الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رقابة التكییف القانوني بإنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)

2021 / 7 / 11
دراسات وابحاث قانونية


إن الرقابـة القضـائیة علـى السـبب فـي القـرار الإداري تعتبـر مـن أهـم الضـمانات الأساسـیة لإحتـرام الإدارة لمبـدأ المشـروعیة فـي قراراتهـا الإداریـة، لأن مـن الواجـب علـى الإدارة ألاّ تصـدر قراراتهـا عـن هـوى وتَحكُّـم وإنمـا یجـب أن تسـتند إلـى أسـباب صـحیحة وواقعیـة تبـرر اتخاذهـا، إذ أن التـزام الإدارة ببنـاء قرارها علـى سـبب صـحیح یجد سنده في الدور الذي قصده القضاء الإداري من استخدام فكرة السبب لتحقیقه، وهو ضمان توجیه القـرار إلـى تحقیـق غـرض الصـالح العـام، وهـذا یُمثـل أسـاس التـزام الإدارة بضـرورة الاسـتناد فـي قرارهـا إلـى أسـباب صـحیحة تبرره. كمـا أن القاضـي الإداري ومـا یقـوم بـه مـن دور إیجـابي فـي توجیـه الـدعوى الإداریـة والتحقیـق فیمـا یعرض علیه من وقائع وأدلة، فیخفف من وطأة الأصل العام في الإثبات - البینة علـى مـن إدَّعـى -، وذلـك بـأن یلزم الإدارة بتقدیم المستندات الضروریة في الدعوى والتي استند علیها القرار المطعون فیه، إذا ما تبین له صـحة ما دفع به وقدم من أدلة، وبالتالي تكون الجهة الإداریة أمام خیارین إما بتقدیم المستندات أو الامتناع؛ فإن قدمت المستندات عاد الوضع إلى الأصـل وهـو قیـام المـدعي بإثبـات دعـواه مـن خـلال تلـك المسـتندات، وأمـا إن امتنعـت الإدارة عن تقدیم المستندات فإن ذلك دلیل على تسلیمها بما یطلبه المدعي وصحة أسانید دعواه.
ووفقاً للقواعد العامة یقع عبء الإثبات على المدعي، فیجب على المدعي أن یثبـت مـا شـاب سـبب القـرار الإداري من عیوب، ویكون سبیله في إثبات تلك العیوب إما بإثبـات عـدم صـحة الوقـائع المادیـة أو القانونیـة التـي استندت إلیها الإدارة في إصدار القرار، أو لعدم انطباق الوصف القانوني على الوقائع المرتكبة، وقد یكون العیب في عدم تناسب المخالفة مع الأثر الذي رتبه القرار الإداري. ویحـق للمـدعي فـي سـبیل إثبـات حقـه الالتجـاء إلـى أي وسـیلة یراهـا مناسـبة للوصـول إلـى الهـدف الـذي یرمـي إلیـه وهـو إثبـات عیـب القـرار الإداري، ولكـن لا یخفـى علـى أحـد الصـعوبة البالغـة التـي تواجـه المـدعي فـي إثبـات عیـب السـبب وخصوصـاً إذا مـا علمنـا أن الإدارة فـي الأصـل غیـر ملزمـة بتسـبیب قراراتهـا، ووجـود قرینـة صـحة السـبب فـي القـرارات الإداریـة الغیـر مسـببه، إلا أنـه وإن كانـت هـذه الصـعوبة تخـف حـدتها بالنسـبة للمـدعي فـي الحـالات التـي یلـزم المشـرع الإدارة بتسـبیب قراراتهـا الإداریـة، أو عنـدما یصـدر القـرار الإداري مشـتملاً علـى أسبابه ففي هـذه الحالـة یسـتطیع المـدعي إثبـات دعـواه مـن واقـع الأسـباب التـي ذكرتهـا الإدارة فـي القـرار المطعـون فیه، فضلاً عن ذلك فللقاضي الإداري فحـص مشـروعیة الأسـباب التـي اسـتند إلیهـا القـرار الإداري متـى مـا ذكـرت بالقرار المطعون فیه أو قدمتها الإدارة أثناء نظر الدعوى.
السند القانوني للقرار؛ هو القاعدة القانونية التي يستند عليها القرار، ويتحقق هـذا العيب حال انعدام هذه القاعدة أي حالة: عدم وجودها، أو عدم قابليتها للتطبيق؛ كون الـنص غيـر سـاري المفعول بعد، أو لم يعد مطبقا، كأن تصدر الإدارة قراراً بوقف نشر أحد الصحف دون استنادها إلى تشـريع يجيز ذلك، في حين يجب صدور تشريع ينظم إنذار الصحف، ووقفها، و إلغائها بالطريق الإداري . أو كأن تصدر قرار بمنع أحد الموظفين من السفر للخارج بناءا على صدور حكم بإدانته في جريمة جلـب مواد مخذرة بينما صدر حكم برد اعتباره، أي محو الإدانة بالنسبة للمستقبل، وحرمانه من الحقـوق والتـي منها السفر. هذا وقد اتجه بعض الفقهاء إلى ضرورة تقنين المخالفات الإدارية حتى يضمن للموظف الطمأنينة والأمان، و حتى لا تخضع لتحكم الإدارة و تعسفها، وهذا بتحديد الإطار العـام للمخالفـات، و العناصـر المكونة لها ورسم خطوطها العريضة التي لا ينبغي تجاوزها، و هذا خاصة مع تعدد الجهـات الإداريـة و تغير الظروف الإدارية و الاجتماعية.
و إذا كانت رقابة القاضي لقيام الوقائع بسيطة وسهلة في حالة السلطة المقيدة، فإنها تكون صعبة وعسيرة في حالة السلطة التقديرية، ما جعل الدكتور سليمان محمد الطماوي يرى: بأنه و في الحالة الثانيـة يسـتحيل على القاضي رقابة أسباب القرار الإداري، و لا يمكن للطاعن في هذه الحالة سوى الإدعاء بإساءة استعمال السلطة؛ لأن الإدارة لم تعترف بانعدام السبب، وهي غير ملزمة قانونا بالإفصاح عنه(سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري. دار الفكر العربي ، تاريخ النشر: 01/01/2015.ص.793 -794).
وقضت محكمـة القضـاء الإداري فـي موضـوع الاسـتقالة بأنـه:" ومـن حیـث إن المسـتقر علیـه أن الاسـتقالة وهي تصرف قانوني أوجب المشـرع أن تصـدر عـن إرادة صـحیحة خالیـة مـن عیـوب الرضـا فـإذا شـابها عیـب مـن العیوب بطل الطلب ویبطل بالتالي قبول الاستقالة التي تبنى علیه، كمـا یجـب أن تكـون الاسـتقالة مكتوبـة وخالیـة من أي قید أو شرط، كما أنه یستلزم أن یصدر قبول الاستقالة وفقـاً لإرادة الطـرف الآخـر وهـي السـلطة المختصـة قانونـاً وأن یصـدر البـت فـي طلـب الاسـتقالة خـلال ثلاثـین یومـاً مـن تـاریخ تقـدیمها، ولا تنتهـي خدمـة الموظـف إلا بصـدور القـرار الإداري بقبـول هـذه الاسـتقالة، ویجـوز قانونـاً الاتفـاق بـین الموظـف المسـتقیل والسـلطة المختصـة قانوناً على مد فترة تاریخ انتهاء الاستقالة لمصلحة العمل"(1).
فالرقابة التي یمارسها القاضي الإداري في رقابة الوجود المادي للسبب في القرار الإداري تكمن في حدود التحقق من أن للوقائع وجود تبرر صدور القرار وتحمل على الاقتناع به، فالوقائع لابد لها من أصل ثابت في الأوراق ومحققة الوجود، ومن ثم رقابة النتیجة المستخلصة من هذه الوقائع، فیحكم بعدم صحة القرار (الإلغاء) إذا كان القرار بني على وقائع غیر صحیحة، أو ثار شكاً حول صحة الوقائع، لأن الشك في صحة الوقائع ینفي صحتها. والرقابة القضائیة على عنصر السبب فـي القـرار الإداري تـدور حـول السـبب الـذي ذكرتـه الإدارة لإصـدار قرارها للتأكد من صحته، دون أن یكون لهذه الرقابـة دور آخـر فـي تغییـر سـبب القـرار أو إحـلال سـبب آخـر بـدیل محل السـبب الأصـلي للقـرار، كمـا أنهـا رقابـة مزدوجـة تـتم علـى مـرحلتین: الأولـى یتحقـق فیهـا القضـاء مـن صـحة قیام الواقعة من الناحیة المادیة، وفي الثانیة ینزل القـانون علـى الواقعـة الثابتـة لمعرفـة مطابقتهـا أو عـدم مطابقتهـا للقانون، وتطور به الأمر إلى رقابة التناسب في إصدار القرار الإداري. وإن كـان الأصـل فـي الرقابـة القضـائیة علـى عیـب السـبب فـي القـرار الإداري فـي دعـوى الإلغـاء (دعـوى عــدم الصــحة) تكمــن فــي فــرض الرقابــة علــى الوجــود المــادي للوقــائع التــي اتخــذتها الإدارة ســبباً لقرارهــا وصــحة تكییفها القانوني، وهذا وفقاً لدور القاضي الإداري وقصر رقابته على فحص مشروعیة القرار الإداري وتطابقه مع القانون دون أن یمتد إلى أبعد من ذلك، إلاّ أن تطور القضاء الإداري في رقابتـه علـى أعمـال الإدارة وخاصـة فـي نطاق السلطة التقدیریة للإدارة جعله یدخل الملائمة التي تتمتع بها الإدارة في السلطة التقدیریة في إصدار قرارها في نطاق الرقابة القضائیة على مشروعیة القرار الإداري، وهذا التطور كان له الـدور المهـم فـي الحـد مـن السـلطة التقدیریـة لجهـة الإدارة فـي إصـدارها لقراراتهـا، وأن تراعـي دائمـا الإدارة مبـدأ المشـروعیة وحسـن التصـرف القـانوني السلیم في إصدار قراراتها. كما أن الرقابة التي یمارسها القاضي الإداري على صحة الوجود المادي للوقائع تنصرف في مضمونها إلى التحقق مما یلي:
1 -أن الوقائع المتخذة أساساً للقرار ثابتة الوجود المادي وقائمة من الناحیة الفعلیة إلى وقت صدور القرار.
2-أن تكون الوقائع المكونة للقرار محددة، غیر مبهمة ولا غامضة، إذ أن القرار الذي یرتكز على وقائع غیر محددة مرسلة أو عامة یُعد قراراً مجهلاً لا سبب له.
3 -أن تكون الوقائع التي أرتكز علیها القرار وقائع جدیة غیر منتحلة ولا صوریة، وثابتة ثبوتاً یقینیاً لا ظنیاً.
وعلى هذه الركائز الثلاث یتحقق القاضي الإداري من صحة الوجود المادي لسبب القرار الإداري، وإذا ما انتهى من التحقق من الوجود المادي وصحة وجودها مادیاً، انتقل قدماً إلى الدرجة الثانیة من درجات الرقابة القضائیة على السبب في القرار الإداري وهو بسط رقابة القاضي الإداري على سلامة التكییف القانوني الذي أسبغته الإدارة على تلك الوقائع، للتحقق من انطباق هذا التكییف القانوني من عدمه.
وكذلك الحال لو تحقق سبب القرار الإداري بعد صدور القرار، أو تم تعدیل سبب القرار بعد صـدوره ففـي كـلا الحـالتین یكـو ن القـر ار معیبـاً بعیـب السـبب، وهـذا مـا أكـدت علیـه محكمـة القضـاء الإداري فـي مجلـس الدولـة المصري في أحد أحكامها بقولها:" أنه متى بني القرار الإداري على سبب معین قـام علیـه واسـتمد كیانـه مـن سـند قانوني أفصح عنه وكان هو علة صدوره، فإن من شأن عدم صحة هذا السبب أو عـدم انطبـاق السـند أن یصـبح القرار معیباً في ذاته غیر سلیم بحالته ولیس یجدي في تصحیحه بعد ذلك تغییر سـببه أو تعـدیل سـنده فـي تـاریخ لاحق وإن جاز أن یكون هذا مبرراً لصدور قرار جدید على الوجه الصحیح(2).
حتى يتسنى للمستأنف عليه من الإطلاع اوراق الدعوى و إبداء ملاحظاته بشأنها...كان عليه أن يسـبب قـراره حتـى يتمكن المعنيون من الإطلاع المسبق على الأسباب المؤدية لتوقيع هذا الجزاء....". وعلى نفس المنوال سار القضاء التونسي أيضا في الرقابة على الوجود المادي والقانوني للوقائع، كما لـو ثبت تقديم شخص لاستقالته، و لكنه كان مكرها من طرف الإدارة، لأن الإكراه يـؤثر علـى صـحة هـذه الاستقالة. إذ يشترط فيها أن تكون صادرة برضا الموظف، و خالية من كل عيوب الرضا ، علـى أن يكـون هـذا الإكراه حقيقياً و جدياً و منتجاً نتيجة ضغوطات حقيقية، و ليست ضنية أو تصورية(3) لأن الخوف و المهابة و الظن الخاطيء لا يشكل إكراه معنوي، و احترام القانون يعلو على الشعور بالمهابة ,هذا و على فرض تحقق هذه الوقائع ، وتأكد القاضي الإداري من قيامها، و صحتها، باعتبارهـا أولـى مراحل الرقابة على عيب السبب، فإنه و رغم ذلك لا يحكم بصحة القرار الإداري ، لتعلقـه بعنصـر آخـر يجب عليه التأكد من صحته، و سلامته، و هو التكييف القانوني السليم للوقائع. بعد رقابة الوجود المادي للوقائع، وكيف أن القاضي الإداري وبعدما كان يعتبره مجـالا محضوراً عليه تمكَّن فيما بعد من مد رقابته عليه، بل واعتبره و كما أطلق عليه الفقه رقابة الحد الأدنـى ، إذ كانت هذه الرقابة ضرورية و جوهرية لفعالية عملية الرقابة، و لتحقيق الضمانات الكافية لحقوق الأفراد. لكن هذا لم يكن كافيا لتحقيق هذا الهدف فطالب الأفراد، و الفقه من القضاء فرض نوع آخر من الرقابـة هي: رقابة صحة التكييف القانوني الذي تجريه الإدارة، و الذي رفض إعماله في البداية ثـم تراجـع عـن موقفه مع الإبقاء على بعض الإستثناءات.
فالدور الذي یلعبه القاضي الإداري في رقابة التكییف القانوني یكمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلیها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فیتناول تلك الواقعة بالتكییف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسیر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي یكون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانیة، كان القرار مشوباً بعیب السبب ویتعین إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطریقین أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكییف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانیة، كان القرار مشوباً بعیب السبب ویتعین إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكییف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائیة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علیه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكییف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحیث إن الجهة الإداریة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائیة وبتقریر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لیتأكد منها وعما إذا كانت النتیجة التي انتهى إلیها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غیر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقیاً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادیة أو قانونیة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(4).
وفي مجال الرقابة القضائیة على صحة تكییف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدیبي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلیم التي تتوافر فیها صفة الخطأ الوظیفي أو التأدیبي والتي تسمح بتوقیع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداریة العلیا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حیث أن سبب القرار التأدیبي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظیفته أو إتیانه عملاً من الأعمال المحرمة علیه فكل عامل یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین أو القواعد التنظیمیة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته المنوط به تأدیتها بنفسه بدقة وأمانة إنما یرتكب ذنباً إداریاً هو سبب القرار أن یسوغ تأدیبه فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقیع جزاء علیه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداریة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معیباً ینطوي على تقصیر أو إهمال في القیام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضیات وظیفته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فیمن یقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المیل والهوى فبنت علیه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحیحة ثابتة في عیون الأوراق مؤدیة إلى النتیجة التي خلصت إلیها فأن قرارها في هذا الشأن یكون قائماً على سببه ومطابقاً للقانون وحصیناً من الإلغاء(5). فالرقابة القضائیة على التكییف القانوني للوقائع في القرار التأدیبي تكمن في التحقق أولاً: من الوجود المادي للوقائع المنسوبة إلى الموظف، و ثانیاً: یقوم القاضي الإداري في كل حالة بمراقبة تكییف الإدارة لهذه الوقائع، ومدى توافر من الناحیة الفعلیة صفة الخطأ الوظیفي الذي یبرر توقیع الجزاء التأدیبي من عدمه، فسلامة التكییف القانوني للوقائع تقتضي أن تلتزم سلطة التأدیب حكم القانون على الوقائع عند تكییفها دون التقید بالألفاظ، بمعنى أنه یتعین علیها استجلاء الواقعة أو الوقائع التي یستند إلیها تسبیب القرار وتقصّي مرامیها بما تراه أوفى بمقصود المدعي وأقرب إلیه.
--------------------------------------------------------
1-الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافیة رقم 25 للسنة 8 قضائیة استئنافیة ، بتاریخ 25/2/2008م حكم غیر منشور .
2-مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، السنة 9 ، الطعن رقم 8806 للسنة 8 قضائیة ، جلسة 18/1/1955م ، ص246.
3 - محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري, منشورات الحلبي الحقوقية ، تاريخ النشر: 01/01/2005, ص.206 وأنظر: أحمد محيو، المنازعات الادارية .
4-مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء الإداري في العامین القضائیین السابع والثامن ، 2007 -2008م، تقریر الاستئناف رقم 62 للسنة 6 قضائیة استئنافیة، جلسة 19/11/2006م ، ص73-74.
5-مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا بمجلس الدولة المصري، السنة 19 ،الطعن رقم 541 للسنة 17 قضائیة ، جلسة 8/12/1973م ، ص 46.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فيتو أمريكي ضد منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم الم


.. هاجمه كلب بوليسي.. اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية




.. تغطية خاصة | الفيتو الأميركي يُسقط مشروع قرار لمنح فلسطين ال


.. مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال نابلس وتنفيذها حملة اعتقالات بال




.. شهادة فلسطيني حول تعذيب جنود الاحتلال له وأصدقائه في بيت حان