الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القواعد العرفية بالقانون الدولي

خالد الخالدي

2020 / 11 / 22
حقوق الانسان


واحدة من أعقد الجدليات المعاصرة للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين ضمن تخصص الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية هي مسألة التداخل بين مواد القانون الدولي الإنساني سواء كانت تعاهدية أو عرفية و بضمنها إشكالية أخرى هو عدم مصادقة بعض الدول على البروتوكول الاختياري لعام ١٩٧٧ الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة ١٩٤٩ الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية ومع ذلك تجري على أراضيها نزاعات غير دولية بالتالي فأن ما ينطبق على الحالة سيكون هو المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة كحكم وحيد بالإضافة إلى الالتزام غير المنظور بشرط مارتنز كشرط يعطي شيء من المعيارية للدولة أو مناؤيها باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة .
من جهة أخرى وبذات السياق وكما معروف ينظم القانون الدولي الإنساني (التعاهدي منه) اغلب النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي بينما نجد أن النزاعات المسلحة غير الدولية لم تشهد تعزيزا ضمن قواعد أو مواد قانونية ضابطة لما يجري فيها بشكل واضح ولعل الإشارة رقميا إلى أن البروتوكول الاول لعام ١٩٧٧ الملحق باتفاقيات جنيف ١٩٤٩ الذي يغطي النزاعات المسلحة يتكون من ٨٠ مادة يقابله البروتوكول الثاني الملحق بالنزاعات غير الدولية يتكون من ١٥ مادة فقط إشارة واضحة لحجم التفاوت.
عودة للبدء الان فإن الإشكالية هي أكبر من المدافعين أنفسهم في كل أنحاء العالم لأنها تتعلق بإرادة دولية تتجاوز المسائل النظرية والتطبيقية للقانون لأنهم من يشرع القوانين عبر اعتماد الصكوك المختلفة
مع ذلك فإن القواعد العرفية والتي هي "ممارسة عامة مقبولة كقانون" ويقول قائل كيف نعتمد عرف كقاعدة ونقول المعيار لقبول العرف كقانون هو باتجاهين الأول وجود ممارسة دولية له والثاني أن هذه الممارسة مطلوبة بالتالي تصبح ضرورة وسيرد ماهو معيار الضرورة من عدمها ونقول معيار الضرورة هنا هو الاعتقاد القانوني
بشكل اوضح اجمالا فإن الممارسة للدول هي اما مادية اي سلوك مثلا مثل القرارات (هي غير ملزمة لدول أخرى نعم صحيح) لكن كلما زاد التأييد الدولي للقرار أصبح ينطبق عليه معيار ممارسة
وقد تكون لفظية مثل خطابات لدولة بمحفل عام يحظى بتأييد الحضور
اما مطلوبة مرة أخرى فهو حكم الدول على إذا ما كان مطلوب تعميمها.
من هنا تتداخل مواد القانون التعاهدي و العرفي بصياغة القانون الدولي الإنساني العرفي وعليه أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لائحة ب١٦١ قاعدة تشكل قواعد عرفية بالحرب لكن الإشكالية لدى المدافعين الأخرى هي كيفية مراجعتها وإسقاط موادها على حالة انتهاك أو مخالفة وقعت ضمن نزاع مسلح دولي أو غير دولي اي كيف يختار من بين ١٦١ قاعدة بالتالي فإن التقديم التالي يسهل على أي مدافع اختيار القاعدة العرفية من بين ١٦١ بسهولة ويسر وسرعة لكن يجب الانتباه إلى ضرورة فحص العناوين المدرجة أدناه بالكامل حين العمل على قضية ما
مثلا قتل أسير يستوجب فحص قواعد معاملة الأشخاص العاجزين عن القتال و المقاتلين والأسرى والجرحى والمرضى و والأفراد المحتجزين و والالتزام والإنفاذ للقانون و ومسؤولية التعويض و مسؤولية الأفراد والقادة والانتهاكات بوصفها جريمة حرب والبحث بهذه القواعد التي تشكل جزء من المؤشرة أدناه.
التبويب للقواعد العرفية كالتالي
© مبدأ التمييز و التمييز بين المقاتلين والمدنيين
القواعد ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦
© التمييز بين الاعيان المدنية والعسكرية
القواعد ٧ و ٨ و ٩ و ١٠
© الهجمات العشوائية
القواعد ١١ و ١٢ و ١٣

