الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اغفال الطلبات الموضوعية فى دعوى تصفية شركة للاستثمار العقارى والتعويض لمخالفة شروط التعاقد

مؤمن رميح
محام ومستشار قانونى وسياسي مصري

(Moamen Romaih)

2020 / 10 / 30
الفساد الإداري والمالي


أصدرت محكمة الزقازيق الإبتدائية الدائرة الثانية المدنية حكما في الدعوى رقم 574 لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق أولا بسقوط حق المدعيين بالدعويين في التمسك بالحكمين التمهيدىين الصادرين بجلستى 31 / 10 / 2017 ، 28 / 5/ 2019 ، ثانيا : برفض الدعويين رقمى 574 643 لسنة 2017 وألزمت كل مدعى بمصاريف دعواه وخمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة .
وحيث أن المحكمة لم تضمن في حكمها الطلبات الواردة بالطلب العارض باعتباره من الطلبات الجازمة التي أراد المدعى الفصل فيها ضاربا صفحا عن التمسك بالحكمين التمهيديين وذلك لأن الدعوى واجراءات الإثبات فيها فيما يتعلق بالإخلال بالإلتزامات بموجب عقد الاتفاق والمشاركة مقررة طبقا لقانون الإثبات في صحيفة دعوى المدعى عليه والذى أقر فيها بحقيقة عدم قيامه بأعمال البناء مما لا تسلتزم معها اجراءات الإثبات إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان الإخلال الفنى بالإلتزامات المنصوص عليها عقدا .
وحيث أن المحكمة قد أغفلت الطلبات التالية في حكمها دون أن ترد عليها في إطار جازم وصريح ودون أن تورد في حكمها هذه الطلبات باعتبارها طلبات تتعلق بتغيير موضوع الدعوى برمته وأسبابها أيضا مما تكون معه المحكمة قد فصلت في مسألة قد عدل المدعى عنها ولم يطلب من المحكمة الفصل فيها لكن المحكمة لم تنتبه إلى ذلك وأغفلت الفصل في الطلبات المعدلة والتى يكون بيانها على النحو التالى :

1- حل الشركة المنشأة بين الطرفين بموجب عقد الأتفاق والمشاركة المؤرخ 11 أكتوبر 2015 طبقا لأحكام المادة 530 من القانون المدنى لعدم وفاء المدعى عليه بالالتزامات المفروضة عليه كمدير للشركة طبقا للبندين الثالث والرابع من العقد المذكور وعدم بذله العناية الواجبة في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة طبقا للمادة 521 من القانون المدنى وما يترتب عليها من آثار من تصفية الشركة وتعيين مصف قضائى ليقوم بتصفية أموال الشركة والبيع بالمزاد العلنى أو بطريق الممارسة او أى طريقة أخرى للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وتوزيع صافى أموال الشركة كل منهم بحسب نصيبه فيها مناصفة فيما بينهما

2- احالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة مهندس المشروع / على عبدالله على بدوى وذلك فيما يتعلق باحتجاز المدعى عليه مبلع 116 ألف جنيه لصالحه دون استثمارها في نشاط وغرض الشركة
3- الزام المدعى عليه بسداد مبلغ 200 ألف جنيه ( مائتى ألف جنيه ) وكذا مبلغ 116 ألف جنيه ( مائة وستة عشر الف جنيه ) قيمة المبالغ المحتجزة منه لصالحه دون استثمارها في نشاط الشرطة مع الزامه بالفوائد القانونية طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى من تاريخ 11 أكتوبر 2015 وطبقا لأحكام المادة 522 من القانون المدنى والمادة 50 من قانون التجارة .
4- إحالة الدعوى إلى أحد خبراء التقييم العقارى طبقا للدور والمقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة العامة للرقابة المالية طبقا لأحكام المادة 4 من قانون التمويل العقارى وذلك لتحديد الثمن السوقى الحالي للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وسعر الوحدات المقدرة حال البناء لتقدير حجم ما فات المدعى من كسب لو تم تشيدد العقار وبيعه في ضوء اسعار الوحدات القريبة منها وطبقا لما هو موجود من وحدات بالترخيص رقم 172 لسنة 2016 ، وتقدير قيمة الفوائد القانونية على المبالغ المحتجزة من قبل المدعى عليه دون استثمارها طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى وطبقا للمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 39 لسنة 2015

5- التعويض حسب تقدير المحكمة باحتساب نصف ما فات المدعى من مكسب نتيجة عدم استثمار اموال الشركة في مشروع إقامة وتشييد العقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وفقا للترخيص رقم 172 لسنة 2016 طبقا لأحكام المادة 221 من القانون المدنى .

وحيث أن المادة 193 من قانون المرافعات تنص على "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه".

وقد قضت محكمة النقض "
النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيا على حالة ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن فى الحكم بسب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمناً. (الطعن رقم 4272 لسنة 64 جلسة 1995/12/11 س 46 ع 2 ص 1348 ق 265)


بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل اقامة المدعى عليه وسلمته صورة من صحيفة تعديل طلبات المدعى وتغيير أسباب الدعوى والزمته بالحضور أمام محكمة الزقازيق الإبتدائية بمجمع محاكم الزقازيق بالمنتزه وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم بتاريخ / / أمام الدائرة ( ) وذلك ليسمع الحكم بالطلبات الآتية :
1- حل الشركة المنشأة بين الطرفين بموجب عقد الأتفاق والمشاركة المؤرخ 11 أكتوبر 2015 طبقا لأحكام المادة 530 من القانون المدنى لعدم وفاء المدعى عليه بالألتزامات المفروضة عليه كمدير للشركة طبقا للبندين الثالث والرابع من العقد المذكور وعدم بذله العناية الواجبة في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة طبقا للمادة 521 من القانون المدنى وما يترتب عليها من آثار من تصفية الشركة وتعيين مصف قضائى ليقوم بتصفية أموال الشركة والبيع بالمزاد العلنى أو بطريق الممارسة او أى طريقة أخرى للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وتوزيع صافى أموال الشركة كل منهم بحسب نصيبه فيها مناصفة فيما بينهما
2- احالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة مهندس المشروع / على عبدالله على بدوى وذلك فيما يتعلق باحتجاز المدعى عليه مبلع 116 ألف جنيه لصالحه دون استثمارها في نشاط وغرض الشركة
3- الزام المدعى عليه بسداد مبلغ 200 ألف جنيه ( مائتى ألف جنيه ) وكذا مبلغ 116 ألف جنيه ( مائة وستة عشر الف جنيه ) قيمة المبالغ المحتجزة منه لصالحه دون استثمارها في نشاط الشرطة مع الزامه بالفوائد القانونية طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى من تاريخ 11 أكتوبر 2015 وطبقا لأحكام المادة 522 من القانون المدنى والمادة 50 من قانون التجارة .
4- إحالة الدعوى إلى أحد خبراء التقييم العقارى طبقا للدور والمقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة العامة للرقابة المالية طبقا لأحكام المادة 4 من قانون التمويل العقارى وذلك لتحديد الثمن السوقى الحالي للعقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وسعر الوحدات المقدرة حال البناء لتقدير حجم ما فات المدعى من كسب لو تم تشيدد العقار وبيعه في ضوء اسعار الوحدات القريبة منها وطبقا لما هو موجود من وحدات بالترخيص رقم 172 لسنة 2016 ، وتقدير قيمة الفوائد القانونية على المبالغ المحتجزة من قبل المدعى عليه دون استثمارها طبقا لسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى وطبقا للمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 39 لسنة 2015
5- التعويض حسب تقدير المحكمة باحتساب نصف ما فات المدعى من مكسب نتيجة عدم استثمار اموال الشركة في مشروع إقامة وتشييد العقار رقم 64 شارع الشهيد عمر شاهين - ترعة القنايات سابقا - قسم الإشارة بندر ثان الزقازيق وفقا للترخيص رقم 172 لسنة 2016 طبقا لأحكام المادة 221 من القانون المدنى .
مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
ولأجل العلم ،،

محام وسياسى مصرى
للتواصل عبر الهاتف أو الواتساب : 00201288273093
ايميل :[email protected]








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارتين في بلدة الشهابية جن


.. 11 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف سوق مخيم المغ




.. احتجاجات ضخمة في جورجيا ضد قانون -النفوذ الأجنبي- الذي يسعى


.. بصوت مدوٍّ وضوء قوي.. صاعقة تضرب مدينة شخبوط في إمارة أبوظبي




.. خارج الصندوق | مخاوف من رد إسرائيلي يستهدف مفاعل آراك