الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في الجمهورية اليمنية

مروان هائل عبدالمولى
doctor in law Legal counsel, writer and news editor. Work / R. of Moldova

(Marwan Hayel Abdulmoula)

2021 / 4 / 11
دراسات وابحاث قانونية


(01)

المادة الاولى: التعاريف

1- الحاسب الآلي ، أي جهاز إلكتروني ثابت او منقول سلكي او لا سلكي يمكنه تخزين واسترجاع ومعالجة البيانات .

2- مالك المعلومات، يمكن أن يكون - الدولة أو الكيان القانوني ، الفرد أو مجموعة الأفراد .

3- الشخص ، أي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية ، عامة أو خاصة .

4- شبكة المعلومات ، مجموعة من أنظمة معالجة المعلومات التلقائية المتفاعلة (أجهزة الكمبيوتر بشكل أساسي) ، التي توحدها قنوات نقل البيانات بين شبكات المعلومات المحلية (التي تعمل ضمن مؤسسة أو منظمة أو اقتصاد) وشبكات المعلومات الإقليمية (التي تغطي المناطق والبلدان والقارات).

5- الفضاء الاليكتروني ، مساحة معلومات تحتوي على معلومات حول الأشخاص والأشياء والحقائق والأحداث والظواهر والعمليات المقدمة في اشكال حسابية أو رمزية أو أي شكال آخر وفي عملية التحرك على طول شبكات الكمبيوتر الوطنية او العالمية أو المعلومات المخزنة في ذاكرة أي جهاز حقيقي أو افتراضي ، بالإضافة إلى الوسائط الأخرى المصممة خصيصًا لتخزينها ومعالجتها ونقلها .

6- البيانات ، مجموعة من المعلومات المسجلة على وسيط اليكتروني معين للتخزين الدائم والنقل والمعالجة ، يسمح تحويل البيانات ومعالجتها بالحصول على المعلومات.

7- جرائم الإنترنت ، الأنشطة الإجرامية المرتكبة باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت.


(02)


المادة الثانية : المبادئ الأساسية لضمان أمن المعلومات .


وفقًا لهذا المفهوم تتميز الحالة الحالية لأمن المعلومات في الجمهورية اليمنية بالتهديدات التالية:


1) قصور في نظام أمن المعلومات وتعطيل عمل الاجهزة المعلوماتية ذات الأهمية القصوى .

2) تدني مستوى إنتاج وتنفيذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة التي لا تلبي الاحتياجات الموضوعية للمجتمع.

3) اعتماد الجمهورية اليمنية على استيراد تقنيات المعلومات ووسائل الإعلام وحماية المعلومات ، والتي قد يؤدي استخدامها إلى الإضرار بالمصالح الوطنية للبلد .

4) نمو المواجهة المعلوماتية بين مراكز القوة الرائدة في العالم ، وإعداد وإجراء صراع الدول الأجنبية في فضاء المعلومات .

5) السياسة غير البناءة للدول الأجنبية في مجال مراقبة المعلومات العالمية ونشر المعلومات وتقنيات المعلومات الجديدة .

6) ضعف الأمن وانخفاض القدرة التنافسية لفضاء المعلومات الوطني.

7) إمكانية التأثير الإعلامي المدمر على الوعي العام ومؤسسات الدولة ، بما يضر بالمصالح الوطنية للبلاد .

8) نشر معلومات خاطئة أو مشوهة عن عمد من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية للجمهورية اليمنية .

9) انفتاح الفضاء المعلوماتي الوطني وقابليته للتأثر بالتأثيرات الخارجية .


(03)


10) تضارب جودة المحتوى الوطني مع الاحتياجات الموضوعية للمجتمع اليمني والمستوى العالمي .

11) تنامي الجريمة ، بما في ذلك الأنشطة الاجرامية العابرة للحدود ، وكذلك الأنشطة المتطرفة والإرهابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

12) محاولات الوصول غير المصرح به من الخارج إلى موارد المعلومات للجمهورية اليمنية ، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالحها الوطنية .

13) أنشطة المخابرات الأجنبية والخدمات الخاصة ، وكذلك الهياكل السياسية والاقتصادية الأجنبية الموجهة ضد مصالح الجمهورية اليمنية.

14) انتهاكات نظام السرية عند التعامل مع المعلومات التي تشكل أسرار دولة للجمهورية اليمنية، وكذلك الإجراءات غير القانونية المتعمدة

والأخطاء والانتهاكات غير المقصودة عند التعامل مع المعلومات ذات الوصول المحدود .

15) الكوارث الطبيعية.

المادة الثالثة : ينظم هذا القانون العلاقات الناشئة عن:

1) ممارسة الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها وإنتاجها ونشرها .

2) استخدام تكنولوجيا المعلومات.

3) ضمان حماية المعلومات.

المادة الرابعة : قائمة الحالات التي يتم فيها جمع البيانات الشخصية دون موافقة الشخص أو ممثله القانوني:

1) تنفيذ أنشطة وكالات تطبيق القانون والمحاكم ، وإجراءات التنفيذ .

2) تنفيذ الأنشطة الإحصائية للدولة .


(04)


3) استخدام البيانات الشخصية من قبل هيئات الدولة لأغراض إحصائية بشرط إلزامي .

4) تنفيذ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية

5) حماية الحقوق والحريات الدستورية للمواطن ، في حالة استحالة الحصول على موافقة الشخص أو ممثله القانوني .

6) القيام بالأنشطة المهنية القانونية للصحفي و (أو) أنشطة وسائل الإعلام أو الأنشطة العلمية أو الأدبية أو غيرها من الأنشطة الإبداعية ، مع مراعاة الامتثال لمتطلبات تشريعات الجمهورية اليمنية لضمان حقوق الإنسان والحريات المدنية .

7) نشر البيانات الشخصية بما لا يتعارض مع قوانين الجمهورية اليمنية، بما في ذلك البيانات الشخصية للمرشحين للمناصب الحكومية .

8) عدم وفاء الشخص بالتزاماته بتقديم البيانات الشخصية.

المادة الخامسة : يتم تنفيذ أنشطة التفتيش الاليكتروني من قبل:

1) وزارة الداخلية .

2) جهاز الأمن القومي .

3) أجهزة المخابرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

4) هيئة مكافحة الفساد .

5)حرية و سرية المراسلات البريدية و السلكية و اللاسلكية و كافة وسائل الاتصال لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون و بأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المختصة.


(05)

المادة السادسة :الوصول غير المشروع إلى المعلومات أو نظام المعلومات أو شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية .



1- الوصول غير القانوني المتعمد إلى المعلومات المحمية قانونًا والموجودة على ناقل إلكتروني أو نظام معلومات أو شبكة اتصالات ، مما



ينطوي على انتهاك جسيم للحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين أو المنظمات أو مصالح المجتمع أو الدولة التي يحميها القانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 75 يوم) وبغرامة لا تزيد على ( 36000 ريال) .



2 - نفس الفعل المرتكب فيما يتعلق بمصادر المعلومات الإلكترونية للدولة أو نظم المعلومات الخاصة بأجهزة الدولة - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( عامين ) وبغرامة لا تزيد على ( 54000 ريال ) .

3 - الأفعال المنصوص عليها في الجزأين الأول أو الثاني من هذه المادة والتي ترتبت عليها نتيجة الإهمال عواقب وخيمة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( عامين ) وبغرامة لا تزيد على ( 1500000 ريال ).



المادة السابعة :إتلاف المعلومات أو تعديلها بشكل غير قانوني

1 - التدمير أو التعديل المتعمد غير المشروع للمعلومات المحمية قانوناً والمخزنة على وسيط إلكتروني ، أو الواردة في نظام معلومات أو تنتقل عبر شبكات الاتصالات ، وكذلك إدخال معلومات خاطئة عمداً في نظام المعلومات ، إذا كان هذا ينطوي على انتهاك جسيم للحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين أو المنظمات ، أو مصالح المجتمع أو الدولة التي يحميها القانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 90 يوم ) وبغرامة لا تزيد على (500000ريال ).



2 - نفس الأفعال المرتكبة:

1) فيما يتعلق بمصادر المعلومات الإلكترونية للدولة أو أنظمة المعلومات الخاصة بأجهزة الدولة .

2) من قبل مجموعة من الأشخاص بتآمر مسبق:

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ( 3سنوات ) وبغرامة لا تزيد على (1500000ريال).

(06)



3 - الأفعال المنصوص عليها في الجزء الأول أو الثاني من هذه المادة:

1) ارتكبت من قبل جماعة إجرامية ،

2) يترتب عليها عواقب وخيمة ،

يعاقب بالسجن مدة من ( ثلاث إلى عشر سنوات ).

المادة الثامنة : الحصول غير المشروع على المعلومات

1. النسخ المتعمد غير القانوني أو الاستيلاء غير القانوني على المعلومات المحمية قانونًا والمخزنة على وسيط إلكتروني ، أو الواردة في نظام المعلومات أو المنقولة عبر شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، إذا كان ذلك ينطوي على انتهاك جسيم للحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين أو المنظمات أو مصالح المجتمع أو الدولة التي يحميها القانون ،

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ( 60يوم ) وبغرامة لا تزيد على ( 36000 ريال).

2 - نفس الفعل المرتكب:

1) فيما يتعلق بمصادر المعلومات الإلكترونية للدولة أو أنظمة المعلومات الخاصة بأجهزة الدولة ؛

2) من قبل مجموعة من الأشخاص بتآمر مسبق: ، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (عامين ) وبغرامة لا تزيد على ( 1500000 ريال).

3 - الأفعال المنصوص عليها في الجزء الأول أو الثاني من هذه المادة:

1) ارتكبت من قبل جماعة إجرامية .

2) يترتب عليها عواقب وخيمة ،


يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس الى عشر سنوات ) وبغرامة لا تزيد على ( 1500000 ريال ) .

(07)

المادة التاسعة الإكراه على نقل المعلومات

1. الإكراه على نقل المعلومات التي يحميها القانون أو المخزنة على وسيط إلكتروني أو الواردة في نظام معلومات أو تنتقل عبر شبكات الاتصالات تحت التهديد بالعنف أو التدمير أو الإضرار بالممتلكات ، وكذلك تحت تهديد نشر المعلومات التي تخل بالضحية أو أقاربه ، أو غيرها من المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر كبير بمصالح الضحية أو أقاربه :

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ( عامين ) وبغرامة لا تزيد على (1500000ريال ).

2. نفس الفعل:

1) المرتبطة باستخدام العنف الجسدي ضد شخص أو أقاربه.

2) ارتكبت من قبل مجموعة من الأشخاص في مؤامرة أولية.

3) ارتكبت بغرض الحصول على معلومات من مصادر المعلومات الإلكترونية للدولة أو أنظمة المعلومات الخاصة بأجهزة الدولة :

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس إلى عشر سنوات ) .

3 - الأفعال المنصوص عليها في الجزء الأول أو الثاني من هذه المادة:

1) ارتكبت من قبل جماعة إجرامية .

2) يترتب عليها عواقب وخيمة ،

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ( خمس إلى عشر سنوات ).



المادة العاشرة : التوزيع غير القانوني لمصادر المعلومات الإلكترونية ذات الوصول المحدود

1. التوزيع غير القانوني لموارد المعلومات الإلكترونية التي تحتوي على بيانات شخصية لمواطنين أو معلومات أخرى ، والتي يكون الوصول إليها مقيدًا بموجب قوانين الدولة أو من قبل مالكها :



(08)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عامين ) وبغرامة لا تزيد على (36000 ريال ).

2 - نفس الفعل المرتكب:

1) من قبل مجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق .

2) دوافع أنانية .

3) من قبل شخص في منصبه الرسمي .

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات .

3 - الأفعال المنصوص عليها في الجزء الأول أو الثاني من هذه المادة:

1) ارتكبت من قبل جماعة إجرامية .

2) يترتب عليها عواقب وخيمة ،

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7سنوات ).



المادة الحادية عشرة :

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( خمس سنوات) ، وبغرامة لا تزيد على (1500000ريال) كل من استخدم اجهزة الحاسوب او ما في حكمها او شبكة المعلوماتية بقصد نشر او ترويج او شراء او بيع او استيراد مواد اباحية.

2- تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (سبع سنوات ) وبغرامة لا تزيد على ( 2000000 ريال) اذا كان محل المحتوى الاباحي موجهاً الى حدث لم يكمل الثامنة عشر من العمر .

3- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ثلاث سنوات ) وبغرامة لا تزيد على ( 1000000 ريال) كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب وما في حكمها كالهواتف النقالة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة

(09)

او العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور او نشر اخبار او تسجيلات صوتية او مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة .

4- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( سبع سنوات ) وبغرامة ولا تزيد على ( 2000000 ريال) كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية او الاسرية او الاجتماعية .

5- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 سنوات )وبغرامة لا تزيد على ( 2000000 ريال ) كل من استخدم شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد تحريض او اغواء ذكر او انثى على ممارسة الدعارة او في مساعدته على ذلك .

6- تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ( عشر سنوات ) وبغرامة لا تزيد على ( 4000000 ريال) اذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشر من العمر .

المادة الثانية عشرة :

إنشاء واستخدام وتوزيع برامج الكمبيوتر الخبيثة

يعاقب: بالسجن مدة لا تزيد على ( ثلاث سنوات ) وبغرامة لا تزيد على (1000000ريال) .

المادة الثالثة عشرة :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر سنوات) وبغرامة لا تزيد على (ثمانية ملايين ريال)، كل شخص إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة

المعلوماتية أو على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .



(10)


المادة الرابعة عشرة: التعاون الدولي و المساعدة القانونية المتبادلة

في حالة تلقي طلب من دولة أجنبية للحصول على مساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يكون تنفيذ ذلك الطلب طبقاً للقواعد التي يحددها هذا الباب.

وتتضمن صور المساعدة القانونية المتبادلة، بشكل خاص، ما يلي:

1- الحصول على أدلة من الأشخاص أو أخذ أقوالهم.



2- المساعدة على مثول المحتجزين والشهود الطوعيين أو غيرهم أمام الجهات القضائية للدولة الطالبة من أجل تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات.

3- تسليم الأوراق القضائية.

4- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.

5- التحفظ العاجل على البيانات والمعلومات الإلكترونية ومعلومات المشترك.

6- الجمع والتسجيل الفوري لبيانات المرور.

7- معاينة الأشياء والأماكن وأنظمة المعلومات.

8- توفير المعلومات والأشياء المثبتة للتهمة وتقارير الخبراء.

9- مصادرة الموجودات.

10- أي صورة أخرى من صور المساعدة القانونية المتبادلة، بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة.

المادة الخامسة عشرة :

لا يجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة، إلا في الحالات التالية:

1- إذا لم يكن الطلب صادراً عن جهة مختصة طبقاً لقانون الدولة التي تطلب المساعدة، أو إذا لم يرسل الطلب وفقاً للقوانين المعمول بها، أو إذا كانت محتوياته تتضمن مخالفة جوهرية لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

(11)



2- إذا كان تنفيذ الطلب يحتمل أن يمس بأمن الدولة أو سيادتها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية.

3- إذا كانت الجريمة التي يتعلق بها الطلب، تمثل موضوع دعوى جنائية منظورة أو فصل فيها بحكم قضائي في الدولة.


4- إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن التدبير أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته.


5- إذا كان من غير الممكن إصدار أمر باتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفيذها بسبب قواعد التقادم المنطبقة على الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى قوانين الدولة أو الدولة التي تطلب المساعدة.



6- إذا كان الأمر المطلوب تنفيذه غير قابل للنفاذ بمقتضى القانون.



7- إذا كان إصدار القرار في الدولة الطالبة، قد جرى في ظروف لم تتوفر فيها الضمانات الكافية فيما يتعلق بحقوق المتهم.

المادة الساسة عشرة :

يجوز للجهة المختصة في الدولة إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، فيما يتعلق بالمسائل موضوع التحقيقات أو الإجراءات في دولة واحدة أو أكثر، بهدف تشكيل فرق تحقيق مشتركة وإجراء تحقيقات مشتركة.


(12)


وفي حالة عدم وجود أية اتفاقيات أو ترتيبات من هذا النوع، يجوز إجراء التحقيقات المشتركة تبعاً لكل حالة على حده.

المادة السابعة عشرة :

للجهة المختصة من تلقاء ذاتها إرسال المعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار جمع الاستدلالات والتحقيق، وترى أنه قد يفيد الجهات المختصة في دولة أخرى، وذلك بعد الحصول على إقرار بالحفاظ على سرية المعلومات من الجهة المتلقية.



المادة الثامنة عشرة :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور 160 يوماً من تأريخ صدوره .

المادة التاسعة عشرة :

مع عدم الاخلال بحقوق حسن النية يجوز للمحكمة المختصة مصادرة جميع الاجهزة او البرامج او الوسائط المستخدمة في ارتكاب اي من


الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الاموال المتحصلة منها ، كما يجوز اغلاق الموقع الاليكتروني او المحل او الذي ارتكبت فيه اي من


الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا ارتكبت بعلم مالكة , ويكون الغلق دائماً او مؤقتاً وذلك للمدة التي تقدرها المحكمة في ضوء ظروف وملابسات الجريمة.


(13)

المادة العشرون :

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بأية معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها وقبل وقوع الضرر.

ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة، وأدى إلى ضبط باقي الجناة.




اعداد : د. مروان هائل عبد المولى

وزارة العدل – عدن








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بينهم نتنياهو و غالانت هاليفي.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة


.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا




.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د


.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي




.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا