الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفصل في الطعون الخاصة بصحة العضوية البرلمانية

صادق يوسف

2019 / 12 / 15
دراسات وابحاث قانونية


المادة 52: اولاً : يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ، باغلبية ثلثي اعضائه .
ثانياً : يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
عادة ما تثور الشكوك عقب كل عملية انتخابية عن التزوير الذي تم في الانتخابات أو عدم توافر شروط العضوية التي نص عليها الدستور والقانون ولهذا نجد الكثير من الطعون بين المرشحين اثناء العملية الانتخابية أو بعد الانتهاء منها وإعلان نتائج الانتخابات, بل وبعد دخول الأعضاء الفائزين فيها الى البرلمان.
والدستور العراقي في نص المادة 52 منه اسند الاختصاص بالفصل في صحة العضوية إلى مجلس النواب نفسه إلا انه أجاز الطعن في القرار الذي يصدر عن مجلس النواب بشأن صحة عضوية أمام المحكمة الاتحادية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. حيث جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 4/ اتحادية/ 2011 في 27/1/ 2011 (ان الطعن في صحة عضوية مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا يجب أن يسبقه الطعن أمام المجلس والبت فيه من قبل مجلس النواب وأن قرار المجلس هو الذي يقبل للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا ).
كما يجب الإشارة بهذا الصدد ان المحكمة الاتحادية العليا لها تنظر في قرار مجلس النواب المتعلق بصحة عضوية احد أعضائه وعلى وفق نص المادة (52) من الدستور, وان كان المدعي قد سبق له الاعتراض على قرار مجلس المفوضين المكون من القضاة وان القرار قد تم استئنافه أمام الهيئة القضائية للانتخابات التي كان قرارها باتا برد الطعن, والسبب في ذلك ان الطعون المقدمة خلال فترة الترشح والتصويت في انتخابات مجلس النواب فإنها تتعلق بمرحلة سابقة على تمام العضوية في مجلس النواب لان اطراف الدعوى كانوا في مركز قانوني واحد وبعنوان (مرشحين) وليس نواب ومن يحصل على قرار مفوضية الانتخابات بأنه حاز على أعلى الأصوات لا يسمى نائب وإنما مرشح سابق ورسم القانون له طرق قانونية محددة للطعن بهذا القرار الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنها الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات، ولا يكون للمدعى الحق او القدرة على الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وبذلك فان الإجراءات والطعون في هذه المرحلة لها طرقها التي رسمها القانون وتتعلق بصحة إعلان فوز المرشح بالانتخابات وما يعزز هذا الرأي ان جميع مفردات قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد لم ترد فيه كلمة نائب وانما كلها تتعلق بتوصيف المرشح حيث جاء في البند (خامساً) من المادة (10) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد التي جاء فيها الآتي (البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات) ويلاحظ في النص انه أشار إلى عبارة (الطعون الانتخابية) وليس (الطعون النيابية) كذلك ما جاء في البند (اولاً) من المادة (20) التي جاء فيها الآتي ( للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين....).








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيطاليا.. مشاريع لمساعدة المهاجرين القاصرين لإيجاد عمل وبناء


.. مصادر فلسطينية: عمليات اعتقال إسرائيلية جديدة شملت قلقيلية و




.. الجيش الإسرائيلي يحذر النازحين من العودة إلى شمال غزة


.. يونيسف: نحو 4 ملايين طفل دون الـ 5 يعانون من سوء التغذية




.. مراسل الجزيرة: أي غارة إسرائيلية على رفح توقع شهداء وجرحي لت