الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قرارات المحكمة الإتحادية العليا قابلة للطعن فيها دراسة قانونية ، وصفية ، تحليلة ، مقاصدية

جمعه عباس بندي
كاتب وباحث وأكاديمي وقانوني

(Dr.jumaa Abbas Hassan Bandy)

2020 / 9 / 13
دراسات وابحاث قانونية


إهداء: السادة قضاة المحكمة الاتحادية العليا
تمهيد:
إذا فسد القضاء فسدت الدولة وقاربت على الإنتهاء [إبن خلدون].
تمت كتابة هذه الدراسة على ضوء قرار المحكمة الإتحادية العليا في 20/11/2017، المتعلقة بعدم دستورية الإستفتاء الجاري في 25/9/2017، وفحوى ومفهوم ديباجة قانون إدارة الدولة العراقية، للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004، ونص المادة (2) من الدستور النافذ الذي يحضر على المشرع العراقي أن يشرع أو يسن قانوناَ يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام ومبادئ الديمقراطية، وكذلك المادة (100) من الدستور النافذ الذي يحظر على المشرع وغيره النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.
ومن المعلوم للمتخصصين بدراسة مبادئ الإسلام الاساسية ومبادئ الديمقراطية، بأن مبدأ الشعوب في حق تقرير مصيرها من المبادئ الرئيسة في الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى:{ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [الحجرات: 13]، ومن المعاني البديهية لكلمة: (( لِتَعَارَفُوا )) هي المساواة بين الشعوب والقبائل في العيش الكريم، مع الإقرار بأن ميزان التفاضل بينهم هو التقوى والعمل الصالح، وليس العرق أو اللون أو الجنس.

وجوهر الديمقراطية على مستوى الشعوب والأمم: هي استقلالها من الاحتلال والانتداب والاستغلال، وفق نص المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة: (( رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها )).

تشمل هذه الدراسة المحاور الآتية : نواة تشكيل المحكمة الإتحادية العليا وإختصاصاتها ونظامها الداخلي، مع ذكر تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، وبيان كيفية إجراءات وإصدار قرارات المحكمة الإتحادية العليا، وطرق إثبات صحة الطعن في الأحكام والقرارت الصادرة من المحكمة الإتحادية العليا، مع التطرق الى مستخلص الدراسة وأهم النتائج والتوصيات التي أفرزتها محاور هذه الدراسة، مع ذكر المصادر والمراجع من خلال الإشارة الى هوامش الدراسة.
وكل رجاء باحث هذه الدراسة أن يشمله، مقولة : (( المجتهد إذا اصاب في اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد )) ... وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم.

المحور الأول: نواة تشكيل المحكمة الإتحادية العليا:
تم تشكيل المحكمة الإتحادية العليا على ضوء قانون - دستور- إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية(1)، الذي يعد القانون الأعلى والملزم في كافة انحاء العراق، ومن دون إستثناء(2)، لحين تشكيل حكومة منتخبة وفقاً لدستور دائم(3)، وأي نص قانوني يتعارض مع هذا النص يعتر باطلاً(4).
حيث نص قانون إدارة الدولة العراقية على تشكيل محكمة في العراق بقانون، وتسمى المحكمة الإتحادية العليا(5)، وبموجب هذا القانون تم الابقاء على القضاة في مناصبهم الذين تم تعيينهم من 1/تموز/ 2004، عدا القضاة الذين يتم الأستغناء عنهم وعن خدماتهم وفق القانون(6)، ويجري هذا الامر على القضاة العاملون في المحكمة الإتحادية العليا ايضا.

المحور الثاني: إختصاصات المحكمة الإتحادية العليا:
من أبرز إختصاصات وصلاحيات المحكمة الإتحادية العليا وفق الدستور الدائم لسنة 2005، وقانون إدارة الدولة القانونية للمرحلة الإنتقالية، هي:
1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة(7):
تعتبر هذه الفقرة الدستورية امتداد لنص الفقرة: ((إذا قررت المحكمة العليا الاتحادية أن قانونا او نظاماً او تعليمات او إجراء جرى الطعن به أنه غير متفق مع هذا القانون يعد ملغياً)(8) من قانون إدارة الدولة.
2- تفسير نصوص الدستور(9):
تعتبر هذه الصلاحية من الصلاحيات المهمة التي تم منحها الى المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدستور النافذ، خاصة أن الكثير من مواد الدستور تحمل في طياتها أكثر من معنى أو تفسير.
علماً لم تكن هذا الاختصاص موجودا ضمن مواد قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بل تمت أضافتها في الدستور العراقي النافذ.
3- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الإتحادية وحكومات الاقاليم(10):
هذه الفقرة الدستورية مستمدة من نص الفقرة: ((الاختصاص الحصري في الدعاوي بين الحكومة العراقية الإنتقالية وحكومات الاقاليم...))(11)من قانون إدارة الدولة.

المحور الثالث: المحكمة الإتحادية العليا ونظامها الداخلي:
بموجب قانون إدارة الدولة العراقية الإنتقالية على المحكمة الإتحادية العليا، أن تضع لنفسها نظاماً داخلياَ يوضح فيه:
1- كيفية الإجراءات اللازمة لرفع الدعاوي امامها.
2- كيفية السماح للمحاميين بالترافع امامها.
3- القيام بنشر هذا النظام –النظام الداخلي- في الجريدة الرسمية(12).
وبناء على هذا القانون تم إصدار النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا لسنة 2005 (13)، بمعنى اخر: ان المحكمة الإتحادية العليا ونظامها الداخلي لم يشكلا وفق المواد المتعلقة بالسلطة القضائية (87- 101) من الدستور العراقي النافذ2005.

المحور الرابع: تشكيلات مجلس القضاء الأعلى العراقي:
1- تشكيلات مجلس القضاء الأعلى على وفق قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية، يتكون من:
‌أ- رئيس المحكمة الإتحادية العليا.
‌ب- نواب محكمة التمييز الإتحادية.
‌ج- رؤساء محاكم الإستئناف الإتحادية.
‌د- رئيس كل محكمة إقليمية للتمييز ونائبيه(14).
ويترأس هذا المجلس – مجلس القضاء الأعلى- رئيس المحكمة الإتحادية العليا، وفي حالة غيابه يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الإتحادي(15).
1- من هذه المادة القانونية - قانون إدارة الدولة - تعتبر المحكمة الإتحادية العليا من ضمن تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، ويعتبر رئيسها، رئيس مجلس القضاء الأعلى.
2-على وفق الدستور النافذ لسنة 2005، تتكون السلطة القضائية الإتحادية، من:
‌أ- مجلس القضاء الأعلى.
‌ب- المحكمة الإتحادية العليا.
‌ج- محكمة التمييز الإتحادية.
‌د- جهاز الإدعاء العام.
‌هـ - هيأة الإشراف القضائي.
‌و- المحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم بقانون(16).
من هذا النص الدستوري يتبين بأن المحكمة الإتحادية العليا من ضمن تشكيلات السلطة القضائية الإتحادية، دون الإشارة على أن رئيسها، هو رئيس السلطة القضائية الإتحادية، ويقوم مجلس القضاء الأعلى مهام إدارة شوؤن الهيئات القضائية وينظم بقانون: ((طريقة تكوينه، وإختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه))(17).
ومن الجدير بالإشارة أن الدستور النافذ قد أعتبرت المحكمة الإتحادية العليا، بأنها: هئية قضائية مستقلة – مالياَ وإدارياَ-(18)، وتتكون اعضائها من:

‌أ- عدد من القضاة.
‌ب- عدد من خبراء في الفقه الإسلامي.
‌ج- عدد من فقهاء القانون(19).
وسيتم تحديد عدد هؤلاء القضاة والخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون وطريقة اختيارهم وعمل المحكمة وإجراءاتها وكيفية رفع الدعاوي امامها، بقانون يشرع بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب(20).
وبعد مراجعة القوانين الصادرة من قبل مجلس النواب العراقي تبين بأنه لم يشرع لحد الآن هذا القانون، برغم مرور أكثر من (12) سنة على الدستور الدائم لسنة 2005، ولهذا السبب فهي – المحكمة الإتحادية العليا- تعمل على وفق القانون الصادر من مجلس الوزراء العراقي المبني على ضوء احكام المادة (44) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه(21).
3- تشكيلات مجلس القضاء الأعلى على وفق قانونيي مجلس القضاء الأعلى، يتكون من:

