الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الاتحادية العليا

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)

2022 / 1 / 18
دراسات وابحاث قانونية


انعقدت الجلسة الاولى للبرلمان الجديد المنتخب بتاريخ 9/1/2022 وقد اثارت هذه الجلسة تساؤلات الرأي العام والهتمين في الشأن القانوني والدستوري حول مشروعيه هذه الجلسة بعد سلسلة الاحداث التي وقعت في الجلسة الاولى وهي جلسة انتخاب رئيس السن ، وما تلا ذلك من رفع نائبين دعاوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بشرعية الاجراءات التي اتخذت في هذه الجلسة ، لذا سنحاول في هذه المقالة تسليط الاضواء على ماجرى في هذه الجلسة ومدى توافقها مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 وكما يأتي :
1. ان رئيس السن هو اسن نائب منخب في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب من الحاضرين ، ويتولى ادارة الجلسة الاولى للمجلس المنعقدة بناءاً على دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد بموجب مرسوم جمهوري ، ويتولى رئيس السن ادارة الجلسة الاولى لغرض انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وهذا مانصت عليه المادة (54) من الدستور التي جاء فيها (....وتعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ...) ، حيث يتم بالجلسة الاولى انتخاب رئيس المجلس والنائب الاول والثاني له بالاغلبية المطلقه لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ( م55) من الدستور، وكذلك مانصت عليه المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي بينت بوضوح مهمة رئيس السن وهي ادارة الجلسة الاولى واجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه ، ووفقاً للنصين اعلاه فأن مهام رئيس السن تنحصر بادارة عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لان عمر رئيس السن هو لجلسة واحدة ( الجلسة الاولى) ، كون الدستور الزم انتخاب الرئيس ونائبيه في الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن رئيس السن ليس من مهامه قبول طلبات تشكيل الكتلة النيابية الاكبر ، او البت في صحة عضوية اعضاءه وقبول الاعتراضات ، لان ذلك من مهام رئاسة المجلس المنخب بدليل ان هيئة الرئاسة المنتخبة تتولى تصديق محضر الجلسة السابقه (م9/ثانياً) من النظام الداخلي ، وبالتالي فأن قبول رئيس السن طلبات تشكيل الكتله الاكبر خارج اختصاصه .
2. ان حدوث الفوضى والاخلال بالجلسة الاولى وما تعرض له رئيس السن ادى لخروجه من الجلسة لسوء حالته الصحية يعد ظرف قاهر خارج ارادته يحول دون اتمام الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن اسن النواب الحاضرين في الجلسة هو من يتولى ادارة الجلسة (م5) من النظام الداخلي.

3. يجب على رئيس السن او (الرئيس المؤقت) اتمام المهام الموكولة له في الجلسة الاولى حتماً، حيث سبق وان الغت المحكمة الاتحادية العليا مايسمى ( بالجلسة المفتوحة ) بموجب قرارها المرقم (55 / اتحادية / 2010) والمؤرخ في 24 / 10 / 2010 حيث قررت عدم دستورية قرار مجلس النواب المتخذ في دورته لعام 2010 باعتبار الجلسة مفتوحة والزام رئيس السن بدعوة المجلس للانعقاد واستمرار اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور والمهام الدستورية الاخرى ، وبالتالي كان لزاماً اتمام اعمال الجلسة الاولى بمن ينوب عن رئيس السن ، كما ان النائب (محمود المشهداني ) كان من المتنافسين على رئاسة المجلس لذا كان حرياً به التنحي عن رئاسة المجلس المؤقته لضمان شفافية وحيادية عملية الانتخاب للرئيس ونوابه .
4. ان على هيئة الرئاسة المنتخبة احالة النواب الذين اعتدوا على رئيس السن اثناء الجلسة الاولى اضافة لاحالتهم رئيس السن بسبب مخالفته للدستور والنظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابية بسبب اخلالهم بالجلسة الاولى .
5. اما فيما يتعلق بطعن النائبين ( ب.خ و م.ي) بدستورية الاجراءات المتخذه بالجلسة الاولى بما في ذلك انابه رئيس مؤقت لانتخاب هيئة الرئاسة واجراءات انتخاب هيئة الرئاسة امام المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدعويين (5/اتحادية/2022) و(6/اتحادية/2022) ، فأن المحكمة الاتحادية العليا اصدرت الامر الولائي ( 1 و2 /اتحادية / امر ولائي /2022 ) في 13/1/2022 ، حيث جاء في حيثيات الامر الولائي (... عليه ولكل ماتقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة بالجلسة الاولى لمجلس النواب المنعقدة في 9/1/2022 ايقافاً مؤقتاً لحين حسم الدعويين (5/ اتحادية/2022) و(6/اتحادية/2022) وصدر القرار بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لاحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ......) ، ورغم تحفظنا على ركون المحكمة الى المادة (151) من قانون المرفعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، والسبب يعود ان المادة (1) منه وان كانت قد اعتبرت هذا القانون مرجعاً لكافة قوانين الاجراءات والمرافعات الاان ذلك مقيد بعدم وجود نص خاص يتعارض معها ، وحيث ان قانون المحكمة الاتحادية العليا لم يتضمن اجراءات للترافع فأن مايحكمنا والحالة اعلاه هو طبيعة الدعوى الدستورية واجرءاتها التي تختلف جذرياً عن الدعوى المدنية ، فالمحكمة الاتحادية العليا لاتملك ايقاف تنفيذ القانون او الاجراء المطعون بعدم دستوريته لعدم وجود نص خاص في قانونها وانما يتم الغاء المخالف للدستور اذا تبين للمحكمة ذلك ، فنص المادة (151) مرافعات لاينطبق على هذه الحالة حتى وان كان الامر الولائي ذو طبيعة تحفظية ووقتية واجراءات ادارية محضة كما اشارت الى ذلك الاسباب الموجبة لقانون المرافعات ، وهذا يقتضي تعديل قانون المحكمة بما يسمح بذلك مستقبلاً ، والحقيقة ان هذا القرار بغض النظر عن وصفهه ولائياً او تحفظياً او مؤقتاً فهو يمثل تطبيق بارز للدور السياسي للمحاكم العليا، اذ نرى ان الهدف من هذا القرار فسح المجال امام الكتل السياسية لحسم امورهم في تحديد الكتله الاكبر عدداً واختيار رئيس الوزراء وكابينته الوزارية دون خرق الدستور ، ونتوقع ان ترد المحكمة الاتحادية العليا هاتين الدعوتين للاسباب التي بيناها في (1) و(2) و(3) اعلاه ....والله الموفق .
د. احمد طلال عبد الحميد البدري








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. سكان غزة على حافة المجاعة خصوصاً في منطقتي الشمال والوسط


.. هيئة عائلات الأسرى المحتجزين: نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق




.. مقابر جماعية في غزة تكشف عن فظائع.. ومراقبون: ممارسات ترقى ل


.. بريطانيا: طالبي اللجوء ا?لى سيرحلون إلى رواندا مهما حدث




.. أهالي الأسرى لدى حماس يتظاهرون في القدس من أجل سرعة إطلاق سر