الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)

2021 / 3 / 13
دراسات وابحاث قانونية


أجازت كثير من القوانين الحديثة منها قانون البيانات الفلسطيني و قانون البينات الأردني وقانون الإثبات المصري وغير ها من القوانين، استثناءً لأحد الخصوم أن يجبر الطرف الآخر على تقديم الدليل الذي بحوزته. وقد اختلف الرأي حول إمكانية طلب المحكمة لأحد الخصوم من تلقاء نفسه بتقديم محرر تحت يده، فمن التشريعات من يرى كقاعدة عدم جواز ذلك، تطبيقا لمبدأ حياد القاضي والذي يعني ضرورة أن يتخذ القاضي موقفا سلبيا من كلا الخصمين، تاركاً للخصوم تقديم وسائل الإثبات وفقاً لما يروه محققاً لمصالحهم، ومنها من يرخص للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإلزام كل من يحوز مستنداً أن يقدمه أثناء نظر الدعوى، متى كان ذلك يساعد في كشف الحقيقة، ذلك أن مصلحة العدالة أمام القضاء تستوجب جعل مبدأ الحياد أكثر مرونة عن ذي قبل. وقد تغيّر مفهوم حياد القاضي، حيث كان دوره في ظل المفهوم القديم للخصومة المدنية، سلبيا قاصراً على مراعاة إتبّاع قواعد المرافعة والفصل في النزاع في ضوء ما قدمه الخصوم دون أدنى تدخل من جانبه، فدوره كان رقابيا محضاً ، ونتيجة لتغير مفهوم الخصومة المدنية باعتبارها تهدد استقرار المجتمع وتوازنه، فكان لابد من أجل إعادة التوازن لتحقيق الإستقرار في المراكز القانونية،فأصبح دوره تماشياً وهذا ما أخذ به أيجابيا ،والرأي عندنا هو تفضيل هذا الإتجاه مع الدور الإيجابي للقاضي .ولا يكفي لقبول طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده مجرد الإشارة في أوراق القضية أو طلبه بصورة مجهولة, إنما يجب أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة بصيغة صريحة وقاطعة تدل على تصميم طالبه عليه، وأن يسوق الطالب الدليل على أن المستند المطلوب تقديمه موجود بالفعل تحت يد المطالب بتقديمه، وأن يكون السند منتجا في الدعوى. لهذا إذا أثبت الطالب طلبه، جاز للمحكمة أن تقرر لزوم تقديم المستند في الحال أو في أقرب موعد تحدده، أو إذا أنكر الخصم بأن المحرر لا وجود له ولم يقدم إثباتا كافيا ، وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستشهاد به، وبالتالي يجب على الطالب وفقا للقواعد العامة أن يثبت أحقيته بالطلب فيتعين على من يطلب إلزام خصمه بتقديم ورقة بعد أن تقضي المحكمة بقبول الطلب، إن ثبت صحة ما يدعيه أن الورقة تحت يد خصمه، ويكون إثباته وفقا لقواعد الإثبات لكون الواقعة المراد إثباتها هي واقعة مادية فيجوز إثباتها بشهادة الشهود والقرائن. فلكل خصم في الدعوى أن يتقدم بما شاء من مستندات إثباتا لما يدعيه من حق أو لدفع يدحض به مزاعم خصمه و يشترط أن تكون هذه المستندات ذات صلة بموضوع الدعوى و مفيدة للحكم فيها و كان من الجائز تقدميها للإثبات و أن لا تحمل طابعا سريا كما يحدث في شأن بعض الرسائل, ولكن إذا كانت هذه المستندات و الأوراق المؤيدة لطلبات ودفوع الخصم موجودة في حوزة الخصم الآخر فهل يجوز للخصم الأول طلب إلزام خصمه بتقديم ما يوجد تحت يده من أوراق. هذا مع ملاحظة أن القضاء لا يأخذ امتناع الخصم عن تقديم ما في حوزته من مستندات على أنه قرينة تصلح للقضاء ضده إلا إذا كان الإثبات ممكنا بكافة الطرق و منها القرائن فعندئذ يعتد القاضي بهذه القرينة إذا كانت ظروف الدعوى تحمل على الاعتقاد بأن المستند في حوزة الخصم الممتنع ، أما إذا كان الإثبات لا يجوز بكافة الطرق فيكون على المدعي أن يقدم الدليل الكتابي على صحة دعواه, فلا يستطيع قبل ذلك طلب إلزام خصمه أي المدعي عليه بتقديم مستند في حوزته. وحتى الإقرار واليمين يتصور فيهما تطبيق هذه القاعدة فإذا تمسك الخصم بالقرار الصادر من الخصم الآخر جاز لهذا الخصم الآخر أن يتمسك ببطلان هذا الإقرار لعدم الأهلية وللغلط آو لغير ذلك من العيوب وإذا وجه الخصم اليمين الحاسمة للخصم الآخر جاز لهذا الخصم إن يرد على خصمه اليمين.

