الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عيون دوائر التنفيذ بين الرصافة والكرخ

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)

2022 / 6 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


وانا اطالع قرارين صادرين في موضوعين متشابهين احدهما من قبل رئاسة استئناف الرصافة والاخر من قبل رئاسة استئناف الكرخ ، تذكرت قول الشاعر العباسي علي بن الجهم في مطلع قصيدته:
عُيونُ المَها بَينَ الرُصافَةِ وَالجِسرِ
جَلَبنَ الهَوى مِن حَيثُ أَدري وَلا أَدري

وبصراحة تعدد اجتهادات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية جلبن الحيرة لنا نحن رجال القانون ومن المشاكل العملية التي تحدث عنها الكثير من المختصين في القانون خاصة وان تعدد مثل هذه الاجتهادات بين رئاسات محاكم الاستئناف سيفضي الى عدم وحدة تطبيق القانون في محافظاتنا الحبيبة ويضعف الثقة في القرارات القضائية لدى الناس ، مما يدعو مجلس القضاء الموقر الى ايجاد حل علمي وموضوعي لهذا الاختلاف القضائي الذي نعيشه يوميا ، وكمثال بسيط على مثل هذا الاختلاف هذين القرارين اللذين أوردناها في مقالنا بهذا الخصوص ، أذ ان الموضوع متشابه وهو ان مدين في اضبارة تنفيذية وجد دائنه ان هناك عقار مسجل باسم مورثه الا انه لم ينتقل باسمه في دائرة التسجيل العقاري ، رغبة من المدين في تهريب امواله ام لغايات اخرى ولكن من المؤكد ان هناك حصة من هذا العقار ستنتقل للمدين وتكون ملكه ، فاستئناف الرصافة لم تجوز بيع حصة هذا المدين في العقار طالما لم تنتقل اليه في سجلات التسجيل العقاري بعد ، بينما استئناف الكرخ قررت بيعها للأسباب الواردة في قرارها الذي سننشره كاملا في المقال .وهذا الخلاف القضائي بين استئنافين داخل بغداد جلبن الحيرة والعجب كما جلبت عيون المياه بينهما اعجاب الشاعر العباسي ، فكيف اذا استقصينا الخلافات في الاجتهادات القضائية لمحاكم الاستئناف كافة في جميع ربوع عراقنا العظيم ، لذا نكرر دعوة من دعا الى ايجاد صيغة قانونية وقضائية للحد من هذا الاختلاف ونترككم مع نصوص القرارات المشار اليها لتروا حجم الخلاف واثاره :
العدد / ۲۰۱۹/۰/۱۹۷ اعلام / ١٩٤
محكمة استئناف بغداد:الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية
٢٦ / ٣ / ٢٠١٩
حضرت الدائنة وطلبت الاستمرار بالإجراءات التنفيذية بالإعلان عن بيع حصة المدين في العقار لقاء تسديد دين الاضبارة علما ان العقار ما زال باسم مورث المدين كما هو واضح في صورة قيد العقار .وبتاريخ ۲۰۱۹/۳/۱۰ قرر المنفذ العدل ( لدى التدقيق لوحظ ان العقار اعلاه لازال باسم والدة المدين ( .. ) لذا قررت رفض الاستمرار بإجراءات البيع استنادا لأحكام المادة ( ١٨٩ ) من قانون التسجيل العقاري حيث لا يمكن التصرف بالعقار الا بعد تسجيله باسم المورث ) ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور اعلاه طعنت به تمييزاً بلائحتها المؤرخة ۲۰۱۹/۳/١١ طالبه نقضه للأسباب الواردة فيها .
القـرار // لدى التدقيق والمداولة فقد وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد لوحظ بأنه صحيح وموافق للقانون لما استند اليه من اسباب ذلك ان الوارث يكتسب حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكن التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري استنادا النص المادة ( ١٨٩ ) من قانون التسجيل العقاري مما يتعذر السير بالإجراءات التنفيذية وبيع سهام المدين في العقار المرقم / ٢٥٧٣ م ٢٢ راغبة خاتون ، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي .
العدد : ۳۱۱ / تنفيذ / ۲۰۲۲
التاريخ : ۲۰۲۲/٤/١
محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
حضر المدين بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۲ امام مديرية تنفيذ الكاظمية وافاد في الاضبارة التنفيذية المرقمة ۲۰۲۱/۳٩٢٢ انه سبق وان قامت هذه المديرية بوضع الحجز التنفيذي على السهام التي ستؤول اليه من العقارات موضوع الأضبارة وانه لا مانع لديه من ابقاء اشارة الحجز التنفيذي على سهامه من العقارات دون بيعهـا اسـتناداً لأحكام المـادة ١٨٩ مـن قـانون التسجيل العقاري واتباعـا الـى القـرار التمييـزي المـرقم ۱۹۷ / ت / ۲۰۱۹ اعلام ١٩٤ والصادر من محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية الهيأة التمييزية المدنية بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۲ قرر المنفذ العدل في الكاظمية وبالإضبارة اعلاه ( بعد تدقيق الأضبارة تبين ومن خلال صـورة القيـد للعقـارات بـان العقارات المحجوزة لازالت مسجله باسم والد المدين المتوفي لذا لا يجوز بيع حصة المدين الا بعد انتقال ملكيه العقار له وحسب سهامه استناداً لأحكام المادة 189 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 لذا يكتسب الوارث حق الملكية من تاريخ وفاة المورث ولايمكن التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري ويبلغ ذو العلاقة بالقرار قراراً قابلاً للتظلم والتمييز ) ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور انفا طعنوا به تمييزا بلائحتهم
القرار: بعد التدقيق والمداولـة وجـد ان الطعـن التمييزي مـقـدم فـي مـدتـه القانونيـة ومشتمل على أسبابه تقـرر قبولـه شـكـلا وعنـد عـطـف النظـر علـى القـرار المميـز المـؤرخ ۲۰۲۲/۳/۲۲ تبـيـن انـه غيـر صـحيح ذلك ان المـادة ( ١٨٩ ) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة ١٩٧١ المعدل قـد نصت على ان الـوارث يكتسـب حـق الملكية العقاريـة ومـافي حكمـهـا مـن تـاريخ وفاة المورث وقد اخطـأ المنفـذ الـعـدل فـي فهـم الشـطر الاخيـر مـن المـادة المذكورة انفا الـذي جاء فيه ( غير لا يمكنه التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري ) ، ذلك ان المشرع قد اراد من الشطر المذكور انفـاً منـع الـوارث مـن التصـرف فـي مـا آل اليـه مـن سـهـام مـن مورثـه الا بعـد تسجيل معاملـة الانتقـال فـي السـجل العقـاري ، اي ان المنـع يقتصـر علـى التصرفات الإراديـة التـي يريـد المـدين اجراءهـا علـى سـهامه التـي الـت اليـه ارثـا قبـل تسجيلها في السجل العقاري ولايشمل البيـع التنفيذي باعتبـاره مـن اجـراءات التنفيذ الجبـري الـتـي تتخـذ لاستحصـال ديـن الأضبارة مـن امـوال المـدين ، سيما وان مديرية التسجيل العقاري المختصة هـي التـي تـتـولى مراعاة ذلك وعـدم تسجيل السهام المباعـة با المشـتري الا بعـد اجـراء معاملـه الانتقـال ، بعـد ان يـتم اشـعارها بـذلك مـن قبـل المنفذ العـدل ، وان المنفذ الـعـدل قـد اصـدر قـراره المميز خلافاً لوجهة النظر المتقدمـة ، عليـه تقرر نقضـه واعادة الاضبارة التنفيذية لمرجعهـا لاتبـاع ماتقـدم ، وصـدر القرار بالاتفـاق .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مراسلنا: دمار كبير في موقع عسكري تابع لفصائل مسلحة في منطقة


.. إيران تقلل من شأن الهجوم الذي تعرضت له وتتجاهل الإشارة لمسؤو




.. أصوات انفجارات في محافظة بابل العراقية وسط تقارير عن هجوم بط


.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود خلال اشتباكات مع مقاومين في ط




.. بيان للحشد الشعبي العراقي: انفجار بمقر للحشد في قاعدة كالسو