الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور القضاء الجنائي الدولي والمختلط في الحد من الجرائم وملاحقة المجرمين

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)

2021 / 1 / 12
دراسات وابحاث قانونية


إن الثقة في القاضي والثقة في حكمه من أسمى الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها الأنظمة القانونية المعاصرة ، ولا يكون ذلك إذا لم تُوفِر للتقاضي الوسائل القانونية والمادية التي تجعله يطمئن لأحكام القضاء من بينها رد وتنحي القاضي.أصبح لمرفق القضاء ضرورة وجود كبرى لحماية الحقوق والحريات للفصل ما بين المتخاصمين ومنعهم من اقتصاص حقهم بأنفسهم ، فالقضاء يختص دون غيره من سلطات الدولة ، فقد حدد الدستور العراقي وظيفة السلطة القضائية المجتمع والحريات ، وتَضمَن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية والاختصاص عموماً أي سواءً كان نوعي أو محلي يقصد به ولاية جهة قضائية معينة للفصل في الدعوى دون غيرها.ان إنشاء أي محكمة جنائية دولية يعد بمثابة إشارة واضحة؛ مفادها أنه لا يمكن لأي شخص يرتكب مثل هذه الإنتهاكات أن يفلت من العقاب مهما كانت صفته، ولكن يبقى البحث في مدى فاعلية المحاكم الجنائية الدولية المختلفة، والعقوبات التي أنزلتها بحق مرتكبي انتهاكات القانون الجنائي الدولي في الحد من تلك الجرائم، أو التقليل منها، وتحقيق الردع العام المرجو. و لا يمكن القول إن الوسائل الردعية على المستوى الوطني والدولي لم تنجح في تحقيق الردع، لكن بالرغم من توفر الوسائل والترسانة القانونية الدولية والوطنية، هنالك مسائل عدة تؤثر أو تعرقل الوصول إلى هذه النتيجة، منها غياب الإرادة السياسية للدول العظمى للقضاء على الإنتهاكات الحاصلة. إن العدالة الجنائية المختلطة لم تكن ممثلة فقط في المحاكم المُدوِّلة، إنما تعدته إلى نوع جديد إعتمد من طرف الدول للخروج من دوّامة العنف، وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي ولو كانت منظمة الأمم المتحدة، لذلك ظهرت عدالة ممزوجة بالعفو على الخارجين عن القانون، و هي عدالة ممزوجة بطعم السياسة، وأثبتت نجاعتها في العديد من الأقاليم. ونلاحظ أن السياسة تتخلل كامل التركيبة أينما يوجد ردع للجرائم الدولية، لتمثل حجر عثرة أمام الردع إلاّ فيما يخص العدالة الإنتقالية، والتي كانت السياسة فيها مساعدة على تجاوز المحن، يبقى أن لكل آلية إيجابيات وسلبيات، لتتمثل الأخيرة في العفو عن مرتكبي الجر ائم الدولية على حساب الضحايا، وهذا ما يمثل إستثناء وخرق لوظيفة العقوبة والمتمثلة في درء الأخطار والدفاع عن المجتمع والإنتقام للضحايا بطريقة قانونية، إضافة لكون العقوبة أصبحت في الوقت الحالي وسيلة إصلاح وعلاج المتهم.الجريمة الدولية ليست حديثة إنما يرجع وجودها لوجود البشرية فوق الأرض.
أن موضوع ردع الجرائم الدولية عَرف تطورا ملموساً خصوصاً في السنوات الأخيرة، مع بدء الأزمات في الوطن العربي، وبعض الأقاليم ذات الأقليات المضطهدة، ولو أن هذا الموضوع درس قبل هذه سنوات لكانت النتائج مختلفة تماما عما تم التوصل إليه اليوم. فالأصل في ردع الجرائم الدولية يعود إلى الإختصاص الوطني والذي بدوره إعتمد في هذا الجانب على الأسس التقليدية للردع من إقليمية وعينية وشخصية، غير أن كل هذه الأسس سرعان ما تصطدم بصعوبات شكلية وأخرى موضوعية، إستلزم من المجتمع الدولي البحث عن إمتداد للمتابعة من خلال إعتماد الإختصاص العالمي، بينما صنف البعض الإختصاص العالمي كإستثناء عن مبدأ الإقليمية.
عقب فشل القضاء الوطني في متابعة الجرائم الدولية، كون في الغالب مرتكبي الجرائم تتبع المدانين، بدأ البحث عن الدولية من ذوو الحصانات، أو في صالح دولة ما، مما عسَّر العدالة المنشودة في القضاء الدولي. بالرغم من أن القضاء الدولي المؤقت خصوصا المحاكم العسكرية منها كانت ذات توجهات سياسية ومحاكمة المنتصر للمنهزم، الغائب الأكبر فيها المحاكمة العادلة، إلاّ أن هذا لم يمنع من أنها شجَّعت على اللجوء للقضاء الدولي، وهذا ما حدث في محكمتي يوغسلافيا سابقا، ورواندا، كما كان لها دور أساسي في تقنين الجرائم الدولية. و تركت المجتمع الدولي يستنتج مساوئ ومحاسن التجارب السابقة على مدى سنوات عديدة، إنّ إشراك الدول في صياغة نظام روما الأساسي، من أجل خلق قضاء جنائي دولي دائم، تكون له الولاية في تتبع الجرائم الدولية، ولا تكون له الأولوية أو الأسبقية على القضاء الوطني، مما يستبعد شبهة مزاحمة القضاء الوطني ومساس سيادة الدول، ويكون مكمل للقضاء في حالة إنهياره أو شبهة عدم إستقلاليته أو عدم حياده.
إذا كانت الدولة قد نظمت السلطة القضائية وضمنت حق الأفراد في اللجوء إلى قضائها من خلال رفع دعاوى أمام محاكمها لتحقيق العدالة وإرساء الاستقرار، نظراً لالتقاء المصلحة الخاصة أي مصلحة الفرد مع المصلحة العامة ولكن ليس للفرد أن يمتنع عن اللجوء إلى قضاء الدولة التي ينتمي إليها ويلجأ بدلا منها لسلطة قضائية، في دولة أجنبية أو مُحكمين يباشرون وظيفتهم في دولة أجنبية والدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها تقدر في رسمها ما يلزم لتحقيق المصلحة العامة، وهي أداة العدالة وهي لا ترى أي سلطة أجنبية تصلح لأدائها.
يرى أغلب الفقه أن الخضوع الاختياري لولاية المحاكم الوطنية يخضع لقانون القاضي الذي تمسك الخصوم في مواجهته برغبتهم في الخضوع لاختصاصه الدولي ، على العكس الدفع بعدم اختصاصه لسبق اتفاقهم على الخضوع لقضاء دولة أجنبية(1). إن فكرة الخضوع الاختياري تتميز في القانون الدولي الخاص بالطبيعة العقدية، ولهذا فانه يتعين الرجوع إلى قانون الإرادة في شأن كافة المسائل التي تتعلق بتكوين العقد، و التي لا شأن لها بآثاره على الاختصاص، مثل التحقق من وجود الاتفاق السابق على الخضوع الاختياري و التيقن من سلامة التراضي.(2) يرى جانب من الفقه أن ضابط الخضوع الاختياري له طبيعة إجرائية وله أيضا طبيعة عقدية تخص العقد المبرم بين طرفي النزاع يستوجب تطبيق قانونين أحدهما يفصل في مسألة صحة الإتفاق والآخر يفصل في الآثار التي يرتبها هذا الاتفاق فيخضع الاتفاق المانح للاختصاص بوصفه عقداً لقانون الإرادة في كافة المسائل المتعلقة بتكوين العقد والتي لا علاقة لها بأثره على الاختصاص مثل التقيِّن من وجود الاتفاق السابق على الخضوع الاختياري ومن صحة الرضا ولا يشترط بالضرورة أن يكون هذا القانون هو القانون الذي يحكم العقد الأصلي ولكن إذا اتفق الأطراف في العقد الأصلي على اختيار قانون معين ليحكمه إن هذا الأخير يحكم أيضا الاتفاق المانح للاختصاص إلا إذا نص على خلاف ذلك هذا من ناحية صحة الاتفاق المانح للاختصاص وتكوينه أما من ناحية آثاره فإن الاتفاق المانح للاختصاص يرتب أثرين:أحدهما سالب والآخر جالب فهو يسلب الاختصاص من محكمة كانت مختصة أصلا ويعطيه لمحكمة أخرى لم تكن مختصة أصلا فيؤثر بذلك على قواعد الإختصاص التي تتمتع كل دولة بسيادة مطلقة في صياغتها.(3)
تتعدد أسباب وأسالیب ارتكاب الجرائم الدولیة الخطیرة من قتل وتنكیل بفئات واسعة من المواطنین والمقیمین في دولة ما، إلى القتل الجماعي على نطاق واسع تنفیذاً لسیاسة یتبعها نظام مستبد، ویرتبط ارتكاب الانتهاكات الجسیمة لأحكام القانون الدولي الجنائي بصراعات إقلیمیة من أجل السیطرة على منطقة معینة كالتطهیر العرقي والدیني في البوسنة والهرسك، وكوسوفو التي ارتبطت تاریخیا بالطموح نحو إقامة دولة صربیا الكبرى ، كما قد تعكس الجرائم الدولیة رغبة أقلیة عرقیة في احتكار السلطة السیاسیة في دولة ما، وهو ما یؤدي إلى نشوب صراعات داخلیة على أسس عرقیة أو قبلیة أو دینیة أو سیاسیة بین مواطني الدولة الواحدة تكون مصحوبة غالباً بانتهاكات وفظائع واسعة في حق بعض الفئات، وانتشار أعمال العنف الوحشیة خاصة في ظل انحیاز مؤسسات الدولة إلى طرف على حساب طرف آخر، أو انهیار تلك المؤسسات وعدم قدرتها على السیطرة على الأوضاع الداخلیة، وتعتبر مآسي الحربین العالمیتین، والمجازر التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري مثلاً ، ومأساة كمبودیا ولیبیریا وسیرالیون ورواندا وما یحدث حالیا في فلسطین والصومال وأفغانستان والعراق وسوریا وافریقیا الوسطى نماذج مؤلمة في التاریخ الإنساني. إن الصلة الوثیقة الموجودة بین موضوع الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة بنظر الجرائم الدولیة الأشد خطورة التي تضمنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة( هناك ما یعرف بمبدأ الاختصاص العالمي المدني الخاص بالمطالبة بالتعویضات المدنیة أمام المحاكم الداخلیة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم الدولیة.) وحمایة الإنسان والممتلكات من تلك الجرائم لدافع قوي لاختیاره والبحث فیه باعتباره أداة تساهم إلى جانب الآلیات الأخرى في مكافحة الإفلات من العقاب ، أضف إلى ذلك، ورغم الاهتمام الواسع والمتزاید بهذا الموضوع ، سواءً من طرف الهیئات الدولیة والأنظمة القانونیة الداخلیة والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الوطنیة والدولیة ، خاصة في ظل التطورات والمستجدات الحاصلة في المجتمع الدولي التي تتسم بكثرة و تنوع الجرائم الدولیة الخطیرة من جهة ، ومتطلبات تفعیل نظام الردع الدولي لها من خلال توسیع نطاق الولایة القضائیة الجنائیة للمحاكم الوطنیة من جهة أخرى، ومع ذلك ، لم یلقَ القدر الكافي من الد ارسة، والتحلیل في الدول العربیة ، وهو ما یفسر ندرة المادة العلمیة ، خاصة المراجع باللغة العربیة في مكتباتنا حوله. إنَّ التطو ارت التي عرفها القانون الدولي والتي انبثقت عن الاهتمام المتزاید للدول بضرورة ردع مرتكبي هذه الجرائم ، وقبولها تطبیق الاختصاص العالمي الذي یعد دعامة أساسیة لنظام الردع العالمي لهذه الجرائم في ظل الطابع التكمیلي لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، وذلك في الحالات التي تقف أمامها مبادئ الاختصاص القضائي التقلیدیة عاجزة على مجابهة حالات ارتكاب جرائم دولیة وانتهاكات القیم المشتركة و المصالح الأساسیة التي تهم الجماعة الدولیة ، كفرار الجاني إلى دولة أخرى ، أو عدم رغبة سلطات الدولة التي ارتكبت فیها الجریمة أو عدم قدرتها على ملاحقة الجناة، أو في حالة المحاكمات الصوریة ، التي تهدف إلى حمایة المتهم المعني ،أو في حالة بقاء المحكمة الجنائیة الدولیة عاجزة عن ممارسة اختصاصها بسبب عدم توفر شروط انعقاد اختصاصها القضائي.
موقف مجلس الأمن الدولي:
تشكل النزاعات المسلحة غیر الدولیة في الوقت الراهن أكبر تهدیداً للسلم و الأمن الدولي( الفقرتین 4 و 5 من القرار رقم 757 الصادر في 30 آيار 1992 من مجلس الامن الدولي حول الحالة في البوسنة و الهرسك.) بسبب امتداد آثارها إلى الدول المجاورة ، حتى و إن لم تكن متورطة بشكل مباشر في تلك النزاعات إلاّ أنها تتحمل عبء اللاجئین ، والتبعات الاقتصادیة والعسكریة كامتداد المواجهات إلى داخل حدودها ، أضف إلى ذلك تُطرح هذه النزاعات مسألة أخلاقیة بسبب ما یترتب عنها من انتهاكات جسیمة تفوق كل وصف ضد المدنیین خاصة منهم الأطفال والنساء، إذ لا یُعقل أن یبقى العالم یتابع عملیات القتل و الإبادة التي تحدث ، ویمتنع عن التدخل بحجة المساس بالسیادة .أن مجلس الأمن الدولي أصدر بعض القرارات من أجل التحقیق في الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في یوغوسلافیا سابقا دون تمییز بین الانتهاكات المرتكبة قبل أو بعد تقسیمها ، و قد تأكد هذا التوجه الجدید لجماعة الدول ممثلة في مجلس الأمن الدولي نحو إلغاء التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة و النزاعات المسلحة غیر الدولیة مع إنشاء المجلس للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ، ولأول مرة في التاریخ القانوني تمنح الأمم المتحدة اختصاصاً قضائیاً جنائیاً لمحكمة جنائیة دولیة في نظر (الانتهاكات الجسیمة للمادة 3 المشتركة لاتفاقات جنیف و البروتوكول الملحق الثاني )، و هو ما یعد تعبیراً صریحا عن الاتجاه الدولي الجدید نحو توسیع مجال الحمایة الجنائیة لیشمل ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة الذي تأكد لاحقا من خلال أحكام القضاء الجنائي. كما أصدر مجلس الأمن الدولي بعد ذلك عدة قرارات أدان من خلالها الهجمات المرتكبة ضد السكان المدنیین خاصة منهم النساء و الأطفال، و اللاجئین و الأجانب و جنود السلام ، و كذلك انتهاكات حقوق الإنسان كالاختفاء القسري و القتل و الاغتصاب و أعمال العنف الجنسي و استخدام الأطفال كجنود من خلال الجرائم التي تُركب داخلیاً ، كما أعاد التأكید على وجوب إحالة مرتكبي تلك الانتهاكات ، خاصة أن بعضها یشكل جرائم بطبیعتها وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على واجب كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في وضع حد للإفلات من العقاب و التحقیق في الهجمات على السكان المدنیین وجرائم الحرب خاصة تلك المرتكبة ضد الأطفال .
لا یقوم إعمال الاختصاص العالمي على أساس العالمیة المثالیة غیر الخاضعة لقید أو شرط ، و إنما على أساس واقعي معقول لا یسمح سوى بصیاغة أحكام القانون الدولي في قالب داخلي لكن وفقا لرؤیة الدول بما یضمن و یحفظ سیادتها و استقلالیتها في المجال التشریعي والقضائي ، و رغم ما لهذا الطرح من عواقب سلبیة على مسار تدویل ردع الجرائم الدولیة ، فقد عملت العدید من الدول لوضع شروط تعجیزیة تمنع إعمال الاختصاص العالمي الذي یفترض ممارسته من طرف جمیع الدول دون شروط كلما ارتكبت جریمة دولیة في الخارج ، مهما یكن مكان ارتكابها أو جنسیة المتهم أو الضحیة.
الشروط العدیدة التي وضعتها بعض الدول من أجل ّعرقلة إعماله لا تندرج ضمن
الصیغة الأصلیة لهذا الاختصاص المتحرر والقابل للتطبیق من طرف جمیع الدول في كل مكان و زمان في مواجهة كل الأشخاص- العادیین و المسئولین مهما یكن مركزهم الرسمي- المتهمین بارتكاب إحدى الجرائم الخاضعة له طبقا لأحكام القانون الدولي الجنائي ، فإعماله داخلیا و إن كان یستند إلى القانون الدولي. لیس الهدف من تقیید الاختصاص العالمي بقیود متشددة مخالفة لأحكام القانون الدولي ذات الصلة عقلنته و تنظیم ممارسته ، بل جعله غیر قابل للتطبیق عملیا من أجل تفادي وتجنب بعض آثاره غیر المرغوب فیها المرتبطة بالسیادة الوطنیة و السیاسة الدولیة ، أین یتم في غالب الأحیان ترجیح و تغلیب مبدأ السیادة و السیاسة على تحقیق العدالة الجنائیة العالمیة، و هو ما یؤدي حتما إلى إضعاف دوره في محاربة الإفلات من العقاب. إن للقانون الدولي ضرور ة مصدرها حاجة الدول للتعايش مع بعضها في المجتمع الدولي، فإذا كانت السيادة تمنع بطبيعتها قيام سلطة أعلى من سلطة الدولة إلّا أنها في نفس الوقت توَلِّد ضرورة تنظيم العلاقات الدولية، فهي تلعب دورا أساسيا وجوهريا إذ تمثل للعديد من الدول خط الدفاع الوحيد في عالم خطر متميز بالتفاوت الغالب في القوة والموارد، وهي أكثر من مجرد مبدأ وظيفي في العلاقات الدولية، لأنها لكثير من الدول والشعوب، بمثابة إعتراف لمساواتها مع الدول والشعوب الأ خرى في القدر والكرامة، واحتراما لهويتها الفريدة وحريتها الوطنية، وتأكيد تقرير مصيرها، وهي تضمن على الأقل شكلياً إستقلال كل دولة أكانت قوية أو ضعيفة غنية أم فقيرة(3).
----------------------------------
2- فؤاد عبد المنعم و سامية راشد، الوسيط في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 ، ص 438.
3- ريتا فوزي عيد، المحاكم الجزائية الدولية الخاصة بين السيادة والعدالة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 2015.، ص166.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون




.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط