الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء

ماجد حاوي الربيعي

2022 / 7 / 31
مواضيع وابحاث سياسية


إعادة الضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم او منحهم حق اللجوء... وفق لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
إعادة الضحايا الى اوطانهم...
مثلما ينبغي لضحايا الاتجار بالبشر أن يكون لهم الحق في التماس الإقامة في البلد الذي اتجر بنقلهم إليه ينبغي تماماً أيضا أن يكون لهم الحق في العودة بكرامة إلى بلدهم الأصلي.
يقتضي بروتوكول الاتجار بالأشخاص في المادة (8) منه من الدول أن تتعاون في أثناء متابعة إجراءات عودة الضحايا، وبناء على طلب من الدولة المستقبلة يجب على دولة المنشأ أن تتحقق مما إذا كان الشخص المتجر به من رعاياها أو كان له الحق في الإقامة الدائمة فيها في وقت دخوله الدولة المستقبلة، وإذا لم يكن لدى الشخص المعني وثائق صحيحة، يجب على دول المنشأ أيضا إصدار وثائق السفر أو غيرها من الوثائق اللازمة لتمكين الشخص من السفر ومن معاودة دخوله إقليمها. والدولة المستقبلة ملزمة بان تولي في مسار العودة الاعتبار الواجب لسلامة العائد ولوضعية أي إجراءات قانونية ذات صلة بان ذلك الشخص هو ضحية اتجار ويفضل أن تكون عودة الضحايا طوعية.
كما نصت بعض التشريعات المقارنة على توفير ما يلزم لإعادة الضحايا بكرامة إلى بلدهم الأصلي منها قانون مكافحة الاتجار بالبشر في أذربيجان لعام 2005 فقد نصت المادة (20/4) منه على " إذا ما رغب ضحية الاتجار بالبشر مغادرة إقليم جمهورية أذربيجان، توفر له المساعدة بالوثائق اللازمة، وتغطية نفقات السفر وغيرها من النفقات الضرورية وتقدم له التوصيات الخاصة بشأن كيفية الحد من مخاطر الوقوع ضحية اتجار بالبشر في بلد المقصد".
كما نصت بعض التشريعات المقارنة على تنظيم إعادة الضحايا إلى أوطانهم من خلال معاهدات دولية متعددة الأطراف أو ثنائية بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد ومن هذه التشريعات قانون منع وقمع الاتجار بالنساء والأطفال في تايلند رقم (2540 لعام 1997) (2) فقد نص في المادة (11) منه على " يضطلع بإعادة الضحايا، الذين يقيمون في بلد أجنبي وفقاً للاتفاقات المبينة في معاهدة مع الدولة الطرف أو اتفاقية تكون تايلند دولة منظمة إليها".
حق الضحايا بطلب اللجوء...
في بعض الحالات قد يحق لضحايا الاتجار أن يطلبوا بمنحهم وضع اللجوء خصوصاً عندما تتعذر الإعادة إلى الوطن ويمكن أن تكون مساعدة الضحايا في سعيهم للحصول على وضع اللجوء جزءاً حاسم الأهمية من خدمات مساعدة الضحايا المتاحة وينبغي إلا تؤثر قوانين مكافحة الاتجار والبرامج والتدخلات المتعلقة بذلك على حق الضحايا في السعي للحصول على اللجوء من الاضطهاد والتمتع به وفقاً لقانون اللاجئين الدولي.
ويتعين على الأشخاص المتجر بهم للمطالبة بالحماية بمقتضى قانون حماية اللاجئين أن يثبتوا زعمهم بأنهم هربوا من الاضطهاد بمعناه المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والتي تعرف اللاجئ بأنه " أي شخص لديه خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية ولا يوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد".
لذلك فان ضحية الاتجار الذي لديه خوف له ما يبرره من الاضطهاد في بلده الأصلي استناداً إلى سبب واحد أو أكثر من واحد من هذه الأسباب المنصوص عليها في تعريف اللاجئ يكون أهلا لمركز اللجوء. وبذلك فان ضحايا الاتجار بالبشر حين تقديمهم طلب اللجوء أو منحهم حق اللجوء سوف يضمنوا عدم العودة إلى المكان الذي تكون فيه حياتهم أو حريتهم بخطر استناداً إلى مبدأ (عدم الإعادة القسرية) الذي كرسته اتفاقية سنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ووضعه القانون الدولي العرفي، بمعنى انه قد أصبح ملزماً على جميع الدول بصرف النظر عما إذا كانت موقعة على اتفاقية عام 1951، ويجب أن تحترم جميع الدول مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يتضمن ما يلي:
1- عدم إعادة طالبي اللجوء أو اللاجئين إلى مكان تكون فيه حياتهم وحريتهم معرضة للخطر.
2- عدم منع طالبي اللجوء أو اللاجئين حتى إذا كان يجري تهريبهم أو الاتجار بهم-من البحث عن الأمان في أحد البلدان إذا كان هناك احتمال بان يعادوا إلى بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر.
3- عدم منع الهاربين من الاضطهاد الذين وصلوا إلى حدودها من دخول أراضيها (الوصول إلى اللجوء).
ولذلك يمكن أن يكون مبدأ عدم الإعادة القسرية واجب التطبيق إذا كان يخشى ضحية الاتجار الاضطهاد أو أي ضرر جسيم آخر في بلده الأصل مثلاً في شكل معاودة الاتجار به أو انتقام من جانب المتجرين أو الشبكات الإجرامية أو النبذ أو الإبعاد عن المجتمع أو التمييز إلى حد يشكل اضطهاد أو مضايقة
أو تهديدات أو ترهيباً. وقد أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في نيسان /2006 مبادئ توجيهية بشأن الحماية الدولية ركزت على الأشخاص الذين هم من ضحايا الاتجار. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية إرشادات للحكومة والممارسين القانونيين والمسؤولين عن اتخاذا القرارات والهيئات القضائية وموظفي المفوضية السامية لدى تقرير وضع اللجوء للأشخاص الذين جرى الاتجار بهم، وتوضح المبادئ التوجيهية بصورة خاصة إحدى النقاط الرئيسية وهي انه كي يعتبر ضحية الاتجار لاجئاً بمقتضى الاتفاقية يجب أن يكون لديه " خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد " يرتبط بأحد الأسباب الواردة في الاتفاقية أو بأكثر من واحد منها.
وعلى الرغم من عدم وجود ولاية مباشرة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتعلق بالاتجار بالبشر فان مهمة الحماية المكلفة بها المفوضية بموجب نظامها الأساسي تمتد لتشمل الاتجار بالبشر ما دام ضحايا هذه الجريمة بحاجة إلى حماية دولية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الرد الإسرئيلي على إيران .. النووي في دائرة التصعيد |#غرفة_ا


.. المملكة الأردنية تؤكد على عدم السماح بتحويلها إلى ساحة حرب ب




.. استغاثة لعلاج طفلة مهددة بالشلل لإصابتها بشظية برأسها في غزة


.. إحدى المتضررات من تدمير الأجنة بعد قصف مركز للإخصاب: -إسرائي




.. 10 أفراد من عائلة كينيدي يعلنون تأييدهم لبايدن في الانتخابات