الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإطار الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ الصحية وإشكالية الآجال

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)

2020 / 3 / 29
دراسات وابحاث قانونية


الإطار الدستوري والقانوني
لحالة الطوارئ الصحية
وإشكالية الاجال .

د محمد امغار
استاذ القانون الدستوري

طرح الفصل السادس من المرسوم بمثابة قانون رقم 292. 20. 2 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية نقاش قانوني بسيط ، وإن كان تطبيق نفس الفصل يبدو واضحا من المنظور القانوني للاسباب التالية،
الكل يعرف أن هذا القانون تم اتخاده في إطار قواعد العقلنة البرلمانية المرتبطة بالحد من احتكارالبرلمان للتشريع ،وإعطاء الفرصة للحكومة للتشريع في مجالات عديدة والتشريع للقضايا الطارئة في السياسة العامة ،والاكيد أن قواعد العقلنة البرلمانية في المغرب والمنصوص عليها في المقتضيات الدستورية، مستمدة من التجربة الدستورية الفرنسية أي قواعد عقلنة عمل البرلمان في التجربة الدستورية الفرنسية الخامسة لتفادي سلبيات التجربة الدستورية الرابعة والتي شكل فيها البرلمان قوة عظمى حالت دون اتخاد مجموعة من الإجراءات بواسطةالتشريع وخلقت ازمات سياسية،اقتصادية واجتماعية،.
ومن أهم قواعد وإجراءات العقلنة البرلمانية منح الدستور للحكومة إمكانية التشريع في الفترات الفاصلة بين الدورات البرلمانية، هذه القاعدة القانونية الدستورية كرسها الدستور المغربي في تاريخه القصير ،بحيث نجد أن المشرع الدستوري المغربي أعطى للحكومة إمكانية التشريع في الفترات الفاصلة بين الدورات البرلمانية وذلك بمقتضى المادة58 من دستور 1962, والمادة 54 من دستور 1970والمادة 54من دستور 1972والمادة54 من دستور1992,والمادة 56من دستور 1996,هذه المقتضيات أكدتها المادة 81 من دستور 2011 مع بعض التعديلات المسطرية الطفيفة، وفي هذا الإطار جاء في المادة81 من الدستور أنه يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وبالاتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين ،يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية.
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب ، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين ،بغية التوصل داخل أجل ستة أيام ،إلى قرار مشترك بينهما في شأنه، وادا لم يحصل هذا الإتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.
القراءة في مضمون المادة يتضح أن إسناد التشريع للحكومة في الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية املته الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تدفع إلى ضرورة التشريع في مجال معين بشكل مستعجل لايمكن معه انتظار انعقاد البرلمان في دوراته العادية المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور ولا في دورة استثنائية طبقا للمادة66 من الدستور لعنصر الاستعجال.
لذلك فإن الحكومة وطبقا لقواعد عقلنة عمل البرلمان أعدت مشروع المرسوم بمثابة قانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية في إطار الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة81 لاتخاد اجراءات قانونية ناجعة في إطار مبدأ المشروعية لمواجهة هذا الوباء حماية للصحة العامة، مع العلم ان المرسوم بمثابة قانون أسس كذلك دستوريا لتبرير أسباب اتخاذه في ظل مقتضيات المادة 81 على المبادئ المنصوص عليها في المادة 21 من الدستور التي نصت على حق الفرد في سلامة شخصه واقربائه، والمادة 24 من الدستور التي ذهبت إلى أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ،
وعلى اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي تهذف إلى مواجهة الأوبئة والأمراض عالميا.
وهذه المقتضيات كلها تبرر عنصر الاستعجال في إصدار المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم بمثابة قانون موضوع النقاش،
لذلك وبقراءة في أغلب المراسيم بمثابة قانون الصادرة في التجارب البرلمانية المغربية منذ 1962 نجد انها دائما مبررة بحالة الاستعجال والتي لا يمكن معها انتظار انعقاد الدورات البرلمانية والمناقشة البرلمانية العادية المرتبطة بمسطرة التشريع البرلماني، ومن جهة أخرى فإن تطبيق مقتضيات هذه المراسيم بمثابة قوانين غالبا ما يسري بآثار فوري للتعامل مع الظاهرة السياسية والإقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى إصدارها.
لذلك فإن المرسوم بمثابة قانون رقم 292 .20 .2 تم التشريع بواسطته لمواجهة كارثة حالة وقائمة وهي جائحة كورونا ، والتي اتخدت السلطات العامة مجموعة من الإجراءات القانونية لمواجهتها تنفيذا للقوانين المغربية السائدة ومنها المرسوم الملكي لسنة 1968 , وتنفيذها كذلك لمقتضيات اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ، وتبعا لذلك ولتاكيد الإجراءات القانونية المتخذة في ظل القوانين القائمة، فإن المرسوم التطبيقي عدد 293 .20 .2. الصادر في 24 مارس 2020. أكد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 أبريل 2020 دون الإشارة إلى تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية ،مع العلم ان الفصل السادس من المرسوم قانون رقم 292. 20 .2 نص على أنه يوقف سريان مفعول جميع الاجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ،و يستأنف احتسابها ابتداءا من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.
لذلك فإن الفصل واضح بخصوص ابتداء الاجال المتمثل في حالة الطوارئ الصحية أي أن الاجال تبدأ منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.
أن الفهم القانوني السليم وفق ماتم الإشارة إليه أعلاه سواء على مستوى قواعد العقلنة البرلمانية، أو قواعد حماية صحة وحياة الأشخاص المنصوص عليها دستوريا أو مدلول الفصول وتكاملها، ومشروعية القرارات المتخذة في ظل القوانين السائدة، فإن الاجال المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم بمثابة قانون تتوقف خلال فترة حالة الطوارئ بكاملها، و لأن المرسوم بمتابة قانون جاء لمواجهة جائحة حالة وقائمة في ظل حالة طوارئ صحية دخلت فعليا حيز التنفيذ منذ 20 /3/ 2020 .
الدارالبيضاء في 25/ 3/ 2020








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بينهم نتنياهو و غالانت هاليفي.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة


.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا




.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د


.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي




.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا