الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العلاقة بين الدعويين الجزائية والمدنية

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)

2021 / 7 / 15
دراسات وابحاث قانونية


الدعوى العمومية هي الطلب الموجه ممن له حق في إقامتها إلى قضاء التحقيق أو الحكم لإقرار حق الدولة في العقاب عن طريق إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى متهم معين. وسبب الدعوى العمومية هو الجريمة، وموضوع هذه الدعوى هو تطبيق العقوبات، وطرفاها هما النيابة العامة والمتهم. وهي الوسيلة التي يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته، وتنفيذ العقوبة بحقه فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية. ومن خلال الدعوى الجزائية يستطيع المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته، وتنفيذ العقوبة بحقه فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية. وأثناء نظر الدعوى الجنائية من حق المجني عليه المطالبة بتعويض عادل عن طريق ما يسمى الدعوى المدنية وقد سمَّى قانون أصول المحاكمات الجزائية الدعوى العمومية بالدعوى الجزائية. وتعد عبارة "المطالبة بالحق المدني" هى أفضل تعريف للدعوى المدنية، وعليه فالمحاكم الجزائية تحكم بالتعويض المدني للمتضرر من الجريمة، باعتبار أن الدعوى الجزائية هي الأصل والدعوى المدنية تابعة لها ولهذا لا يجوز للقاضي الجنائي أن يصدر حكما بالدعوى المدنية في حالة عدم وجود جريمة. والمطالبة بالحق المدني فيسمى بالدعوى المدنية، واعتبر البعض أن قانون الإجراءات المدنية جزءً من القانون الخاص إذ يهدف في الأصل إلى حماية الحقوق الفردية التي تقررها القوانين الخاصة الأخرى وإلى تكريس تلك الحقوق بأحكام قابلة للتنفيذ( من بين الآراء الفقهية المعتمدة، يمكن العودة إلى مرجع غراسونية وسيزار بروفي أصول المحاكمات المدنية والتجارية, سوليس وبروا في القانون القضائي الخاص)، ولكن هذا الرأي لا يبدو صحيحاً على وجه مطلق، ذلك أن القانون المذكور يشتمل على أحكام عديدة تدخل في نطاق القانون العام، كالأحكام المتعلقة بالتنظيم القضائي، ويفرض الأحكام المتعلقة بالاختصاص، والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات وبإصدار القرارات والتي تهدف جميعا إلى ضمان حسن سير العدالة وانتظام أعمال القضاء كمرفق من المرافق العامة والفرق بين الدعويين هو ان بالدعوى الجزائية ينشأ حق الدولة بإنزال العقاب بالجاني ولا يجوز ان تتوقف الدعوى الجزائية أو يتنازل عنها إلاّ في حالات محددة بموجب القانون، أما في الدعوى المدنية فيعود سبب اقامتها إلى وجود الضرر الذي اصاب الفرد وتهدف الدعوى المدنية إلى الحصول على التعويض ولهذا فان الدعوى المدنية تُعتبر ملكاً للمدعي ولذلك يجوز له التنازل عن حقه الشخصي فقط.
وقد أدى التمييز في الضرر الذي تحدثه الجريمة بين الضرر العام والضرر الخاص إلى قيام الدولة نيابة عن المجتمع بملاحقه الجاني من خلال دعوى عامة تباشرها بإسمهِ بواسطة أجهزتها العامة لإزالة الاضطراب الذي أحدثته الجريمة بالمجتمع ولكي تدخل الدولة بذلك في علاقة مباشرة مع الجاني.لا ينظر من خلالها إلى المجني عليه إلا بحسبان الضرر الخاص الذي لحقه من الجريمة والذي يكون الجاني مسؤلاً عن التعويض عنه وفقاً لمبدأ المسؤلية الإخلاقية وبموجب هذا المفهوم فحسب أعطى المجني عليه حقوقاً في الدعوى الجزائية ليس من شأنها أن توقف أو تعطل سيرها.ولقد بدا واضحا منذ القرن الثامن عشر ,أن الدعوى الجزائية في طريقها لحماية المصلحة العامة ، و بالنسبة للضرر الخاص فقد أوجبت الطبيعة العامة للدعوى الجزائية أن تحل النيابة العامة ( الادعاء العام ) محل المجني عليه وهو من وقعت الجريمة عليه بوصفه فردا من أفراد المجتمع وبالتالي ظهور : المضرور من الجريمة الذي لا يشترط أن يكون مجنيا عليه وهكذا اختفى المجني عليه في الدعوى الجزائية وراء فكرة الضرر فله بصفته مضرورا أن يقيم نفسه مدعيا(1) بحقوق مدنية في الدعوى الجزائية المرفوعة أمام القضاء الجنائي فتتحرك الدعوى الجزائية بالطريق المباشر ولن يظهر بصفته مجنياً عليه إلاّ في نطاق ما يسمى بجرائم الشكوى ، و طبقاً لذلك تعد حقوق المجني عليه الناجمة عن الجريمة في مواجهة المسؤول بقدر الضرر الذي أصابه هي الأساس في إعطاء المجني عليه حق الادعاء بحقوق مدنية أمام القضاء الجنائي ، ليس باعتبار اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية وإنما بالنظر إلى مصلحة المجني عليه في سرعة الإجراءات الجنائية التي لا نظير لها في الإجراءات المدنية التي تسيـر ببطء فيما لو طرق باب القضاء المدني ولكي يحصل المجني عليه على التعويض عن الضرر الذي أصابه لابد من وجود مسؤول مباشر مرتكب للفعل الإجرامي بصفته فاعلا أو شريكا عن التعويض وقد يكون هذا المسؤول معسرا ، وهنا يتعين البحث عن مسؤول غير مباشر ( المسؤول المدني ) ليتحمل التعويض(2).
ويقضي المبدأ القانوني أن المحكمة ملزمة بالفصل بالدعوى، ولا يجوز وقفها إلاّ في الأحوال التي نص عليها القانون، أو إذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى بشرط أن يكون الحكم في هذه المسألة ضرورية للفصل في النزاع القائم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن صلاحية المحكمة، كما إن قيام حالة حرب قريبة من قرية الطاعن يعد من القوة القاهرة التي توقف الخصومة وسريان المواعيد حتى تاريخ وقف إطلاق النار. ويجب لوقف الخصومة في الدعوى أن تكون المسألة الأولية المثارة من قبل الخصوم في الدعوى تخرج عن اختصاص المحكمة وتدخل في اختصاص محكمة أخرى سواءً كان سبب الاختصاص وظيفية أم ولائية أو نوعية. كما لو كانت الدعوى تتعلق بمادة إزالة شيوع وأثيرت مسألة أولية تتعلق بشراء العقار محل الدعوى، وكانت القيمة تفوق الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح، وإذا ثبت البيع انتهت دعوى إزالة الشيوع، عندئذ على محكمة الصلح أن تقرر وقف الخصومة إلى ما بعد البت في مسألة ثبوت البيع، وذلك بعد إبراز ما يثبت إقامة الدعوى بمادة تثبيت مبيع أمام المحكمة المختصة، واذا لم ترفع الدعوى، وقبل أن تقرر المحكمة وقف الخصومة بالاستأخار تكلف من أثار الدفع بمراجعة المحكمة المختصة خلال مهلة محددة لرفع الدعوى بتثبيت مبيع تحت طائلة صرف النظر عن هذا الدفع والسير في إجراءات دعوى إزالة الشيوع، مع الإشارة إلى أنه ليست كل حالات البيع تمنع من السير في إجراءات دعوى إزالة الشيوع، بل في حالة وحيدة هي الحالة التي تجعل من طلب إزالة الشيوع غير مجدٍ. أما إذا كانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص المحكمة ذاتها وترتبط بالدعوى المنظورة، فعندها عليها أن تفصل فيها لا أن توقف الخصومة في الدعوى، وليس بالضرورة أن ترتبط المسألة الأولية باختصاص محكمة أخرى، بل يمكن أن ترتبط بواقعة معينة بحيث لا يمكن الفصل في الدعوى قبل التثبت من تلك الواقعة، وقد يحتاج ذلك إلى بعض النفقات لإجراء خبرة فنية مثلاً، عندئذ تكلف الطرف المعني بتَحمُّل نفقات الخبرة و إذا يمتنع عن ذلك أو يماطل في الدفع، فيمكن للمحكمة أن تقرر وقف الخصومة إلى ما بعد تعجيل نفقات الخبرة.
ويشترط لإختصاص القضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنية ان يتخذ سبب الدعوى المدنيه وصفاً خاصاً وهو ان يكون الضرر مترتبا مباشرة على الجريمه وأن يتمثل الموضوع فى تعويض هذا الضرر هذا بالاضافه الى أن تكون الدعوى الجنائيه الناشئه عن هذه الجريمه قد تم تحريكها امام القضاء الجنائى فاذا لم تتوافر هذه الشروط مجتمعه فى الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحكمة الجنائيه تَعيَّنَ الحكم بعدم الاختصاص فاذا انعقد الاختصاص للقضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنيه وجب لقبولها امامه توافر شروط خاصه فى الخصوم وهى صفه المدعي وصفه المدعى عليه ومباشرة اجراءات الادعاء المدني وعدم التجاءه الى الطريق المدني فاذا لم تتوافر هذه الشروط جميعاً وجب على المحكمه ان تقضى بعدم قبول الدعوى فاذا لم تتوافر شروط الاختصاص وشروط القبول فى وقت واحد تغلَّبَ أثر عدم الاختصاص على اثر عدم القبول . وذلك لأن سلطه المحكمه فى نظر الدعوى من حيث الشكل او الموضوع يتوقف على اختصاصها أصلاً بهذا الفعل وبعبارة اخرى فإن استيفاء شروط الاختصاص يتعلق بوجودها أصلاً امام القضاء الجنائى .
وكمبدأ عام تخضع الدعوى المدنيه التبعيه لأحكام قانون الاجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصه بها . وأنه لايرجع الى قانون المرافعات المدنيه الا لسد النقض فى احكام قانون الاجراءات.. الا ان نطاق نص الماده 266 أ . ج مصري مقصور على اخضاع الدعوى المدنيه التابعه للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها اما القواعد الموضوعيه التى تحكم الدعوى المدنيه وقواعد الاثبات فى خصوصها فلا جدال فى خضوعها لأحكام القانون الخاص بها . وهو ماقررته صراحة المادة 225 اجراءات جنائية مصري اذ نصت على أن تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائيه التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل.
الاتجاهات الاجرائية في وقتنا الراهن تبغي الى اعطاء دور اكبر للمجني عليه والسماح لطرفي النزاع بالحوار بالشكل الذي يؤدي إلى إزالة الأحقاد والكراهية الناجمة عن وقوع الجريمة، وهو ما لا يتوافر من خلال مباشرة الإجراءات التقليدية. اذ يمكن من خلالها تقريب وجهات نظرهم بشأن الجريمة و يكون لهم مكنة تحديد مضمون الاتفاق الخاص بمعالجة آثار الجريمة، و هو الأمر الذي يمكن القول معه بأنها تتجه صوب النظام الاتهامي الذي يحكم فيه الخصوم مصير النزاع. كما أن هذه الاتجاهات تكفل حقوق المجني عليهم واحتياجاتهم بشكل أفضل من العدالة التقليدية، اذ تسمح وفقاً لمفهومها، باجتماع كل من الجاني والمجني عليه تحت رقابة قضائية ليقرروا معاً أنسب الوسائل لعلاج آثار الجريمة ومردوداتها في المستقبل.وبما إن حق المجني عليه يبدأ منذ وقوع الجريمة لذلك يجب العمل على كفالة هذا الحق منذ أن تقع عليه الجريمة، ومن هنا كان لزاماً على الفقه الجنائي الحديث ، أن يعيد النظر في المركز القانوني للمجني عليه في النظرية العامة للجريمة والعقاب،وأن يتجه نحو الموازنة بين حقوق كل من الجاني والمجني عليه ،بحيث لا يطغي أحدهما على الأخر.
قضت المادة 107 من قانون الاثبات العراقي بأن (لا يرتبط القاضي المعني بالحكم الجزائي الاّ في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا). فهذه المادة تعالج نشوء المسؤولية المدنية عن فعل غير مشروع الى جانب المسؤولية الجزائية، كأن يرتكب شخص جريمة قتل شخص اخر، فتنشأ عن هذه الجريمة، دعوى جزائية لتوقيع العقوبة على المتهم ودعوى مدنية لتعويض المجني عليه او ورثته عن الضرر الذي لحق بهم، فاذا اصدرت المحكمة الجزائية حكما فان المحكمة المدنية ترتبط بهذا الحكم. ويلاحظ ان المادة 107 المذكورة اشترطت ان يكون الارتباط في الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي. ونسبة الجريمة الى المتهم يعني مساهمته فيها بوصفه فاعلا او شريكا فيها، فاذا ادان الحكم الجزائي المتهم عن جريمة توفرت فيها عناصر المسؤولية الجزائية فليس للقاضي المدني رفض التعويض على أساس انه لم يرتكب الجريمة. واذا قضا الحكم الجزائي بتوفر الخطأ فليس للقاضي المدني ان يقرر انتفاء الخطأ لان القاعدة تقضي بوحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني. اما اذا قضا الحكم الجزائي بانتفاء الخطأ وبراءة المتهم وكانت الجريمة تتطلب حصول خطأ جسيم، فللقاضي ان يحكم بالتعويض بناءً على توفر الخطأ اليسير الذي هو وحده كافِ لتقرير المسؤولية المدنية. واذا قررت المحكمة الافراج عن المتهم في حادث دهس لان هذا الحادث وقع قضاءً وقدراً فان هذا لا يمنع المجني عليه او ورثته من اقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار. واذا استند الحكم الجزائي بالبراءة على عدم كفاية الادلة فيرى اتجاه بان هذا الحكم لا يقيد المحكمة المدنية في حين يرى اتجاه اخر، ان هذا الحكم يقيد المحكمة المدنية وبهذا الرأي اخذ المشرع العراقي حيث نصت المادة (227 / ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية (يكون لقرار الافراج الصادر من المحكمة الجزائية او قاضي التحقيق قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه الدرجة القطعية)(3). وينحصر الاختصاص بإيجاد فكرة الارتباط بين إجراءات التقاضي للمشرع ,حيث إنه أوجد فكرة الارتباط في إجراءات التقاضي من خلال صياغته وتنظيمه للقواعد المنظمة للأعمال الإجرائية , فتلك القواعد تقوم على فلسفة حماية الحقوق والتأثير بفعالية القواعد المنظمة لأصل الحق ,ومن ثم المحافظة على احترام تلك الحقوق للأفراد الذين لايملكون سوى اللجوء إلى القضاء لحمايتها, ولا يملك القاضي بصدد ذلك التهديد أو الاعتداء سوى التمسك بالقانون والعمل على تطبيقه(4).
وبالنسبة للخصوم لا يمكن القول بأن لهم دور في خلق الارتباط بين إجراءات التقاضـي ؛ذلـك إن فكرة الارتباط في إجراءات التقاضي منظمة من قبل المشرع الإجرائي بنصوص قانونية من خلال معالجته لمباشرة الإجراءات , قبل إن يطرح أطراف الدعوى نزاعهم أمام القضاء ( المادة 226قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.), إلا إنه قـد يكون لهم مساهمة في تفعيل دوره بتحقيق الأهداف التي يقوم عليهـا الارتبـاط والتـي يـصبوا المشرع إليها من وجوده.
أما عن دور القضاء , فيستبعد أيضاً أي دور له بإيجاد الارتباط بين إجراءات التقاضي ؛ ذلك إن الأعمال الإجرائية التي قرر المشرع الارتباط بينها وبين غيرها من الأعمال أدوات فنية نظمها لممارسة المكنات والواجبات الإجرائية من قبل القاضي وألزمه بإتباعها؛ ذلك إن منح القاضي سلطة أو صلاحية خلق قواعد من شأنها أن تقرر الارتباط بين إجرائيين أو أكثر يؤدي إلى خلق الاضطراب في نطاق العمل القضائي لا تكون معروفة من قبل الكافة ومثبتة مسبقاً قبل طرح النزاع كما هو الحال في القواعد القانونية, إنما يتم معرفة تلك القواعد بعد إقامة النزاع أمام القضاء مما يؤدي إلى خلق الشك لدى الأفراد في عدالة القضاء.
-----------------------------------
1-د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه في الدعوى الجنائية : ،دار النهضة العربية , القاهرة ، ط1 , ص61-62
2-د. محمد عبد اللطيف عبد العال : مفهوم المجني عليه في الدعوى الجنائية : ،دار النهضة العربية , القاهرة ، ط1 , 2006 ،ص26.
حسين المؤمن، حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية والشرعية، مجلة القضاء، العدد الثاني 1977 ,ص359. 3-
د. أدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية 1988. 4-








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. غارتان إسرائيليتان تستهدفان خيام النازحين في حي زعرب برفح


.. اعتقال مؤيدين لفلسطين في جامعة ييل




.. الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟ • فرانس 24


.. وكالة الأونروا.. ضغوط إسرائيلية وغربية تهدد مصيرها




.. آلاف المهاجرين في بريطانيا يخشون الترحيل إلى رواندا