الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الوضع القانوني للأسرى الحرية الستة في القانون الدولي الانساني

سمير دويكات

2021 / 9 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


المحامي سمير دويكات
الاسرى الستة الذي اخترقوا سجن الاحتلال في منطقة ساحل بيسان الفلسطينية وخرجوا الى الحرية بل انتزعوها من قبضة الاحتلال، هم اسرى حرب كما وصفته الاتفاقيات الدولية المنطبقة على الاراضي الفلسطينية وهم يعاملوا على هذا الاساس، وان كل ما يتعلق بهم تحكمه قواعد القانون الدولي، من حيث احترام ادميتهم وتقديم لهم كافة متطلبات الحياة الكريمة والا تكون قد ارتكبت دولة الاحتلال جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة وفق القانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقيات جنيف الاربعة، وكذلك وفق اتفاق روما، وهنا لا يقصد فقط الاسرى الستة وانما تشمل جميع الاسرى الذي تعرضوا للتعذيب والتنكيل خلال هذه الايام عقب خروج الاسرى من زنزاناتهم الى الحرية عبر النفق، ما يعني ان هناك قواعد في القانون الدولي تحمي هؤلاء الاسرى وتقوم على حفظ حقوقهم وان تعذر الاحتلال لاي سبب عن رعايتهم او انتهاك حقوقهم سوف يعرض الاحتلال وقادته لملاحقة المقاومة الفلسطينية وايضا المحاكم الدولية.
ان هروب الستة اسرى عبر النفق لا يترتب لدولة الاحتلال ولا يعطيها اي مبرر لانتهاك حقوق الاسرى مهما فعلوا، لان فعلهم مبرر وفق القانون الدولي، من حيث ان الاحتلال غير شرعي في الاراضي الفلسطينية وان احتجازهم ايضا غير شرعي ويرتب على دولة الاحتلال مسؤولية كبيرة، وان ملاحقتهم لا تبرر قتلهم لا سمح الله او تعذيبهم او اعادة محاكمتهم بل يعتبر هذا حق من حقوقهم المشروعة.
وقد عالجت اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 حالات هروب الاسرى، ووضعته في اطار قانوني يجب على الاحتلال الاحتكام اليه والالتزام باحكامه، وقد جاء في المادة (91) ما يلي:
"يعتبر هروب أسير الحرب ناجحا في الحالات التالية: 1- إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة. 2- إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها. 3- إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق". وان دولة فلسطين ملزمة قانونا بحماية رعايا من الاسرى كونهم قد انتقلوا الى الارض الفلسطينية المحتلة ولا سلطة لاسرائيل عليهم وهنا وجب على القيادة الفلسطينية تامين حمايتهم من بطش الاحتلال باي طريقة.
وقد عالجت المادة (92) حالات الهروب غير المكتملة، وايضا يبقى الاسرى في حماية قانونية مع حفظ كرامتهم كاملة، وقد نصت "أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودةإلى اقترافه.يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن.واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيرا ضارا، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية".
وفي المادة (93) لا يجوز معاقبة الاسرى الهاربين، حال قبض عليهم مرة اخرى ولو تكررت العملية مرات، وانما تبقى في حدود عقوبة تاديبية، مثل عزل اسبوع لا اكثر، واي اجراء من قبل الاحتلال ضد اي اسير هو انتهاك لاحكام الاتفاقية والقانون الدولي، وقد نصت على"لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، إذا قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها. أثناء هروبه أو محاولة هروبه.وفقا لأحكام المادة 83، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب بقصد واحد هو تسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي على استعمال أي عنف ضد الأشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة، أو السرقة التي لا تستهدف الإثراء، أو تزوير أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس مدنية، إلا عقوبة تأديبية.لا يعرض أسرى الحرب الذين عاونوا على الهرب أو محاولة الهرب إلا لعقوبة تأديبية".
وفي المادة (94)، يستوجب على الدولة الفلسطينية بمؤسساتها متابعة وضع الاسرى عن طريق اي بلاغات لا تضر بهم، ويحضر على الدولة الفلسطينية اي تنسيق مع دولة الاحتلال للبحث عنهم، فقط دورها حمايتهم بما تستطيع من اعتداءات الاحتلال وتنسيق ذلك من خلال الصليب الاحمر والمؤسسات الدولية وقد نصت المادة على"إذا أعيد القبض على أسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إلى الدولة التي يتبعها بالكيفية المبينة في المادة 122، ما دام قد تم الإبلاغ عن هروبه".
وجاء في المادة (122) تفصيلا اكثر حول متابعة الاسرى، الا انه ونظرا للطبيعية الامنية المعقدة في فلسطين ووجود التنسيق الامني فان هناك خلل لدى السلطة الفلسطينية وخاصة في حماية اسراها، كون ان الاحتلال يستطيع دخول المناطق الفلسطينية كاملة، وهو ما يستدعي السلطة فقط ان تبقي التنسيق مع الصليب الاحمر دون غيره في الموضوع وان تستخدم المقاومة الشعبية ضد الاحتلال في هذا الامر، وقد نصت على "عند نشوب نزاع وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتبا رسميا للاستعلام عن أسرى الحرب الذين في قبضته، وعلى الدول المحايدة أو غير المحاربة التي تستقبل في أقاليمها أشخاص يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 40 أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء هؤلاء الأشخاص. وتتأكد الدولة المعنية من أن مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم من مبان ومهمات وموظفين ليقوم بعمله بكفاءة. ولها أن تستخدم أسرى الحرب في هذا المكتب بالشروط الواردة في القسم المتعلق بتشغيل أسرى الحرب من هذه الاتفاقية.وعلى كل طرف في النزاع أن يقدم إلى مكتب الاستعلامات التابع له في أقرب وقت ممكن المعلومات المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا المادة، بشأن جميع الأشخاص المعادين الذين يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 4 ويقعون في قبضته. وعلى الدول المحايدة أو غير المحاربة أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء الأشخاص من هذه الفئات الذين تستقبلهم في إقليمها.وعلى المكتب إبلاغ المعلومات فورا بأسرع الوسائل الممكنة إلى الدول المعنية عن طريق الدولة الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 123، من جهة أخرى.ويجب أن تسمح هذه المعلومات بإخطار العائلات المعنية بسرعة. ومع مراعاة أحكام المادة 17، تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل أسير حرب، مادامت في حوزة مكتب الاستعلامات، اسمه بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل، ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل، واسم الدولة التي يتبعها، واسم الأب والأم، اسم وعنوان الشخص الذي يجب إخطاره، والعنوان الذي يمكن أن ترسل عليه المكاتبات للأسير.ويتلقى مكتب الاستعلامات من مختلف الإدارات المختصة المعلومات الخاصة بحالات النقل والإفراج والإعادة إلى الوطن والهروب والدخول في المستشفى والوفاة، وعلىه أن ينقل هذه المعلومات بالكيفية المبينة في الفقرة الثالثة أعلاه.
وبالمثل، تبلغ بانتظام، أسبوعيا إذا أمكن، المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لأسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير.ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك الرد على جميع الاستفسارات التي توجه إليه بخصوص أسرى الحرب، بمن فيهم الأسرى الذين توفوا في الأسر، ويقوم بالتحريات اللازمة للحصول على المعلومات المطلوبة التي لا تتوفر لديه.ويجب التصديق بتوقيع أو خاتم على جميع الرسائل المكتوبة التي يصدرها المكتب.
ويتولي مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية ذات القيمة، بما فيها المبالغ التي بعملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات ذات الأهمية لأقارب الأسير التي يتركها الأسير الذي أعيد إلى وطنه أو أفرج عنه أو توفي، ويقدم هذه الأشياء للدولة المختصة. ويرسل المكتب هذه الأشياء في طرود مختومة، وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد فيها بدقة هوية الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه الأشياء، وكذلك قائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل المتعلقات الشخصية الأخرى الخاصة بهؤلاء الأسرى تبعا للترتيبات المتفق عليها بين أطراف النزاع المعنية".
اخيرا ان الاتفاقية لا تفرض اي عقوبة على من يساعد الاسرى في الايواء او الهروب او تقديم اية مساعدة لهم، الا ان الاحتلال يقوم على معاقبة من يقدم لهم المساعدة دون احترام لحقوق الانسان.
وان على السلطة الفلسطينية وهي غير قادرة على حماية الاسرى وهم مواطنون فلسطينيون ان لا تقوم على تقديم اي مساعدة من خلال التنسيق الامني، والا تعتبر ذلك في نطاق مخالفة القانون الثوري الفلسطيني وعليها ان تقوم على الاستمرار في رعاية عائلاتهم كما يتيح لها القانون الفلسطيني كون انها لا تستطيع تقديم حماية امنية لهم، الا بانتفاضة شعبية للضغط على الاحتلال، ومتابعة ذلك في المؤسسات الدولية، واستغرب من وزارة الخارجية انها لم تتحرك لحتى الان لمخاطبة المؤسسات الدولية لضمان حماية لهم، وان اي دولة يلجىء الاسرى اليها غير ملزمة بموجب الاتفاقية من تسليمهم لدولة الاحتلال، والا فانها تخالف القانون الدولي.
انتهى








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بعد -الإساءة لدورها-.. هل يتم استبدال دور قطر بتركيا في الوس


.. «مستعدون لإطلاق الصواريخ».. إيران تهدد إسرائيل بـ«النووي» إل




.. مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لسكاي نيوز عربية: الاعتراف بفل


.. ما هي السيناريوهات في حال ردت إسرائيل وهل ستشمل ضرب مفاعلات




.. شبكات | بالفيديو.. سيول جارفة في اليمن غمرت الشوارع وسحبت مر