الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المرأة في القانون الدولي في زمن السلم والحرب

هيثم فؤاد الأصبحي
كاتب وباحث

(Haitham Fuad Mohammed Al-asabi)

2024 / 3 / 4
ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي 2024 - أوضاع المرأة في الحروب والصراعات وكيفية حمايتها، والتحديات التي تواجهها


المقدمة :
يقال في مجتمعنا العربي ان المرأة نصف المجتمع لكنني انا اقول ان المرأة ليست نصف المجتمع بل هي في حزب الاقلية واذ لم تصدقوا ها هي دراسة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي تقول :معظم النساء في البلدان العربية اميات ( 50 مليون امرأة) ، عدد النساء العربيات فوق سن 15 سنة غبر الملمات بالقراءة والكتابة 40 مليون شابة وامرأة ،مشاركة المرأة في القوة العاملة لا تتجاوز 25% مقابل 45 % كمعدل عالمي ،هناك دعوات لعودة المرأة للبيت تحت دعاوى دينية تارة ودعاوى اقتصادية تارة أخرى · 50 % من النساء يتعرضن للضرب من الزوج · 20 % من العينة انهن تعرضن لحوادث اغتصاب او محاولة اغتصاب في المغرب العربي ومصر والسودان لاتزال تمارس عادة الختان وكذلك اقول انه داخل كل بيت وبعيدا عن الاعين هناك الكثير من الظلم الواقع على المرأة والقضية تستحق اهتمام كبير جدا ولا تكفي ان يكون بيننا وزيرة هنا ومديرة هناك الفيصل مجمل حركة المجتمع وكل مجالاته ونشاطاته واهمها المجال السياسي وصياغة القوانين .( )
ومن هناء يمكن ان نؤكد على دور المرأة في زمن السلم وان نعزز دورها في زمن السلم كما يمكننا الرجوع الى قول: كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة وهو يقول: “لا يمكننا أن نبني الأسس اللازمة لسلام ثابت وتنمية وحوكمة رشيدة وحقوق إنسان وعدالة باقية ما لم تلعب النساء دوراً كاملاً ومساوياً " ( )
وإننا نؤكد ان المرأة ليست قاصرا وليست قليلة الخبرة ويجب ان تخرج للعمل وللعلم وللسياسة وللقانون وهذا حقها ويجب ان لا تبقى رهينة المحبسين كما يقولون ( التخت والقبر ) وهي مواطنة كاملة الاهلية ولفظة المرأة مشتقة في العربية من فعل مرأ أي المروءة وتعني كمال الانسانية واذا كانت المرأة مظلومة ومقهورة ومحرومة من حقوقها لا تستطيع ان تربي الابطال والمدرسين والقضاة وحماة الحقوق ولا ننسى ان المرأة ليست مخلوق شيطاني بل هي الام والاخت والصديقة والحبيبة والزوجة والرفيقة والعشيقة والتي نقبل بها وبناء على ذلك لا يوجد ما يمنع من ان تشا ركنا القرار السياسي وتصيغ قوانيننا وقراراتنا هذا في زمن السلم اما في زمن الحرب لابد من العمل على اشراك المرأة في كافة مراحلة علميات السلام المختلفة في الثلاثة المستويات المتفق عليها في ادبيات علوم السلام وهي مرحلة الحرب ومرحلة التفاوض ومرحلة إعادة الاعمار.( )
اننا نقول في هذا الورقة ان الرؤية السائدة للعالم والمجتمع والإنسان، حتى يومنا، رؤية ذكورية، تجانسية: عرقية – إثنية – قومية، مؤسسة على أساطير دينية وأوهام نرجسية، أسفرت عن سلسلة طويلة من الحروب النزاعات والكوارث الإنسانية، وعن مزيد من تشيئ الإنسان وتعميق اغترابه عن عالمه وعن ذاته، وتهميش نحو ثمانين بالمئة من البشر وإفقارهم وتقفير حياتهم، لذلك تحتاج البشرية كلها، لا اليمنيون وحدهم، إلى رؤية / رؤى نقدية جديدة مؤسسة على واقعية الاختلاف ومعقولية العالم، وجدلية: الفرد – المجتمع - النوع، تسهم النساء في إنتاجها إسهاماً أساسياً، على نحو ما تسهم الأنوثة في إنتاج الحياة. ( )
أولا: نظرة عامة عن مفهوم الجندر
تعاظم الاهتمام بقضايا نهوض المرأة وتمكينها وإدماجها في مجالات التنمية بشكل كبير في الربع الأخير من القرن الماضي” العشرين”. وعقدت هيئة الأمم المتحدة أربعة مؤتمرات لهذا الشأن كان أولها مؤتمر المكسيك في عام 1975 والذي كان عاما دوليا للمرأة وبداية لما عرف ب ” عقد المرأة “، طرح العمل تحت شعار (مساواة ـ تنمية ـ سلم). أعقبه مؤتمر كوبنهاغن في عام 1980 وكان محطة تقييمية لما طرح في مؤتمر المكسيك. ثم مؤتمر نيروبي عام 1985 والذي وضع الاستراتيجيات التطلعية للمرأة حتى عام 2000. ( )
وكان مؤتمر بكين 1995 والذي طرح المحاور الأساسية للعمل على قضايا النساء، ووضع النقاط على الحروف وحدد آليات وأساليب للعمل، وطور مفاهيم بما يتناسب مع مستجدات العصر وطبيعته والمهام.
من المفاهيم التي انبثقت عن مؤتمر بكين مفهوم ” النوع الاجتماعي ـ الجندر” فما هو؟ ( )
الجندر: كلمة اصطلح على إدخالها كما هي “جندر” في جميع الترجمات، وكان قد دخل هذا المفهوم إلى المجتمعات العربية والإسلامية مع وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994 (أي قبل مؤتمر بكين)، حيث ذكر في هذه الوثيقة في 51 موضعا… وفهم منه لدى ترجمة الوثيقة ـــ الجندر (ذكر/ انثى) ــ (Gender) هي كلمة إنكليزية تنحدر من أصل لاتيني وتعني في القاموس اللغوي (الجنس) ـ تحديدا من حيث الذكورة والأنوثة ـ وهي تستخدم كمصطلح لغوي لتصنيف الأسماء والضمائر والصفات، أو تستخدم كفعل مبني على خصائص متعلقة بالجنس في بعض اللغات، وفي قوالب لغوية بحتة. ( )
تكرر مصطلح الجندر في وثيقة مؤتمر بكين 233 مرة وكان لا بد من الوقوف بشكل أوضح عند دلالة هذا المصطلح والوقوف على معناه في لغته التي صك فيها، والتعرف على ظروف نشأته، وتطوره الدلالي… إذ رفض التعريف انه فقط ذكر/أنثى، وأصرت دول غربية على وضع تعريف يشمل:” الحياة غير النمطية كسلوك اجتماعي ورفضت دول أخرى ذلك “… وظل المصطلح يتداول على أنه ” جندر ” من دون تعريف نهائي له.
في عام 1998 صدرت وثائق مؤتمر روما حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ورد فيها مادة تقول: إن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر يشمل جريمة ضد الإنسانية… وكان إدخال كلمة ” جندر” في تعريف الجرائم باللغة الإنكليزية أمرا غريبا في حد ذاته ما اقتضى تحري المقصود منها، كما أن النصين العربي والفرنسي استعملا كلمة ـ الجنس ـ ولم يستعملا كلمة ــ جندر ــ حيث عرف الجندر بأنه يعني ” الذكر والأنثى في نطاق المجتمع”، ما يصطلح عليه في علم الاجتماع بالعربية: الفرد الاجتماعي أو الكائن الاجتماعي.
يقابل مفهوم الجندر أو النوع مفهوم الجنس “sex” وهذا الأخير يرتبط بالمميزات البيولوجية المحددة التي تميز الرجل عن المرأة وهي مميزات ثابتة لا تتغير حتى إن تغيرت الثقافات أو تغير الزمان والمكان.
وعرفته منظمة الصحة العالمية ” انه المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية لا علاقة لها بالاختلافات العضوية.
أما الموسوعة البريطانية فعرفت ما يسمى بالهوية الجندرية بالقول: “إن الهوية الجندرية هي شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى، وفي الأعم الأغلب فإن الهوية الجندرية “الخصائص العضوية” تكون واحدة ولكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية، ولا يكون فيها توافق بين العضوية والهوية الجندرية ومن حيث النتيجة يمكن القول:
تعريف مفهوم النوع الاجتماعي: إن النوع الاجتماعي يشير إلى المكانة التي يحددها المجتمع للرجل والمرأة في جميع مراحل حياتهما بصفتهما ذكرًا أو أنثى. وهو بذلك يختلف عن الجنس الذي يحيل على الخصائص والصفات البيولوجية والفيزيولوجية التي يتحدد الذكور والإناث على أساسها وتعتبر كل من الباحثتين الأمريكيتين “ جوديث بتلر " و " تيريزا دو لورتيس " في أبرز أعمالهما Gender trouble : Feminism and the subversion of identity(1990) و Technologies of Gender (1987) أن النوع الاجتماعي هو ، قبل أي شيء ، شكل من الأداء performance ، وهو بالتالي أساسي في فهم تشكّل الهويات المرتبطة بالنوع الاجتماعي للنساء والرجال ( .)
كما يمكن تعريف الجندر بانه مختلف الأدوار والحقوق والواجبات لكل من الرجال والنساء في المجتمع والعلاقات بينهم والطرق التي تحدد بها خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم التي تحكمها عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية مختلفة وتأثير هذه العلاقة على مكانة المرأة والرجل في المجتمع وإذا ما كان بعض العلماء والباحثون يؤكدون أن هناك جوانب محددة في التكوين البيولوجي للإنسان تتعلق بالهرمونات والكروموزومات ومؤثرات جينية وحجم الدماغ مسؤولة عن فروق فطرية في السلوك فإن عددا آخرا يؤكد توجهات معاكسة ويرى انه يجري الكثير من المبالغة في تكريس هذه الفروق البيولوجية لتنسحب اجتماعيا وتحدد سلوكيات وثقافة ونشاط وطرق متبعة نعتبرها “كمجتمع” ملائمة لهذا الجنس أو ذاك. ( )
ورد في بحث للشيخ العلامة جودة سعيد بعنوان الدين والقانون يقول: إن الكائنات الحية تخرج سلوكها من بطون أمهاتها ما عدا الإنسان فإن الإنسان يتعلم سلوكه بعد أن يخرج من بطن أمه. ويقول: “حتى إن مشكلة المرأة في العالم لا تزال مرتبطة بعدم إدراك هذا التطور البيولوجي العصبي”. كما ورد في تقرير التنمية البشرية 2007 ان عالم الاجتماع إميل دوكهايم عرف التنشئة الاجتماعية بأنها عملية ينتقل فيها الإنسان من كائن اجتماعي وفقا للمعايير والقيم والأدوار والعلاقات السائدة في مؤسسات مجتمعه، لذلك فإن شخصية الفرد تتشكل نتيجة تراكمات وخبرات تأصلت به وتفاعل هذا الفرد مع بيئته، مما يشكل الأساس في تحديد السلوك الإنساني للفرد ـ بناء عليه لا يمكن فهم شخصية الفرد بمعزل عن جذوره التاريخية والثقافية المتأصلة في تراثه وماضيه. كما لا يمكن فهم سلوك الفرد دون تحليل البيئة الاجتماعية التي عاش ويعيش فيها لأن للسلوك الإنساني وظيفة اجتماعية تجمع بين الذات والبيئة الاجتماعية في تفاعل مستمر، فإن كانت البيئة استبدادية أو صلبة فإنها ستخلق على الأغلب شخصية سيئة التكيف ذات سلوك منحرف. ( )
وفي خلاصة يمكننا القول : إن جوهر مقاربة النوع الاجتماعي ، هو رفض تقسيم الأدوار الاجتماعية على أساس الجنس ، و التصدي للنظرة النمطية التي ترى أن المرأة ضعيفة ، و تسند إليها الأعمال الروتينية خاصة الأعمال المنزلية . وتعتبر هذه الأعمال بمثابة بناء اجتماعيا وليس طبيعيا في المرأة، بيد أن هناك أمثلة كثيرة لنساء استطعن التفوق على الرجال في العديد من الأشغال
ويمكنني ان اختم بقول: المفكرة نوال السعداوي "إن قلة عدد النساء والفتيات المهتمات بعقولهن، هي ظاهرة موجودة في المجتمع العربي وهي ظاهرة لا تدل على أن المرأة ناقصة عقل ولكنها تدل على أن التربية التي تلقتها البنت منذ الطفولة، تخلق منها إمراة تافهة التفكير".





ثانيا: المرأة في القانون الدولي
يعتـبر مبـدأ المسـاواة أهـم المبـادئ الـتي يتركـز عليهـا أي تنظـيم قـانوني للحريـات العامـة والحقـوق، ويعتـبر أقوى مبدأ يتضمنه أي دستور، ومنه تنبثق الحقوق الأخرى كالحقوق السياسية والمدنية. وهو الأساس الذي يقـوم عليـه أي مجتمـع ديمقراطـي، حـريص علـى العدالـة وعلـى حقـوق الإنسـان وفي غيابـه تتعـرض النسـاء في جميع المجتمعات وفي مختلف الحياة لضروب مختلفة من عدم المساواة سواء بحكم الواقع أو القانون. ( )
يعتبر العنف ضد المرأة في النزاعات المسلحة الدولية، أو الداخلية، من أبشع الجرائم التي عرفت انتشاراً واسعاً في السنوات الأخيرة، لاسيما في سورية واليمن والعراق وفلسطين، حيث أصبح بمثابة استراتيجية، تستخدمها الجماعات المسلحة، بغية نشر الرعب في أوساط المجتمع وإذلال المعارضين، واستعماله وسيلةً حربيةً شديدة الفعالية، تهدف إلى التعذيب والإيذاء وانتزاع المعلومات والمعاقبة على أفعال حقيقية أو مزعومة تنسب إلى النساء، أو أفراد عائلتهن، أو تستغل النساء جنسياً من رجال العدو، كرد فعل انتقامي على اعتداءٍ مماثل على نسائهم من أعدائهم، كما لا يخفى للعيان أنه يمكن أن يكون الاعتداء على النساء جزءاً من سياسة جهنمية حربية في أثناء الحروب الأهلية بين جماعات دينية مختلفة أو عرقية، بغرض تحقيق التطهير العرقي، من أجل إجبار الناس على تفريغ المنطقة والهروب منها. وبهذا الاستغلال الشنيع للنساء، في أثناء النزاعات المسلحة، تتحول أجسادهن إلى واجهة حرب ومجال لقصف متبادل بين الأطراف المتحاربة.( )
ويعد ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في سان فرانسيسكو سنة 1945 أول معاهدة دولية تشير في عبارات محددة إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق. إذ ورد في ديباجته (.... وان نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ….) كما ورد في المادة الأولى من الميثاق وفي الفقرة (3) منها أن من ضمن مقاصد الأمم المتحدة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. ( )
"نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح."( )
هذا نص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الذي وعد الأمم والشعوب بأن يعش العالم بسلام وتعايش وود وأكدت الديباجة بان مبدأ المساوة مبدء اصيل في القانون الدولى على كل الكيانات ولهذا أوْلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب عناية بالغة بتوفير الحماية للنساء، سواء بصفتهن من المدنيين، أو لكونهن أمهات لأطفال وأولات أحمال بشكل خاص، كما تكفل أيضاً بحمايتهن، عندما يكن مقاتلات ومشاركات في العمليات العدائية، وتجريم كل صور العنف ضد المرأة، باعتبارها مسألة إنسانية مهمة، تمس الدين والشرف والعرض والقيم الأخلاقية. وقد عنيت اتفاقيات جنيف لسنة 1949، وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977، بتوفير مثل هذه الحماية، حيث أكّدت المادة 14 من اتفاقية جنيف الثالثة على أن النساء تعامل بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن، ويقصد بعبارة (بكل اعتبار)، أي ضعف جسديٍ، أو الشرف والحياء والحمل والأمومة. وأشارت المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة إلى الحماية الخاصة للنساء ضد أي اعتداءٍ على شرفهن، لاسيما الاغتصاب والإكراه على دعارة، وأي هتك لحرمتهن. وتعتبر هذه المادة أول النصوص والأحكام الخاصة بالاغتصاب، حيث اعتبرته غير مقبول في فترة النزعات المسلحة، إلا أنها لم تعترف بجسامة (وخطورة) المشكلة التي قد تعتبر النساء حال الاعتداء عليهن بمثل هذه الأفعال.
وحظرت المادة الرابعة من البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة الداخلية انتهاك الكرامة الإنسانية، وخصوصاً المعاملة المهينة والمحطّة في قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة، وكل ما فيه خدش للحياء، وفيما يخص حماية النساء المقاتلات، فقد أكدت المادة 108 من اتفاقية جنيف الثالثة أنه يجب أن تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبيةً في أماكن منفصلة عن الرجال، ويكون الإشراف عليهن من النساء. وعليه، تتمتع النساء اللاتي حرمن من حريتهن، لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، بحمايةٍ خاصةٍ باعتبارهن أسيرات حرب، نظرا للاعتبار الخاص الذي يجب إيلاؤه لهن يترجم إلى قواعد تتعلق بمراعاة الخصوصية الفيزيولوجية للنساء. ويكون ضماناً لهن، بعدم تعرضهن إلى الاعتداء والتحرش الجنسي، على الرغم من أن اتفاقيات جنيف لسنة 1949 تمثل تقدماً نوعياً في مجال حماية النساء من الانتهاكات الجنسية، نتيجة التجاوزات التي لاقتها النساء، في أثناء الحرب العالمية الثانية، إلا أنها تحتاج تنقيحاً من جانب إدراج معايير حديثة العهد، تتعلق بالعنف ضد النساء زمن النزاعات المسلحة، مع مراعاة خصوصياتهن التكوينية والاجتماعية، وحمايتهن من الأخطار والمآسي التي قد تنجر عن العمليات العدائية. ( )
ويشكل نظام المحكمة الجنائية الدولية بادرةً فريدة من نوعها في عالم القضاء الدولي، فيما يخص حماية النساء من العنف الجنسي الذي يتعرّضن له في الحرب، أخذاً في الاعتبار تجربة المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، وما تمخض عنهما من عمل واجتهاد قضائي خلاق في مجال حماية النساء، زمن النزاعات المسلحة، فقد اعتبرت المحكمة أن الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، والإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، والتعقيم القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، ذات خطورة تماثل جرائم ضد الإنسانية، وفقا للمادة السابعة من نظام روما الأساسي، شريطة أن تندرج بوصفها جزءاً من هجوم واسع النطاق، أو منهجي، ضد السكان المدنيين، وأن يكون هناك علم بالهجوم. وقد صنفت الأفعال على أنها جرائم حرب، طبقا للمادة الثامنة من النظام نفسه، وما يثير الاستغراب أنه، على الرغم من خطورة جريمة الاستعباد الجنسي الذي يفرض فيه الطرف المستعبد على الطرف المستعبَد القيام بممارسات جنسيةٍ مختلفة، وكذا جريمة الإكراه على البغاء التي تقوم على إرغام شخصٍ تحت طائلة القوة والتهديد على ممارسة أفعال جنسية، إلا أنه لم يسبق الإشارة إليهما من قبل، في أي مواثيق دولية، على أساس أنها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. وقد تدارك نظام المحكمة الجنائية الدولية هذا النقص، كما أن جرائم العنف الجنسي لم يتم حصرها قي إطار المحكمة، وإنما ترك المجال مفتوحاً، بإضافة أي فعل آخر، من قبيل عنف جنسي، بحيث تملك المحكمة الجنائية الدولية السلطة التقديرية على تكييف أي فعل مرتكب بأنه يدخل في نطاق الجرائم الجنسية التي تدخل في اختصاصها، معتمدةً على معيار مدى تأثير هذا الفعل المرتكب على شرف الضحية وكرامتها، ما يشكل حمايةً أوسع لضحايا العنف الجنسي، خصوصا النساء، باعتبارهن أكثر عرضةً لمثل هذه الأفعال الشنيعة التي لا يقبلها العقل ولا المنطق.( )
واعترافاً بطابع العنف القائم على أساس نوع الجنس، يتضمن القانون الدولي قواعد تحظر العنف ضد المرأة في سياقات مختلفة سواء داخل الأسرة أم على مستويي المجتمع المحلي والدولة. وتنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على توفير حماية خاصة للنساء والفتيات من التمييز. وأشارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقها العام رقم 19 إلى أن الدول عندما تصدق على الاتفاقية فإنها تتعهد بالتزامات قانونية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، وأوضحت اللجنة أن العنف القائم على أساس نوع الجنس الذي يعوق أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العام أو اتفاقيات حقوق الإنسان هو تمييز بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ( )
تلا الميثاق , وتحديدا في سنة 1948 , الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد ذات المبدأ وهو مبدأ المساواة في الحقوق الإنسانية للرجال والنساء وذلك في ديباجة الإعلان وكذلك في المادة (2) منه.( )
وفي سنة 1966 الحق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وقد ورد مبدأ الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية في المادة (3) المشتركة في العهدين.( )
ثم تلا ذلك اتفاقية غاية في الأهمية بالنسبة للمرأة وحقوقها الإنسانية ألا وهي اتفاقية القضاء على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ عام 1981 والتي تعد ثمرة ثلاثين عام من الجهود والأعمال التي قام بها مركز المرأة في الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة ونشر حقوقها.
وتقّر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالباً ما يواجهن خطراً أكبر في التعرض، سواء داخل المنزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء أو الإهمال أو المعاملة غير اللائقة أو سوء المعاملة أو الاستغلال، وتعرب عن القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز
وتقتضي المادة 16 أن تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات وأن تضمن التعرف إلى حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات، والتحقيق فيها والمقاضاة عليها
وفي المادة 28(ب) تدعو الاتفاقية الدول إلى ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكبار السن ذوي الإعاقة، من برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر
وتنص المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل على أن تتخذ الدول الأطراف "جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية والعقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية". وقد أقرت لجنة حقوق الطفل بأن الأطفال ذوي الإعاقة قد يتعرضون لأشكال معينة من العنف البدني مثل التعقيم القسري (ولا سيما الفتيات)؛ والعنف بدعوى العلاج (على سبيل المثال العلاج بالصدمات الكهربائية واستخدام الصدمات الكهربائية علاجاً تنفيرياً لمراقبة سلوك الطف
وحيث أعلنت الجمعية العامة في هيئة الأمم المتحدة يوم 25 / تشرين الثاني – نوفمبر من كل عام, يوما دوليا للقضاء على العنف ضد المرأة. ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام بتلك المشكلة العالمية.
وقد درج أنصار حقوق المرأة على الاحتفال بيوم 25 / تشرين الثاني بوصفه يوما لمناهضة العنف ضد المرأة منذ 1981, وقد استُمد ذلك التاريخ بمناسبة الاغتيال الوحشي في سنة 1961للاخوات الثلاثة (ميرا بال) اللواتي كن سياسيات ناشطات في جمهورية الدومينيك بناء على أوامر حاكم الدومينيك روفاييل تروخيليو الذي حكم الدومينيك 1936 – 1961
ومن هذا المنطلق يمكننا القول: بأن العنف ضد المرأة والتمييز متعدد الأشكال المرتبط بقواعد اجتماعية وثقافية وتوجهات كل نظام اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي: وهناك عوامل مثل عرق المرأة وطبقتها وفئتها وكونها مهاجرة أو لاجئة وسنها وديانتها وتوجهها الجنسي وحالتها الزوجية وكونها معاقة أو مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وهذا كله يؤثر في شكل العنف الذي تتعرض له والطريقة التي يمارس بها ضدها
تقع على عاتق الدول، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، التزامات واضحة بسن تشريع يحظر جميع أفعال العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ويشمل ذلك الأفعال التي يتعرضن لها بدرجة أشد، مثل التعقيم القسري والإيداع القسري في المؤسسات والإكراه على الإجهاض . وهذا أمر مهم، لا لضمان توفير الحماية القانونية فحسب، بل أيضاً لتعزيز ثقافة عدم التسامح بأي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

ثالثا: المرأة في زمن السلم والحرب
لقد حجب الموروث الاجتماعيّ والثقافيّ والدينيّ المرأة في جناح "الحريم"، وشكّلها طول المداومة على هذه الحال عشرات القرون، كما أرادها الموروث، وكما يريدها المجتمع الذكوريّ: قاصرة وضعيفة وعالة على الرجل وناقصة عقل ودين وغير مسؤولة إلاّ عمّا أوكلته إليها الطبيعة من إنجاب وإرضاع، وما أوكله إليها المجتمع من أعباء منزلية وتدبير شؤون الأسرة.( )
ونظراً لتكريس الثقافة التقليدية في مجتمعاتنا، فقد تصالحت المرأة مع اضطهادها وتماهت بمَن يضطهدها، وقد جعلها ذلك تتنكّر لأنوثتها، وتسترجل، أو تحاكي نموذج الرجل، "التذكير الرمزيّ". أثر هذه الثقافة لا يقلّ عن أثر السلطة الأبوية في عمليّتي المحاكاة والتماهي. .. إن محاكاة نموذج الرجل، على نحو ما ترسمه كل امرأة في ذهنها، يقصر معنى المساواة على المقدرة، أي على "التساوي"، بل التكافؤ، في القدرات العضلية والذهنية، ولا يتعدّاها إلى التساوي في الفرادة الوجودية والكرامة الإنسانية والمكانة الاجتماعية والأهلية القانونية. الأنوثة ليست ميزة للمرأة بعد، مثلما الذكورة ميزة للرجل، ولا تمنحها أيّ قدر من الذاتية والخصوصية وأيّ حقّ في امتلاك ذاتها، وتوجيه حياتها الوجهة التي تريد. فنظرة المجتمع إلى المرأة ما زالت نظرة دونيّة لا ترى فيها سوى تابعة للرجل، وكائن غير مستقل بذاته، أي إنها موضوع لسلطة الرجل ورغبته وليست ذاتاً، حسب رأي جاد الكريم الجباعي في كتابه "فخّ المساواة".( )

