الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مختصر النظم الانتخابية المطبقة في العراق

سربست مصطفى رشيد اميدي

2020 / 11 / 9
دراسات وابحاث قانونية


مختصر النظم الانتخابية في العراق

النظم الانتخابية في العراق قبل سنة 2003

ابتداء أن السلطة التشريعية في فترة الحكم الملكي في العراق كانت تتكون من مجلسين، هما مجلس الأعيان والذي كان يتم تعيين أعضائه من قبل الملك. ومجلس النواب الذي كان يجري الانتخاب له بموجب انتخابات مقيدة وغير مباشرة، حيث كان يتم اختيار أعضائه عبر انتخاب هيئة انتخابية ثانية وفق المادة الرابعة والعشرين من قانون الانتخاب لسنة 1924. هذا الانتخاب كان عبر تطبيق نظام الأغلبية، ولكن ما يعرف الآن بنظام الكتلة، أي أن الناخب كان يختار ناخبين آخرين حسب العدد المقرر لكل منطقة انتخابية، وحسب المادة السابعة من القانون كان يتم اختيار ناخب ثانوي عن كل 250 ناخبا، بمعنى آخر أن الناخب كان يكتب على ورقة الاقتراع أسماء الناخبين اللذين كانوا سينتخبون لاحقا أعضاء مجلس النواب. وهؤلاء كان يتم فرزهم حسب طريقة الأغلبية البسيطة، أي أن الشخص الذي يحصل على أعلى الأصوات يعتبر فائزا وهكذا إلى أن يصل للعدد المطلوب انتخابه من ناخبي الدرجة الثانية.
أما اختيار أعضاء مجلس النواب فكان يتم من قبل هؤلاء (ناخبو الدرجة الثانية) وبنفس الطريقة السابقة، أي باستخدام نظام الكتلة ويتم فرزهم باعتبار الحاصل على أعلى الأصوات فائزا وهكذا بصورة تنازلية وذلك استنادا إلى المادة (34 من قانون الانتخاب).
وقد جرت القوانين الانتخابية في فترة الحكم الملكية بعد ذلك على نفس المسار من حيث النظام الانتخابي المطبق وايضا كونها كانت انتخابات غير مباشرة.
أما بعد اسقاط الحكم الملكي وعدم اجراء انتخابات لمدة 23 سنة في العراق، ومن ثم اقرار قانون المجلس الوطني وتعديلاته رقم 55 لسنة 1980 ، والذي جاء بمبدأ الاقتراع العام السري والمباشر لانتخاب أعضاء المجلس الوطني. وحدد القانون عدد أعضاء المجلس ب (250) عضوا يتم اختيارهم من مناطق انتخابية، وجعل حق الانتخاب اختياريا للجنسين معا على خلاف القانون الانتخابي لسنة 1967.أما بخصوص النظام الانتخابي فقد أبقي على نظام الأغلبية (نظام الكتلة)، ويعتبر فائزا من يحصل على أغلبية أصوات الناخبين في كل منطقة انتخابية ومن الأعلى إلى الأدنى وهكذا. وبقي النظام الانتخابي نفسه يطبق في جميع الدورات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجلس الوطني لغاية اسقاط النظام السابق في 9 نيسان 2003.

النظم الانتخابية المطبقة في انتخابات أعضاء مجلس النواب بعد سنة 2003
أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 96 لسنة 2004
جرت انتخابات الجمعية الوطنية التي في 30/1/2005 واعتمدت على قانون الانتخاب الذي أقره سلطة الائتلاف المؤقتة بالأمر المرقم 96 لسنة 2004. الذي اعتمد نظام التمثيل النسبي وفق صيغة القوائم المغلقة، واعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية، والتي قرر قانون إدارة الدولة العراقية بأن يتألف من (275) عضوا، وأن يكون الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر. وقد أصدرت المفوضية العليا للانتخابات النظام رقم 17 لسنة 2005، لتنفيذ قانون الانتخاب فيما يخص توزيع مقاعد الجمعية الوطنية.
قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005
أصدرت الجمعية الوطنية القانون الانتخابي الجديد رقم (16) لسنة 2005 ألغي بموجب المادة (28) منه الأمر رقم 96 لسنة 2004. وجاء في الأسباب الموجبة (باعتماد نظام انتخابي يكون أكثر تمثيلا للناخبين وهو نظام الدوائر المتعددة مع عدم إهمال ميزة نظام الدائرة الواحدة) وتم تقسيم العراق إلى (18) دائرة انتخابية بعدد محافظات القطر وخصص لكل دائرة عدد من المقاعد تتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في 30/1/2005، وخصص لهذه الدوائر (230) مقعدا وأعتبر العراق منطقة انتخابية واحدة بالنسبة ل(45) من المقاعد المتبقية تقسم حسب طريقة التمثيل النسبي.
في الواقع لابد أن نشير إلى أن هذا القانون الذي اعتمد تطبيق نظام الانتخاب المتمثل بنظام التمثيل النسبي، يعتبر برأينا ضمانة سياسية مهمة للأحزاب الصغيرة ولمكونات الشعب العراقي. حيث أن هذا النظام أكثر عدالة في تمثيل المكونات على عكس نظم الأغلبية بأنواعه الذي يؤدي إلى ضياع أصوات الناخبين الذين صوتوا لمرشح لم يحصل على الأكثرية، وهذه الطريقة مهمة للدول ذات المكونات القومية والدينية المتعددة. وكذلك للدول التي تخرج من سيطرة أنظمة دكتاتورية أو حروب أهلية لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن للأحزاب والتيارات السياسية الموجودة.
قانون التعديل رقم (26) لسنة 2009 (قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005).
ان طريقة توزيع المقاعد النيابية وفق هذا النظام فقد ابقى على نظام التمثيل النسبي باعتماد المعدل الانتخابي، ومن ثم تقسيم عدد الأصوات الصحيحة لكل قائمة على المعدل الانتخابي لتحديد عدد المقاعد التي يفوز بها، أما توزيع المقاعد داخل القائمة فتكون وفق نظام الأغلبية البسيطة.أما بالنسبة لتوزيع المقاعد الشاغرة بعد المرحلة الأولى من التوزيع، فان هذا القانون لم يعتمد لا على طريقة (الباقي الأقوى) ولا على طريقة (المعدل الانتخابي). بل أقر طريقة جديدة بتوزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة فقط والتي حصلت على أصوات تعادل المعدل الانتخابي أو أكثر، أما القوائم التي لم تصل عدد أصواتها إلى المعدل الانتخابي، فإنها حرمت من الحصول على أية مقاعد، وبالتالي أهملت أصواتها في المراحل اللاحقة لعملية توزيع المقاعد، وبهذا فان أصواتها تؤول لصالح الكيانات الفائزة. أما المادة الثالثة فقد قررت إلغاء المواد (16،11،10،9) من القانون رقم (16) وحلت معها هذه المادة التي قررت أن يكون الترشيح والتصويت بطريقة القوائم المفتوحة، وأن يكون عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية لا يقل عن ثلاثة مرشحين ولا يزيد على ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة. مع الإبقاء على طريقة الترشيح الفردي. ونعتقد أن المشرع هنا لم يستعمل الاصطلاح الدقيق لطريقة الترشيح والتي هي طريقة الترشيح وفق نظام (القائمة المغلقة مع التفضيل).
قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013