و يتبين من كل ذلك أن الأصل في الدليل الذي يقدمه الخصم تمكين الخصم الآخر من نقضه وان حق الخصم في إثبات ما يدعيه يقبله حق الخصم الآخر في إثبات العكس.
ولما كان دور القاضي أن يرى ما يقدم إليه من أدلة الخصوم في حدود ما يجعل له القانون من سلطة في هذا الصدد، حتى يصدر حكمه على أساس الإقتناع الذي يتحصل من هذه الأدلة، أي أن دور القاضي يقوم في الأصل على حياده بين المتنازعين، فيجب على القاضي أن يلتزم بمبدأ الحياد وأن يتبع بإصدار ه للأحكام ما قرره له القانون وألاّ ينحاز لأحد الخصوم، وأن يعطي لأطراف النزاع الحرية بتقديم البينات وذلك ضمن القانون، وبالتالي فإنه يجب إحترام حق كل خصم في الإثبات وفي مناقشة الخصوم، وما يُقدم ضده في الدعوى من أدلة، و لا يجوز للقاضي أن يتحرى الأدلة بنفسه بعيداً عن لا يجوز له أن يقضي بعلمه عن وقائع الدعوى، حتى لا ينزل نفسه منزلة الخصم والحكم في آن واحد، حيث إنه يجب أن يحكم حسب ما قدم له من أدلة وبينات و ألاّ يَحكم بعلمه الشخصي.
والاصل عدم جواز اجبار الخصم على تقديم دليل يرى انه ليس من مصلحته تقديمه، ذلك ان من حق كل خصم ان يحتفظ بأوراقه الخاصة به وليس لخصمه ان يلزمه بتقديم دليل يملكه ولا يريد تقديمه، ومع ذلك ترد استثناءات على هذا المبدأ، بهدف التوصل الى حقيقة النزاع وايصال الحق الى أصحابه، فالالتزام القانوني او الاخلاقي يوجب على الخصم ابراز ما تحت يداه او ما في حوزته من مستندات ووثائق وسندات تساهم في حسم الدعوى، فالالتزام الاخلاقي يوجب على كل خصم ان يسعى الى قول الصدق واثبات الحقيقة، وبجانب هذا الالتزام، تقوم حجة قانونية يمكن الاستناد إليها في اجبار الخصم على تقديم دليل تحت يده لا يمنع القانون من تقديمه، وذلك بطريق القياس على المبدأ المقرر في نظرية الالتزام ان الشرط يعتبر قد تحقق اذا كان الطرف الذي له مصلحة في ان يختلف قد حال دون تحققه بطريق الغش، فالخصم الذي يمتنع عن تسليم دليل الاثبات الذي تحت يده بطريق الغش يعد ذلك تسليما منه بصحة ما يدعيه خصمه.
(حكم محكمة النقض المصرية : والمقرر فى قضاء محكمة النقض المصرية أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع، طبقا للمادتان 20 ، 21 من قانون الإثبات، والطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/22 س 38 حـ 2 ص990).
والقاعدة أنه يجب إثبات الواقعة التي يترتب على وجودها الأثر القانوني المتنازع عليه، ولكن لا يجب إثبات أن هذا الأثر يترتب على وجود هذه الواقعة، بإثبات القاعدة القانونية التي تقضي بترتيب ذلك الأثر على وجود تلك الواقعة(1). فإذا كان الأثر القانوني المتنازع عليه هو انتقال حق ملكية شيء بمقتضى عقد بيع، فإنه يجب إثبات عقد البيع باعتباره الواقعة المُرتبة للأثر القانوني المتنازع عليه ولذلك فإنه يجب إثبات وجود عقد البيع بين أطرافه لكي يتم إثبات الملكية. ولمعرفة مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، يتطلب التمييز بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية، ففيما يتعلق بقواعد الإثبات الإجرائية إجراءات الإثبات( فهي الأوضاع التي يلزم مراعاتها عند سلوك طرق الإثبات المختلفة، من تقديم دليل أو الإستدلال به أو الحصول عليه أو تجريح هذا الدليل وهدمه, ونظراً لأنها تنظم تقديم الخصوم للأدلة أمام القاضي وتبين الإجراءات التي يتعين اتباعها أمام المحاكم، الأمر الذي يجعلها متصلة اتصالاً وثيقا بتنظيم العمل أمام القضاء، فهذه القواعد لا تُلزم الخصوم فقط، بل يلتزم بها القاضي أيضا لتعلقها بالنظام العام.أما قواعد الإثبات الموضوعية هي التي تُعنى بتحديد طرق الإثبات والأحوال التي يجوز فيها سلوك طريق منها، والشروط اللازمة لقبول الإثبات بهذا الطريق، وقوة الدليل المستفاد منه والخصم المكلف بالإثبات، يتعلق بمحل الإثبات وعبء الإثبات وطرق الإثبات وقوتها. فيجوز الأتفاق بين الخصوم في هذه القواعد ومثال ذلك نقل اختصاص المحكمة الى محكمة أخرى أو نقل إثبات من المدعي إلى المدعى عليه. ويهدف الإثبات في النهاية إلى تكوين اقتناع القاضي، وبذلك يبدو كظاهرة نفسية تخص القاضي، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقواعد إدارة العدالة لأنها قواعد إجرائية تخضع لقانون القاضي، ولكن لا ينبغي إغفال ارتباط قواعد الإثبات بموضوع الحق الذي تحكمه قواعد موضوعية، إضافة إلى أن الدليل لا يتمتع دائماً بطابع قضائي فهناك الأدلة المعدة سلفاً، ولذلك فالقانون الواجب التطبيق على موضوع الحق له صفة في التدخل في الإثبات، أضف إلى ذلك أن إعداد الدليل يرتبط بشكل التصرف القانوني وهو ما يؤدي إلى تطبيق قانون محل إبرام هذا التصرف(2). ويعمل الإثبات من الأساس على تأكيد وجود حق أو مركز قانوني محدد ويوجد ارتباط وثيق بين هذا الحق أو المركز وإثباته، وهو ما يؤدي إلى تطبيق القانون الذي يحكم الحق على إثباته.
وقد قضت محكمة النقض:
(إذ كان الواقع المطروح فى الدعوى إن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن وآخر – غير مختصم فى الطعن – بتسليمه عقد البيع المؤرخ 27 /2 /1996 والذى بموجبه باع للطاعن أرض النزاع فقضى الحكم بإلزامه بالتسليم لمجرد أن العقد بحوزته ومشترك بينهما وهى حالة وإن أجازت للخصم طلب إلزام خصمه بتقديمه للمحكمة كدليل إثبات فى الدعوى فإنها لا تعني إلزامه وهو مشترٍك بتسليم العقد المثبت لحقوقه لخصمه البائع له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيباً طبقا للطعن رقم 5243 لسنة 69 جلسة 28 /11 /2011).
نظرا لتنوع حالات امتناع الخصم عن تقديم سند تحت يده أو حلف اليمين، فقد قرر المشرع عددا من الجزاءات، يمكن تطبيقها وفقا لظروف كل حالة ، حتى يصل تحت تهديد الجزاء فيسارع الخصم المطالب بالتقديم إلى تنفيذ السند إستجابةً لأمر المحكمة، ما لم يكن لديه أسباب مشروعة . المشرع قد يلجأ أحيانا إلى أسلوب الصياغة الجامدة للقاعدة القانونية، بحيث لا يكون أمام القاضي إزاء هذا الأسلوب إلاّ أن يقضي بالجزاء الذي أوردته القاعدة القانونية، دون أن يستعمل سلطته التقديرية، فإذا ما توافرت شروط الجزاء الذي ترتبه القاعدة القانونية، فإن القاضي لا يملك إلاّ أن يصدر القرار بهذا الجزاء، بحيث لا يكون أمام القاضي إزاء هذا الأسلوب إلاّ أن يقضي بالجزاء الذي أوردته القاعدة القانونية دون أن يعمل سلطته التقديرية، فإذا ما توافرت شروط الجزاء الذي ترتبه القاعدة القانونية، فإن القاضي لا يملك إلا أن يصدر القرار بهذا الجزاء، وقد لجأ المشرع الأردني إلى هذا الأسلوب في المادة (87 )من قانون البينات الأردني التي تنص على أنه "إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصله"( مدغمش، إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده).
وإذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناع القاضي بصحة الورقة التي تقدم بها الخصم الآخر أو بتزويرها فله أن يمتنع عن السير في إجراءات التزوير التي طلبها الخصم الذي طعن بالتزوير في هذه الورقة. بل له ولو لم يدع أمامه بالتزوير أن يحكم من تلقاء نفسه برّد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر له بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة كما له أن يعدل عما آمر به من إجراءات الإثبات وألاّ ياخذ بنتيجة هذه الإجراءات. الأصل إذاً هو أن الخصم يقدم الأدلة على ما يدعيه من حق و يجب في هذا الدليل أن يكون صادر من الخصم الآخر حتى يكون حجة عليه, فإذا كان الدليل ورقة مكتوبة فيجب أن تكون بخط هذا الخصم أو بإمضائه, وإذا كانت الورقة ليست دليلا كاملا و إنما انحصر نطاقها على أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة فإنه يجب مع ذلك أن تكون صادرة من الخصم الذي يراد الإثبات له.
إلا أن الوظيفة كشفت الحقيقة التي يتميز بها الإثبات تجد عائقاً يحول دون تطبيقها بفاعلية ومرونة في الإطار الداخلي, ألا وهو فكرة القواعد المقيدة التي تحكم الإثبات في هذا المجال، حيث إنه في الغالب ما تتضمن القواعد التي تنظم فكرة الإثبات في القوانين الداخلية نصوصاً تضعف من دور القاضي في الإثبات, وتحدد في نفس الوقت الطرق المقبولة لهذا الإثبات، وقد تتضمن نصوصاً تعطي أولوية لبعض الأدلة على البعض الآخر، ونجد مثالاً لتلك القواعد في القوانين التي تنتمي إلى النظام الأنجلوسكسوني, والتي يعتبر القاضي فيها مجرد حارس للنزاع, لابد وأن يجعله يسير وفقاً للقانون, وتبقى فكرة المبادرة في أيدي الأطراف, وينحصر دور القاضي في النهاية في إصدار الحكم لمصلحة الطرف الذي يستخدم القواعد بصورة أكثر كفاءةً وفاعلية بصدد تقديم الأدلة من الطرف الآخر, وبذلك فإن وظيفة الإثبات ليست بالدرجة الأولى كشف الحقيقة, وإنما التأكد من استخدام الأدلة وفقاً للقواعد المحددة، ويصدر الحكم لمصلحة الطرف الأكثر استخداماً للأدلة وفقاً لتلك القواعد.
وحيث إن القواعد المتعلقة بتحديد طرق الإثبات لم يقصد المشرع منها إلى كفالة حسن تنظيم مرفق القضاء، وإنما قصد منها حماية الحقوق الخاصة للأفراد أو الخصوم، أضف إلى ذلك ما يوجد بينها وبين الحق من صلة وثيقة، حيث إن أدلة الإثبات قد يتم تحديدها مع العناصر المكونة للحق محل النزاع، ومثالها التصرفات التي يجب لتمام صحتها أن يتم التعبير عن الإرادة فيها في شكل خاص يعتبر طريقاً من طرق الإثبات, إضافة إلى أن قواعد الإثبات هى التي تحدد حالات الشكل المشروط لصحة التصرف أو الإجراءات اللازمة لاستيفائه، فإن إعمال ذلك بصدد تحديد أدلة الإثبات وتعيين مبلغ حجيتها في الإثبات يسبغ عليها الطابع الموضوعي، أضف إلى ذلك حالة الدول التي تأخذ بنظام الإثبات القانوني أو المقيد, والتي يعتبر هدف الإثبات فيها تحقيق المصالح الخاصة للأفراد أكثر من بغية تنظيم مرفق القضاء، وذلك على الرغم من أن القاضي في هذا النظام ملتزم بالفصل في النزاع, في إطار الأدلة التي تصل إليه من الخصوم, والمشاركين في الدعوى, وفي ظل التحديد القانوني لحجية هذه الأدلة في الإثبات, ولو لم يتوافر لديه الاقتناع اللازم بحقيقة النزاع.
وتتمتع القواعد التي تحدد نطاق محل الإثبات بالطبيعة الإجرائية استناداً إلى أنها تعنى بصفة أساسية بتحديد دور القاضي ومدى السلطة التي يتمتع بها في إطار عملية الإثبات، فهى التي تحدد القدر الواجب في القاضي أن يكون عالماً به حتى لا يسأل عنه الخصوم أو يكلفهم بعملية إثباته, وبالعكس المعلومات التي لا يجب أن يتوافر فيها العلم بها وإنما يكون له أن يسأل عنها الخصوم ويطالبهم بإثباتها, أضف إلى ذلك أنها تعنى بتحديد أوصاف وخصائص الواقعة التي يراد إثباتها حتى يتمكن القاضي من توجيه فكرة الإثبات صوبها, وبذلك فإن القاعدة التي تعنى بتحديد ما إذا كان الإثبات منصباً على الواقع, أو القانون, أو كليهما, أو الواقع وجزء من القواعد القانونية, وكذلك القاعدة التي تمنع القاضي من القضاء استناداً لعلمه الشخصي, وبالتبعية لها تحديد ما إذا كانت هذه القاعدة تشمل الأحداث والأخبار والوقائع العامة, أي التي يفترض أن يعلم به الكافة, فهذه جميعاً تعتبر من القواعد ذات الطبيعة الإجرائية.
------------------------------------
1-جلال علي العدوي، أصول أحكام الإلتزام والإثبات ,الإسكندرية: منشأة المعارف، 1969 ،273
2-راجع في ذلك: د. أبوالعلا علي أبوالعلا النمر: مقدمة في قانون الإجراءات المدنية الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة, 1999م، ص261








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إسرائيليون يتظاهرون ويشعلون النيران أمام منزل نتنياهو ليلة ع


.. شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد




.. تقرير أميركي.. تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة


.. واشنطن تدين انتهاكات حماس لحقوق الإنسان وتبحث اتهامات ضد إسر




.. الأمم المتحدة: الأونروا تتبع نهجا حياديا وإسرائيل لم تقدم أد