© التناسب بالهجوم
القاعدة ١٤
© الاحتياطات بالهجوم
القواعد ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١
© الاحتياطات ضد آثار الهجمات
القواعد ٢٢ و ٢٣ و ٢٤

© الأشخاص المشمولين بالحماية
® أفراد الخدمات الطبية و الدينية والأعيان التابعة لهم
القواعد ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠
® أفراد الغوث الإنساني
القواعد ٣١ و ٣٢
® الصحفيون
القاعدة ٣٤

© المناطق المحمية
القواعد ٣٥ و ٣٦ و ٣٧
© الممتلكات الثقافية
القواعد ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١
©الاماكان المنشآت الخطيرة
القاعدة ٤٢
© البيئة الطبيعية
القواعد ٤٣ و ٤٤ و ٤٥

© إنكار الإبقاء على قيد الحياة
القواعد ٤٦ و ٤٧ و ٤٨

© تدمير الممتلكات
القواعد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢

© التجويع
القواعد ٥٣ و ٥٤ و ٥٥ و ٥٦

©الخداع بالحرب
القواعد ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ و ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣و ٦٤ و ٦٥
© الاتصالات بين الطرفين
القواعد ٦٦ و ٦٧ و ٦٨ و ٦٩

الأسلحة وتفرد لها أبواب عدة
© مبادىء عامة عن الأسلحة
القواعد ٧٠ و ٧١
© السم أو السموم
القاعدة ٧٢
© الأسلحة البيولوجية
القاعدة ٧٣
© الأسلحة الكيميائية
القاعدة ٧٤ و ٧٥ و٧٦
© الرصاص المتمدد
القاعدة ٧٧
© الرصاص المتفجر
القاعدة ٧٨
© الأسلحة المتشظية ( مشروطة)
القاعدة ٧٩
© الشراك الخادعة
القاعدة ٨٠
© الألغام الأرضية
القواعد ٨١ و ٨٢ و ٨٣
© الأسلحة الحارقة
القواعد ٨٤ و ٨٥
© الليزر ( مشروطة)
القاعدة ٨٦

© معاملة المدنين والأشخاص العاجزين عن القتال
الضمانات الأساسية للمعاملة
القواعد ٨٧ و ٨٨ و٨٩ و٩٠ و ٩١ و ٩٢ ٩٣ و ٩٤ و٩٥ و٩٦ و ٩٧ و٩٨ و٩٩ و١٠٠و١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤ و١٠٥
© المقاتلين والأسرى ووضعهم القانوني
القواعد ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨
© الجرحى والمرضى والغرقى
القواعد ١٠٩ و ١١٠ و ١١١
© الموتى
القواعد ١١٢ و ١١٣ و ١١٤ و ١١٥ و ١١٦
© المفقودين
القواعد ١١٧
© الأفراد المحتجزين أو مقيدي الحرية
القواعد ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠ و ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٤ و١٢٥ و ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٨
© النازحون
القواعد ١٢٩ و ١٣٠ و ١٣١ و ١٣٢ و ١٣٣
© المتمتعين بحماية خاصة
القواعد ١٣٤ و ١٣٥ و ١٣٦ و ١٣٧ و١٣٨

© الالتزام والأمثال للقانون الدولي الإنساني
القواعد ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤١ و١٤٢ و ١٤٣
© الانفاذ للقانون الدولي الإنساني
القواعد ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨

© المسؤولية التعويض عن الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني
القواعد ١٤٩ و ١٥٠
© مسؤولية الأفراد و القادة.. الخ
القواعد ١٥١ و ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤ و١٥٥

© الانتهاكات بصفتها جريمة حرب
القواعد ١٥٦ و ١٥٧ و ١٥٨ و١٥٩ و ١٦٠ و ١٦١








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون




.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط