الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني

عبد الرحمن علي غنيم
كاتب وباحث

(Abdulrahman Ali Ghunaim)

2019 / 7 / 26
دراسات وابحاث قانونية


المقدمة
إن الهدف من القانون الدولي الإنساني هو حماية حقوق الإنسان واحترامه أثناء النزاعات المسلحة والحروب، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه بمجرد إبرام المواثيق الدولية وانضمام الدول لها، وإنما يمكن تحقيقه من خلال تضمين المواثيق الدولية بآليات تكفل تطبيق واحترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، كما تكفل حماية الأشخاص خلال النزاعات المسلحة، ولقد أوردت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبرتوكولاها الإضافيان العديد من الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على النحو الأمثل.
وسيتم الحديث عن هذه الآليات من خلال مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول
الآليات الوطنية
تعرف الآليات الوطنية بأنها" آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني التي نصت عليها اتفاقيات جنيف من خلال الدول الأطراف المتعاقدة، والدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق، كما تعرف بأنها الآليات والإجراءات التي تتخذها كل دولة على صعيدها الوطني من أجل كفالة تطبيق واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني" .
ويمكن تحديد الآليات الوطنية على النحو التالي:
المطلب الأول: التزام الأطراف المتعاقدة باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني
نصت اتفاقية جنيف لعام 1949م والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق بها على وجوب تعهد الأطراف في نزاع مسلح دولي باحترام وكفالة تلك المعاهدات، ويجب على كل طرف أن يلتزم بالقيام بما هو ضروري لضمان امتثال جميع السلطات والأشخاص الواقعين تحت سيطرته لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد يشمل الإنفاذ مجموعة واسعة ومتنوعة من التدابير الوقائية والقمعية على حد سواء لضمان مراعاة القانون .
المطلب الثاني: الالتزام بنشر القانون الدولي الإنساني
تطلب القانون الدولي الإنساني ضرورة نشر مبادئه وأحكامه وقواعده على أوسع نطاق ممكن؛ حيث أن نشر القانون الدولي الإنساني هو أحد أبرز الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول التي قبلت بالمعاهدات الدولية الأساسية المتعلقة القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافيان لعام 1977م، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م .
"وتعد المعرفة بالقانون الدولي الإنساني شرطاً لاحترامه. فعندما تصبح الدول أطرافاً في اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين إليها لعام 1977م، فإنها تلتزم بنشر أحكام هذه الصكوك على أوسع نطاق ممكن سواء في وقت السلم أو في فترات النزاع المسلح، بحيث تصبح معروفة للقوات المسلحة وللسكان ككل، وتنطوي صكوك القانون الدولي الإنساني الأخرى أيضاً على التزام من هذا القبيل، وعلى الرغم من أن مسؤولية نشر المعرفة بالقانون تقع على عاتق الدول في المقام الأول، فثمة منظمات أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل بالتعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واتحادها الدولي تمتلك تقويضاً يخولها مساعدة الدول في هذه المهمة، وينبغي تشجيعها على اتخاذ مبادرات لتحقيق هذا الغرض" .
وترجع أهمية هذا الالتزام إلى أن من شأنه تحقيق علم الجميع به وخاصة العسكريين من رجال القوات المسلحة سواء من الجيش أو الشرطة أو المليشيات المسلحة الأهلية؛ حيث تعد تلك الفئات مخاطبة بصورة مباشرة بقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث أنهم يلتزمون باحترام وتطبيق قوانين وأعراف الحرب وقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء نشوب النزاعات المسلحة التي يشتركون في القتال فيها .
المطلب الثالث: إعداد عاملين مؤهلين
نصت المادة السادسة من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م، على أن" لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدولة الحامية" ، ووفقاً لهذه المادة :
- تسعى الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات، وهذا الملحق وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدولة الحامية.
- يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية.
- تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا على النحو السابق، التي تكون وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى اللجنة لهذا العرض.
- تكون حالات استخدام هؤلاء العالمين خارج الإقليم الوطني، في كل حالة على حدة، محل اتفاقيات خاصة بين الأطراف المعنية.
وتبعاً لهذه المادة يتبين أن الهدف الأساسي حول الأشخاص المؤهلين هو تسهيل تطبيق الاتفاقيات والبروتوكول وخاصة نشاط الدولة الحامية ، كما أن اختيار العاملين المؤهلين يجب أن يتم في وقت السلم، وذلك لتمكينهم من القيام بمهامهم أثناء النزاعات المسلحة.
المطلب الرابع: تعيين مستشارين قانونيين للقوات المسلحة
" تلتزم الدول عند تصديقها على اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين إليها لعام 1977م، باحترام هذه الصكوك القانونية الدولية وضمان احترامها في جميع الظروف. وتعد معرفة القانون شرطاً أساسياً مسبقاً لتطبيقه على النحو الواجب. ويكمن الغرض من الحاجة إلى مستشارين قانونيين في القوات المسلحة، على النحو المنصوص عليه في المادة 82 من البروتوكول الإضافي الأول، في تحسين المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وبالتالي الامتثال له، ونظراً إلى أن سير العمليات العدائية كان يزداد تعقيداً، سواء من الناحية القانونية أو الناحية التقنية، ارتأت الدول عند التفاوض بخصوص البروتوكول الإضافي الأول أنه من المناسب تعيين مستشارين قانونيين يقدمون المشورة للقادة العسكريين لمساعدتهم على تطبيق القانون الدولي الإنساني وتدريسه" .
دعا البرتوكول الإضافي الأول في المادة( 82) الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع المسلح إلى تأمين تعيين مستشارين قانونين من أجل القيام بمهام متصلة بكفالة حسن تطبيق القانون الدولي الإنساني سواء في زمن السلم أوفي وقت النزاعات المسلحة، وذلك عن طريق قيامهم بدور مزدوج يتمثل أحدهما في تقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب بشأن تطبيق الاتفاقيات والبروتوكول في حين يعنى الأخر بتقديم المشورة بشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بالموضوع .
إن هذه المشورة تجعل مهمة القادة العسكريين أكثر فعالية؛ حيث أن القادة هم الذين تقع على عاتقهم عبء قيادة العمليات العسكرية في ميادين القتال، فيستفيد القادة من الاستشارات التي تقدم لهم، مما يساعدهم على عدم إصدار أوامر عمليات عسكرية تخالف القانون الدولي الإنساني .


المبحث الثاني
الآليات الدولية
تعرف الآليات الدولية بأنها: الآليات التي لا تباشر من قبل الدول على صعيدها الوطني وإنما عن طريق المجتمع الدولي المتمثل في الدول، والمنظمات الدولية، والهيئات واللجان الدولية المتخصصة، وتتلخص أهم الآليات الدولية بالتدابير المتخذة من قبل الأمم المتحدة، الدولة الحامية، بدائل الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتحقيق الدولي، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق .
المطلب الأول: التدابير المتخذة من قبل الأمم المتحدة
تحتاج الدول إلى المساندة من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته وتحديداً من قبل أكبر هيئة دولية وهي منظمة الأمم المتحدة، وذلك لضمان احترام القانون الدولي الإنساني ووضعه موضع التنفيذ والتطبيق على النحو الأمثل، وخاصة في حالة ارتكاب الانتهاكات الجسيمة .
وأكدت أحكام المادة (89) من البرتوكول الإضافي الأول على ضرورة الالتزام بتعاون الدول مع منظمة الأمم المتحدة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، والتي ورد بها" تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا أللحق (البروتوكول) ، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة" .
وتقوم منظمة الأمم المتحدة بتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال أجهزتها كمجلس الأمن الدولي الذي يختص بحفظ الأمن والسلم الدوليين، و الجمعية العامة للأمم المتحدة صاحبة الاختصاصات الواسعة وتحديداً المسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية التي تعتبر الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة والتي تعنى بفض وتسوية كافة النزاعات بين الدول التي توافق على هذا الاختصاص.
المطلب الثاني: الدولة الحامية
حددت المادة الثانية من البروتوكول الإضافي الأول تعريف الدولة الحامية بأنها" دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع يعنيها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامية وفقاً للاتفاقيات وهذا أللحق( البروتوكول)، وتتمثل هذه المهام في حماية مصالح أطراف النزاع ورعاياها الموجودين في إقليم العدو" .
ويعد نظام الدولة الحامية أحد تطبيقات القانون الدولي الإنساني الواجب التنفيذ في زمن النزاعات الدولية المسلحة دون النزاعات المسلحة غير الدولية، وأن المهام الموكولة للدولة الحامية واسعة ومتنوعة، وذلك نظراً لاحتياجات الأشخاص المحميين لضمان تطبيق قواعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، وبروتوكولاتها الإضافية .
وتكمن أهمية نظام الدولة الحامية أثناء النزاعات المسلحة الدولية في ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني؛ حيث أن الدولة الحامية تضطلع بمهمة مزدوجة فهي تسهم في التطبيق المباشر للقانون الدولي الإنساني من خلال توليها حماية مصالح الضحايا وأعمال الإغاثة، بالإضافة إلى إشرافها على مدى وفاء أطراف النزاع بالتزاماتهم الدولية من خلال تلقي الشكاوى من المتضررين والاتصال المباشر بهم أو باللجان الخاصة التي تمثلهم، كما تساهم الدولة الحامية في تسوية المنازعات المتعلقة بتطبيق وتفسير الاتفاقيات الدولية .
المطلب الثالث: بدائل الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر
هنالك بعض الصعوبات العملية التي قد تعيق نظام الدولة الحامية، لذلك تم إقرار نظام بدائل الدولة الحامية ضمن المواد المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، ومن ثم فقد تمت إعادة صياغة هذا القرار في المادة الخامسة من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م، وتقوم البدائل بنفس المهام الملقاة على عاتق الدولة الحامية، وبنفس الشروط المقررة لها ، وأهم هذه الشروط" قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف النزاع" .
ويمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعمل بموجب نظام الدول الحامية بصفتها البديل أو شبه البديل، أو أن تعمل بصفتها الشخصية خارج حدود هذا النظام؛ حيث أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بدور أساسي في تعزيز القانون الدولي الإنساني في الإشراف على تطبيقه، وظهر نشاط اللجنة منذ احتلال قوات التحالف الأمريكية البريطانية للعراق على أثر المعارك التي شنتها في 19/ 3/ 2003م، ويظهر دور اللجنة بوضوح من خلال المهمات الموكلة إليها في النزاعات المسلحة وهي قيادة وتنسيق العمل الإنساني، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص في البحث عن أقاربهم، و مراقبة تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م .
المطلب الرابع: التحقيق الدولي
يتم التحقيق الدولي بناءً على طلب أحد أطراف النزاع؛ حيث يتم فتح تحقيق حول انتهاك الاتفاقيات، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول إجراءات التحقيق، فيتعين على الأطراف الاتفاق على تعيين محكم تكون مهمته وضع الإجراءات التي يجب أن تتبع من قبل أطراف النزاع، وفي حال تبين خرق الاتفاقيات فيجب على أطراف النزاع وضع حد لهذا الانتهاك وقمعه بأسرع وقت .
نصت المواد( 52، 53، 132، 149) من اتفاقيات جنيف الأربع على أنه" يجري بناءً على طلب أي طرف في النزاع وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية، وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع، وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن .
ومن خلال المواد السابقة التي نصت على التحقيق الدولي يتضح أن التحقيق الدولي لا يتم دون تقديم طلب من قبل أحد أطراف النزاع، ومن ثم يجب الحصول على موافقة جميع أطراف النزاع بصرف النظر عما إذا كانت الموافقة على بدء التحقيق أو كانت الموافقة على المحكم الذي يقرر الإجراءات اللاحقة .
المطلب الخامس: اللجنة الدولية لتقصي الحقائق
" تنص المادة 90 من البروتوكول الأول لعام 1977م الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949م( البروتوكول الأول) على إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق، وذلك بغية تأمين الضمانات المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة. أنشئت اللجنة رسمياً في عام 1991م وهي هيئة داعمة غايتها الرئيسية التحقيق في كل واقعة يزعم أنها تمثل مخالفة جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني أو انتهاك جسيم لتلك الأحكام. وبهذه الصفة، تعتبر اللجنة الدولية آلية مهمة ترمي إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني والتقيد بأحكامه في زمن النزاع المسلح" .
تعد اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الأداة الجديدة التي أمكن إيجادها لتطبيق القانون الدولي الإنساني؛ حيث أنها جاءت حرصاً على تلافي نقائص الوسائل المذكورة في الاتفاقيات الأربعة خاصة بعد تجارب واقع العلاقات بين أطراف النزاع، وذلك بعد المؤتمر الدبلوماسي الذي أقر البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، وهي بمثابة هيئة مستقلة ومحايدة أنشئت بموجب المادة 90 من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م .
وتلجأ الدول إلى خدمات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق نظراً للوظائف المنوطة بها ، منها:
- التحقيق في أية واقعة يفترض أنها تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.
- تيسير العودة إلى التقيد بأحكام الاتفاقيات والبروتوكول من خلال مساعيها الحميدة ويكون للجنة هذا الاختصاص إذا أعلنت الدول الأطراف القبول بها من خلال إيداع إعلانات في هذا الشأن، ويمكن للجنة فتح تحقيق بناءً على طلب أحد أطراف النزاع.
تحتل آليات تنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني أهمية كبيرة بشقيها، سواء كانت الآليات الوطنية أو الآليات الدولية، حيث تعمل هذه الآليات على منع اختراق القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تعمل كمراقب على تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني.
وإن كانت في بعض الأحيان لا تتمكن من القيام بأعمالها وتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، وذلك بسبب شدة الظروف المحيطة وقسوتها، أو لعدم سماح الدول أطراف النزاع لهذه الآليات بالتدخل أو التواجد على أراضيها، ومثال ذلك الدولة الحامية لا يمكنها التدخل دون موافقة جميع أطراف النزاع، والتحقيق الدولي الذي لا يمكن القيام به دون موافقة وطلب أطراف النزاع على البدء به.








قائمة المصادر والمراجع
• اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.
• البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
• بفنر، توني. آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب، مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر، مجلد 91، عدد 874، 2009.
• جون ماري هنكرتس، لويز دوزو الدبك. القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2007.
• حبيب، ليث الدين و جديع، أركان. نظام الدولة الحامية في القانون الدولي الإنساني، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، عدد1، 2010.
• الزمالي، عامر. مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، بدون طبعة، المعهد العربي لحقوق الإنسان ، تونس، 1993.
• سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم( 12). دليلك في القانون الدولي الإنساني سؤال وجواب، مركز الميزان لحقوق الإنسان، 2008.
• سيرج بورجوا. تدريس قانون النزاعات المسلحة وتدريبها على تطبيقه وتنظيمه على أساسه، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2006.
• الشلالدة، محمد فهاد. القانون الدولي الإنساني، مكتبة دار الفكر، القدس، 2005.
• شهاب، مفيد. دراسات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000.
• عتلم، شريف. آليات احترام أحكام القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة 2011.
• عتلم، شريف. محاضرات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة السادسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2006.
• العنزي، رشيد. الأعيان المدنية المحمية في القانون الدولي الإنساني، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المركز الإقليمي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال القانون الدولي الإنساني، الكويت، 2007.
• اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الالتزام بنشر القانون الإنساني، وثيقة تشرح التزامات الدول في ما يتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني، 2003.
• اللجنة الدولية للصليب الأحمر. اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق، قسم الخدمات الاستشارية، 2003.
• اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تعيين مستشارين قانونين للقوات المسلحة، 2003.
• المطيري، غنيم. آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2010.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د


.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي




.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا


.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر




.. اعتقال مصور قناة -فوكس 7- الأميركية أثناء تغطيته مظاهرات مؤي