الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيع المنقولات الذي تم شرائها بالتقسيط ولم يسدد ثمنها للبائع جريمة يعاقب عليها القانون

مصطفى سعيد الشهاب
حقوقي

(Mustafa Saeed)

2021 / 12 / 21
دراسات وابحاث قانونية


ساد في المجتمع العراقي في الآونة الاخيرة حالة انتشرت في كافة أنواع مجالات الحياة حتى اصبحت تشكل ظاهرة وهي البيع والشراء بالتقسيط ووجدت لهذه الظاهرة أقبالا متزايدا من قبل المجتمع نظراً للظرف المعيشي الذي يمر به العراق والاعتماد شريحة واسعة من المجتمع العراقي على الدولة بوصفهم موظفين لديها يستحقون رواتب شهريا نظرا للخدمات الذي يقدمونها وغياب فرص المشاريع الفردية والقطاع الخاص فوجد نظام البيع بالتقسيط كحل بديل عن دفع اقيام الاشياء حالا وانما يتم تأجيله الى فترات متفق عليها وقد شاع هذا النوع من البيوع في الوقت الحاضر في مجال بيع السيارات على الرغم من كون هذا النوع من البيوع اشترط قانون المرور النافذ لانعقاده شكلية معينة وضرورة افراغه في عقد رسمي الا أنه يتم بالرغم من ذلك بيع وشراء السيارات بدون عقد رسمي ويتم تداول السيارة لدى اكثر من شخص على الرغم من عدم تسديد كامل ثمنها مما يثار امام المحاكم منازعات تتعلق بدعاوى اعادة الحال واشغال المحاكم بها، ولم يكن هذا النوع من البيوع وليد اليوم وانما كان وليد حضارات سابقه حتى عرف عند البابليين والفراعنة واعتبر كحل للنهوض ببعض اقتصاديات الدول الاوربية بعد اعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية ،الا أن هذا النظام لا يخلو من سلبيات لكونه قائم على الائتمان فهو يحتاج الى ضمانات قوية لتمام العمل به وهذه الضمات قد تكون لمصلحة البائع وقد تكون لمصلحة المشتري من جهة أخرى فالبائع قد يحاول ضمان حقه في الحصول على باقي الثمن فيقدم بإدراج شرطاً يقضي باحتفاظ البائع بملكية المنقول حتى تسديد كامل الثمن وبالرغم من أن هذا الشرط قد لا يتلاءم مع وضع المشتري الا أنه يقدم الية مضطراً تحت ضغط الحاجة وذلك لأنه قد تعترضه ظروف تمنعه من تسديد الثمن فيقدم على بيع السلعة او المنقول للحصول على الثمن المتبقي ودفعه للبائع الاول ،ويقوم هذه البيع على الاجل ويخضع للقواعد العامة للأجل ولم يحظى هذه البيع باهتمام تشريعي من قبل المشرع في القانون المدني العراقي وجعله يخضع للقواعد العامة في عقد البيع على غرار التشريعات الاخرى التي افردت له تنظيم خاص كالقانون السويسري والفرنسي والانكليزي والمصري، ونظراً لخطورة هذا البيع على المجتمع في حالة عدم تأطيره قانوناً وغياب الضمانات القانونية وضع المشرع العراقي جزاء على التعامل بالسلع المنقولة التي تم شرائها بالتقسيط ولم يسدد المشتري ثمنها للبائع وفرض عقوبة على البائع الثاني في حالة البيع دون علم البائع الاول تصل الى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة وذلك عندما نص في المادة (455) من قانون العقوبات العراقي النافذ على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من اشترى مالا منقولا أحتفظ البائع بملكيته الى أن يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفاً يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع ولا تقام الدعوى الا بناء على شكوى من البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدر حكم نهائي فيها ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم) .ويحسب للمشرع العراقي في تجريم التصرف المنقولات التي احتفظ البائع بملكيتها وهذا التجريم يحقق المزيد من الاهداف لكون البيع بالتقسيط بالرغم من أهميته في سد حاجات الافراد الاقتصادية الا انه يؤثر على اقتصاد البلد من ناحية لكونه يسمح للأفراد من رفع سعر السلع المباعه بالتقسيط هذا من جانب ومن جانب اخر يسمح لبائع السيارة الذي باع السيارة والمنقولات الاخرى بالتقسيط ولم يحصل على ثمنها من رفع شكوى على المشتري الذي تصرف بها دون علمه،وبتطبيق نص المادة اعلاه يؤدي الى منع اقدام المشترين لهذا النوع من السلع قبل التأكد من تسديد ثمنها مما يمنع تشوء المنازعات الناشئة عن هذه البيوع واشغال المحاكم بها.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. المقررة الاممية لحقوق الانسان تقول إن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أ


.. قيس سعيّد يرفض التدخلات الخارجية ومحاولات توطين المهاجرين في




.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة – برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجا


.. نشرة إيجاز – برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة محتومة في




.. العراق يرجئ مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام أو المؤبد على الع