الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
قانون التقاعد الجديد رقم (26) لسنة 2019 / 7- اوجه الخلل القانوني والدستوري
عبد الستار الكعبي
2020 / 4 / 9مواضيع وابحاث سياسية
قانون التقاعد الجديد في العراق رقم (26) لسنة 2019 / 7- اوجه الخلل القانوني والدستوري
نكمل الحديث عن تنزيل السن القانوني للاحالة الى التقاعد الى اكمال (60) الذي ورد في المادة (1) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
رابعا : اوجه الخلل القانوني والدستوري:
لقد تعرض هذا القانون الى اهم حقوق الموظف وهو السن القانوني للاحالة الى التقاعد المحدد كما مبين في القوانين الآتية :
1- قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 / المادة 3 (63 سنة)
2- قانون التقاعد المعدل رقم (27) لسنة 2006 / المادة 1- ثانيا (63 سنة)
3- قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 / المادة 10- اولا (63 سنة)
4- قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل / المادة 11- اولا (65 سنة)
5- قانون دعم الاطباء رقم (36) لسنة 2016 / المادة 5 – ثانيا (70 سنة)
ولكن القانون موضوع دراستنا غير ما ورد في هذه القوانين وقرر بالمادة (1) منه ان تكون الاحالة الى التقاعد لعموم الموظفين بعد اكمالهم (60) سنة ما عدا من تم استثاؤهم بالمادة (2 - اولا) منه. وشملت الاحالة الى التقاعد بهذا التعديل الاطباء الاختصاصيين بعد ان كانت احالتهم بعد اكمال (70) سنة وكذلك الاساتذة الجامعيين بالعنوانين (مدرس ومدرس مساعد) بعد ان كانت احالتهم بعد اكمالهم (65) سنة.
وحيث ان الوظيفة العامة هي عقد عمل بين الموظف والحكومة وان تحديد سن الاحالة الى التقاعد يمثل احد جوانب هذا العقد فعليه لا يجوز قانونا الاخلال به الا باتفاق طرفي العقد وبتعويض الطرف المتضرر ولكن السلطتين التشريعية والتنفيذية اخلتا به حيث تم تنزيل سن الاحالة الى التقاعد من دون تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء هذا التعديل.
وقد ورد في الاسباب الموجبة لتشريعه (لغرض تحسين الواقع المعاشي للمتقاعدين ... ، شرع هذا القانون) وقد تبين عدم تحقق مضمونه حيث ان تطبيق تطبيق المادة رقم (1) من القانون سبب اثارا واضرارا كبيرة على كل من مؤسسات الدولة والموظفين المشمولين به كما بيناه في الاجزاء السابقة من هذه الدراسة مما يعني وجود التناقض داخل القانون وهو امر يخل بسلامته ورصانته القانونية. وحيث ان الاسباب الموجبة للقانون لم تتحقق فان ذلك عيب تشريعي يستلزم بطلان القانون.
ومن ناحية اخرى فان الاسس القانونية للتشريع هي لتنظيم العلاقات بين الافراد وبينهم وبين السلطة او ان تكون هنالك مصلحة وطنية او منفعة لشريحة معينة وكل هذه الامور غير متحققة بتنزيل سن التقاعد الى (60) سنة بموجب المادة (1) من قانون رقم (26) لسنة 2019 بل العكس هو الحاصل حيث اضرت هذه المادة كثيرا بالمشمولين بها كما بيناه.
ومن جهة اخرى فان المادة الدستورية رقم المادة (14) ورد في نصها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ) ولكن القانون المذكور اعلاه فرق بالحقوق والامتيازات بين المواطنين العراقيين من خلال كثرة الاستثناءات بالمادة (2 - اولا) منه حيث اتاح هذا القانون لمن تم استثناؤهم من الاحالة الى التقاعد باكمال (60) سنة الاستمرار بالحصول على الامتيازات الوظيفية مقابل حرمان الاخرين وفي هذا مخالفة دستورية واضحة.
ان انقاص الخدمة الوظيفية بقانون جديد وحرمان الموظفين من حقوق وظيفية كفلتها القوانين
النافذة والإضرار بمصالحهم يعد بمثابة عقوبة تضاف الى العقوبات المنصوص عليها في قانون
انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل ولكنها بدون مسوغ قانوني.
ان تشريع هذا القانون مخالف للمادة (50) من الدستور العراقي الخاصة باليمين الدستورية التي يؤديها عضو مجلس النواب امام المجلس قبل ان يباشر عمله والتي ورد فيها " اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص ... ، وارعى مصالح شعبه ) فقد تبين ان هذا القانون سبب اضرارا كبيرة على الصعد كافة المالية والنفسية والصحية على الاف الموظفين والعوائل وهذا مخالف لماورد في القسم (وارعى مصالح شعبي) فأين هي رعاية المحالين قسرا ؟!.
وكذلك يخالف هذا القانون نص المادة (30) من الدستور التي فيها ( اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ) فاين هي الحياة الحرة الكريمة واين الدخل المناسب بابعاد الموظفين عن وظائفهم وتركهم بلا راتب وظيفي ولا راتب تقاعدي ولا اي حقوق مالية اخرى ابتداء من تاريخ (31/12/2019) ولحد الان ونحن في الشهر الرابع من سنة 2020 فلا ضمان اجتماعي ولا صحي ولا مقومات اساسية للعيش الكريم ولا دخل مناسب ولا سكن ملائم !.
ان ماتم ذكره من مخالفات القانون للدستور العراقي النافذ يعني بطلان هذا القانون استنادا الى المادة (13 / ثانيا) من الدستور التي ورد في نصها :
(ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. ).
ولابد من الاشارة الى سوء وسلبية تعامل المؤسسة التشريعية مع الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة من خلال هذا القانون بالمقارنة مع المجرمين !!!
حيث انها فرضت على الموظفين القانون الاقسى والاكثر ضررا وهو القانون رقم (26) لسنة 2019 الذي نزل سن الاحالة الى التقاعد الى (60) سنة وحرمهم من حقوقهم كما بيناه ولم تعاملهم بالقانون الاصلح وهو القانون رقم (9) لسنة 2014 الذي كان يضمن حقوقهم ويحيلهم الى التقاعد بعد اكمال سن (63) سنة مما يضمن لهم الحصول على حقوقهم كاملة من ناحية العلاوة والترفيع وتعديل الراتب وما يتبعه من حقوق مالية اخرى وكذلك يتيح لهم الايفاء بالتزاماتهم الوظيفية المالية وخاصة تسديد السلف والقروض .
بينما اوجب الدستور ان يتم معاملة المتهم بما هو اصلح له كما ورد في المادة (19) منه التي نصت في البند عاشرا على (عاشراً ـ لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم. ) اي ان المتهم يحصل على الحكم الاصلح له في حالة تبدل القوانين (وليس كما حصل للموظفين !) .
وبهذا يتضح لنا ان السلطة التشريعية قدمت بالاحترام والتقدير والحقوق المتهم المرتكب الجريمة على الموظف الذي بنى المؤسسات الحكومية ؟!
المطالب :
بعد ان بينّا المخالفات والسلبيات والاضرار التي صاحبت تنزيل سن الاحالة الى التقاعد فاننا باسم اكثر من مليون مواطن متضرر من هذا القانون نناشدكم من موقعكم المعني بتمثيل الشعب وحماية حقوق المواطنين بالوقوف معنا والدفاع عن حقوقنا التي حرمنا.
ولما تقدم ولتدارك ما حصل وسيحصل من اضرار مالية ومعنوية وصحية كبيرة بسبب هذا القانون يجب على مجلس النواب ان يعقد جلسة طارئة حتى لو كانت الكترونية بطريقة الدائرة التلفزيونية المغلقة او عبر مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم قبل ان يتسبب فايروس كورونا بتعطيل عمل المؤسسات الرسمية الى وقت طويل ويبقى المحالون قسرا الى التقاعد معلقين لاهم موظفون ولا هم متقاعدون وبلا راتب ولا حقوق وظيفية ومالية اخرى، وان يكون من ضمن جدول اعمال الجلسة المطلوبة مناقشة تعديل قانون التقاعد الاخير والعمل على تلبية المطالب الاتية :
1- إلغاء المادة (1) منه واعادة السن التقاعدي الى ما كان عليه قبله حسب القوانين النافذة.
2- او تعديل المادة المذكورة بما يتضمن تأجيل تنفيذها لمدة سنة من تاريخ تعديلها واحالة القانون الى الجهات ذات العلاقة لاعادة صياغته بما يضمن السلامة الدستورية والقانونية وعدم الاضرار بالموظفين.
3- ان ينص اي اجراء تشريعي على حق الموظفين الذين تمت احالتهم قسرا الى التقاعد بموجب هذه المادة بالعودة الى دوائرهم مع ضمان حقوقهم الوظيفية والمالية من تاريخ الانقطاع الرسمي الى تاريخ المباشرة بعد اعادتهم.
وقد نظمنا المعالجات المذكورة اضافة الى تفاصيل اخرى بصياغات قانونية جاهزة للتصويت عليها او المداولة بشأنها .
باحث قانوني في الوظيفة العامة
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. جرحى بهجوم استهدف حافلة قرب أريحا بالضفة الغربية
.. لحظة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في بلدة #العوجا #سوشال_
.. كاميرا سكاي نيوز عربية ترافق حاملة الطائرات الأميركية -آيزنه
.. لمناقشة تقليص الحرب.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سي
.. جبهة لبنان تشتعل.. تبادل القصف العنيف بين إسرائيل وحزب الله