الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدستور واستقلالية القضاء

ناجي سابق

2021 / 5 / 1
دراسات وابحاث قانونية


الفقرة (ھ) من مقدمة الدستور تنص على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وبالتالي هناك فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. فضلاً عن ذلك فإن المادة (20) من الدستور اللبناني تنص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة من خلال قوانين مرعية الإجراء وهذه القوانين اهمها هو تنظيم قانون القضاء العدلي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم( 150-1983) الذي يحدد عمل مجلس القضاء الأعلى والتنظيم القضائي في لبنان والمحاكم والدوائر القضائية بالإضافة إلى نظام القضاة العدلي والمجلس العدلي .
فالدستور هو اسمى القوانين واعلاها وكل معاهدة دولية او قانون او مرسوم او قرار يخالفه يكون باطلا" وبالتالي فأن استقلالية القضاء بأعتباره سلطة منفصلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية هو امر دستوري واجب النفاذ بحيت لا يجوز تحت اي ذريعة او استثناء تدخل السياسيين في تعيين القضاة او نقلهم او الضغط عليهم لأن ذلك مخالف للدستور ولتنظيم القضاء والعدالة








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون




.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط