الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا طاعة لرئيس في معصية القانون

ناجي سابق

2021 / 3 / 10
حقوق الانسان


لقد علمت طلابي ان :
لا طاعة لرئيس في معصية القانون ...
كما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ...

عليه لا يجوز تنفيذ امر الرئيس مهما علا شأنه في سلم التسلسل الاداري اذا كان ينطوي هذا الامر على جرم قانوني او مخالفة ادارية او اي ضرر يلحق بالاخرين وبالتالي يجب الاعتراض خطيا"على هذا الامر واحالته الى المراجع الادارية الاعلى او الى القضاء صاحب الصلاحية .
وهذا المبدأ ينطبق ايضا"على ضباط وعناصر القوى المسلحة في كل بلدان العالم.

اما صعيد القانون الدولي فإن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي حددت في المادة (27) من نظامها الاساسي انه "لا إعتداد بالصفة الرسمية التي تسقط كل الحصانات "

● عدم الاعتداد بالصفة الرسمية

1 • يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً, لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي, كما أنها لا تشكل في حد ذاتها, سبباً لتخفيف العقوبة.

2 • لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
كذلك حددت المادة ( 33) من نظام المحكمة انه :
"لا اعفاء من المسؤولية الجنائية عند ارتكاب جريمة تنفيذا" لأوامر الرؤساء"

●أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون

1 • في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة, لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالاً لأمر حكومة أو رئيس, عسكرياً كان أو مدنياً, عدا في الحالات التالية:-
أ ) إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني.
ب‌) إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.
ج ) إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.

2 • لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.

اضافة الى ما تقدم يجب على الرؤساء ان يعلموا جيدا" انهم تحت المسؤولية الدائمة عن اعمال مرؤوسيهم بحال ارتكبوا اية جرائم وهم تحت امرتهم وسيطرتهم الفعليتين تطبيقا" لمبدأ ( مسؤولية الرئيس عن افعال مرؤسيه) الواد في نص المادة (28) من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة او ما يعرف( بنظام روما) لعام 1998 والذي دخل حيز النفاذ عام 2002.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون


.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة




.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط




.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا