الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 بميزان الدستور

ماجد شاكر

2020 / 8 / 4
دراسات وابحاث قانونية


لم أجد بلد تتقاذفه الصراعات الشخصية على حساب المصالح العليا للشعب والدولة مثل العراق قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 38 لسنة 2019 نموذجا :-
المشكلة الحالية بعدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية بسبب استقالة أحد أعضائها وعدم وجود جهة تقوم بترشيح قاضي ليحل محل المستقيل بموجب الدستور والقانون سببه قرار المحكمة الاتحادية المذكور أعلاه الذي نص على عدم دستورية الجزء الخاص بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من قبل مجلس القضاء الأعلى من المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الصادر استنادا للمادة 44 من قانون إدارة الدولة الانتقالية الذي تم الغاءه بموجب المادة 143 من الدستور 0
الغريب المحكمة الاتحادية العليا مشكلة ايضا وفق المادة 3 من ذات القانون وهذا التشكيل مخالف للمادة 92 من الدستور مثلما ترشيح مجلس القضاء الأعلى لقضاة المحكمة الاتحادية الذي نصت عليه أيضا المادة 3 هو مخالف للمادة 91 من الدستور والذي احتجت به المحكمة الاتحادية في قرارها المذكور أعلاه الموضوع برمته المحكمة الاتحادية العليا استمرت بعملها استنادا للمادة 130 من الدستور التي نصت يستمر العمل بالقوانين السابقة ما لم تلغى أو تعدل وفقا للدستور وبما أن قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 صادر قبل صدور الدستور يبقى العمل به لحين الغاءه وتشريع قانون للمحكمة الاتحادية وتشكل بالهيئة التي نصت عليها المادة 92 من الدستور بموجب القانون الذي يشرع وفق هذه المادة مجلس النواب لحد الآن لم يشرع قانون المحكمة الاتحادية لذا استمر العمل بقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المادة 3 منه برمتها مخالفة للدستور كيف يعطل جزء منها المتعلق بترشيح القضاة من قبل مجلس القضاء ويترك الجزء الآخر هذا الانتقاء يخفي صراع بين رءيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء خاصة وأن منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى تم فصله عن رءيس المحكمة الاتحادية تطبيقا للدستور عندما تم تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 المادة 130 من الدستور التي نصت يستمر العمل بالقوانين السابقة ما لم تلغى أو تعدل وفق الدستور واضحة يكون الغاية من التعديل هو لجعل القانون ينسجم مع الدستور وليس تعديل الجزء الخاص بترشيح القضاة للمحكمة الاتحادية من أجل إكمال النصاب لتستمر المحكمة بالعمل على خلاف المادة 92 من الدستور هذا لا يجوز ومخالف للدستور لذا عند تعديل قانون المحكمة الاتحادية يجب أن يشمل التعديل تشكيل المحكمة وهيئتها ويجعلها كما نصت عليها المادة 92 وتعدل كل فقرات القانون لتنسجم مع الدستور بصريح العبارة نعود إلى إصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا لأن الذي جاء بالمادة 130 من الدستور هو يستمر العمل بالقانون السابق ما لم يلغى ويحل محله قانون ينسجم مع الدستور أو يعدل ليكون منسجم مع الدستور لذا الخروج من هذا المأزق هو تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لتشكل وفق المادة 92 من الدستور لتحل مكان هذه المحكمة المشكلة وفق المادة 44 من قانون إدارة الدولة الانتقالية المغلي هذا المأزق المحكمة وضعت نفسها فيه عندما عطلت جزء من المادة 3 من قانونها رقم 30 لسنة 2005 الذي تشبثت به للاستمرار في عملها مستندة للمادة 130 من الدستور لذا كان المفروض لا تتعرض للقانون رقم 30 لحين تشريع قانونها من قبل مجلس النواب الذي هو موضع خلاف وكنا نتمنى أن يشرع من مجلس النواب القادم الذي نتأمل منه أحداث تغيير 0








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. جيش الاحتلال يستهدف النازحين الذين يحاولون العودة لشمال قطاع


.. إسرائيل تواصل الاستعدادات لاقتحام رفح.. هل أصبحت خطة إجلاء ا




.. احتجوا على عقد مع إسرائيل.. اعتقالات تطال موظفين في غوغل


.. -فيتو- أميركي يترصد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة | #رادار




.. مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية الأردن ومالطا والمفوض العام ل