الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التنظيم الدستوري لاستقالة رئيس مجلس الوزراء

صادق يوسف

2020 / 1 / 14
دراسات وابحاث قانونية


المادة (81)- اولا: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان .
ثانيا: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "اولا" من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة (76) من هذا الدستور .
لم ينظم الدستور العراقي النافذ مسألة إستقالة رئيس مجلس الوزراء كما ورد في استقالة رئيس الجمهورية، فقد حدّد الدستور بالنسبة الى استقالة رئيس الجمهورية أن تكون تحريرية وموجهة الى رئيس النواب، وتحديد مهلة زمنية لنفاذها وهي سبعة أيام ( المادة 75/ اولاً) . أما بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء، لم يتطرق الدستور الى الجهة يُقدم لها طلب الاستقالة ولا الجهة المختصة بالبت بها، وكذلك لم يتم تحديد المهلة الزمنية ما بين تقديم الاستقالة والبت بها حتى تكون نافذة بشكل تلقائي، وهي الفترة المناسبة لغرض إعادة النظر بالاستقالة والتراجع عنها.
وبالتالي التساؤل الذي يطرح بهذا الصدد ما هو المسلك الدستوري الصحيح لتقديم رئيس مجلس الوزراء استقالته والآثار المترتبة عليه ؟ هنا حصل خلاف وجدل واسع في هذا الاطار خصوصاً عندما قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته على أثر الاحتجاجات الشعبية التي طالب باستقالته فقد اختلف فقهاء القانون الدستوري في هذا الأمر, إذ يذهب جانب من الفقه الدستوري ومنهم ( د.علي مهدي. د. محمد عبد العزيز العگيلي) انه من الممكن الاستعاضة عن النقص في النص الدستوري بخصوص تنظيم استقالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عند تشريع النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي رقم 83 لسنة 2019 ، وفي المادة 18 تحديداً التي جاء فيها:
أولاً: يقدم الرئيس طلب إعفائه من منصبه الى رئيس الجمهورية.
ثانياً: يقدم نواب الرئيس والوزراء ومن هم بدرجة وزير طلبات إحالتهم الى التقاعد أو إعفائهم من مناصبهم الى الرئيس.
ومن هذا يتضح وجوب تقديم الاستقالة من قبل رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية تحديداً ، ولم يشر النظام الداخلي الى أن تكون الاستقالة بشكل تحريري كما جاء بخصوص استقالة رئيس الجمهورية التي اشترط أن تكون تحريرية، ومن الملاحظات على نص النظام الداخلي إنه لم يحدد المدة الزمنية ما بين الاعلان عن الاستقالة والبت بها. وتعتبر الاستقالة مقبولة حال استلامها من قبل رئيس الجمهورية.
اما جانب آخر من الفقه الدستوري ومنهم ( د.غازي فيصل) فيذهب بالقول الى انه بما الدستور لم ينظم موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء كما فعل بالنسبة لرئيس الجمهورية الا ان ذلك لا يمنع من تطبيق القواعد العامة التي تقضي بان من يملك اختصاص التعيين في وظيفة او منصب يملك اختصاص الاعفاء او قبول الاستقالة منه مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك, بما ان تعيين رئيس مجلس الوزراء قد تم من خلال منح الثقة له ولوزرائه من لدن مجلس النواب فان للأخير ان يوافق على استقالته بالاغلبية المطلقة وهذه الموافقة تخضع لسلطته التقديرية.
اما رأينا الخاص في هذا الموضوع فنذهب الى تأييد الرأي الثاني في كيفية تقديم استقالة رئيس مجلس الوزراء استقالته للأسباب التي ذكرها هذا الجانب من الفقه, اما عن القول بان النظام الداخلي لمجلس الوزراء في مادته 18 نظم كيفية استقالة رئيس مجلس الوزراء وذلك بتقديمه الى رئيس الجمهورية, فنقول ان هذه المادة هي مخالفة للدستور, والسبب في ذلك يعود ان النظام الداخلي محدد بوضع نصوص تتعلق بوضع قواعد لسير الجلسات وانعقادها والحضور والغياب وغير ذلك من الأمور الشكلية التي تؤمن حسن سير العمل في المجلس ولا يجوز وضع قواعد موضوعية في النظام الداخلي. وبالتالي وضع نص موضوعي متمثل بكيفية وضع نص ينظم فيه استقالة رئيس مجلس الوزراء في النظام الداخلي والتي يجب ان ينص عليه في الدستور فهذه المهمة لا تعتبر من باب تنظيم سير العمل في المجلس المنصوص عليها في المادة 85 من الدستور.
وبعد نفاذ الاستقالة تتحقق لدينا حالة خلو المنصب التي نصت عليها المادة (81/ أولاً) من الدستور فعبارة (لأي سببٍ كان) الواردة في المادة (81/أولاً) تشمل حالة الاستقالة لرئيس مجلس الوزراء وهنا (المطلق يجري على اطلاقه) والنص لم يكن على سبيل الحصر، لا بل ذكر عبارة (لأي سببٍ كان) لذا حالة الاستقالة للسيد عادل عبد المهدي مشمولة بنص المادة (81/أولاً) من الدستور.
وان الآثار التي تترب على اعتبار خلو المنصب وهي كالآتي :
أ. تبقى الحكومة قائمة بوزرائها الحاليين ولا يسري عليهم حكم الإقالة أو الاستقالة، رغم المسؤولية التضامنية للحكومة بمجملها أمام مجلس النواب ، وإنما يتم استبدال رئيس الوزراء بشخص آخر يكمل ما تبقى من عمر الوزارة ولا حاجة إلى تجديد الثقة بالوزراء الحاليين.
ب. خلال فترة (خلو المنصب) يتولى رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء ويمارس صلاحياته الكاملة دون تقييد وذلك لصراحة نص المادة (81/أولاً) من الدستور التي جاء فيها الآتي (يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان).
ج. تعتبر الحكومة أصيلة وليس حكومة تصريف أعمال ولها كامل صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور.
د. آلية ترشيح رئيس الوزراء سوف تختلف من حيث الوسيلة ومن حيث المدد الدستورية، لان في حالة (خلو المنصب) يكون لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار رئيس الوزراء بعد ترشيحه ويكلفه بتشكيل الوزارة لكن يكون الاختيار ضمن مدة خمسة عشر يوم فقط، وعلى وفق ما جاء في الفقرة (ثانيا) من المادة (81) التي جاء فيها الآتي جاء فيها الآتي (عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "أولاً" من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة(٧٦) من هذا الدستور). واستنادا لاحكام المادة 76 من الدستور يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ نفاذ الاستقالة.
المصادر :
1-استقالة رئيس مجلس الوزراء والأثر المترتب عليها / د. علي مهدي
2-الإقالة والاستقالة وأثرها في خلو منصب رئيس مجلس الوزراءفي ضوء نصوص الدستور العراقي/ القاضي سالم روضان
3-الوضع الدستوري لإستقالة رئيس مجلس الوزراء العراقي والآثار المترتبة عليها/د. محمد عبد العزيز العگيلي
3-استقالة رئيس مجلس الوزراء/ د.غازي فيصل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. قيس سعيّد يرفض التدخلات الخارجية ومحاولات توطين المهاجرين في


.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة – برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجا




.. نشرة إيجاز – برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة محتومة في


.. العراق يرجئ مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام أو المؤبد على الع




.. رئيسة -أطباء السودان لحقوق الإنسان-: 80% من مشافي السودان دم