الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مصر:المفوضيه المصريه للحوق والحريات ترسل استغاثة: إلى النائب العام للإفراج عن المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين: مريض وحالته متدهورة ويجب إطلاق سراحه

عبدالرؤوف بطيخ

2020 / 8 / 26
حقوق الانسان


.
نتقدم إلى النائب العام بتلك الاستغاثة نحن( المفوضيه المصريه للحقوق والحريات،) حيث أن إبراهيم عزالدين مازال يعاني من مشكلات في المفاصل وأسفل وأعلى الظهر نتيجة لظروف الاحتجاز وما تعرض له خلال فترة الاختفاء والتي ايضًا تسببت في تروما مروعة نأمل بأن يستطيع تخطيها في المستقبل. المستقبل الذي يكون فيه حرا لا خلف الأسوار لا نستطيع الوصول إليه.
أيضا أنه يعاني من مشكلات وأمراض تنفسية تجعله من بين الفئات الأكثر عرضه للخطر نتيجة لتفشي وباء كورونا.
في الفترة الأخيرة، ونتيجة لظروف الاحتجاز، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وبدأ يعاني من مشكلات في الكلى (يرجح أن تكون تكونت لديه حصوات بالكلى).
وتنص المادة 18 من الدستور المصري على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وبعد أن تم اعتقاله واخفاءه قسرا لمدة 167 يوما بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان وسط مخاوف من تفشي الفيروس، لاسيما وأنه يعاني من مرض الربو منذ صغره، يجب الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن إبراهيم.
حيث أنه قد تم إلقاء القبض عليه الساعة الواحدة صباح يوم 12 يونيو 2019 من قبل قوات اﻻمن، وظل محتجزًا بدون وجه حق لجهة غير معلومة لديه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019.
ولما كان ما تقدم وكانت كل هذه الوقائع تمثل ولقائه احتجاز غير قانوني واستعمل قسوة، وهو اﻻمر الذي يعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي تجرم الاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة.
حيث نصت المادة 54 من الدستور المصري على (الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق).
كما نصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:

1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على:
“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”.
لـــــذلك نطلب من سيادة النائب العام الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن المهندس والباحث العمرانى ابراهيم عز الدين.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تغطية خاصة | الفيتو الأميركي يُسقط مشروع قرار لمنح فلسطين ال


.. مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال نابلس وتنفيذها حملة اعتقالات بال




.. شهادة فلسطيني حول تعذيب جنود الاحتلال له وأصدقائه في بيت حان


.. فيتو أمريكي في مجلس الأمن يطيح بآمال فلسطين بالحصول على عضوي




.. جوزيب بوريل يدعو إلى منح الفلسطينيين حقوقهم وفقا لقرارات الأ