الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المواريث في القران (6) .. معادلات حسابية

عمر ابو زرقا

2022 / 1 / 22
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


قبل البدا باجمال وتلخيص كل ما جاء في المقالات السابقة من حالات قسمة المواريث في معادلات حسابية
..
دعونا ننظر في مفردات وصيغة النص (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) من الاية 11 من سورة النساء
..
نجد ان صيغة النص جاءت بابراز (مثنى) مفردة (انثى) ثم انتقلت لابراز مفردة (نساء) بدل عن استعمال (اناث) جمع ذات المفردة .. فما دلالة هذا؟؟ ما دلالة استعمال (مثنى انثى) وعدم المتابعة باستعمال جمعها (اناث ) بل التحول والانتقال لمفردة (نساء) ؟؟ لماذا لم تاتي الصيغة بالمفرد (انثى) من الاصل .. اي لماذا لم تكن على نحو (للذكر مثل حظي الانثى) او (للانثى نصف حظ الذكر) او (للذكر مثلا حظ الانثى)؟؟ ونجد في نفس السياق في الاية 7 من النساء صيغة نص تفصل ما بين نصيب الرجال ونصيب النساء بشكل مكرر لتاكيد هذا الفصل.. ونجد كذالك ان مفردة (الاولاد) تحتمل ان يكون منهم ذكور واناث (كتصنيف بيولوجي جنسي) او ان يكون منهم رجال ونساء (كتصنيف اجتماعي او وظيفي) .. ونجد ان عبارة (فان كن نساء) تعني (فان كن الاولاد نساء) .. ونجد ايضا تحديد وتعيين لفرض الاب هنا على عكس باقي حالات الميراث حيث يكون المتبقي (ان وجد) هو فرضه ونصيبه
..
من كل ما سبق .. اقول ان معنى النص هو الاتي (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ان كن رجال .. اما ان كن نساء فوق اثنتين....الخ)
..
واقول ان تحول وانتقال النص لاستعمال مفردة نساء عوضا عن المتابعة بمفردة اناث يؤكد على ان مصدر او اصل مفردة (نساء) هو من نسئ نسيء نساء .. هي كلمة او مفردة تعطي معنى اجتماعي ظرفي و معنى وظيفي واسع قد يشمل كل الاولاد الاطفال الصغار والضعفاء الارامل و المعاقين و المرضى و الاسرى والمعتقلين ظلما في سجون المجرمين...الخ بغض النظر عن تصنيفهم البيولوجي الجنسي
...
الان .. لنلخص قسمة تركة ميت له اولاد وابوين في معادلة حسابية
..
نرى ان النص من الاية11 المتعلق بحالة وجود الولد للميت يوجب فروض صريحة للاب وللام وللنساء (اي للمتاخرين ماديا و وظيفيا وجسديا) من اولاد الميت بينما يكون المتبقي ان وجد هو نصيب للرجال (اي للمقتدرين المتقدمين ماديا و وظيفيا وجسديا) من اولادة ويقسم بينهم وفقا للذكر مثل حظ الانثيين .. نرى في النص ثلاثة اوجه لهذه الحالة
..
الوجه الاول تكون فروضه كالاتي .. النصف فرض صريح للنساء من اولاد الميت (ان كان عدد النساء واحد فقط) والسدس فرض صريح للاب والسدس فرض صريح للام والباقي ان وجد فيكون فرض مستنبط حسابيا للرجال من اولاد الميت يقسم بينهم وفقا للذكر مثل حظ الانثيين..
المعادلة (3/6) للنساء ان كانت واحدة + (1/6) للاب + (1/6) للام + باقي (1/6) للاولاد الرجال ذكور واناث = 1
..
الوجه الثاني تكون فروضه كالاتي .. الثلثان فرض صريح للنساء من اولاد الميت (ان كان عدد النساء ثلاث فما فوق) والسدس فرض صريح للاب والسدس فرض صريح للام والباقي ان وجد يكون فرض مستنبط حسابيا للرجال من اولاد الميت يقسم بينهم وفقا للذكر مثل حظ الانثيين
المعادلة (4/6) للنساء ان كن فوق اثنتين + (1/6) للاب + (1/6) للام + باقي (0) للاولاد الرجال ذكور واناث = 1
..
الوجه الثالث مستنبط من صيغة النص وتكون فروضه كالاتي .. السبعة من اثنا عشر (وهو ما بين النصف والثلثان) فرض مستنبط للنساء ان كن اثنتين (مستنبط من صيغة ما بين واحدة وبين فوق اثنتين) والسدس فرض صريح للاب والسدس فرض صريح للام والباقي ان وجد يكون فرض مستنبط حسابيا للرجال من اولاد الميت يقسم بينهم وفقا للذكر مثل حظ الانثيين..
المعادلة (7/12) للنساء ان كن اثنتين+ (2/12) للاب + (2/12) للام + باقي (1/12) للاولاد الرجال ذكور واناث = 1
….
الان اقول ..
بما ان ايات المواريث من الاصل تخص حقوق اجتماعية مادية ومنها حقوق الاولاد على والديهم ..وبما ان الايات لا تفرق بين حقوقهم من تركة والديهم سواء كان الذي مات والد او والدة .. وبما اننا نجد في الاية المعنية تشريع صريح لمساواة مادية في حظوظ اولاد الميت ان كانوا نساء (بالمعنى الذي تبين هنا) بغض النظر عن ظرفهم البيولوجي الجنسي .. فكل هذا يعني ان مسالة للذكر مثل حظ الانثيين والخاص بالاولاد الرجال (اي المقتدرين ماديا وجسديا و وظيفيا) او بعض الحالات للاخوة .. يوجب عليهم مسؤولية وحقوق اعظم اتجاه الوالدين في شيخوختهم وهرمهم بحيث تكون المسؤولية مضاعفة على الرجال الذكور منهم .. اي ان في المسالة توزيع للمسؤوليات نحو كبار السن ما بين افراد الاسر المكونة للمجتمع .. فليس في الامر محاباة مادية او عنصرية او تفضيل للذكور على الاناث ويشهد على ذالك ان الاية ذاتها ساوت ماديا هنا بين الابوين وساوت ماديا بين الذكور والاناث من اولاد الميت ان كانوا نساء (اي غير مقتدرين جسديا و وظيفيا و ماديا لظروف ما) .. مثل ان يكونوا كما قلنا صغار في الس اومرضى او عاطلين عن العمل لاسباب اخرى ..الخ .. هذا والله القائل وامرهم شورى بينهم اعلى واعلم
..
نتابع ان شاء الله بالمعادلات الحسابية للحالات الاخرى








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فلسطين.. اقتحامات للمسجد لأقصى في عيد الفصح اليهودي


.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال صبيحة عي




.. هنية: نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية في غزة لتقديم المساعدة ل


.. تمثل من قتلوا أو أسروا يوم السابع من أكتوبر.. مقاعد فارغة عل




.. العقيدة النووية الإيرانية… فتوى خامنئي تفصل بين التحريم والت