‌أ- رئيس محكمة التميز الاتحادية- رئيساَ.
‌ب- نواب رئيس محكمة التمييز –أعضاء.
‌ج- رئيس الادعاء العام - عضواً
‌د- رئيس هيأة الإشراف القضائي –عضواً.
‌هـ - رؤساء محاكم الاستئناف – اعضاء
‌و- المديرون العاملون من القضاة في المجلس-أعضاء(22).
‌ز- رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم- اعضاء(23).
على وفق هذين القانونين، قانون رقم (112) لسنة 2012، وقانون رقم (45) لسنة 2017 لمجلس القضاء الأعلى، لم يتم ادراج المحكمة الاتحادية العليا من ضمن تشكيلاتها.

المحور الخامس: إجراءات المحكمة الإتحادية العليا:
1- وفق قانون المحكمة الإتحادية العليا، يقوم رئيس المحكمة بدعوة أعضاء المحكمة للإنعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كافِ، ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق بها من وثائق(24)، وللمحكمة أن تقوم أو تطلب ما تراه مناسباً من:((تحقيقات في المنازعات المعروضة عليها أو تندب لذلك أحد اعضائها، ولها طلب أي اوراق أو بيانات من الحكومة أو اية جهة اخرى للإطلاع عليها، ولها عند الضرورة ان تأمر بموافاتها بهذه الاوراق أو صورها الرسمية حتى لو كانت هذه القوانين او الانظمة، لا تسمح بالاطلاع عليها أو تسليمها(25).
عليه من الصعب منطقياً القول: بان المحكمة الإتحادية العليا قد طبقت هذه الإجراءات والخطوات في الدعاوي المقامة، المرقمات: (89،91،92،93 اتحادية).حول عملية إجراء الاستفتاء في 25/9/2017، بسبب الاستعجال الشديد من قبلها، في إصدار حكمها على هذه الدعاوي من خلال جلسة واحدة.
2- يشترط لصحة انعقاد المحكمة الإتحادية العليا، حضور جميع أعضائها(26) ، كان على حكومة الإقليم استغلال هذه النقطة في صالحها، وذلك من خلال عدم حضور القضاة الكورد في جلسة المحاكمة التي أجريت في 20/11/2017، لحين جهوزية أوراقها ودفوعاتها القانونية حول الاستفتاء الجاري في 25/9/2017.

المحور السادس: قرارات المحكمة الإتحادية العليا:
يشترط لإصدار قرارات المحكمة الإتحادية العليا وفق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004، وقانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، ما يأتي:
1- الأحكام والقرارات التي تكون فيها الحكومة الاتحادية أو حكومات الأقاليم أو المحافظات أو البلديات أو الإدارات المحلية طرفا فيها، يجب أن تصدر بأغلبية الثلثين(27).
بمعنى آخر: يحتاج هذه الأحكام والقرارات الى ستة أصوات من مجموع تسعة أعضاء للمحكمة الاتحادية العليا، وكان باستطاعة حكومة الإقليم - لو كانوا مستوعبين الموضوع جيداَ- الحصول على أربع أصوات بعدم التصويت على القرار الصادر بعدم دستورية الاستفتاء الجاري في 25/9/2017 وذلك من خلال القضاة الكورد مع إقناع أحد القضاة من الطائفة المسيحية أو القومية العربية أو التركمانية، لحين قيام حكومة الإقليم بتقديم دفوعاتها القانونية من خلال إبداء رأيها بخصوص الدعاوي المتعلقة بالاستفتاء الجاري في 25/9/2017 أمام المحكمة الاتحادية العليا.
2- الأحكام والقرارات التي لا تكون فيها الحكومة الاتحادية أو حكومات الاقاليم أو المحافظات أو البلديات أو الإدارات المحلية طرفا فيها تصدر بأغلبية البسيطة(28)، أي تحتاج الى خمسة أصوات من مجموع تسعة أعضاء من المحكمة الإتحادية العليا.
ومن المعلوم حسب الدستور والنظام الداخلي للمحكمة الإتحادية بأن أحكامها وقراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة(29)، ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن فيها(30).

المحور السابع: الطعن في قرارات المحكمة الإتحادية العليا:
سبق وان تم الإشارة بأن النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا قد نص، بأنه لا يجوز لأي طرف من الأطراف الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة منها، بأي شكل من الاشكال، لكونها باتة وقطعية.
بعد دراسة ومراجعة مواد الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية، وقانون إدارة الدولة لسنة 2004 الذي بموجبه تم تشكيل المحكمة الإتحادية العليا وقانونها النافذ، وعلى ضوء هذه الدراسة والمراجعة تبين للباحث بأن هذه الحصانة الموضوعية والشكلية، لقرارات وأحكام المحكمة الإتحادية العليا تخالف مقاصد ومبادئ ومعاني وروح الدستور وقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية، الذي يعتبر المصدر الأساس الذي أنبثق منه تأسيس المحكمة الإتحادية العليا.
ومن أهم هذه المخالفات:

أولا: مخالفة مبادئ ومقاصد الدستور العراقي النافذ 2005 :
ومن الجدير بالذكر أن المبدأ العام في العراق كان يحرم على القضاء والقضاء الإداري في العراق بموجب المادة (10) من قانون التنظيم القضائي، رقم (160) لسنة 1960، والتعديل الثاني، رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس شورى الدولة، النظر في الأعمال السيادية المتعلقة بالمراسيم والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، أو الصادرة على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وفق صلاحياته الدستورية.
الا أن الدستور أبطل كل هذه الحصانات الموجودة في القوانين والأنظمة المعمولة بها في دولة العراق، سواء أكان صادرا من القضاء أم الرئاسات الثلاث - التشريعية والتنفيذية والرئاسية- على وفق نص المادة (100) من الدستور القائلة: ((يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن))، وبذلك تم إخضاع جميع مؤسسات الدولة لمبدأ المشروعية، وبهذا الشكل أصبحت سيادة القانون نافذا على كافة مرافق الحياة الإدارية والتشريعية والقضائية(31).

ومن أهم الملاحظات حول المادة (100) من الدستور النافذ:
أ‌- ورود عبارة: ((أي عمل)) الموجودة في النص أعلاه، يشمل كافة الأحكام والقرارات الصادرة وإن كانت من المحكمة الإتحادية العليا، لكونها عبارة مطلقة غير مقيدة.
ب‌- ورود لفظة "أو" في العبارة: ((أي عمل أو قرار إداري من الطعن))، وإن كانت من أحرف العطف، إلا أنها تفيد مجموعة من المعاني(32)، منها:
1- التخيير بين شيئين، نحو: يحسن :((أن تشغل نفسك بالقراءة أو الرياضة)).
2- الشك، نحو: ((هم ستة أو سبعة)).
3- الإبهام. نحو: ((أنا أو أنت مخطئ)).
4- الاضطراب، نحو: ((أستدعِ لخالداً أو أجلس فلا يعنيني أمره)).
5- التقسيم، نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف.
6- التفصيل، نحو: [وقالوا كونوا هوداً أو نصارا تهدوا](33).
7- (إلا) الاستثنائية، نحو: ((لاعاقبنّه أو يطيع أمري)).
8- ( بل)، نحو: [وأرسلناه الى مئة ألف أو يزيدون](34).
9- (الى أن)، نحو: ((لأضربنه أو يتوب)).
10- مطلق الجمع كـ(الواو)، نحو: ((جاء الخلافة أو كان له قدرا)).
11- الإباحة، نحو: ((جالس العلماء أو الزهاد)).

مما سبق يتبين بأن لفظة (أو) في اللغة العربية تفيد أكثر من معنى، ولكن ((أو)) الواردة في الدستور العراقي تفيد التخيير والإباحة معا على الراجح، لكون النص الدستوري جاء بصيغة الجملة الخبرية التي تفيد المنع -النهي- والمتضمنة معاني الجملة الإنشائية، وإلا أستخدم المشرع الدستوري حرف العطف (الواو) الذي يفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب، نحو: ((سافر أحمد وسليم)) لا تدل على ترتيب بينهما أو تعقيب، إذ يمكن أن يكون أحمد سافر قبل، أو سليم سافر قبل، كما يمكن أن يكونا سافرا معاَ(35).
ج- ورود لفظة (باتة) في نص المادة (94) من الدستور النافذ، لا تعني بأنها غير قابلة للطعن وإن كان قطعية الدلالة، لأن القطعي يتغير في حالة ظهور أدلة تنسف القاعدة التي بنت عليها المحكمة قرارها القطعي والبات والملزم، لأن قطعية الشيء مع الحق، والحق هو: ((القديم)) وليس الحكم أو القرار الصادر من أية جهة كانت، وما شرعت النصوص إلا للحفاظ على هذه الحقوق ، مما سبق في فقرات : (أ، ب، ج) المذكورة أعلاه، تتبين بأننا أمام نص دستوري يحمل أكثر من معنى في المبنى والمحتوى، بعبارة أخرى: أمامنا نص دستوري غير قطعي الدلالة.

ثانيا: مخالفة روح ومعاني قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية:
نصت ديباجة قانون إدارة الدولة العراقية، والتي تعتبر جزءاَ لا يتجزأ من القانون(36): ((..وهو يؤكد اليوم – جمهورية العراق الفيدرالي- احترامه للقانون الدولي، ولاسيما هو من مؤسسي الأمم المتحدة، عاملا على إستعادة مكانه الشرعي بين الأمم، وساعياً في الوقت نفسه الى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الأخوة والتآزر، ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد وضع آلية تهدف فيما تهدف إليه الى إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية)).
يحتوي هذا النص على مجموعة من النقاط والملاحظات المهمة، أهمها:
1- وفق هذه الديباجة التي لا تتجزأ من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية فإن عملية إجراء الاستفتاء الجاري في 25/9/2017، كانت متوافقة مع روح وفحوى هذا القانون، لأن جميع القوانين والإتفاقيات والأعراف الدولية ونص ميثاق الأمم المتحدة ، تجيز مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها(37).
2- الحفاظ على وحدة العراق وفق هذه الديباجة تكون من خلال روح الإخوة والتعاون بين جميع اطيافه وقومياته ومكوناته، لا عن طريق القوة والإكراه وفرض العقوبات المالية والإدارية والأمنية، وإستخدام المدافع والدبابات، كما فعلتها الحكومة الإتحادية في بغداد تجاه حكومة وشعب إقليم كوردستان العراق.
3- كما نصت الديباجة على وضع آليات تكون الغاية منها إزالة السياسات والممارسات العنصرية والطائفية المتمثلة في النظام السابق، وبذات في سلوكيات حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل تجاه كافة أبناء العراق، خاصة تجاه الكورد من الناحية القومية، والشيعة من الناحية المذهبية، والسنة من الناحية السياسية.
لكن الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام البعثي في 9/4/2003، لم تستفيد من أخطاء وانحرافات النظام البائد، بل أصبح يقلده في الكثير من تلك الممارسات، من خلال بث روح الطائفية والكراهية والانتقام بين أبناء العراق على أسس دينية أو مذهبية أو قومية أو سياسية، وخير دليل إبقاء المشاكل القديمة عالقة دون حل، بل جعلها تكبر وتكبر- منها المادة 140 الدستورية - لدرجة أصبحت تهدد سلامة البلاد والعباد من كل النواحي والجهات.

المحور الثامن: مستخلص الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها:
وفي ختام هذه الدراسة - القانونية والتحليلية والوصفية - لبنود الدستور العراقي والقوانين النافذة، فيما يخص المحكمة الإتحادية وقراراتها ، توصل الباحث الى مجموعة من الاستخلاصات والنتائج والتوصيات ، على النحو الآتي:
أولا : مستخلص الدراسة:
1- تم تشكيل المحكمة الإتحادية العليا على ضوء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، لسنة 2004، الذي تم إلغائه بموجب المادة (143) من الدستور النافذ، بإستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) من قانون إدارة الدولة.
2- تم أختيار وتعيين قضاة المحكمة الأتحادية العليا بعد 1/ تموز/ 2004، أي قبل التصديق على الدستور النافذ من خلال الاستفتاء عليه من قبل الشعب السياسي في جمهورية العراق الفدرالي.
3- المحكمة الإتحادية العليا، هي هيئة قضائية مستقلة من الناحية الإدارية والمالية، وفق الدستور النافذ.

ثانيا : نتائج الدراسة:
1- من خلال تحليل وتعليل النصوص الدستورية المتعلقة بإختصاصات وقرارات المحكمة الإتحادية العليا، يتبين من سياق وتسلسل ومقاصد هذه النصوص والمواد الدستورية، بان الراجح والمقصود من الأحكام والقرارات غير القابلة للطعن من المحكمة الإتحادية العليا، هي الأحكام والقرارات التي سبق التنازع فيها أمام إحدى المحاكم الإتحادية الأخرى، والتي تم رفض حكمها من قبل أحد أطراف الدعوى، سواء أكانت الحكومة الإتحادية أم حكومات الأقاليم، وبالتالي تم استئناف الحكم أو القرار الصادر أمام المحكمة الإتحادية العليا، وفي هذه الحالة تكون حكم أو قرار المحكمة الإتحادية العليا باتة وملزمة لكافة أطراف الدعوى والسلطات.
2- حق تقرير المصير في الاستقلال لأي شعب من الشعوب، لا يمكن إسقاطه أو إلغائه من قبل أية هيئة سواء أكانت سياسية أو تنفيذية أو قضائية، لكون الحق أقدم من النص، وما شرعت النصوص إلا للحفاظ على هذه الحقوق.
3- هناك عدم رؤيا من الناحية القانونية والدستورية في إدراج المحكمة الإتحادية العليا ضمن تكوينات مجلس القضاء الأعلى الإتحادي، ففي قانون إدارة الدولة لسنة 2004، هي ضمن المجلس المذكور، أما في قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 2012، ورقم (45) لسنة 2017، وفي الدستور النافذ فإن المحكمة الإتحادية العليا ليست من تشكيلات مجلس القضاء الأعلى.
4- لم تسعى الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام البائد في 9/4/2003، الى تطبيق الدستور والقوانين النافذة، ومن أبرزها المادة (140) من الدستور، والتي كانت لها الدافع لشعوب ومكونات إقليم كوردستان ومحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في الذهاب الى إجراء عملية الاستفتاء الجاري في 25/9/2017.
5- إبقاء الدستور النافذ في أغلب مواده وفقراته بحالة من الجمود وعدم الفعالية، وذلك من خلال عدم تشريع القوانين اللازمة لتفعيله من الناحية العملية، ومن ضمنها قانون المحكمة الإتحادية.
6- يشترط لصحة إنعقاد جلسات المحكمة الإتحادية العليا، حضور جميع أعضائها، وكان على حكومة إقليم كوردستان أستغلال هذه النقطة لصالحها من خلال إقناع القضاة الكورد بعدم الحضور لجلسة المحكمة المتعلقة بالنطق في عدم دستورية الإستفتاء الجاري في 25/9/ 2017، في جلسة 20/11/2017.
7- تكون أحكام وقرارات المحكمة الإتحادية العليا بأغلبية الثلثين إذا كانت الحكومة الإتحادية أو حكومات الاقاليم من أطراف الدعوى، وكان على حكومة إقليم كوردستان أستغلال هذه النقطة أيضا من خلال إقناع القضاة الكورد وأحد القضاة الآخرين من الديانة المسيحية أو القومية التركمانية أو العربية، بعدم التصويت على القرار الصادر أو على الاقل الامتناع عن التصويت، لإجهاض القرار لحين إرسال حكومة الإقليم من ينوبها في الجلسات المقبلة للإدلاء برأيها فيما يخص بعملية الإستفتاء أمام المحكمة.
8- قرارات وأحكام المحكمة الإتحادية العليا قابلة للطعن وفق أحكام المادة (100) من الدستور النافذ، وفقرات من ديباجة قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية لسنة 2004، الذي يعتبر الديباجة فيه بالجزء الذي لا يتجزأ منه.
9- يبدو أن القضاة الكورد – أو اللذين يمثلون إقليم كوردستان ـ الأعضاء في المحكمة الإتحادية العليا، استنتجوا من إعلان حكومة الإقليم بأنها تحترم القرارات الصادرة من المحكمة الإتحادية العليا، بأنها الرضى التام على قراراتها، لذا صوتوا مع القضاة الآخرين على عدم دستورية الإستفتاء الجاري في 25/9/2017 .
10- وبما أن المادة (17) من النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا تخالف نص المادة(100)من الدستور النافذ الذي يحمل في طياتها أكثر من معنى وتفسير، عليه يحق لحكومة إقليم كوردستان أن تطعن في قرارات المحكمة الإتحادية العليا المتعلقة بإجراء الإستفتاء الجاري في 25/9/2017، لان الشك يفسر لصالح المتضرر، والمتضرر في الدعاوي المرقمات: (89، 91، 92، 93 أتحادية) هي حكومة إقليم كوردستان.

