع خطة القبول للجامعات.
2 - تخطيط التعليم الجامعي والعالي في العراق.
3 - الاشراف على التعليم الجامعي والعالي الاهلي والاجنبي وفق نظام خاص.
4 - تنسيق التعاون في الدراسات العليا والبحوث وتبادل الاساتذة والممتحنين.
5 - التنسيق بين احتياجات الجامعات فيما يختص باعضاء الهيئة التدريسية وفق طلباتها . 6 - التنسيق بين قوانين الجامعات المختلفة وانظمتها .

يلاحظ مما تقدم الآتي :
1.أن لكل جامعة عراقية قانونها الخاص , وتتمتع الجامعة بصلاحيات واسعة لتسيير شؤونها العلمية والمالية والإدارية.
2. يرأس كل جامعة عضو هيئة تدريسية بمرتبة أستاذ من ذوي الخبرة والإختصاص.
3. يعيين رئيس الجامعة بموجب مرسوم جمهوري بدرجة وزير ويتمتع براتب الوزير ومخصصته, لما يعطي لهذا المنصب قيمته الإعتبارية التي يستحقها.
4. تنسق الجامعات فيما بينها من خلال مجلس أعلى للجامعات يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه.
5. لا تقتصر عضوية المجلس الأعلى على رؤساء الجامعات بل يضم أعضاء هيئات تدريسية من جميع الجامعات .
صدر قانون التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم ( 132 ) لسنة 1970 الذي تشكلت بموجبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وأستبدل المجلس الأعلى للجامعات بمجلس التعليم العالي والبحث العلمي الذي حددت مادته (10) تشكليته وفق الآتي :
المجلس هو الهيئة العلمية العليا في الجمهورية العراقية ويكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
أ – الوزير – نائبا للرئيس.
ب – وزير التربية والتعليم.
جـ – رؤساء الجامعات الرسمية والاهلية.
د – رئيس مؤسسة البحث العلمي.
هـ – رئيس لجنة الطاقة الذرية.
و – رؤساء الدوائر العلمية في الوزارة.
ز – نقيب المعلمين.
ح – اعضاء عن الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية والاهلية بنسبة ممثل واحد عن كل ثلاث كليات على أن لا يقل تمثيل الجامعة الواحدة عن عضو واحد ولا يزيد عن ثلاثة. ويتم اختيار هؤلاء الاعضاء بالانتخاب السري من قبل مجالس جامعاتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويراعى في ترشيحهم وانتخابهم تمثيل مختلف الاختصاصات العلمية.
ط – ممثل عن الطلبة الجامعيين من بينهم يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق لمدة سنة واحدة.
ي – الامين العام للمجلس.
ك – كبار العلماء المفكرين والاختصاصيين من المواطنين العراقيين والعرب الذين يختارهم رئيس الجمهورية لعضويته على أن لا يزيد عددهم على (خمسة) ويراعى في اختيارهم تغطية مختلف النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين القطري والقومي.
ويصدر مرسوم جمهوري بتسمية هؤلاء الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
حددت المادة (11) إختصصات المجلس بالآتي :
مادة 11
يتولى المجلس الاختصاصات التالية:
أ – اقتراح السياسة التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية العليا للدولة مراعيا تحقيق الانسجام والتكامل بين السياسة المقترحة ومناهج الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
ب – رسم سياسة عامة , تساعد على تنسيق وتطوير المناهج والمؤلفات والبحوث النظرية والتطبيقية في الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
جـ – وضع الخطط اللازمة لتطوير ورفع المستويات العلمية للهيئات التدريسية وايجاد السبل والامكانيات الكفيلة بتحقيق ذلك.
د – اقتراح مشروع النظام الجامعي العام.
هـ – الاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية والاجنبية ووضع اسس التعادل للدرجات والشهادات العلمية.
و – تحديد الدرجات والالقاب والشهادات العلمية والفخرية في الجمهورية العراقية وتعيين شروط منحها . ز – اقرار المناهج العامة للتعليم العالي للبحث العلمي.
ح – تحديد الشروط العامة للقبول في مؤسسات التعليم العالي.
ط – دراسة اوضاع الحركة العلمية ومسيرة مؤسساتها الرسمية والاهلية ومراقبة مؤلفاتها وجميع اوجه نشاطاتها العلمية والثقافية. واصدار التوصيات وتقديم المقترحات في كل ما يراه ضروريا لتحقيق الاهداف المحددة في هذا القانون.
ي – اقتراح انشاء مؤسسات جامعية أو علمية جديدة والمصادقة على مقترحات مجالس المؤسسات الرسمية في كل ما يتعلق بتغيير كيان مؤسساتهم سواء عن طريق التوسيع أو الاستحداث أو عن طريق الدمج أو الفصل أو الالغاء أو ما سوى ذلك.
ك – تدقيق مشاريع الميزانيات العادية والاستثمارية للوزارة والمؤسسات الرسمية وابداء الرأي فيها . ل – تقديم الاقتراحات للوزير وابداء الرأي فيما يعرضه الوزير عليه.
م – دراسة التقارير السنوية لمجالس المؤسسات الرسمية ووضع تقرير سنوي شامل عن الحركة العلمية ومسيرة مؤسساتها الرسمية والاهلية , يسجل فيه ما تحقق من نجاحات وانجازات وما وقع من اخطاء وما ظهر من صعوبات وثغرات من ابداء الرأي وتقديم الاقتراحات إلى الوزارة.
ن – الاختصاصات الاخرى التي نص عليها هذا القانون.

مادة 12
ينعقد المجلس في دورتين عاديتين سنويا بدعوة من رئيسه. ويكتمل النصاب فيه بحضور أغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتجوز دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على تقدير الرئيس أو طلب خطي من ثلث اعضاء المجلس على الاقل.
مادة 13
يشكل المجلس لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه ومن غيرهم وفقا للوظائف والاختصاصات العلمية التي تمارسها الوزارة ومؤسساتها حسب ما تدعو الحاجة. ويكون لكل لجنة رئيس ومقرر ويكون المقرر من ممثلي الوزارة في المجلس أو من موظفيها المختصين. وتحال إلى اللجان بحسب اختصاصاتها جميع المواضيع التي تعرض على المجلس. وتجتمع اللجان وتعد تقاريرها في المواضيع المحالة اليها وترفعها إلى المجلس قبل انعقاد دورته العادية.
مادة 15
يتولى الوزير:
أ – رفع تقرير المجلس السنوي إلى رئيس الجمهورية مرفقا برأي الوزارة واقتراحاتها.
ب – اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.
جـ – دراسة اقتراحات وتوصيات المجلس واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية التي يراها ضرورية في هذا الشأن.
مادة 19
للمؤسسات الرسمية شخصيتها المعنوية , واستقلالها الاداري والمالي وميزانية خاصة بها. ولها في سبيل تحقيق اغراضها المحددة في هذا القانون تملك الاموال المنقولة والعقار وحق قبول الوقف والتبرعات والهبات والوصايا إذا كانت مصادرها من داخل العراق. اما إذا كانت مصادرها من خارج العراق فلا يجوز لها قبولها الا بعد موافقة الوزير.

مادة 20
يخضع النظام المالي في المؤسسات الرسمية وجميع الاجراءات والتصرفات المالية فيها للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
مادة 23
الجامعة حرم آمن ذو حصانة وهي ارفع وأصفى مصادر المجتمع الذي اناط بها اسمى اماناته. وعليها تقع مسؤولية تحقيق الاهداف السامية للتعليم العالي المقررة في هذا القانون.
يلاحظ هنا أن قانون مجلس التعليم العالي والبحث العلمي قد توسع كثير بمنح الجامعة شخصيتها الإعتبارية والأكاديمية , وحصر صلاحية وزير التعليم العالي بتنفيذ قرارات المجلس وتيسير عمل الجامعات . ضم المجلس وزيري التعليم العالي والتربية لتنسيق شؤون قطاعي التربية والتعليم العالي , فضلا عن رئيسي قطاعي البحث العلمي والطاقة الذرية لرفد مسيرة البحث العلمي الموجه لأغراض التنمية, وضم بعض كبار العلماء من العراقيين والعرب ممن يختارهم رئيس الجمهورية للإستفادة من خبراتهم . وفي الجانب المهني ضم المجلس نقيب المعلمين وممثل عن الطلبة الجامعيين . وبذلك ضمنت تشكيلة المجلس حرية أوسع بإتخاذ القرارت العلمية والأكاديمية بعيدا عن هيمنة فرد معين , ذلك أن التعليم مسؤولية مجتمعية تعني المجتمع برمته ولا تقتصر آثارها على حاضره فحسب بل تمتد لتشمل مستقبل أجياله.
وفي العام 1979 إستبدل مجلس التعليم العالي , بمجلس وزارة التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي , وبذلك أصبح المجلس أقل أهمية من المجلس السابق, حيث أصبح الوزير الموجه الرئيس لأعمال المجلس ورسم سياساته , لدرجة أصبحت فيه سياسات الوزارة تتغير بتغير وزرائها. وبصدور القانون رقم ( 80 ) لسنة 1988, إستبدل مجلس الوزارة بمجلس إستشاري يشكله الوزير ويتم تحديد اعضائه بقرار منه لتقديم الرأي والمشورة في الامور التربوية والعلمية, ويجتمع عند الضرورة بدعوة منه وتصدر القرارات باسم الوزير شخصيا, حيث حددت المادة ( 5 ) من القانون مسؤولية الوزير بأنه المسؤول الاول في الوزارة عن أعمالها وتوجيه سياستها . تصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات. وبذلك خسرت الجامعات آخر ما تبقى لها من حرية بتصريف شؤونها العلمية والأكاديمية ما لم يكن ذلك متوافقا مع مرئيات الوزير ورغباته, وهو أمر غير مألوف في جامعات العالم ومنها الجامعات العربية. وفي مطلع عقد التسعينيات تم تغير تسمية المجلس الإستشاري بتسمية هيئة الرأي دون تغير يذكر قي المضمون, وما زال الحال على ما هو عليه في الوقت الحاضر.
وخلاصة القول أن إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعاق حركة الجامعات وحد من حرياتها كثيرا , وربما كان الأفضل الإبقاء على المجلس الأعلى للجامعات الذي كان قائما قبل تشكيل الوزارة وتطويره بهدف التنسيق والتشاور بين الجامعات والتعاون فيما بينها لبلورة السياسة التعليمية ورسم إستراتيجياتها في ضوء خطط التنمية القومية وحاجات العراق من الكوادر العلمية والتقنية التي يحتاجها العراق , ومواكبة مستجدات المعرفة بجوانبها المختلفة. أو في الأقل الإبقاء على مجلس التعليم العالي الذي ألغي عام 1979.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عاجل.. شبكة -أي بي سي- عن مسؤول أميركي: إسرائيل أصابت موقعا


.. وزراءُ خارجية دول مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا يتفقون




.. النيران تستعر بين إسرائيل وحزب الله.. فهل يصبح لبنان ساحة ال


.. عاجل.. إغلاق المجال الجوي الإيراني أمام الجميع باستثناء القو




.. بينهم نساء ومسنون.. العثور جثامين نحو 30 شهيد مدفونين في مشف