الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يجوز إثبات المستند الالكتروني بالبينة الشخصية (الشهادة) ؟

سالم روضان الموسوي

2021 / 2 / 22
دراسات وابحاث قانونية


إن المستندات الالكترونية لم يكن القانون العراقي قد اعترف بها لان منها لم يكن معروفا وقت صدور قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل ، مثال ذلك المستندات الالكترونية التي تكون عبر الشبكة الافتراضية الانترنيت، لكن بعد ذلك صدر قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 وجاء في المادة (2/ثانياً) التي حددت أهداف القانون الآتي (منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم أحكامها) كما ورد في الأسباب الموجبة لتشريعه حيث وردت إشارة إلى مواكبة التطور الحاصل في عالم الاتصال والتواصل وضرورة وجود قواعد قانونية تواكب هذا التطور، لكن وجدت في القانون أعلاه نص يثير الالتباس عند العمل بالقانون، لان القانون لغاية الآن معطل بسبب عدم وجود جهة تمنح شهادة تصديق المستند الالكتروني الذي عرفتها المادة (1/ ثاني عشر) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية التي جاء فيها الآتي (شهادة التصديق : الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق أحكام هذا القانون والتي تستخدم لإثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى الموقع) لعدم وجود جهات مرخصة لمنح شهادة التصديق لغاية الآن، فضلاً عن عدم وجود تعليمات توضح كيفية إنشاء التوقيع الالكتروني او المستند الالكتروني والتي أشارت إليها المادة (5/رابعاً) من القانون التي جاء فيها الآتي (أن ينشئ وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير)، وفي نصوص القانون وردت عدة مواد تبين كيفية إثبات المستند الالكتروني عبر شهادة التصديق التي أشرت إليها، لكن ورد نص في المادة (13/ثالثاً) التي جاء فيها الآتي (يجوز للموقع أو المرسل إليه إثبات صحة المستند الالكتروني بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً) وعبارة (جميع طرق الإثبات) تعني كل ما ورد فيه نص على الإثبات بما فيها الشهادة، فهل يجوز مثلاً أن يتم إثبات عقد الكتروني قيمته أكثر من خمسة آلاف دينار عراقي باعتباره مستند الكتروني على وفق ما أشارت إليه المادة (1/حادي عشر) وعلى وفق الآتي (لعقد الالكتروني : ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية(، بينما قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لا يجيز الإثبات إلا بموجب بينة تحريرية على وفق ما ورد في المادة (77/ثانياً) إثبات التي جاء فيها الآتي (إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين دينارا أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك)، وحيث ان النزاع يكون في حالة إنكار الخصم لهذا العقد الالكتروني، فعند ذاك سوف نعود لقواعد الإثبات من اجل إثبات الادعاء، فإذا عدنا إلى قانون الإثبات لا يستطيع المدعي إثبات العقد بالبينة الشخصية (الشهادة) بينما إذا عدنا إلى قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية نجد إن النص يجيز ذلك على وفق الإطلاق الوارد في عبارة (جميع طرق الإثبات) التي تعني كل ما ورد فيه نص على الإثبات بما فيها الشهادة، وكذلك عملاً بقواعد تنازع القوانين الداخلي لأننا سنكون أمام حالة تنازع بين أكثر من قانون نافذ، ومن هذه القواعد قاعدة (اللاحق ينسخ السابق) وقاعدة (الخاص يقيد العام) وكلاهما يرجحان كفة قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية لأنه لاحق على صدور قانون الإثبات وانه خاص بالتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية، وهذا يتقاطع مع سياسة المشرع في تقنين قواعد الإثبات، مثلما يتقاطع مع الاتجاه الحديث في العالم حول تقليل فرص الإثبات بالشهادة لأسباب منها ان تلك الشهادة اقرب إلى إمكانية أن تكون شهادة زور وان وأسباب الأخذ بها قد انتفت لان الجميع يعرف القراءة والكتابة، فلا حاجة لها مثلما كان في السابق عندما كانت الأمية مستشرية، لذلك أرى إن المشرع عند صياغته للنص لم يكن موفقاً وانه وقع في خطأ سيرتب أثار وخيمة على التعاملات التي تجري على وفق قانون التوقيع الالكتروني وسيؤدي إلى العزوف عن العمل به، وهو ما يعارض أسبابه الموجبة والأهداف التي يسعى إليها، وبما إن القانون لم يعمل به في الوقت الحاضر أرى أن تتم إعادة الصياغة عبر التدخل التشريعي بما يتفق والأحكام القانونية السائدة وبما يزيل الغموض.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون


.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط




.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا