الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المواريث في القران (5) .. ميراث كلالة لميت له زوج

عمر ابو زرقا

2022 / 1 / 21
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


تابع لما سبق من مقالات بحث في قوانين الميراث في القران
..
في هذا المقال سنبحث في مفردات وجمل وصيغة نص الاية 12 من سورة النساء وتعريف معنى (الزوج) لفهم معنى (وان كان رجل يورث كلالة او امراة) الوارد فيها
..
فلننظر بدقة وموضوعية في النص (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم)
..
بدايتا اقول ان كلمة (زوج .. ازواج) في القران واللغة كما هي ايضا كلمات اخرى مثل كلمة (ولد) او كلمة (رجل .. رجال) او كلمة (امراة .. نساء)....الخ هي كلمات تستعمل للدلالة او للتصنيف الاجتماعي او الوظيفي وليس الهدف من استعمالها للدلالة او للتصنيف البيولوجي الجنسي .. فمثلا الانثى المتزوجة تسمى زوج كما ان الذكر المتزوج يسمى زوج .. لذالك فالضمير في مفردة (لهن) الواردة في نص الاية 12 من سورة الناس ليس شرطا ان يكون عائد حصرا على الازواج الاناث .. ولهذا فلا بد من الاخذ هنا بالاية 34 من نفس السورة (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ....) والتي نستدل منها ان الزوج الانثى يمكن ان تكون (صاحبة قوامة) وفي هذه الحالة فهي الزوج الرجل وبالتالي فالضمير في (لهن) من اية المواريث لا يعود عليها

وان تكون الزوج الانثى رجل ليس بمديح لها ولا بمذمة .. فالظروف الاجتماعية قد تجعل الزوج الانثى رجل (صاحبة قوامة) مثلها مثل الزوج الذكر .. فمثلا عندما تكون الزوج الانثى موظفة حكوميه او في القطاع الخاص دكتورة او طبيبة او مهندسة .....الخ تشارك الزوج الذكر بالانفاق على البيت والاسرة .. او ان تكون هي الزوج الرجل كون زوجها الذكر مريض او سجين او معتقل ...الخ فقد تكون بسبب هذه الظروف هي الزوج والرجل القائم على البيت و الاسرة .. او قد تكون هي زوج رجل بسبب قيامها على تربية الاولاد وشؤون البيت بنفسها دون خدم
..
دعونا الان ننظر في صياغة جمل النص .. نلاحظ ان نص الايه اتى بترتيب حالة وجود وعدم وجود الولد على عكس الترتيب الذي جاء في الايه رقم 11 السابقة لها .. ففي حالة وجود الولد نرى ان نص الاية 12 جاء بالفرض وهو الربع وبالفعل وهو تركن بعد الاشاره للولد .. فهما بهذا تابعين للولد (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) .. بينما في الاية رقم 11 جاء العكس حيث جاء الفرض وهو السدس والفعل وهو ترك قبل الاشاره للولد فهما بهذا سابقين للولد (ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) .. هذا يجعل من صيغة (فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) تعني الربع مما تركن لولدهن وليس الربع من التركه .. وبما ان الاية 11 تفرض لكل واحد من الابوين السدس في حال وجود الولد للميت .. فيكون فرض الازواج هو الربع او الثمن من قيمة الثلثان وفقا ان كان الازواج رجال او نساء (اصحاب قوامة او لا) ولا علاقة للجنس البيولوجي للازواج في هذا الشان
..
بناء على ما سبق يتبين ان حالة وجود الولد للميت المتزوج لا تحتاج لتفصيل اخر بما يخص الازواج .. وتبقى معادلات المواريث الخاصة بميت له اولاد وابوين كما هي لان فرض الزوج هنا ليس من التركة بل مما سيكون من التركة لاولاد الزوج الميت.. اما اخوة الميت فهم خارج المعادلة ولا فرض لهم هنا بسبب وجود الولد (اولاد او احفاد)
..
لننظر الان في حالة عدم وجود الولد للميت المتزوج حيث سيكون هنا للاخوة فروص من تركة الميت كما سيكون هناك فرض للزوج وفروض للابوين
..
ولكن قبل ان نتابع النظر والبحث دعونا نلخص بعض مما سبق لحالات واحتمالات اجتماعية لميت ليس له ولد .. اي لميت لا يرث تركتة نسلة بل يرثه غيرهم (كلالة)
..
رائينا ان النص (فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث) من الاية 11 من سورة النساء يمثل الاصل لحالة ميراث كلالة .. اي ميراث ميت ليس له نسل .. حيث يفرض النص الثلث للام والمتبقي (الثلثان) يكون للاب .. ورائينا ان النص الذي تلا مباشرة (فان كان له اخوة فلامه السدس) اضاف للاصل احتمالية لوجود اخوة للميت المعني مما ادى الى خفض لفرض الام الى السدس فيكون المتبقي فرض للاب والاخوة .. وانتهت الاية بدون تحديد فروض الاخوة او تحديد فرض للاب .. لتاتي الاية 176 من النساء بتحديد ثلاث اوجة لفروض الاخوة في (ميراث كلالة) لميت ليس له زوج
..
اما نص الاية 12 والذي هو موضوع المقال .. فنرى فيه اضافة اخرى لاحتمالية اخرى وهي احتمالية وجود زوج للميت
..
وجدنا في الفقرة الاولى من نص الاية 12 تعيين لفرض الزوج في (ميراث كلالة) على وجهين .. النصف ان كان الزوج رجل صاحب قوامه والربع ان لم يكن .. بغض النظر عن جنس الزوج البيولوجي .. لتاتي بعد ذالك الفقرة الثانية من النص لتعيين فروض للاخوة في ميراث كلالة كهذه
..
بهذا نكون قد وصلنا لفهم معنى جملة (وان كان رجل يورث كلالة او امراة) فتكون بمعنى سواء كان الزوج رجل يرث في ميراث كلالة او سواء كان الزوج امراة ترث في ميراث كلالة .. فان فروض الاخوة في ميراث حالة الكلالة هذه تكون كالاتي .. ان كان للميت من الاخوة فقط واحد فيكون لهذا الواحد السدس سواء كان ذكر ام انثى ام رجل ام امراة .. اما ان كان له من الاخوة اثنين فما فوق فحينها يصير الثلث فرض لهم يقسم بينهم بالتساوي ايضا بغض النظر ان كانوا نساء او رجال او ذكور او اناث
..
نتابع البحث لاحقا بتلخيص كل ما سبق في معادلات حسابية .. ان شاء الله عز وجل








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حكاية -المسجد الأم- الذي بناه مسلمون ومسيحيون عرب


.. مأزق العقل العربي الراهن




.. #shorts - 80- Al-baqarah


.. #shorts -72- Al-baqarah




.. #shorts - 74- Al-baqarah