المرأة لم تعد تلك الدمية الجميلة التي تقبع في منزلها ، فهي أصبحت الشريكة ولربما البديلة التي تحل مكان الرجل في بعض الأحيان ، فمهمتها لا تقتصر على الزواج والانجاب والقيام بالمهام المنزلية كأمور الطبخ والغسيل وغيرها من الأعمال المملة والروتينية ، إنما إنفتحت على العالم وأصبح لها كيانها الذي لا يمكن الاستغناء عنه ، بل على العكس نجد أن المرأة دخلت الحقل السياسي والاقتصادي وإجتاحت المجال الطبي والهندسي ، أبدعت في مراكزها واثمرت في عملها ، مما جعلها تضفي جمالا على صورة المجتمع الذي عاشت به وأنجزت له ... هذا هو حال المرأة العقلانية في جميع الدول سواء كانت عربية او غربية ، فالمرأة المبدعة لا تتوقف عن العطاء والابداع حتى لو إلقيت في صحاري البلاد ، فهناك العديد من النساء المتمردات والمندفعات نحو الحياة اللاتي يستطعن تحويل الصحاري إلى واحات ساحرة وخلاب والمرأة اليمنية خير دليل على كل ماقيل سابقاً .
ومن الفارق الغريبة في أن الدعوة إلى تحرير المرأة العربية انطلقت من رجل دين وليس من تيار اخر إذا اتمثل دعوة العلامة رفاعة الطهطاوى أولى الدعوات لإخراج المرأة من وضعها الجامد ولعل أهمية هذه الدعوة تمثلت في تبنية الأسلوب التقدي الذي تناول به الطهطاوى في مصر، ونعني بالأسلوب النقدي أن الطهطاوي الذي ثار على الكثير من التقاليد الرثة التي تحيل المرأة إلى كائن فاقد لحريتة وكرامتة وتحيلها الى إداة لمتعة الرجل ولم يدعو إلى ان تقلد المرأة الاوربية فهو دعا المرأة إلى مشاركة المرأة مع الرحل في هموم الحياة ومشقاقها لأنها لاتختلف عنه إل بمسألتي الذكوره والانوثة فهو يري أن المرأة مثل الرجل سواء بسواء أعضاها كاعضائه وحاجاتها كحاجاته وحواسها الظاهرة والباطنة وصفاته كصفاتها فإذا امعنا النظر لم نجد فرقا َ يسيراً في الذكورة او الانوثة ومايتعلق بهما فحسب قوله : ويعتبر كتابة المرشد الأمين للبنات والبنين أول كتاب عربي يتناول قضايا المرأة بشكل حديث ومعاصر ( )
وبعد ان تعرفنا على واقع المرأة كان لابد للمجتمع الدولى من تدخل على المستوى التشريع لضبط عملية الانتهاكات التي تقع على المرأة في العالم وخاصة الدول النامية التي ما زالت تعاني من عدوم وجود الدولة او جود دول هشة او دول لا تراعي التشريعات والاعلانات والاتفاقيات الدولية ومن هنا سوف نتطرق لتعرف على اهم اتفاقية بخصوص المرأة والتميز العنصري عليها على المستوى الاجتماعي او على المستوى الدولي وقد سمينها اتفاقيات في زمن السلم ونقصد بها اتفاقية السيداو ونقصد بقرار المرأة الامن والسلام 1325 تشريعات في زمن الحرب ومن هنا سوف نتعرف على اتفاقية السيداو
نسأل كثيرا عن معنى كلمة سيداو (Cedaw)، انها اختصار اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وهي الاحرف الاولى للاتفاقية باللغة الانكليزية( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
اتفاقية سيداو نتاج ثلاثين عاماً من جهود متواصلة قام بها مركز المرأة في الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة ونشر ثقافة حقوقها. بداية سيداو كانت العام 1967 عندما اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة. وفي العام 1972 استطلعت لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة رأي الدول الأعضاء حول شكل ومضمون اتفاقية دولية بشأن حقوق المرأة. باشرت اللجنة المعينة في مركز المرأة العام 1974 بصياغة اتفاقية بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة، وظلت تعمل لسنوات، إلى أن أنهت إعداد الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1979، ولم تدخل حيز التنفيذ الا في العام 1981 بعد موافقة 50 دولة على التصديق عليها.
تأتي أهمية اتفاقية سيداو من تمكنها وضع قضايا التمييز ضد المرأة ضمن أهداف الأمم المتحدة وأولوياتها في محاولة لاحداث تغييرات حقيقية في اوضاع المرأة حول العالم، واقترحت هذه الاتفاقية حلولا لمعالجة قضايا التمييز ضد المرأة في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها المساواة امام القانون ، من خلال اتخاذ التدابير الايجابية المؤقتة او ما سمي بالتمييز الايجابي (الكوتا) للتعجيل لتحقيق المساواة فعليا ولا سيما في الحياة السياسية .وضرورة اتخاذ الدول التدابير المناسبة للقضاء على الادوار النمطية للجنسين ، وعلى الممارسات النابعة من مفهوم الدولية او مفهوم التفوق لدى جنس امام الجنس الاخر .
تعد اتفاقية (سيداو) من اكثر الاتفاقيات عضوية في تاريخ الامم المتحدة، وبلغ عدد الدول التي انضمت الى الاتفاقية 191 دولة منها 18 دولة عربية، في الوقت الذي رفضت بعض الدول مثل سويسرا وأمريكا التوقيع عليها، وعللت ان بعض بنودها تتعارض مع دستور البلاد. العراق صادق على اتفاقية سيداو العام 1986، ونشرها في الجريدة الرسمية العام 1992 بعد ان تحفظ على اربعة مواد هي : المادة ـ 2 التي تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات، والمادة ـ 9 المتعلقة بحظر التمييز في قوانين الجنسية، كعدم اجبار الزوجة تغيير جنسيتها عند الزواج من اجنبي، وحق المرأة منح جنسيتها لاولادها اسوة بالرجل، و المادة- 16 المتعلقة بأتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الامور الخاصة بالزواج والعلاقات العائلية . والمادة ـ 29 المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حالة نشوب خلاف حول تفسير الاتفاقية او تطبيقها.
اتفاقية سيداو ربما تكون من اكثر الاتفاقيات اثارة للجدل، وكتب عنها وضدها الكثير، وثمة جبهة معارضة لها او للبعض من بنودها. يفيد المعارضون ان اتفاقية سيداو تصطدم مع ثوابت المجتمعات الشرقية والاسلامية الشرعية وخصوصية هذه المجتمعات الحضارية والاجتماعية والثقافية، وان سيداو في النهاية ما هي الا فرض لانماط الحياة الغربية على هذه المجتمعات ، خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة وحريتها ومساواتها المطلقة مع الرجل.
يستمر المعارضون بشرح وجهة نظرهم بأن الامم المتحدة شجعت الحكومات في اول الامر على الانضمام الى الاتفاقية واعطتهم حق الاعتراض والتحفظ، وصورت الامر على ان الاتفاقية جاءت في شكل مبادئ عامة وان للدول الاطراف حرية تنظيم امورها التشريعية، ولكن ما ان صوتت برلمانات تلك الدول على الاتفاقية واصبحت نافذة، حتى ابتدأت مرحلة الضغط لرفع تحفظات الدول، وتقدمت الامم المتحدة لاتخاذ سلسلة من التشريعات والتدابير القانونية لتطبيق الاتفاقيات ووفقاً للمعايير الدولية.
وقد شكلت بموجب المادة 18 من الاتفاقية لجنة اسمها (لجنة سيداو) منبثقة من مركز المرأة في الامم المتحدة، مهمتها مراقبة إلتزام الدول المصادقة على سيداو، وتستلم هذه اللجنة تقارير دورية من الدول الأطراف على المستوى الرسمي الحكومي وغير الحكومي من منظمات المجتمع المدني يطلق عليه (تقارير الظل) تحتوى معلومات عن البلد الموقع على الاتفاقية، ومدى التزامه بالاتفاقية، وتوصي اللجنة باتخاذ التدابير وسن التشريعات بما يتماشى مع ما ورد بالاتفاقية من مواد. وكما يبدو فان اتفاقية سيداو اصبحت للدول التي وقعت عليها امراً ملزماً، وثمة جدل في البعض من الدول بشأن مكانة الاتفاقيات الدولية داخل التشريع الوطني، ومدى التزام القضاء بالاعتراف بهذه الاتفاقيات، خاصة في الحالات التي لاتوجد نصوص واضحة تقضي بسمو المعاهدات او الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة في صحفها الرسمية.
وفي حالات عديدة تدخلت (لجنة سيداو) بقوة، ففي السنوات العشر المنصرمة طالبت اللجنة الجزائر في معرض تعليقها على التعديلات المقترحة على قانون الاسرة بالغاء تعدد الزوجات. ودعت اللجنة تعقيبا على تقرير الاردن الحكومة الى اجراء تعديل دستوري لادراج المساواة على اساس الجنس في المادة 6 من الدستور، و أعربت اللجنة عن قلقها من ان القانون الاردني يمنع المرأة من السفر وحدها ، ويقر ولا يعترض على تعدد الزوجات، وطالبت بتعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تخفف الحكم على الرجل الذي يقتل زوجته او قريبات له يأتين الفاحشة. ورأت اللجنة ان تعيد مصر صياغة المادة 11 من الدستور المتعلقة بتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها نحو اسرتها وواجباتها في العمل. وطالبت بادخال (المواطنة) ضمن القانون المصري، وحثت الحكومة المصرية على مراجعة وتعديل قانون الجنسية ليتيح للمصرية المتزوجة من اجنبي منح جنسيتها لاولادها. وقالت اللجنة بضرورة تحديد سن الزواج ومنع ظاهرة الزواج المبكر في مصر.
بعد تبني الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 18 كانون الأول 1979ودخلن حيز التنفيذ في 3/9/1989بعد تلقي التصديقات العشرين اللازمة وصارت جزءا من القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعتبر في جوهرها إعلانا عالميا لحقوق المرأة وتعتبر بمثابة تشريع دولي شامل للمعايير القانونية لحقوق المرأة وتنص على مبدأ القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز مساواتها بالرجل ومن محتويات الاتفاقية:
التمييز والإجراءات والسياسات التشريعية والحقوق والحريات الأساسية والتدابير الخاصة والأنماط الخاصة والأنماط الاجتماعية والاتجار بالمرأة والحياة السياسية والتمثيل الدولي والجنسية والتعليم والتشغيل والصحة والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والمرأة الريفية والحقوق المدنية والعلاقات الأسرية ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والتقارير الوطنية
تتكون اللجنة من 23 خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في ميدان حقوق المرأة ،تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها بواسطة الاقتراع السري ويعملون بصفتهم الشخصية 0وتهدف إلى الإشراف ومراقبة تطبيق اتفاقية سيداو من خلال الأخذ بالتقارير المقدمة من الدول الأعضاء وتتولى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الإشراف على مدى وفاء الدول الأطراف في تنفيذ كل من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وتقدم اللجنة التقرير سنوي إلى الجمعية للأمم المتحدة يشمل جميع مجالات نشاطها وتقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وتقوم اللجنة باعتماد توصيات عامة تلقى فيها مزيد من الضوء على الأحكام والقواعد الواردة على الاتفاقية والموضوعات ذات الصلة وتدعو اللجنة الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها

مهام لجنة سيداو التابعة للأمم المتحدة وفقا للاتفاقية
• رصد ومراقبة تطبيق الاتفاقية
• تلقى التقارير الوطنية بشان نفاذ إحكام الاتفاقية والتقدم الحز في تطبيقها
• دراسة التقارير والإجراءات التي اتخذتها الدول ومن ثم طرح تساؤلات للدول الأطراف
• تتلقى التقارير من المنظمات الأهلية الغير حكومية
• تلقى التقارير من المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وفقا للبروتوكول الاختياري
• القيام بتقصي الحقائق والمعلومات من كافة المصادر المتاحة
• المعاينة الميدانية بموجب البروتوكول الاختياري
• إصدار الملاحظات الختامية
• تلقى الشكاوى الفردية (بموجب البروتوكول )
الإلية المقترحة لإنشاء لجنة خبراء متابعة اتفاقية سيداو على المستوى العربي
يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية او من ينوب عنه بتوجيه خطاب الى لدول العربية الأطراف في الاتفاقية لتسمية خبراء لعضوية اللجنة لمدة 4 سنوات يتم تسمية الخبير على المستوى الوطني وفقا للمعايير التي سيتم إقرارها من قبل لجنة المرأة العربية تقوم إدارة المرأة – الأمانة الفنية للجنة المرأة العربية – بدور المقرر العام للجنة خبراء بالتعاون مع اليونيفم على الدول العربية تسمية خبيرا واحدا ،يتوفر فيه المعاير المعتمدة للترشيح من خلال تعبئة استمارة بيانات تتعلق بالسيرة الذاتية تشير الى مؤهلاتهم وخبرتهم المعنية في مضمار حقوق المرأة يتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات تبدأ من اكتمال النصاب القانوني لها ( )
المعايير مقترحة لاختيار أعضاء اللجنة
o ان يكون شخصية وطنية ومشهود لها بالنزاهة والحيادية
o ان يحمل شهادة عليا في المجال الإنساني او القانوني
o ان تتوافر لديه المهارات القيادية ومهارات الاتصال اللازمة للمهام المطلوبة
• ان يكون شارك بشكل مباشر او غير مباشر بإعداد احد التقارير الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة سيداو
o ان يضطلع بخبرة ثابتة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة (خبرة لا تقل عن 15 عاما )
o ان يكون على معرفة بميثاق جامعة الدول العربية وعملها
تحفظات الدول العربية على الاتفاقية
انحسرت التحفظات العربية على لاتفاقية في المواد الست التالية :
المادة(2) تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات تحفظت عليها العراق والجزائر وليبيا ومصر والبحرين وسورية
المادة (7) تتعلق بالحياة السياسية والعامة تحفظت عليها الكويت
المادة (9)تتعلق بقوانين الجنسية ،تحفظت عليها الأردن والجزائر والعراق ولبنان والكويت وتونس ومصر والسعودية والبحرين وسورية وسلطنة عمان
المادة(15) الأردن والجزائر وتونس والبحرين وسورية وسلطنة عمان0
المادة (16) تتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية أكثرية الدول العربية ماعدا المغرب
المادة (29) تتعلق بالتحكيم بين الدول أكثرية الدول ماعدا المغرب0
أخيرا إن هذه الاتفاقية تكشف بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة بصرف النظر إلى حالتها الزوجية في جميع الميادين من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية عمق العزلة والقيود المفروضة على المرأة علة أساس الجنس لا غير وهي تدعو الى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز إن الاتفاقية خطوة نحو تحقيق هدف منح المرأة المساواة في الحقوق وهي في قالب قانوني ملزم
المرأة في زمن الحرب كيف تعيش النساء في المناطق المشتعلة حول العالم؟، كيف يقضين أوقاتهن وهن مهددات بالأسر والاغتصاب وفقدان كل غالى وعزيز لديهن؟، وكيف تتحول المرأة الى الضحية الاولى التي تستهدفها كافة الاطراف في الوقت الذي تنص فيه جميع المعاهدات والدساتير السياسية والدينية على عدم المساس بالمرأة والطفل مهما زادات حدة المعارك او اشتعلت وتيرتها؟، ولكن كل النتائج تشير الى استهداف المرأة في وقت الحروب وتجريد مشاعرها من كل معاني الانوثة والأمان.( )
يعد الاغتصاب الشبح الاول الذى يهاجم كل امرأة في وقت الحروب وعكست الحرب الاهلية في سيراليون تلك الازمة حيث دارت حرب أهلية طاحنة منذ عام 1991 واستمرت لأكثر من 11 عاما بسبب محاولات الجبهة الثورية المتحدة بزعامة تشارلز تايلور بالإطاحة بحكومة جوزيف موموه، ووقت الحرب أصدرت منظمة حقوق الانسان تقرير خطير وثقت فيه ادوات الاغتصاب والعنف الجنسي كجزء من الحروب، وكان مجرمو الحرب يعتادون على استخدام تهديد “سنقتلك اذا صرخت او استنجدتى بأي شخص” وأكدت المنظمة في تقريرها ان تلك الجرائم تفوق حد التوقعات ولابد من محاسبة المسئولين عنها، وكشف التقرير عن تعرض آلاف النساء والفتيات الى العنف الجنسي المنظم بشكل وحشى وباستخدام آلات لإرهاب النساء وتخويفهن من قبل المتمردين الذين تجاوزوا الى حد اغتصاب نساء في عمر جداتهم، كما اشتهرت الحرب في سيراليون ببتر الأيدي والأرجل للرجال، لتغطى على جرائم الاغتصاب الذى لم يكن أقل وحشية من ظاهرة البتر.
ووفقاً لمفهوم «الهويات المجندرة»، فإن واقع المرأة في الحرب يستدعي دفع فاتورة مزدوجة. هويتها كأنثى أولاً، وإظهارها كفاءة عملية في الميدان ي هذا المجال. لكن كتاب «المرأة والحرب» (تحرير كارول كوهن) الذي صدر بالإنكليزية عام 2012 قبل أن ينتقل أخيراً إلى المكتبة العربية (دار الرحبة ـــ دمشق ـــ ترجمة ريم خدّام الجامع)، يتجاوز هذا المفهوم بمعناه الضيّق نحو وقائع تتعلق بآثام الحروب وآثارها التدميرية على المرأة، بقراءات بانورامية لخرائط البلدان التي شهدت حروباً أهلية ونزاعات ونزوحات قسرية، أدت إلى تفكّك وتمزّق الروابط العائلية، وتالياً إعادة إنتاج إيديولوجيا جندرية حتى داخل مخيمات اللجوء.
12 باحثة نسويّة تناوبن على رصد الرضوض العميقة التي تواجهها المرأة في الحرب، جسداً وروحاً. وإذا بحكايات الاغتصاب أو العنف الجنسي تتفوق على ما عداها، فالحرب لا تكتمل فصولها إلا بحوادث الاغتصاب وانتهاك أجساد نساء المحاربين لدمغ تاريخ الخصوم بالعار. لن تنتهي المشكلة هنا، فالضحية ستتحول إلى أنثى منبوذة بسبب فعل ذكوري صرف، وغالباً ما تُرجم بالحجارة حتى الموت.
التقسيم الجندري إذاً، يهيمن على كل المهن حتى في الحرب، فهوية الجندي ذكورية، ما يضع المرأة في زاوية حرجة في حال حاولت أن تؤدي «دور الجندي»، ودورها الجندري في آنٍ واحد «لأنّ أيّ شكل من أشكال الأنوثة تبديه المرأة يهدّد بوصمها على أنها ليست جندياً حقيقياً، وفي حال أخفقت في إظهار أنوثتها، فإنها تعتبر ليست امرأة حقيقية». تتوقف باميلا ديلاجي عند قضية العنف الجنسي وصحة المرأة في الحرب والتحديات التي تواجه النساء في الإنجاب، فيما تعتني وينونا جيلز في تعقّب أحوال «نساء أجبرن على الهرب: اللاجئات والنازحات داخلياً»، معتبرة أن النزوح جزء من تكتيكات الحرب، لتجد المرأة نفسها نازحة داخل وطنها، أو مجبرة على عبور حدود بلادها كلاجئة، وفي الحالتين «تُدمغ بهوية جديدة بوصفها: نازحة».
الإجبار على الهجرة لا يخلو من عملية سخرة وخدمات جنسية تطال الرجال والنساء والأطفال، وإذا بمعظم اللاجئات يتحولن إلى «عرائس حسب الطلب بالبريد» كجزء من عملية الإتجار بالبشر. تستعرض الباحثة المختصة بقضايا اللاجئين، حوادث عينية من تشاد ودارفور وسريلانكا كحصيلة لحروب إثنية في المقام الأول، الأمر الذي أدى إلى أنواع من النزوح القسري، وإعادة التوطين، والعودة إلى الوطن، أو اللجوء طويل الأمد، وهنا «تصبح العملة الوحيدة التي تملكها الفتيات في أوضاع اللجوء الطويلة والميؤوس منها هي أجسادهن».( )
وبعد هذا العرض العميق لوضع المرأة في الحرب عملت الحركة النسوية عبر العقود الماضية بشكل مستمر لضغط على الأمم المتحدة من اجل اصدار قرار يعمل على حماية النساء اثناء النزاعات المسلحة وقد استطاعت النساء للوصول الى القرار يشكل حجر الزاوية في الاعتراف بدور المرأة في مرحلة الحرب ومن هنا سوف نعمل على تحليل وشرح قرار مجلس الامن الصاد رعام 2000
يعتبر القرار رقم 1325 ّ هو الأول من بين جملة سبعة قرارات اتخذها مجلس الأمن في الأمم المتحدة بني السنين 2013-2000 بشأن” المرأة والسالم والأمن“) security and peace, women.) كما وتعتبر جملة القرارات هذه فارقة تاريخية تسعى إلى التأكيد على مراعاة المنظور الجنساني) mainstreaming gender) في عمل المنظمات الدولية وإلى الجمع بني ثالث قيم كونية: ً الحماية والمساواة والسالم، وذلك انطلاقا من التأكيد على المكانة الخاصة للنساء. وفي النطاق الضيق، فإن المسألة التي دعت إلى تطوير معايير في القانون الدولي ّ المتصلة بمكانة النساء في مناطق الحرب هي الضرورة إلى توفير حماية للنساء والفتيات من العنف الجنسي في ّ اتخاذ القرار رقم 1325 مفاده أنه يتوجب على جميع دول الأعضاء في أوقات الصراع. ولتحقيق ذلك، فقد تم ّ الأمم المتحدة تحمل مسئولية احترام جميع المعاهدات التي تشير في أنظمتها إلى وضع النساء في أوقات الحرب، ّ وحماية النساء والفتيات من العنف الجندري، وخاصة من الاغتصاب والاستغلال الجنسي، ومحاكمة المتهمين ّفتها أطراف دولية بوصفها جرائم حرب وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية. أما بجرائم جنسية، وخاصة تلك التي عر على صعيد النطاق الواسع، تشمل هذه القرارات مطالبات معيارية عامة ترتبط بضرورة شمل النساء في عمليات ّ ّ م فيها الصراع وعمليات فض الصراعات وإعادة التأهيل بعد انتهاء الصراع، وكذلك الاعتراف بالعالقة بني يحر استمرار الصراعات العسكرية وبني غياب المساواة الجندرية في المجتمع.
تقوم ورقة العمل الحالية بتحليل أنماط تبني وتنفيذ القرار رقم 1325 من زاوية شاملة، إضافة إلى فحص ّ بعض أمثلة تتعلق بالتأويل والملاءمة المحلّية التي تطورت في الوطن العربي خلال السنوات العشر الأخيرة. وتعتبر ّ الملاءمة المحلية عملية لترجمة المعايير، المصاغة بالأصل بلغة عامليه ومرتبطة بجدول أعمال المجتمع الدولي، على يد ّ جهات محل ّ ية بغية التعبير عن جملة القيم والمصالح والهويات السياسية المحلية. توصف عملية الملاءمة في دراسة العالقات الدولية بأنها عملية» بناء فاعلة) بواسطة الخطاب والتأطير والانتقاء الثقافي (أفكار خارجية بأيدي وكلاء ّمحليين ، توصف الملاءمة في حالات عديدة بوصفها ّ« (أكاريا 2004 ،ص 245 .)ومن زاوية نظر اللاعبين ا محلينً عمال يسعى إلى ّ إضفاء الصبغة المحلية، إذ تتم من خلاله إضفاء دالات على أفكار خارجية وملاءمتها منظومة ّ اليمانات والعادات المحلية.
وأن قرار مجلس الأمن رقم 1325 هو عبارة عن وثيقة مكونة من 18 نقطة تركز على أربعة مواضيع تؤكد على أهمية مشاركة النساء على كافة أصعدة صنع القرار وفي عمليات السلام وشمل التدريب الجنسي في عمليات حفظ السلام حماية حقوق الفتيات والنساء وتعميم المنظور الجنسي في أنظمة الإبلاغ والتنفيذ في الأمم المتحدة ويشجع قرار مجلس الأمن رقم 1325، داخل كل من تلك المواضيع، على تحرك وكالات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والأمين العام، والحكومات وكل الأطراف المشتركة في النزاعات المسلح.
والأهم من ذلك أن قرار مجلس الأمن يلفت الانتباه الدولي لقضية خاصة ويوصي بتحرك الحكومات والمؤسسات الدولية. وعند مطالبة القرار بحماية حقوق الفتيات والنساء، فأن قرار مجلس الأمن1325 يعترف بالأبعاد والاختلافات الجنسية في حماية حقوق الإنسان في النزاعات وما بعدها، ويدعو كل الأطراف المشتركة في النزاع المسلح مراعاة حماية النساء والفتيات خاصة من إجراءات العنف الجنسي.
وتشتمل هذه الإجراءات على ضمان دولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وحماية النساء والأطفال من الانتهاك الجنسي والعنف الجنسي ورفع الحصانة عن الجناة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية جرائم الحرب بما فيها جرائم العنف الجنسي والعنف الجنسي.
ويركز قرار مجلس الأمن رقم 1325 على ضرورة رفع الحصانة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والاغتصاب، وخاصة عند إلقاء المسئولية على الحكومات عن منتسبيها من القوات المسلحة والشرطة المدنية.
ويشدد القرار أيضا على الاعتراف بأن احتياجات الحماية للنساء والفتيات تتغير أثناء الانتقال من مرحلة النزاع إلى مرحلة ما بعد النزاع حيث أن حماية الشهود في المحاكم الدولية مهم مثل توفير الحماية بينما يكونوا في مخيمات اللاجئين والنازحين داخلياً.
أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 لن يكون أداة سحرية لضمان الأمن والحماية لكل النساء والفتيات في النزاعات وما بعدها، حيث أن الأعراف الدولية وتنفيذها تعتبر محدودة بطبيعتها من حيث النطاق والأثر ولكنها تصبح كذلك خاصة في ظل عدم وجود آليات مراقبة داخلية.
يصعب قياس آثار أدوات السياسات الدولية مثل قرار مجلس الأمن رقم 1325 على حياة النساء والفتيات اللاتي يعشن في أجواء النزاعات ومراحل ما بعد النزاعات.
لقد أبدت الكثير من الحكومات التزامات كبيرة والكثير منها اتخذت مبادرات لهذا الغرض، ولكن في ظل عدم وجود أي آليات للمراقبة والإبلاغ، فمن الصعب الوصول إلى الآثار الحقيقية.
ومن الضروري دعم كلا من الأبحاث الكمية والنوعية التي تحدد المؤشرات القابلة للقياس. وحتى في ظل وجود آليات التنسيق الحكومية، يوجد في غالب الأحيان فجوات في وضع البرامج والسياسيات بين الوكالات المختلفة في الدولة. وعلى المستوى المحلي تعتبر التحسينات في التنسيق بين المانحين حول المنع والحماية والاستجابة للعنف الجنسي للفتيات والنساء أمرا هاما جداً.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر التنسيق أمرا هاما جدا عندما يكون التدخل عادة قصير الأمد ويشمل مجموعة منوعة من الأطراف في مواقع مختلفة. وإذا فكرنا في القرار لاحقا بعد صدوره سنجد أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يمكن صياغته بشكل أفضل، فهو لا يلفت الانتباه للآثار المتباينة للنزاع المسلح على النساء والفتيات من مختلف الأعمار والمواقف، فالقرار يشير إلى"النساء والفتيات"على أنهن كيان متجانس ويفترض أن لهن أشياء متشابهة من حيث التجارب والآراء وقابلية التأثر واحتياجات الحماية واستراتيجيات البقاء ودرجات القدرة على الاستعادة والقوة.
الأبحاث التي جرت مؤخرا ساعدت على توضيح بعض القضايا المعينة المتعلقة بقابلية تأثر الفتيات المراهقات وأبعاد النوع والعمر لاختلال القوى في ظروف النزاعات وما بعدها حيث يمكن أن تستهدف القوات المسلحة الفتيات بشكل خاص في العنف الجنسي وفي مخيمات اللاجئين/النازحين داخليا، ويمكن أن يكن عرضة للاستغلال على أيدي الناس الذين يفترض أن يعتنوا بهم، بمن فيهم قوات حفظ السلام، والعاملين في المجال الإنساني وحتى المدرسين.
وهناك أيضا وعي متزايد حول التجارب الخاصة بالفتيات والشابات في القوات المتحاربة وأدوارهم المتعددة داخل مثل هذه الجماعات. وتشتمل التوصيات الخاصة بحماية الفتيات والشابات من العنف الجنسي على ضمان الفرص التعليمية التفويضية والمناسبة.

أهمية القرار 1325 للإنسانية عامة والمرأة على وجهه الخصوص
إن صلح حال المرأة صلح حال المجتمع وإن فسد حالها فسد حال المجتمع وكان لزاماً أن نصل اليوم إلى أرقى درجات احترام المرأة ولكن الإهمال في التطبيق حثت العديد من الدول والمؤسسات لاستحداث عدد من القرارات والقوانين التي تؤكد مبدأ حماية المرأة وعلى الرغم من ذلك فلقد مر على صدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 أكثر من 11 عام ، وبالرغم من أهميته للإنسانية بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص، إلا أن الاهتمام به يكاد يكون معدوما، وباعتقادنا يعود السبب المباشر لتهميش هذا القرار للسياسيين ووسائل الإعلام، لأنه يعتبر تتويجا لنضال المرأة التي حققت الكثير من خلال نضالها عبر القرون.
توجت نضالات المرأة كذلك بعدد كبير من الإعلانات الدولية وبالكثير من التشريعات على مستوى الأمم المتحدة وفي بعض الدول الديمقراطية. لكن ميزة هذا القرار الذي يعتبر أباً للقرارات السابقة باختلافه عما سبق كونه يعتبر الحصاد، فالقرارات السابقة كانت تتحدث عن مجموعة الحقوق، أما هذا القرار فيتحدث عن الدور المميز أو يتحدث عن أرقي ادوار الإنسانية، انه يتحدث عن دور المرأة في حل النزاعات وفي خلق السلام ومنع الحروب.
نص القرار 1325
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته المعقودة في تشرين الأول أكتوبر 2000. وإذ يؤكد مجددا على الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، وإذ يشدد على أهمية مساهمتها المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما.
وأكد القرار على ضرورة زيادة دورها في صنع القرار المتعلق بمنع الصراعات وحلها، أيضا وإذ مجددا يؤكد الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعدها.
ويشدد على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف مراعاة برامج إزالة الألغام والتوعية بخطرها، وإذ يسلم بالحاجة الملحة إلى تعميم المنظور الجنساني في جميع عمليات الحفظ وإذ يسلم بأنه من الممكن أن يؤدي فهم آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة وتوفير ترتيبات مؤسسية فعالة لضمان حمايتهما ومشاركتهما الكاملة في عملية إحلال السلام إلى الإسهام بدرجة كبيرة في حفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما، وإذ ينوه بالحاجة إلى توحيد البيانات عن آثار الصراع المسلح على المرأة والفتاة.
1. يحث الدول الأعضاء على ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات وإدارتها وحلها.
2. يشجع الأمين العام على تنفيذ خطة عمله الاستراتيجية ((a/49/ 587 الداعية إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحلال السلام.
3. يحث الأمين العام على تعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات للقيام بالمساعي الحميدة باسمه، ويطلب إلى الدول الأعضاء، في هذا الصدد، تقديم مرشحات إلى الأمين العام لإدراجهن في قائمة مركزية يتم تحديثها بصفة منتظمة؛
4. يحث كذلك الأمين العام على السعي إلى زيادة دور المرأة وإسهامها في عمليات الأمم المتحدة الميدانية وخاصة بين المراقبين العسكريين والشرطة المدنية وموظفي حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية.
5. يعرب عن استعداده لمراعاة المنظور الجنساني في عمليات حفظ السلام، ويحث الأمين العام على أن يكفل احتواء جميع العمليات الميدانية على عنصر جنساني حيثما كان ذلك مناسبا.
6. يطلب إلى الأمين العام أن يزود الدول الأعضاء بمبادئ توجيهية ومواد تدريبية بشأن حماية المرأة وحقوقها واحتياجاتها الخاصة، وكذلك بشأن أهمية إشراك المرأة في جميع تدابير حفظ السلام وبناء السلام، ويدعو الدول الأعضاء إلى إدراج هذه العناصر والتدريب على التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب الإيدز في برامجها الوطنية لتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنيين تمهيدا لنشرهم؛ ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل حصول الأفراد المدنيين العاملين في عمليات حفظ السلام على تدريب مماثل.
7. يحث الدول الأعضاء على زيادة تبرعاته المالية ودعمها التقني ودعمها في مجال النقل والإمداد لجهود التدريب المراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الصناديق والبرامج المختصة، ومنها صندوق الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الهيئات المختصة.
8. يطلب إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية، عند التفاوض على اتفاقات السلام وتنفيذها، الأخذ بمنظور جنساني، يشمل، في جملة أمور، ما يلي:
أمراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وما يتعلق من هذه الاحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتعمير بعد انتهاء الصراع.
باتخاذ تدابير تدعم مبادرات السلام المحلية للمرأة والعمليات التي يقوم بها السكان الأصليون لحل الصراعات، وتدابير تشرك المرأة في جميع آليات تنفيذ اتفاقات السلام.
تاتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان للمرأة والفتاة، وخاصة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء.
9. يطلب إلى جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تحترم احتراما كاملا القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات، ولا سيما الالتزامات المنطبقة على هذه الأطراف بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي لعام 1977، واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وبروتوكوليها الاختياريين المؤرخين 25 أيار/مايو 2000، وأن تضع في الاعتبار الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
10. .يدعو جميع الأطراف في الصراعات المسلحة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح، لا سيما الاغتصاب والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي.
11. يشدد على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية للإفلات من العقاب ومقاضاة المسئولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك تلك المتعلقة بما تتعرض له النساء والفتيات من عنف جنسي وغيره من أشكال العنف، ويؤكد، في هذا الصدد، ضرورة استثناء تلك الجرائم من أحكام العفو والتشريعات ذات الصلة، حيثما أمكن.
12. يطلب إلى جميع أطراف الصراعات المسلحة أن تحترم الطابع المدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات اللاجئين، وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة بما في ذلك لدى تصميم تلك المخيمات والمستوطنات؛ ويشير إلى قراريه (1208)، المؤرخ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 و (1296) المؤرخ في 19 نيسان/أبريل 2000.
13. يشجع جميع المشاركين في وضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على مراعاة الاحتياجات المختلفة للمقاتلين السابقين إناثا وذكورا وعلى مراعاة احتياجات معاليهم.
14. يؤكد مجددا استعداده، كلما اتخذت تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، للنظر في الآثار المحتملة لتلك التدابير على السكان المدنيين، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر في منح الاستثناءات الإنسانية المناسبة.
15. يعرب عن استعداده لضمان مراعاة بعثات مجلس الأمن للاعتبارات الجنسانية وحقوق المرأة، بما في ذلك عن طريق التشاور مع المجموعات النسائية المحلية والدولية.
16. يدعو الأمين العام إلى القيام بدراسة لأثر الصراع المسلح على المرأة والفتاة، ودور المرأة في بناء السلام، والأبعاد الجنسانية لعمليات السلام وحل الصراعات، ويدعوه أيضا إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن النتائج التي تنتهي إليها هذه الدراسة وإلى أن يتيح ذلك لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
17. يطلب إلى الأمين العام أن يتناول في تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمن، حيثما كان ذلك مناسبا، التقدم المحرز في تعميم المنظور الجنساني في جميع بعثات حفظ السلام وسائر الجوانب الأخرى المتعلقة بالمرأة والفتاة.
18. .يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
يوفر تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 للمرأة وبالتالي للمجتمع ككل فرصة ذهبية وجب على العنصر الذكوري الدفع باتجاه تنفيذه وهذا جاء على شكل الدورات في مجال منع النزاعات وفضها من أجل النساء، جمع مجموعات متنوعة من النساء معا لمناقشة الشؤون المدنية وكيفية استخدام قرار 1325 كأداة للمناصرة والدعم.
زيادة الوعي بالفرص المختلفة لضمان العدالة والمصداقية في العنف القائم ضد المرأة في أوقات الحرب، وخصوصا فيما يتعلق بمفاوضات فض النزاع وجهود ما بعد الحرب لإعادة البناء، مراقبة حماية واحترام حقوق المرأة والطفلة الإنسانية في المنطقة.
كما يوفر نمط جديد من أنماط سياسة التأثير والاتصال بصانعي القرار في الأمم المتحدة، الاتصال بالممثل المقيم للأمم المتحدة، اللقاء بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مخيمات اللاجئين ومراجعة تنفيذ توجيهات المفوضية فيما يتعلق بحماية المرأة اللاجئة، الضغط على المجلس التشريعي من اجل قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن، تحضير مواد تدريبية خاصة بالنوع الاجتماعي تتناسب مع المنطقة وثقافة المنطقة.
ويؤيد القرار فاعلية المرأة في عمليات التشبيك ومشاركة المعلومات من خلال التشبيك والتعاون مع منظمات نسائية، جمع معلومات أكثر عن المرأة والسلام والأمن، مشاركة الخبرات مع مجموعات نسائية وشركاء استراتيجيين.

التحديات التي توجه القرارات والاتفاقيات الدولية
الإنسان قاصر لأنه يعيش فترة زمنية محدودة في أجل مضبوط بدون تقديم أو تأخير، وهذا القصور الانساني له انعكاساته على فهم الحياة فهما مستوفى في هذا الزمن المحصور، والمكان المقصور. والحكمة الالهية أرادت من ذلك ترك المجال لصعود الأجيال اللاحقة كما تسلقت الأجيال السابقة. لهذا شرّع الله الاسلام، وسخر للعقل قوى جبارة أودعها هذا الوجود وجعل العقل الانساني يعمل في هذا الوجود كله دون تدخل السماء كما أفادنا خاتم المرسلين «أنتم أعلم بأمر دنياكم».
• عــدم مواءمــة الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالمرأة والمصادقة عليهــا مــع التبعات والقوانين الوطنيــة للــدول وعلــى وجــه الخصــوص فــي المنطقة العربية، وذلــك حــتي يتمكـن القائمـون علـى إنفـاذ القانـون مـع القضايـا والحـالات المتعلقة بالمرأة وفقـا للقوانين الوطنيــة النافــذة
• عـدم وجـود إرادة لأشراك المرأة فـي مواقـع صنـع القـرار وإحجامهـم علـى إعطائهـا جميـع حقوقهـا المنصوص عليهـا فـي الاتفاقيـات الدولية.
• عـدم مصادقـة بعـض الـدول فـي المنطقة العربية علـى بعـض الاتفاقيـات الدوليـة العامـة والخاصـة بحقـوق الإنسـان وكـذا الاتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بالمرأة
• عـدم التزام الدول المتنازعة بتطبيـق الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقة بالمرأة أثنـاء النزاعات المسلحة
• عــدم وجــود توعيــة مجتمعيــة بأهميــة تطبيــق الاتفاقيــات والقــرارات الدوليــة الخاصــة بالمراة
• ازديــاد النزاعات فــي المنطقة العربيــة فــي الآونــة الأخيرة أدى إلــى تزايــد أعــداد النازحــات واللاجئــات فــي ظــل غيــاب توفــير الحمايــة الكافيــة المنصوص عليهــا فــي الاتفاقيــات والقــرارات الدوليــة
• عدم إزالة جميع النصوص التميزية بين الجنسين في إطار القوانين الوطنية للدول.
نقاط قصور قرار مجلس الامن 1325
• ان القرار يخلو من مبدا الإلزامية
• ان القرار لا يوجد اليات تنفيذية
• ان القرار لا يتخلله جدول توضح اليات التنفيذ
• كما ان القرار لا يوجد فيه اليات زمنية واضحة
• طول مدة اصدار القرار








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. التجسس.. هل يقوض العلاقات الألمانية الصينية؟ | المسائية


.. دارمانان يؤكد من الرباط تعزيز تعاون فرنسا والمغرب في مكافحة




.. الجيش الأمريكي يُجري أول قتال جوي مباشر بين ذكاء اصطناعي وطي


.. تايلاند -تغرق- بالنفايات البلاستيكية الأجنبية.. هل ستبقى -سل




.. -أزمة الجوع- مستمرة في غزة.. مساعدات شحيحة ولا أمل في الأفق