ثالثا : توصيات الدراسة:
1- على حكومة إقليم كوردستان تقديم الدعاوي –أمام المحكمة الإتحادية العليا- المتعلقة بعدم تطبيق وتفعيل الدستور النافذ من قبِل الحكومة الإتحادية، وبالذات فيما يتعلق بالمادة (140) الخاصة بمناطق المتنازع عليها، والتي كانت وما زالت السبب المباشر في تعميق الأزمة بين بغداد و اربيل.
2- تقديم دعوى بعدم دستورية المادة (17) من النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، التي نصت: ((الأحكام القرارات التي تصدرها المحكمة باتة ولا يقبل أي الطرق من طرق الطعن))، أمام المحكمة الإتحادية نفسها، لكونها تخالف نص المادة (100) من الدستور النافذ وفحوى ديباجة قانون إدارة الدولة العراقية، للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004، الذي بموجبه تم تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا، رقم (30) لسنة 2005، والذي كان على ضوئه تم تشريع النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا، رقم (1) لسنة 2005.
3- يجب النظر الى الدستور كوحدة واحدة لا يجوز تجزئة بنوده ومواده، وفق القاعدة الأصولية: ((ما لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله)).

المحور التاسع : الهوامش (المصادر والمراجع):
- بعد القرأن الكريم.
(1) : تم إقرار هذا القانون، لإدارة شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعياً لتحقيق ديمقراطية كاملة. [من ديباجة قانون إدارة الدولة العراقية، والذي صادق عليه مجلس الحكم الانتقالي في 8/ آذار/ 2014].
(2) : الفقرة (أ) من المادة (3) و(62) من قانون إدارة الدولة.
(3) : الفقرة (ج) من المادة (3) من قانون إدارة الدولة.
(4) : الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون إدارة الدولة
(5) : الفقرة (أ) من المادة (44) قانون إدارة الدولة.
(6) : الفقرة (ب) من المادة (44) قانون إدارة الدولة.
(7) : الفقرة: (اولا) من الدستور العراقي النافذ.
(8) : الفقرة (ج) من المادة (44) من قانون إدارة الدولة.
(9) : لفقرة (ثانيا) من الدستور العراقي النافذ.
(10) : الفقرة: (رابعاً) من الدستور العراقي النافذ، والفقرة (أولاً) من المادة (4) من قانون رقم(30) لسنة 2005.
(11) : الفقرة (ب) من المادة (44) من قانون إدارة الدولة.
(12) : الفقرة (د) من المادة (44) من قانون إدارة الدولة.
(13) : الوقائع العراقية: العدد 3997 في 2/5/ 2005.
(14) : المادة (45) من قانون إدارة الدولة.
(15) : المادة (45) من قانون إدارة الدولة.
(16) : المادة (89) من الدستور النافذ.
(17) : المادة (90) من الدستور النافذ.
(18) : الفقرة (اولا) من المادة (92) من الدستور النافذ.
(19) : الفقرة (ثانياَ) من المادة (92) من الدستور النافذ.
(20) الفقرة (ثانياَ) من المادة (92) من الدستور النافذ.
(21) : قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.
(22) : المادة (2) من قانون مجلس القضاء الأعلى، رقم (112) لسنة 2012، المنشور في الوقائع العراقية العدد: (5466) في 4/2/2013، والمادة (2) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم: (45) لسنة 2017 ، المنشور في الوقائع العراقية، العدد:(4432) في 23/ كانون الثاني لسنة 2017.
- علما تم الغاء المديرون العاملون من القضاة من عضوية تشكيلات مجلس القضاء الأعلى ، على وفق المادة (2) من قانون رقم (45) لسنة 2017.
(23) : الفقرة (6) من قانون مجلس القضاء الأعلى، رقم (45) لسنة 2017.
(24) : الفقرة (اولا) من المادة (5) من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.
(25) : المادة (13) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا لسنة 2005.
(26) : الفقرة (أولا) من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.
(27) : الفقرة (د) من المادة (44) من قانون إدارة الدولة لسنة 2004 والفقرة (اولا) من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، رقم (30) لسنة 2005.
(28) : الفقرة (د) من قانون إدارة الدولة لسنة 2004، والفقرة (أولا) من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، رقم (30) لسنة 2005.
(29) : المادة (94) من الدستور النافذ، والفقرة (د) من المادة (44) من قانون إدارة الدولة، والفقرة (ثانيا) : من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.
(30) : المادة (13) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، رقم (1) لسنة 2005.
(31) : للتفصيل ينظر: النزاهة الإدارية للدولة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي- دراسة مقارنة - ، جمعة عباس حسن بندي، ص 202-203، أطروحة دكتوراه الى مجلس كلية العلوم الإسلامية ،جامعة صلاح الدين- أربيل ، كانون الثاني 2017، غير مطبوع.
(32) : الموجز في قواعد اللغة العربية، الموقع :www.islamguiden.com ، والموقع https://www.arabict.com .
(33) : سورة البقرة، (135).
(34) : سورة الصافات، (147).
(35) : الموجز في قواعد اللغة العربية، الموقع: https://www.islamguiden.com
(36) : الفقرة (ج) من المادة (1) من قانون إدارة الدولة العراقية لسنة 2004.
(37) : ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وقرار رقم (5625) في الدورة (25) في 24/نوفمبر، 1970 للامم المتحدة.

ملاحظة :
تم نشر هذه الدراسة في صحيفة التآخي التي كانت تصدر ـ المتوقفة حاليا عن الصدور ـ في بغداد الكترونيا في دورتها الاخيرة، بتأريخ 21/12/2017 في العدد (7502) altaakhipress.com/viewart.php?art=116837 ، للإفادة والتذكير بمحتوياتها ، أردت نشرها في موقع الحوار المتمدن ثانية ، وذلك لاهتمامه بالدراسات الفكرية والقانونية وأهمية موقعكم الموقر بين الكتاب والمختصين وأصحاب الشأن.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - توصيات ليست بمستوى الجهد المبذول
يوسف خماس ( 2020 / 9 / 13 - 15:24 )
جهد واضح ودراسة تناولت موضوعها من كافة جوانبه، وخلصت إلى ثلاثة توصيات لا اعلم كيف أن معد الدراسة بخلفيته القانونية توصل إليها وهي مردودة دستوريا من النظرة الأولى وبدون الحاجة إلى أي جهد
التوصية الأولى (تقديم الدعاوي –أمام المحكمة الإتحادية العليا- المتعلقة بعدم تطبيق وتفعيل الدستور النافذ من قبِل الحكومة الإتحادية، وبالذات فيما يتعلق بالمادة (140)) مردودة حيث لا علاقة لها بموضوع الدراسة وهو قابلية الطعن في قرارات المحكمة الاتحادية، ويمكن اللجوء إليها في أي وقت
التوصية الثانية: تقديم دعوى بعدم دستورية المادة (17) من النظام الدخلي للمحكمة الاتحادية ... لكونها تخالف نص المادة (100) من الدستور النافذ. والرد هو أولا: دستورية هذه المادة مستمدة من نص المادة 94 من الدستور التي تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وثانيا أن قرارات المحكمة الاتحادية مرجعيتها المواد الدستورية وليس نظامها الداخلي
أما التوصية الثالثة بالنظر إلى الدستور كوحدة واحدة فهي كلام عام وحشو غير منتج

اخر الافلام

.. توقف الأونروا عن تقديم خدماتها يفاقم معاناة الفلسطينيين في ق


.. تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.. عشرات الطلاب يتظاهرون بالموت




.. ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين: ما رأيته في غزة ي


.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة




.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل