الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [27]

وديع العبيدي

2020 / 3 / 16
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


[وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ]- (الانعام 6: 115)- مكيّة
[إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ]- (الحجر 15: 9)- مكيّة
[فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ]- (البقرة 2: 79)- مدنية
[أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا]- (النساء 4: 82)- مدنية
قراءة ابن الجوزي في مناسخ القرآن ج
(6)
/ مدنية سورة آل عمران- 3
الآية الأولى قوله: [وإن تولوا فإنما عليك البلاغ]- (3: 20): أيّ: الاقتصار على التبليغ دون القتال؛ ثم نسخ بآية السيف.
الآية الثانية قوله: [لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ]- ( 3: 28): أيّ: اتقاء المشركين أن يوقعوا فتنة، أو ما يوجب القتل والفرقة؛ ثم نسخ ذلك بآية السيف.
وقد زعم إسماعيل السدي أن قوله لا يتخذ المؤمنين الكافرون أولياء منسوخة يقول إلا أن تتقوا منهم تقاة ومثل هذا ينبغي تنزيه الكتب عن ذكره فضلا عن رده فإنه قول من لا يفهم ما يقول.
الآية الثالثة والرابعة والخامسة قوله:[كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ]- (3: 86- 88): وفيها ثلاثة أقوال، الأول: أنها نزلت في (الحارث بن سويد) الذي أسلم ثمّ ارتدّ ولحق بقومه. فنزلت فيه هذه الآيات فحملها إليه رجل من قومه، فقرأهنّ عليه فرجع وأسلم. والثاني أنها نزلت في عشرة آمنوا ثم ارتدوا ومنهم: [طعمة ووحوح والحارث بن سويد] فندم منهم (الحارث) وعاد إلى الإسلام. والثالث: أنها نزلت في (أهل الكتاب): آمنوا بالنبيّ قبل أن يبعث، ثم كفروا به. وقوله: [كيف يهدي الله قوما كفروا]: استفهام في معنى الجحد، أي لا يهديهم الله. وفيه طرف من التوبيخ. والمعنى أنه لا يهدي من عاند بعد أن بان له الصواب. وهذا محكم لدخول النسخ عليه. ويؤكد هذا أن الآيات خبر والنسخ لا يدخل على الأخبار بحال.
الآية السادسة قوله:[مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا َلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا]- (3: 97): وجوب الحج على الخلق الغني والفقير والقادر والعاجز؛ ثم نسخ في حق عادم الاستطاعة بقوله: [من استطاع إليه سبيلا]. وهذا قول قبيح، وإقدام بالرأي الذي لا يستند إلى معرفة اللغة العربية التي نزل بها القرآن، على الحكم بنسخ القرآن.
الآية السابعة قوله: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ]- (3: 102): وفيه قولان، القول الأول : أنه منسوخ بقوله: [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ]- (64: 16). والقول الثاني أنها محكمة لم تنسخ، وهو الصحيح. لأن التقوى هو اجتناب ما نهى الله عنه ولم ينه عن شئ ولا أمر به إلا وهو داخل تحت الطاقة. فمن سمى بيان القرآن نسخا فقد أخطأ. وهذا في تحقيق الفقهاء يسمى (تفسير مجمل) أو (بيان مشكل). وذلك أن القوم ظنوا أن ذلك تكليف ما لا يطاق فأزال الله إشكالهم. فلو قال لا تتقوه حق تقاته كان نسخا. وإنما بين أني لم أرد بحق التقاة ما ليس في الطاقة.
الآية الثامنة قوله: [لن يضروكم إلا أذى]- (3: 111): الضرر: ضرر باقٍ في جسد أو مال؛ إنما هو شئ يسير سريع الزوال. فالآية محكمة على هذا ويؤكده أنها خبر والأخبار لا تنسخ.
الآية التاسعة قوله: [وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ]- (3: 145): هذا الكلام محكم بدلالة أمرين، الأول: أنه خبر والخبر لا يدخله النسخ. والثاني: قول السدي أنه منسوخ بقوله: [مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا]- (17: 18): وليس هذا بقول من يفهم الناسخ والمنسوخ.
الآية العاشرة قوله: [وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور]- (3: 186): ذهب قوم إلى أن الصبر المذكور هنا منسوخ بآية السيف.

(7)
سورة المائدة- 5/ مدنية
الآية الأولى قوله: [يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام]- (5: 2): وفيها قولان، القول الأول: محكمة، ولا يجوز استحلال الشعائر. والقول الثاني: انها منسوخة، وفيها ثلاثة أقوال، الأول: قوله: [وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا]- (5: 2) وهذا يقتضى جواز إقرار المشركين على قصدهم، ثم نسخ هذا بقوله: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ]- (9: 28)، وقوله: [فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ]- (9: 5)؛ وقوله: [مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ]- (9: 17). والثاني: المنسوخ منها (تحريم الشهر الحرام) و(تحريم الآمين للبيت إذا كانوا مشركين) و(هدي المشركين إذا لم يكن لهم من المسلمين أمان): قاله أبو سليمان الدمشقي. والثالث: جميعها منسوخ.
كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد السمر فلم يعرض له أحد. فإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصدّ عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت الحرام، فنسخها أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال ابن الحصين... عن الشعبي قال: لم ينسخ من المائدة غير آية واحدة: [يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائرالله ولا الشهر الحرام نسختها أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم]: وفصل الخطاب في هذا أنه لا يمكن القول بنسخ جميع الآية فإن شعائر الله اعلام متعبداته ولا يجوز القول بنسخ هذا إلا أن يعني به لا تستحلوا نقض ما شرع فيه المشركون من ذلك فعلى هذا يكون منسوخا.
الآية الثانية قوله: [الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ]- (5: 5): وفيها ثلاثة أقوال، القول الأول: إباحة ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق. والقول الثاني: أنه كان مباحا في أول الأمر ثم نسخ بقوله: [ولا تأكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه]- (6: 121). والقول الثالث: أنه إنما (أبيحت ذبيحة أهل الكتاب، لأنّ الأصل أنهم يذكرون إسم الله عليها). وهذا هو الصحيح عندي. فعلى هذا القول الآية محكمة ولا وجه للنسخ.
الاية الثالثة عن الوضوء.
الآية الرابعة قوله: [فاعف عنهم واصفح]- (5: 13): وفيها قولان، الأول: انه منسوخ. وفي ناسخه ثلاثة أقوال، الأول: آية السيف. والثاني: [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله]- (9: 29). والثالث: [وأما تخافن من قوم خيانة]- (8: 58).
الآية الخامسة قوله: [إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا]- (5: 33): محكمة عند الفقهاء.
الآية السادسة قوله: [فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم]- (5: 42): منسوخة. وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي كان مخيرا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم. ثم نسخ ذلك بقوله: [فاحكم بينهم بما أنزل الله] فلزمه الحكم وزال التخيير.
الآية السابعة قوله: [ما على الرسول إلا البلاغ]- (5: 99): وفيها قولان، الأول: محكمة. والثاني: أنها تتضمن الأقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتال، ثم نسخت بآية السيف، والأول أصح.
الآية الثامنة قوله: [عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أهتديتم]- (5: 105): فيها قولان، الأول: أنها منسوخة.وفي ناسخها قولان، الأول: آية السيف. والثاني: آخرُها نسخ أولَها. قال أبو عبيد القاسم بن سلام ليس في القرآن أية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه. وموضوع المنسوخ منها إلى قوله لا يضركم من ضل، والناسخ قوله إذا اهتديتم والهدى ها هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الآية التاسعة قوله: [يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم]- (5: 106): اعتماد شاهدين على الوصية.

(8)
سورة الانعام- 6/ مكية
الآية الأولى قوله: [إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم]- (6: 15): /(خاصة بالنبيّ) .
الآية الثانية قوله:[قل لست عليكم بوكيل]- (6: 66): فيه قولان، الأول: الاقتصار على الإنذار من غير زيادة، ثم نسخ بآية السيف. والثاني: أن معناه لست حفيظا عليكم إنما أطلبكم إذا بالظواهر من الإقرار والعمل لا بالأسرار. فعلي هذا هو محكم وهذا هو الصحيح يؤكد أنه خبر والأخبار لا تنسخ.
الآية الثالثة قوله: [وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم]- (6: 68): المراد بهذا الخوض الخوض بالتكذيب. ويشبه أن يكون الإعراض المذكور ههنا منسوخة بآية السيف.
الآية الرابعة قوله:[وما على الذين يتقون من حسابهم من شئ]- (6: 69): منسوخة بقوله: [ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ]- (4: 140).
الآية الخامسة قوله: [وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا]- (6: 70): فيه قولان، الأول: المسامحة لهم والإعراض عنهم، ثم نسخ بـ(آية السيف)؛ والثاني أنه خرج مخرج التهديد، كقوله: [ذرني ومن خلقت وحيدا]: فعلى هذا هو محكم وهذا مذهب مجاهد وهو الصحيح.
الآية السادسة قوله: [قل الله ثمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ]- (6: 91): فيه قولان، الأول: أنه أمر له بالإعراض عنهم، ثم نسخ بآية السيف. والثاني: أنه تهديد فهو محكم، وهذا أصح.
الآية السابعة قوله: [فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ]- (6: 104): فيه قولان، الأول: (ترك) الكفار، ثم نسخت بآية السيف. والثاني: أن المعنى (لست رقيبا عليكم أحصي أعمالكم) فهي على هذا محكمة.
الآية الثامنة قوله: [واعرض عن المشركين]- (6: 106): العفو عن المشركين، ثم نسخ بقوله: [فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم]- (9: 5).
الآية التاسعة قوله: [وما جعلناك أي عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل]- (6: 107): نسخ بآية السيف.
الآية العاشرة قوله: [ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم]- (6: 108): نسخت بتنبيه الخطاب في آية السيف.
الآية الحادية عشرة قوله:[فذرهم وما يفترون]- (6: 112): إن قلنا هذا تهديد، فهو محكم. وإن قلنا بترك قتالهم فهو منسوخ بآية السيف.
الآية الثانية عشرة قوله: [ولا تأكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه]- (6: 121): نسخت بقوله: [وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم]- (5: 5) وهذا غلط. لأنّهم إن أرادوا النسخ حقيقة، وليس هذا بنسخ. وإن أرادوا التخصيص، وأنه خصّ بـ(آية المائدة): (طعام أهل الكتاب)، فليس بصحيح. لأن أهل الكتاب يذكرون الله على الذبيحة، فيحمل أمرهم على ذلك.
الآية الثالثة عشرة قوله:[قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعملون]- (6: 135): فيها قولان، الأول: ترك قتال الكفار، فهي منسوخة بـ(آية السيف)؛ والثاني: أن المراد بها التهديد، فعلى هذا هي محكمة، وهذا هو الأصح.
الآية الخامسة عشرة قوله:[وآتوا حقه يوم حصاده]- (6: 141): وفيه قولان، الأول: أنه الزكاة: العشر ونصف العشر. فعلى هذا الآية محكمة وينبغى أن تكون (هذه الآية مدنية) لأنّ السورة مكية؛ و(الزكاة إنما أنزلت بالمدينة). والثاني: أنه حق غير الزكاة، أمر به يوم الحصاد: وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الرزع والتمر.
الآية السابعة عشرة قوله: [إنتظروا إنا منتظرون]- (6: 158) وفيها قولان، الأول: الكف عن قتالهم وذلك منسوخ بآية السيف؛ والثاني: أن المراد بها التهديد، فهي محكمة وهي الصحيح.
الآية الثامنة عشرة قوله:[لست منهم في شئ]- (6: 159) فيها ثلاثة أقوال، الأول: لست من قتالهم في شئ ثم نسخ بآية السيف. والثاني: ليس إليك شئ من أمرهم. والثالث: أنت برئ منهم وهم منك براء، إنما أمرهم إلى الله في الجزاء. فعلى هذين القولين الآية محكمة.

(9)
سورة الأعراف- 7/ مدنية
الآية الأولى قوله: [وذروا الذين يلحدون في أسمائه]- (7: 180): منسوخة باية القتال، أو: تهديد لهم وهذا لا ينسخ.
الآية الثانية قوله:[وأملي لهم إن كيدي متين]- (7: 183): مجازاة أهل الكيد والمكر، وهذا خبر فهي محكمة. وقيل نسخ معناها بآية السيف، وهذا قول لا يلتفت إليه.
الآية الثالثة قوله: [خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين]- (7: 199): فيها ثلاثة أقوال، القول الأول: (أخلاق الناس). والقول الثاني: أنه (المال): ثم فيه قولان، الأول: عفو المال: (الزكاة). الثاني: أنها (صدقة): كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة. والقول الثالث: المراد به (مساهلة المشركين والعفو عنهم). ثم نسخ بآية السيف.

(10)
سورة الأنفال- 8/ مدنية
الآية الأولى قوله:[يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول]- (8: 1): هي ناسخة من وجه، ومنسوخه من وجه. وذلك أن حراما في شرائع الأنبياء المتقدمين، جرى نسخه بهذه الآية، وجعل الأمر في الغنائم إلى ما يراه محمّد، ثم انتسخ بقوله: [واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرّسول]- (8: 41).
ذكر الآية الثانية قوله:[يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم دبره إلا متحرفا لقتال]- (8: 15): في أهل بدر خاصة .
الآية الثالثة قوله:[وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم]- (8: 33): نسختها الآية التي بعدها [وما لهم ألا يعذبهم الله]- (8: 34).
الآية الرابعة قوله:[وإن جنحوا للسلم فاجنح لها]- (8: 61): وفها قولان، الأول: أنهم (المشركون): نسخت بآية السيف أو أية القتال. والقول الثاني: انهم (أهل الكتاب)، أو(بنو قريظة): أي ترك حرب أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية وقاموا بشرط الذمة، فهي محكمة.
الآية الخامسة قوله: [إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا]- (8: 65): نسخ بقوله: [الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ]- (8: 66): ففرض على الرجل أن يثبت لرجلين فان زاد جاز له الفرار.
الآية السادسة قوله:[ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض]- (8: 67): منسوخة بقوله: [فإما منا بعد وإما فداء]- (47: 4): وليس للنسخ وجه؛ لأن غزوة بدر كانت، وفي المسلمين قلة. فلما كثروا واشتد سلطانهم نزلت الآية الأخرى ويبين هذا قوله: [حتى يثخن في الأرض].
الآية السابعة قوله:[إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شئ حتى يهاجروا]- (8: 72): كانوا يتوارثون بالهجرة. وكان المؤمن الذي لا يهاجر لا يرث قريبه المهاجر. وذلك معنى قوله ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا.

(11)
سورة التوبة- 9/ مدنية
الآية الأولى قوله: [ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر]-(9: 2): زعم بعض ناقلي التفسير ممن لا يدري ما ينقل أن التأجيل منسوخ بآية السيف. وقال بعضهم منسوخ بقوله [فانبذ إليهم على سواء]- (8: 58)، وهذا فهم وخلاف لما عليه المفسرون فان المفسرين اختلفوا فيمن جعلت له هذه الأشهر على أربعة أقوال، الأول: أنها أمان لأصحاب العهد. فمن كان عهده أكثر منها حطّ إليها، ومن كان عهده أقل منها رفع إليها، ومن لم يكن له عهد فأجله انسلاخ المحرم خمسون ليلة. وإنما كان هذا الأجل خمسين ليلة، لأن هذه الآيات نودي بها يوم عرفة، وقيل يوم النحر. والثاني: أنها للمشركين كافة: من له عهد ومن ليس له عهد. والثالث: أنها أجل من كان الرسول قد أمنه أقل من أربعة أشهر، وكان أمانه غير محدود، فأما من لا أمان له فهو حرب. والرابع: أنها أمان لمن لم يكن له أمان ولا عهود. فأما أرباب العهد فهم على عهودهم.
الآية الثانية قوله:[فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم]- (9: 5): في هذه الآية ثلاثة أقوال، الأول: أن حكم الأسارى كان وجوب قتلهم، ثم نسخ بقوله: [فإما منا بعد وإما فداء]- (47: 4). وهذا يرده قوله: [وخذوهم]: بمعنى: (أئسروهم). والثاني: بالعكس، فإنه كان الحكم في الأسرى: أنه لا يجوز قتلهم صبرا، وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله: [فإما منا بعد وإما فداء]. ثم نسخ ذلك بقوله: [اقتلوا المشركين]. والثالث: أن الآيتين محكمتان. لأن قوله: [أقتلوا المشركين]: أمر بالقتل. وقوله: [وخذوهم]: أيّ أئسروهم.
وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير: أنّ آية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية؛ ثمّ صار آخرها ناسخا لأولها: وهو قوله [فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وهذا سوء فهم لأن المعنى أقتلوهم وأسروهم إلا أن يتوبوا من شركهم ويقروا بالصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم ولا تقتلوهم.
الآية الثالثة قوله:[إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم]- (9: 7) وفيها ثلاثة أقوال، الأول: أنهم بنو ضمرة؛ والثاني: قريش؛ والثالث: أنهم خزاعة؛ دخلوا في عهد الرسول لما عاهد المشركين يوم الحديبية. وقوله: [فما ستقاموا لكم]: أيّ ما أقاموا على الوفاء بعهدهم، فاستقيموا لهم. نسخت بآية السيف.
الآية الرابعة قوله: [والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله]- (9: 34): فيها ثلاثة أقوال، الأول: أنها عامة في أهل الكتاب والمسلمين؛ والثاني: أنها خاصة في أهل الكتاب؛ والثالث أنها في المسلمين.
الآية الخامسة قوله:[إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما]- (9: 39): نسختها: [وما كان المؤمنون لينفروا كافة]- (9: 122). وهذا ليس بصحيح لأنه لا تنافي بين الآيتين، وإنما حكم كلّ آية قائم في موضعها. فإن قلنا (الا تنفروا): أريد به (غزوة تبوك)، فإنه كان قد فرض على الناس كافة النفير مع الرسول. ولهذا عاتب المخلفين وجرت قصة الثلاثة الذين خلفوا وإن قلنا إن الذين استنفروا حي من العرب معروف.
الآية السادسة قوله: [انفروا خفافا وثقالا]- (9: 41) منسوخة في (9: 122)، أو (9: 91).
الآية السابعة قوله:[لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله]- (9: 44): عن ابن عباس: [لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر] نسختها [إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه]- (24: 62).
الآية الثامنة قوله: [إستغفر لهم أو لا تستغفر لهم]- (9: 80): لفظ هذه الآية لفظ الأمر وليس كذلك؛ وإنما المعنى إن استغفرت لهم وإن لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم. فهو كقوله: [أنفقوا طوعا أو كرها] فعلى هذه الآية محكمة.
الآية التاسعة قوله: [ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله]- (9: 120): منسوخة بقوله: [وما كان المؤمنون لينفروا كافة]- (9: 122).








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ماريشال: هل تريدون أوروبا إسلامية أم أوروبا أوروبية؟


.. بعد عزم أمريكا فرض عقوبات عليها.. غالانت يعلن دعمه لكتيبه ني




.. عضو الكنيست السابق والحاخام المتطرف يهودا غليك يشارك في اقتح


.. فلسطين.. اقتحامات للمسجد لأقصى في عيد الفصح اليهودي




.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال صبيحة عي