الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا

رزاق حمد العوادي

2022 / 8 / 25
دراسات وابحاث قانونية


(المحكمة الاتحادية العليا محكمة دستورية عليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005,ونظامها 1 لسنة 2022 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )المادة 94!!!
الابد من القول اولا ان القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
التي لعبت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية والتجاوزا ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم .
.
نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية ومنذ عام 2005 ولحد الان وباسس قانونية ودستورية قوامها ان السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات المادة 5.. ..وان الدستور يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء المادة 13.....!!!
....
الاطار القانوني والدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا !!!!!!1.
اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1) ونظامها 1لسنة 2022تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )
ثانيا ....عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1-5 -2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005
ثالثا ....وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة ونطامها رقم 1 لسنة 2022.وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور
رابعا .....ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ...وتفسير مواد الدستور ......اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ...وعدم انعقاد المجلس النيابي .....وعدم تشكيل الحكومة....... وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .
تحية اجلال وتقدير للسلطة القضائية وللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكي المحاكم في عام 1917 .والى الان ...
تحية اجلال وتقدير للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة قضائية حيث جاءت احكامها وقرارتها عند ممارستها الرقابة الدستورية وفي تفسير مواد الدستور وفي خسم المنازعات وفي غير ذلك من الاختصاصات معبرة عن رفعة قضاءنا الدستوري ودورة في حماية الحقوق واحترام المشروعية . والمحافظة على ثروات العراق....وتوازن السلطات .كما اشار اليها الدستور ....ويبقى قضائنا الموقر ساحة عدل ولاحقاق الحق .بعون الله تعالى ........
.
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل


.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون




.. الأمم المتحدة تحذر من إبادة قطاع التعليم في غزة


.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟




.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط