الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حل مجلس النواب

صادق يوسف

2020 / 3 / 11
دراسات وابحاث قانونية


المادة (64) اولاً : يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه ، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً : يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية .
يعد حق الحل أداة فعالة في النظام البرلماني القائم على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, ويمكن تعريف الحل بأنه انهاء مدة نيابة المجلس النيابي قبل انتهاء مدة ولايته الدستورية ، أي قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي للمجلس.
الواقع ان هناك أنواعاً لحل البرلمان وهي أولها/ الحل الرئاسي:- وهذا النوع يمارسه رئيس الدولة بمفرده دون ان تشاركه أي سلطة أخرى سواء أكان الرئيس ملكاً أم رئيسا للجمهورية. ثانيهما/ الحل الوزاري: وهذا الحل يمثل سلطة تمتلكها الحكومة في مواجهة البرلمان, فيكون قرار الحل بناءً على رغبة الوزارة وبمبادرة منها, وذلك عند حدوث خلاف شديد بين الوزارة والبرلمان فترى الوزارة أنها على صواب في وقت يتمادى فيه البرلمان في استخدام صلاحيته أو يقوم بعرقلة عمل الحكومة, فتطلب الوزارة من رئيس الدولة حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة. وثالثهما/ الحل الذاتي: ويقصد به حل البرلمان نفسه بنفسه أي ان كلمة الفصل فيه للبرلمان نفسه. وبشأن موقف الدستور العراقي من حل البرلمان نجد انه قد تبنى الحل الذاتي في المادة ( 64/ أولاً) والذي نص على انه ( يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه...).
ويتضح من خلال النص الدستوري أعلاه على ما يأتي:-
1- ان المشرع العراقي قد أعطى حق اقتراح حل مجلس النواب إلى جهتين أولهما بناء على طلب من ثلت أعضائه, كما منح الحق بتقديم الطلب حق الحل إلى رئيس مجلس الوزراء, ويذهب الفقه الدستوري إلى القول ان الدستور العراقي قد اخذ بالحل الوزاري من الناحية الشكلية عندما أعطى رئيس مجلس الوزراء حق اقتراح الحل لكن الدستور قد أورد قيدا في هذه الحالة يتمثل في اشتراط ان يحظى الطلب المتقدم من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية.
2-إن الموافقة على قرار الحل فان الدستور العراقي قد أعطى ذلك الاختصاص لمجلس النواب كما بين ذلك سلفا, ويذهب البعض من الفقه الى اختزال حل المجلس بفرضية واحدة ونادرة يتنافى مع النظام البرلماني الذي تبناه الدستور والقائم على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, ويرى البعض من الفقه العراقي صعوبة تصور موافقة مجلس النواب على حل نفسه أيا كانت الجهة التي تقدمت باقتراح الحل, فالمنطق يفيد بان مجلس النواب في هذه الحالة يحمل صفتين الأولى كأحد إطراف الخصومة, وصفته كمحكم إذ يختص بالفصل في طلب حله ومن ثم يبقى هذا النص معطلا من الناحية العملية, ومن جانب آخر فإن الواقع العملي يشير إلى رغبة معظم أعضاء مجلس النواب في اكمال مدة ولاية مجلس النواب دون قطعها عن طريق الحل الذاتي لأن مسألة تجديد العضوية في المجلس من قبل الناخبين مسألة غير مضمونة بسبب تغير وجهة الرأي العام من المرشحين. كما انه لا يجوز الحل في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
3-يترتب على قرار الحل اثار معينة سواء على السلطة التشريعية ام على السلطة التنفيذية, فبالنسبة للأول فإن الأثر الطبيعي الذي يترتب على قرار حل البرلمان هو توقف البرلمان المنحل عن مباشرة اختصاصاته التي خولها إياه الدستور وحرصا من المشرع الدستوري في عدم تعطيل الحياة النيابية لآجل غير محدد جعل شرط شرعية إجراء هذا الحل ينحصر في دعوة رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل, وبديهي ان تكون الانتخابات الجديدة بداية لمجلس جديد تكون له مدة تشريعية جديدة وكاملة لا يقطعها الا استخدام جديد لحق الحل. ولكن يؤدي حل البرلمان في ان الأخير كأنه لم يكن وبالتالي لا يكون بمقدوره منذ صدور قرار الحل ان يباشر أي نوع من الاختصاصات الموكولة له دستورياً كما يصبح أعضائه إفرادا عاديين وتزول عنه الحصانة البرلمانية التي كانوا يتمتعون بها قبل الحل وهذا الفكر قاد أصحابه إلى تشبيه حل البرلمان بالموت المدني, وهذا ما ينتج عنها فراع دستوري يؤثر على التوازن بين السلطات, فالدستور لم يتضمن نصا يبيح للمجلس انعقاده بعد حلة لممارسة بعض الاختصاصات المهمة, لذلك كان المشرع الدستوري غير موفقا في عدم ايراده نصا ينظم دعوة مجلس النواب بعد حلة, فالسؤال الذي يثار هنا ما هو الحل الدستوري في حالة تعرض البلاد لظروف استثنائية تتطلب انعقاد مجلس النواب من اجل معالجتها ومنها على سبيل المثال إعلان حالة الظروف او حالة الحرب, يضاف اليه عدم تنظيم المركز الدستوري لمجلس الاتحاد, الذي يعد احدى الوسائل لمعالجة الفراغ الدستوري عند حل مجلس النواب من خلال ايراد نص دستوري بأن يتولى مجلس الاتحاد ممارسة اختصاصات مجلس النواب بعد حله ولغاية اجتماع مجلس النواب الجديد. اما اثر حل البرلمان على السلطة التنفيذية فقد حدد مركز مجلس الوزراء اثناء حل مجلس النواب بتصريف الأمور العادية فقد لحين اجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة جديدة, إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور على انه (يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية). لكن يلاحظ من خلال هذا النص ان المشرع الدستوري قد اغفل الأمور الآتية:
أ-عدم تحديد اختصاصات مجلس الوزراء عند حل المجلس الثاني في السلطة التشريعية وهو مجلس الاتحاد. ب-يجب توسيع اختصاصات السلطة التنفيذية وبالتحديد مجلس الوزراء عند تعرض البلاد إلى ظروف استثنائية يصعب مواجهتها بالإمكانيات التي يمتلكها مجلس الوزراء عند تصريفه للأمور الجارية, لذلك ندعو الى مراعاة هذه الأمور عند تعديل الدستور.
4-إن الطبيعة القانونية لقرار حل مجلس النواب فان الدستور قد منح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية ويتولى ذلك عبر اصدار مرسوم رئاسي وفق المادة (64) من الدستور, وبالتالي يخضع القرار الصادر بحل البرلمان الى رقابة القضاء الإداري.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. منظمة -هيومن رايتس ووتش- توثق إعدام 223 مدنيا شمال بوركينا ف


.. بعد فض اعتصام تضامني مع غزة.. الطلاب يعيدون نصب خيامهم بجامع




.. بينهم نتنياهو و غالانت هاليفي.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة


.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا




.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د