نظرا لتقديم دعوى امام المحكمة الاتحادية بخصوص الية توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة فقط والتي حصلت على أصوات تعادل المعدل الانتخابي أو أكثر،وحرمان القوائم التي لم تصل عدد أصواتها إلى المعدل الانتخابي الحصول على أية مقاعد، بحيث أهملت أصواتها في المراحل اللاحقة لعملية توزيع المقاعد، وتم (تحويل) تلك الاصوات لصالح الكيانات الفائزة. فقد أصدرت المحكمة قرارها رقم (12 /اتحادية / 2010) بتاريخ 14/6/2010 والتي نصت بعدم دستورية الفقرة ( رابعا) من المادة الثالثة من القانون أعلاه حيث جاء في حيثيات القرار انه ( بناءً على ما تقدم يظهر جليا لهذه المحكمة بان توزيع المقاعد الشاغرة قبل وبعد التعديل المشار اليه يتم ترحيل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه الى مرشح اخر لم ينتخبه أصلا وخلافا لأرادته وهذا يخالف منطوق المادة (20) من الدستور اذ نص على منح المواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح كما كفل حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل في المادة (38/ أولا) منه وان عملية تحويل صوت الناخبين بدون ارادته من المرشح الذي انتخبه الى مرشح من قائمة أخرى لم تتجه ارادته الى انتخاب مرشح منها يشكل اعتداء على حقه بالتصويت والانتخاب وتجاوزا على حرية التعبير عن الراي وبالتالي يشكل مخالفة لنص المادة (20) والمادة (38 / أولا) من الدستور وحيث لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور ولا يجوز حجب حرية التعبير واستنادا الى احكام المادتين (20 و 38/أولا) قررت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (رابعا) من المادة (3) من القانون رقم (26) لسنة 2009 (قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005. وقد اقرالقانون الية التصويت ليكون وفق صيغة القائمة المفتوحة والاصح هي (القائمة المغلقة مع التفضيل) حيث يحق للناخب التصويت اما للقائمة او للقائمة مع أحد المرشحين. وقد أعطت هذه المادة الحق للمرشح الفرد الترشيح لعضوية مجلس النواب.
وبخصوص النظام الانتخابي الذي اقره القانون فقد جاءت المادة (14) من القانون نصت توزيع المقاعد على المتنافسة وفق نظام (سانت ليغو) (المعدل). علما ان هذا النظام على حقيقته يستوجب تقسيم الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القوائم الانتخابية المتنافسة على الاعداد ( 1، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ،...الخ) وهكذا وحسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، ومن ثم توزيع المقاعد على القوائم حسب اعلى نواتج القسمة التي حصلت من عملية التقسيم ومن الأعلى الى الادنى لغاية توزيع اخر مقعد مخصص للدائرة الانتخابية. لكن المشرع العراقي هنا ولتغليب مصلحة الأحزاب الكبيرة والممثلة في مجلس النواب فقد (عدلت) الصيغة لتقسم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد (1,6 ، 3، 5 ،7، 9، .. الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وذلك وفق الفقرة (أولا) من المادة (14) من القانون. وبناء على ما سبق فقد أصدرت مجلس المفوضين (نظام توزيع المقاعد رقم (14) لسنة 2014.
قانون التعديل الثاني رقم (2) لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.
ان المادة الرابعة من القانون قد عدلت البند أولا من المادة (14) من القانون رقم (45) لسنة 2013 حيث أبقت على نظام التمثيل النسبي وتطبيق صيغة سانت ليغو، لكن تم تعديله وفق مصلحة الأحزاب الكبيرة وذلك بجعل المعادلة تبدأ بتقسيم أصوات القوائم الانتخابية على الأرقام ( 1.7, 3 , 5, 7, 9..الخ) بدلا من ان تبدا ب (1.6) كما في القانون السابق. وهذا هو منهج الأحزاب الكبيرة في العراق لتضييق الخناق على الأحزاب الصغيرة وعدم فسح المجال امام الأحزاب والتوجهات المدنية واليسارية والليبرالية والشبابية من الوصول الى قبة البرلمان.
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد رقم 9 لسنة 2020.
ان مجلس النواب قد قرر في هذا القانون مغادرة تطبيق نظام التمثيل النسبي، واللجوء الى تطبيق نظم الاغلبية، حيث ان الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من هذا القانون يحدد طريقة الترشيح في هذه الانتخابات بالاعتماد على الترشيح الفردي وهذا ما هو متطلب في نظم الأغلبية للانتخابات لكن القانون يشير الى القائمة في أكثر من مكان، في المادة الأولى منه حول القائمة المفتوحة التي هي تتوافق مع نظم التمثيل النسبي وهي الية للتصويت بهذه النظم ولا تعمل مع نظم الأغلبية. كما وردت القائمة في المادة الحادية عشر، وفي المادة الرابعة عشرايضا حيث يشترط على كل قائمة مراعاة وضع اسم امرأة بعد كل ثلاثة رجال. علما ان ورقة الاقتراع لكل دائرة انتخابية ستصمم على اساس اسماء المرشحين للفوز بالمقاعد المخصصة لها.
وتتحدث الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشر من القانون عن ترتيب المرشحين حسب اعلى الأصوات، ليعتبر الفائز في الدائرة الانتخابية حسب نظام الأغلبية البسيطة أوالأغلبية النسبية وهي التسمية القانونية الصحيحة في حين ان القانون استخدم اصطلاح الفائز الأول، ووفق هذا النظام فانه لا يستوجب ترتيب المرشحين بل معرفة من الذي حصل على اعلى الأصوات ليكون فائزا في تلك الدائرة. حيث يبدو ان اغلبية أعضاء مجلس النواب لا يعرفون ان نظام الفائز الأول يتطلب دوائر منفردة العضوية اما إذا أصبحت متعددة العضوية فانه لا يبقى نظام الفائز الأول بل يصبح أي نظام اغلبية اخر سواء كان نظام الكتلة او الصوت البديل او نظام الصوت المحدود. ولم يحدد القانون اية طريقة لتصويت الناخبين، وحيث انه تم تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية،اي انها اصبحت دوائر متعددة العضوية فكان يستوجب تحديد الية التصويت، خاصة وان هذه الفقرة تتحدث عن ترتيب أسماء المرشحين حسب ما حصلوا عليها من أصوات، والغريب انها تضع النظام الفائز الأول لكن نفس الفقرة تقول في نهايتها (وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين). وفي هذه الحالة إذا بقي التصويت في كل دائرة لمرشح واحد فقط وان كانت دوائر متعددة العضوية فهنا يكون النظم الانتخابي المطبق هو نظام الصوت الواحد غير المتحول والذي لم تشير اليه هذه المادة، وهذا واضح من خلال نص الفقرة الرابعة من نفس المادة التي تتحدث عن المقعد الأخير وتساوي أصوات بين المرشحين لنيل هذا المقعد.
بموجب نظام الصوت الواحد غير المتحول فتكون هنالك دوائر انتخابية متعددة العضوية وليست منفردة، ولكن طريقة التصويت تكون مثل طريقة نظام الأغلبية البسيطة (الفائز الأول)، حيث يدلي الناخب صوته لمرشح واحد فقط، وهناك أكثر من مقعد شاغر في كل دائرة انتخابيه، والمرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات سيشغلون هذه المقاعد. وتعتمد فرصة أحزاب الأقليات القومية والدينية هذا على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، حيث رشح تطبيق نظام الصوت الواحد غير المتحول في الأردن انتخاب مرشحين مستقلين أو موالين للملكية في مناطق سيطرة أحزاب ذات شعبية واسعة كالجبهة الاسلامية. مما أدى إلى رفع الأصوات للدعوة إلى تغييره.
لكن في العراق فان الوضع مختلف تماما حيث تستطيع الأحزاب من حشد الأصوات لمرشحيها وتوزيع الأصوات بينهم في كل دائرة انتخابية بحيث تتمكن من حصد اغلب المقاعد خاصة وان هذا النظام يعمل مع الدوائر قليلة العضوية.
أما أهم عيوب النظام، فان تطبيق هذا النظام هي في غير مصلحة الأحزاب الصغيرة التي غالبا ما تكون أصواتها متناثرة على الصعيد الوطني حيث ربما لا تفوز بأية مقاعد. كما إن هذا النظام مثل نظام الصوت الواحد المتحول يؤدي إلى انقسامات داخل الأحزاب السياسية، إذ أن مرشحي الأحزاب يتنافسون فيما بينهم في حقيقة الأمر، بالإضافة إلى منافسة مرشحي الأحزاب الأخرى حيث أن الناخب له حق التفضيل لمرشح واحد فقط بين مرشحي الحزب وفي دائرة انتخابية متعددة العضوية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. منظمة -هيومن رايتس ووتش- توثق إعدام 223 مدنيا شمال بوركينا ف


.. بعد فض اعتصام تضامني مع غزة.. الطلاب يعيدون نصب خيامهم بجامع




.. بينهم نتنياهو و غالانت هاليفي.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة


.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا




.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د