الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً (التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021)

سالم روضان الموسوي

2021 / 11 / 14
دراسات وابحاث قانونية


العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً
التفاتة قانونية تجاه قرار محكمة التمييز الاتحادية المؤرخ في 6/6/2021
ان معنى العدول عن الأحكام هو الميل أو تغيير الوجهة عن رأي أو اجتهاد سابق ويعرفه الفقه القانوني بان العدول يــراد بــه إحلال إرادي واضــح ومؤكــد لحكــم جديــد محــل حكــم اخــر فــي موضــوع واحد ، ويعد العدول من الأمور الطبيعية في العمل القضائي وعلى وفق ما يراه العديد من الكتاب في الفقه القانوني ويشيرون الى أهمية العـــدول تتجسد فـــي كونـــه داعـــم للحقـــوق والحريـــات الأساسية للأفــــراد لان المحكمــــة سوف تعــــدل عــــن قراراتهــــا الســــابقة اذا مــــا أدى العــــدول إلى حمايــــة حقـــوق الأفراد وحريـــاتهم الأساسية أو الزيـــادة فيهـــا، لذلك فان المشرع العراقي اهتم بموضوع العدول وعلى وجه الخصوص في قرارات محكمة التمييز وجعل الهيئة المختصة في ذلك هي الهيئة العامة التي تتكون من جميع قضاة محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق ما جاء في المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل والتي جاء فيها الاتي (أ‌ ــ الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1- ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة 2- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ) وبموجب هذا النص لا يجوز لأي هيئة ان ترجع عن مبدأ سبق وان سارت عليه ، لكن نجد بين الحين والآخر قيام هيئات محكمة التمييز بالرجوع عن مبادئ سبق وان استقر العمل بها دون يكون ذلك العدول بواسطة الهيئة العامة، ومثال ذلك قرار الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز العدد 1965/الهيئة الاستئنافية عقار/2021 في 6/6/2021 الذي جاء فيه المبدأ الاتي (عندما يكون استغلال العقار لدواعي أمنية ضرورية اقتضتها ظروف المرحلة التي يمر بها البلد نتيجة عدم الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية ولتجفيف منابع الإرهاب ولان من شروط تحقق واقعة الغصب هو قصد الاستيلاء من قبل واضع اليد بقصد العدوان وبالتالي لا تتحقق حالة الغصب التي يدور معها أجر المثل وجوداً وعدماً) بينما كان اتجاه الهيئة ذاتها على خلاف ما تقدم ذكره لأنها في قرار سابق بالعدد 1676/الهيئة الاستئنافية عقار/2008 في 18/5/2008 قد اعتبرت وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية يوجب التعويض وهذا ايضا استقرار الهيئة المدنية الموسعة بموجب قرارها العدد 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان وضع اليد على عقار المدعي المميز من قبل الوحدات العسكرية التابعة للمدعى عليه وغصبه العقار دون سند من القانون وغير مشمول بالحصانة الجنائية والمدنية وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ( القرار رقم 24/الهيئة الموسعة المدنية /2007في 29/10/2007 ) ولان حق الملكية حق كفله الدستور والقانون ولا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون في (المواد 1048و1049و1050) من القانون المدني لذلك كان على المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وإجراء التحقيقات اللازمة في ضوء الادعاء لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لأتباع ما تقدم وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12/جمادى الأولى/1429هـ الموافق 18/5/2008 م.) وقرارها العدد الذي جاء فيه الاتي (تشكلت الهيئة الإستئنافية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11/صفر/1439هـ الموافق 31/10/2017م برئاسـة القاضي الأقـدم السيـد د. محمد رجب وعضوية القضـاة السـادة مثنى احمد ونعمان كريم وكاظم عبـاس ومحمد قاسم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي :- المميز / المستأنف / وزير الدفاع – إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي (ح.ع.م) .....المميز عليهما / المستأنف عليهما / 1_ (ف.س.ع ال) . 2_ (م.س.ع ال) / وكيلهم المحامي (ل.ج.م) .
أدعى المدعيان (ف.س.ع ال) و(م.س.ع ال) لدى محكمة بداءة الطارمية والتاجي بان المدعى عليه (وزير الدفاع / إضافة لوظيفته) قد استغل العقار العائد لهم والمرقم 16/1875 مقاطعة 4 حياليين دون إذن منهم أو إباحة منذ 1/2/2012 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى وقد حرمهم من الانتفاع به ، لذا طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته لهم اجر المثل للمدة أعلاه والتي قدروها بمبلغ (مائة وستون مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 66/ب/2016 في 31/8/2016 حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعيان مبلغ قدره (تسعة وعشرون مليون ومائة ألف دينار) مناصفة بينهم عن اجر مثل سهامهم في العقار أعلاه للفترة من 1/2/2012 ولغاية 16/2/2016 ورد دعواهما بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر . اعترض المدعى عليه الحكم الغيابي 9/10/2016 أصدرت ذات المحكمة بالعدد 266/اعتراضية/2016 في 21/5/2017 حكماً يقضي بتعديل الحكم الغيابي وذلك بإلزام المعترض / إضافة لوظيفته بتأديته للمعترض عليهما مبلغ قدره (خمسة وعشرون مليون ومائتا ألف دينار) مناصفة بينهم ورد دعوى المعترض عليهما بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف أتعاب محاماة الطرف الآخر . ولعدم قناعة المعترض بالحكم طعن به استئنافاً بلائحته المؤرخة 29/5/2017 . أصدرت محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بالعدد 676/س2/2017 في 16/8/2017 حكماً يقضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف ورد الطعن ألاستئنافي وتحميل المدعى عليه / إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المستأنف / إضافة لوظيفته بالحكم ألاستئنافي طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة في 29/5/2017.
القرار// لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز تبين انه صحيح لموافقته أحكام القانون حيث ثبت إلى المحكمة من المعاينة والبينة الشخصية المستمعة حرمان المميز عليهما من الانتفاع بملكهم وللفترة المطالب عنها وحيث أن المميز أن المغصوب أن كان عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع اجر مثله وفقاً لما قررته المادة 197 من القانون المدني كما انه لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال المقررة قانوناً ولقاء تعويض عادل وفقاً للمادة 1050 من ذات القانون لذا فان لدعوى المميز عليهما سند من القانون وحيث أن تقرير الخبراء السبعة جاء بأكثر مما ورد في المرحلة البدائية وتطبيقاً لمبدأ أن لا يضار الطاعن بطعنه فقد أهدرته المحكمة واتخذت من تقرير الخبراء الثلاثة سبباً لحكمها لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11/صفر/1439هـ الموافق 31/10/2017م ) ومن خلال ما تقدم اعرض النقاط الآتية:
1. من الناحية الإجرائية قد تم استبعاد نص المادة (13/1) من قانون التنظيم القضائي عندما حصل العدول من الهيئة الاستئنافية وليس من الهيئة العامة.
2. من الناحية الموضوعية فان منع المالك من الانتفاع بملكه يعد مخالفة للنصوص الدستورية التي جعلت من الملكية الخاصة مصونة بموجب المادة (23/أولاً) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون)ومخالفة للحماية القانونية التي وردت في المادة (1050) من القانون المدني التي جاء فيها الاتي (لا يجوز ان يحرم احد من ملكه، إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً)، وهذه النصوص قد منحت المالك الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وهذا ما كان العمل والاجتهاد القضائي يسير عليه منذ عقود طويلة. لذلك فان المالك يستحق التعويض اذا كان عقار مبني على وفق ما تقدم ذكره.
3. أما اذا كان العقار عبارة عن ارض زراعية وتم وضع اليد عليها العسكرية فان مالكها يستحق تعويض عن ذلك على شكل بدل إيجار وعلى وفق ما رسمه قانون تقدير بدل إيجار الأراضي الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية رقم (37) لسنة 1968 النافذ وهذا ما قضت به ذات الهيئة بقرارها العدد 2216/الهيأة المدنية عقار/ 2009 في 7/9/2009 الذي جاء فيه الاتي (تشكلت الهيئة المدنية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 17 / رمضان / 1430 هـ الموافق 7 / 9 / 2009 برئاسة القاضي الاقدم السيد علي الخطيب وعضوية القضاة السادة حسن العكيلي وكامل شهاب واسماعيل خليل المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: المميز / (خ ا خ) وجماعته .... المميز عليه / وزير الدفاع / إضافة لوظيفته. ادعى وكيل المدعين المميزين لدى محكمة بداءة الضلوعية انه بتاريخ 3 / 11 / 2004 قامت سرية من الجيش العراقي التابعة للمدعى عليه اضافة لوظيفته باستغلال كراج الغسل والتشحيم والمحلات التابعة له وحقل الدواجن العائد للمدعين ( المميزين ) ضمن القطعة المرقمة 141 / 2 م34 ويوم البوجواري وقد قاموا بغصب كراج الغسل والتشحيم والمحلات التابعة له والبالغ عددها ثلاث محلات وقاعات حقل الدواجن ورغم المطالبة المتكررة بترك كراج الغسل والتشحيم الا ان المدعى عليه لم ينسحب لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة اضافة لوظيفته بدفع اجر المثل البالغ (250.000.000) مائتين وخمسون مليون دينار عراقي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة. اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 1/7/2009 وبعدد 14/ب/2009 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعين ( خ ا خ و ع ر ع و ح ع ع ) ولعدم قناعة المدعين المميزين بالحكم المذكور طعنوا به تمييزا طالبين نقضه بلائحة وكيلهم المؤرخة 21/7/2009. القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح لان احكام القانون رقم 37 لسنة 1968 المعدل تنطبق على الأراضي الزراعية المشغولة لأغراض عسكرية ولا تسري على المباني المشيدة مما يقتضي إجراءات التحقيقات اللازمة عن مدة إشغال أفراد السيطرة العسكرية المكلفة بواجب مراقبة الطريق العام المحاذي لقطعة الأرض موضوع الدعوى للغرف الموصوفة بتقرير الخبير المساح والاستعانة بخبير او اكثر من ذوي الاختصاص لتقدير اجر المثل على ضوء الموقع والمساحة ودرجة العمران والخدمات المتوفرة في البناء المذكور والمنطقة والغرض المعدة له هذه الغرف وتوجيه الخبراء بضرورة الاخذ بنظر الاعتبار ان الغرف المذكورة كانت متروكة قبل تاريخ إشغالها من قبل افراد السيطرة العسكرية بسبب الظروف الامنية المعروفة وان الإشغال حصل بسبب الاضطرار والقصد منه المحافظة على الامن مما يقتضي الابتعاد عن المغالاة في التقدير الوارد في تقرير الخبير القضائي المؤرخ 14 / 4 / 2009 الذي ابتعد عن الاسس الصحيحة وابتعد عن الموضوعية في التقدير حيث ذهب الى تقدير الوارد اليومي لكراج الغسل والتشحيم رغم ان غرفة المكائن مهدومة حسب تقرير الخبير المساح وان الكراج متروك قبل الاشغال بسبب الظروف الامنية المتدهورة وان افراد السيطرة قد انتفعوا بالغرف القريبة من الشارع العام ولم يتم تشغيل الكراج من قبلهم او تعطيل الانتفاع به او منع المميزين من التواجد في كراج الغسل والتشحيم واصلاح المكائن واستغلالها على فرض وجود مجال لهذا الاستغلال في ظل الظروف الامنية المذكورة . لذلك قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 17 / رمضان / 1430 هـ الموافق 7 / 9 / 2009 م .)
لذلك لابد من مراعاة النصوص القانونية من اجل خلق استقرار قضائي يضمن الحقوق ويحافظ على حق الملكية وصيانته من الاعتداء تجسيداً للمبادئ الدستورية وتطبيقاً للنصوص القانونية الإجرائية والموضوعية.
قاضٍ متقاعد








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. منظمة -هيومن رايتس ووتش- توثق إعدام 223 مدنيا شمال بوركينا ف


.. بعد فض اعتصام تضامني مع غزة.. الطلاب يعيدون نصب خيامهم بجامع




.. بينهم نتنياهو و غالانت هاليفي.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة


.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا




.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د